moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571192681 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للصناعه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2022/12/31م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مطبوعات ورقيه عدد (500,000) علب تحليل فايروس كورونا، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/10ه، بثمن اجمالي قدره (130,072.00) مايه وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريال، سددت منه (94,354.00) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2022/12/31م، بمبلغ قدره(35,717.00) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2022/12/31م، وطالب بالزام المدعي عليها ب:1-تسليم الثمن وقدره (35,717.00) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000.00) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بمبلغ (35,717.00) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في 13/10/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد علب فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي في الزام المدعي عليها ب:1-تسليم الثمن وقدره (35,717.00) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000.00) اربعه الاف ريال. وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مطابقه رصيد بمبلغ (35,717.00) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضورنا استنادا للماده (2/30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)؛ واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ( ،4000 ) اربعه الاف ريال وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 35717 ) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا واتعاب المحاماه مبلغا قدره (3570 ) ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.