moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٦١٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمه العقد بمبلغ عشره الاف ريال سعودي)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمارات المتنوعه الداخليه والخارجيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد و سند لامر بمبلغ)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، ولذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد) استنادا علي (نص البند الثالث ان العقد ينتهي بتاريخ ٢٠٢١/٢/١) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليها ولم يستلم موكلي اي مبالغ)"، فعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وقدم العقد والسند المعتمد من الطرفين المتضمن قيمه المطالبه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠.٠٠٠) عشر الاف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله من العقد المبرم بين الطرفين، وسند علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيلا بختم المدعي عليها، وعليه فان هذه المستندات انطبقت عليها نص الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وعليه فان الدايره تطمين الي صحته والي انه معتبر في اثبات دعوي المدعي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسه ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث ان الدايره قد مكنت المدعي عليها من تقديم الجواب سلفا، وحيث لم يصلها اي جواب من المدعي عليها، فتكون مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعي في دعواه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي، ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه."، وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليها برساله الدايره بنجاح الا انها لم تتجاوب، وبما ان الماده (٢٤٤) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما."، وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه ؛ وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشر الاف ريال. ثانيا: بالزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال اتعاب المحاماه.