moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570075619 لعام 1445 ه
المدعي :
مؤسسه (...) لتاجير المعدات
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي: انه بتاريخ 1444/02/29ه الموافق 2022/09/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده (بوكلين) لمده (2)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (26,884.50) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله، بثمن اجمالي قدره (26,884.50) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(26,884.50) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله بتاريخ 1444/05/1ه لم يسدد منه شيء. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/29ه الموافق 2022/09/25م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/02/29ه الموافق 2022/09/25م، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/02/29ه الموافق 2022/09/25م حتي 1444/05/1ه الموافق 2022/11/25م. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 28/01/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفاتوره المرفقه في ملف الدعوي وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب: بانه ليس لديه مزيد بينه؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه. وفي جلسه 27/02/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (26,884.50) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال وخمسون هلله؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (26,884.50) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال وخمسون هلله يتعلق بثمن اجره معدات. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان التعامل بينهما تجاري مما يتبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفاتوره المرفقه في ملف الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليه لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (26,884.50) سته وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال و خمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.