moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٤٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه ا(.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد).٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠) مليون وتسعه وستون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٦,٩٣٧.٠٠) مايه وسته الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي.). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه(......) بموجب الوكاله رقم (......) كما حضر عن المدعي عليها(......) بموجب الوكاله رقم (......) وبسؤاله عن ترخيص المحاماه ذكر انه المدير المالي للشركه فلم تقبل الدايره حضوره، ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وباعتراض وكيل المدعيه عليه حكمت دايره الاستيناف بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر في موضوعها، فحددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (......) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده النظام وتشير الدايره بان هذه القضيه عايده من الاستيناف والتي اصدرت حكمها القاضي بالغاء حكم هذه الدايره، وعليه تقرر الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي فقدم مذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي (اولا: الوقايع • بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها منتجات ومواد غذاييه، (مرفق ١: اتفاقيه التوريد). • وردت موكلتي للمدعي عليها مواد غذاييه باجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٤٧٧,٣٤٦,١) مليون وثلاثمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م صادقت المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٢١,٣٧٠,٠٦٩,١) مليون وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله، (مرفق ٢: مصادقه المدعي عليها علي الرصيد)، وتحتفظ موكلتي برفع دعوي مستقله بباقي المطالبه. • طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه المنتجات المورده؛ الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد بالرغم من امهال موكلتي لها للسداد. • بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه صدر تقرير بانهاء الطلب رقم (٤٤٠٦٠٤٠٩٥٩-٠١)؛ لتعذر الوصول لصلح. (مرفق ٣: تقرير اغلاق طلب المصالحه). ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق، ولكون المدعي عليها قد امتنعت عن سداد قيمه الموارد الغذاييه محل التوريد، ولثبوت اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبه وذلك بموجب المصادقه علي كشف الحساب، ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ عليه نتقدم لفضيلتكم بالطلبات الاتيه: ١. الزام المدعي عليها بسداد اجمالي مبلغ وقدره (٢١,٣٧٠,٠٦٩,١) مليون وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله؛ لصالح موكلتي مقابل المواد الغذاييه المورده. ٢. الزام المدعي عليها بسداد (١٠٪) من قيمه المطالبه وتقدر باجمالي مبلغ وقدره (٩٣٧,١٠٦) مايه وسته الاف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا؛ وذلك عن اتعاب المحاماه وفقا للماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.) ثم ذكر بانه قام بتقديم مذكره عبر النظام ثم طلبت منه الدايره تقديم عقد اتعاب المحاماه وما يثبت سدادها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره جوابيه بتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤ تضمنت عقد اتعاب المحاماه وخطاب مطالبه بسداد اتعاب المحاماه صادره من وكيل المدعيه لموكلته ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي اضافه الي التكاليف القضاييه التي سددتها موكلته عند تقديمها الاعتراض علي حكم الدايره الاول القاضي بعدم قبول الدعوي وذلك بمبلغ ٥٠٠٠ ريال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وتسعه وستون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن المواد الغذاييه المورده. كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وسته الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال، اضافه الي مبلغ خمسه الاف ريال تمثل التكاليف القضاييه التي دفعها موكله للاعتراض علي حكم الدايره الاول. ولما تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق النظام. وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . ولما قدم وكيل المدعيه سندا لدعواه مصادقه رصيد بالمبلغ محل المطالبه موقع ومختوم بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها للمدعيه. اما بخصوص اتعاب المحاماه فلما لم تقدم المدعيه ما يثبت سدادها للاتعاب؛ الامر الذي يكون معه الطلب سابق لاوانه. وبخصوص التكاليف القضاييه فلما نصت الماده السادسه عشره من نظام التكاليف القضاييه علي انه (ترد التكاليف القضاييه المدفوعه متي تبين عدم وجوبها علي دافعها او استفادته من حاله من حالات الاعفاء، ومن ذلك ما ياتي:...... طلب الاستيناف اذا حكم بنقض الحكم المستانف كليا،...)؛ الامر الذي تري معه الدايره ان للمدعيه طلب رد التكاليف القضاييه، ولما كان الثابت عدم تقدم المدعيه بذلك؛ فان طلب الزام المدعي عليها به سابق لاوانه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه(.....) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (.....) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠)مليون وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريال، وعدم قبول ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٤٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠) مليون وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا وذلك عن توريد مواد غذاييه لصالحها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٦,٩٣٧.٠٠) مايه وسته الاف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، اضافه الي مبلغ خمسه الاف ريال تمثل التكاليف القضاييه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي. فقدم وكيل المدعيه اعتراضه فاصدرت دايره الاستيناف حكمها بالصك رقم (٤٤٣٠٨٠٥٢٥٣) وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه القاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده القضيه لها للنظر في موضوعها، فاصدرت الدايره الابتداييه حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. فتقدم وكيل المدعيه بلايحته الاستينافيه التي تضمنت: (خطا الدايره في عدم قبول طلب اتعاب المحاماه فلا يوجد نص نظامي يقيد استحقاق اتعاب المحاماه بسدادها. اما فيما يخص التكاليف القضاييه فان المدعيه تقدم بطلب رد التكاليف القضاييه ومثبت في صك الحكم الطلب. ثم اختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بان تسدد مبلغا قدره (١٠٦.٩٣٧) مايه وسته الاف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا عن اتعاب المحاماه، ومبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال عن التكاليف القضاييه). وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه اليوم تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المستانفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وقرر الحاضر اكتفاءه بما قدم. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع، فبما ان الحكم بالدعوي فيما يخص المبلغ (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠) مليون وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا ليس محل اعتراض من الطرفين، فانه يكون نهاييا لعدم الاعتراض عليه، استنادا الي نص الماده ٨٢/١ من نظام المحاكم التجاريه: ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط . واما محل الاعتراض وهو مطالبه المستانفه باتعاب المحاماه والتكاليف القضاييه فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره باعتبار حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٩٥٠٣٩٧) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٩٠٤٩٣) نهاييا فيما قضي به من (الزام المدعي عليها/ شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠) مليون وتسعه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا). وتاييد ما قضي به من عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.