tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430175356 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1443-11-13 document_type=ruling entity=document_number:db1896ed-ab82-44cf-8548-15babb93b9e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٠٢٠ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (...) ، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت فسخ العقد المبرم بين الطرفين ، وذلك علي ان يورد المدعي عليه للمدعي ادوات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي وذكر بان لديه لايحه دعوي محرره ونصها: (بتاريخ ٢٠ /٠٩ /٢٠٢١م الموافق لتاريخ ٢١ /٠٢ /١٤٤٣ه اتفق موكلي مع الشركه المدعي عليها علي ان يمول موكلي الشركه المدعي عليها مبلغا قدره اربعميه وسته وسبعون الف ريال؛ وذلك بناء علي طلب المدعي عليها، علي ان ترد المدعي عليها المبلغ كاملا لموكلي خلال ميه واربعه ايام، وقد اوفي موكلي بالاتفاق، وحول موكلي الي المدعي عليها المبلغ كاملا في اليوم الذي يليه الموافق لتاريخ ٢١ /٠٩ /٢٠٢١م الموافق لتاريخ ٢٢ /٠٢ /١٤٤٣ه، الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق، ولم ترد لموكلي قيمه التمويل في الموعد المتفق عليه، ولما تقدم اطلب الزام الشركه المدعي عليها ان ترد لموكلي المبلغ المحول الي حساب المدعي عليها مبلغا قدره اربعميه وسته وسبعون الف ريال، هذه دعواي.)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وافهمت الدايره بتقديم اجابته علي الدعوي خلال عشرين يوم من تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال عشرين يوم من تاريخ ٣/١٢/١٤٤٣ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت : اولا: ذكر بان هذه القضيه خارجه عن اختصاص القضاء التجاري، حيث ذكر بان الدعوي قرض، وليست تمويلا، ولا نعلم من اين استدل المدعي عليه وكاله علي ان التعامل بين الطرفين علي انه قرض، هل هو من صحيفه دعوانا، او من العقد المحرر بين الطرفين، والحقيقه انه لم يشر لا في الدعوي ولا في العقد علي ان التعامل قرض حسن كما يتوهم المدعي عليه وكاله، وانما هو حيده عن الجواب، ومحاوله منه لتشتيت الدايره، والا فالعقد صريح بين الطرفين كما في تمهيد العقد علي ان الشركه المدعي عليها طلبت تمويلا من موكلنا المدعي، وحقيقه التمويل مبينه في الفقره (٢) من تمهيد العقد، وعليه فالدعوي تجاريه صرفه، وهي من اختصاص القضاء التجاري، فموكلي تاجر، والمدعي عليها شركه لها كيان تجاري، والقضيه من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه، وتحديدا في فقرته الاولي، ثم لو ان العقد قرض بين الطرفين لاشير اليه صراحه في العقد، فكلا الطرفين من اهل البيع والشراء، ولا يمكن ان يلتبس عليهما القرض الحسن من التمويل التجاري المعروف. ثانيا: وفي الدفع الموضوعي تناقض المدعي عليه وكاله، وذكر ان التعامل انما هو شراكه بين الطرفين، مكذبا قوله الاول بان التعامل قرض بين الطرفين، ولم يجد له مناص الا الحط من العقد، وانتقاده، وانه ركيك، مع ان العقد صريح بانه تمويل من موكلنا الي موكلته الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره اربعميه وسته وسبعون الف ريال، ثم ان العقد لو كان شراكه مضاربه كما يزعم لنص عليه في العقد، والاولي اعمال العقود وليس اهمالها او اطراحها، وموكلتها لها مستشارون في النظام والقانون والعقود، وقد اجيز هذا العقد من قبلهم، بل ان الادهي والامر ان موضوع العقد نص علي انه (عقد تمويل) فاين عقد التمويل من عقد الشراكه. ثالثا: ان المدعي عليه وكاله اقر صراحه بصحه العقد بين الطرفين، ومادام انه ذكر بان العقد مضاربه فليات ببينته علي ذلك، ولا يوجد له بينه ناهضه، حيث ان العقد صريح علي ما ذكرنا من ان العقد تمويل، وليس قرضا او شراكه حسبما ذكر في مذكرته، وما جاء في جوابه انما هو تصديق لدعوانا، ومحاوله منه لاطاله امد القضيه بلا موجب، املين من الدايره الموقره بعد الاطلاع الزام المدعي عليها ان ترد لموكلي قيمه التمويل مبلغا قدره اربعميه وسته وسبعون الف ريال كما نص عليه في الفقره (٢) من تمهيد العقد المبرم بين الطرفين، مع احتفاظ موكلنا باقامه دعوي مستقله باتعاب المحاماه. وفي جلسه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا ، و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم .

الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد مبلغ تمويل لتوريد ادويه تم ترسيتها علي المدعي عليها من قبل وزاره الصحه واجمل وكيل المدعي عليها ان الدعوي رفعت قبل اوانها وعلاقه الشراكه بين الطرفين لا تزال قايمه وانها عقد مضاربه . وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي، والعقد المقدم من وكيل المدعي، رات الدايره بان العقد تكييفه وحقيقته مضاربه، حيث نص العقد علي دفع مال من طرف وعمل من اخر مقابل ربح بينهما . كما في العقد في فقرته الثانيه علي رد راس المال مع ربح ٥٠% و حيث ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، وان نص علي انه تمويل، وحقيقه المضاربه : دفع مال معلوم اي لمن يتجر به ببعض ربحه . وحيث ان المدعي يريد استرداد و ضمان راس المال وهذا لا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله ، ولما كان الاصل تصحيح العقود وسريانها وعدم فسخها ، و حيث لم يقدم ما يثبت تفريط المدعي عليها او تعديه،حيث قدم الطرف الثاني خطابات وزاره الصحه بالغاء اعتمادات التوريد بعد اعتمادها في الخطاب رقم (١٤٤٣-٧٠٢٨) ، و ان الادويه محل التوريد لدي موكله ويبحث عن تصريفها لمشتر اخر وحيث ان لايجوز تحميل الخساره ان تحققت علي المضارب والحاله هذه . جاء "في الموسوعه الفقهيه (٤٤/٦) اتفق الفقهاء علي ان الخساره في الشركات عامه تكون علي الشركاء جميعا , بحسب راس مال كل فيها , ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا علي ان المضارب في المضاربه لا يتحمل شييا من الخساره وتكون الخساره كلها علي رب المال . وقد نص العلماء رحمهم الله علي انه لو اشترط علي العامل ضمان راس المال , فان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .

نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي . وبالله التوفيق.