moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470897344 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضايع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨١,٨٠٧.٠٠) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨١,٨٠٧.٠٠) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه فتح حساب ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ومصادقه من الغرفه التجاريه. 2- كشف حساب علي اوراق المدعيه بملغ المطالبه ومصادق عليه بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في17/10/1444 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: رفعت للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٨١,٨٠٧.٠٠) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه ريال. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من كشف الحساب المصادق عليه بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (81,807) واحد وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.