tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3268/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:be30569c-9c22-47a2-b32a-2d8b200c55dc entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 3268/2/ق لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)
ضد/ شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 24/6/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ فيصل بن صالح الايداء رييسا
القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي/ عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا
 وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره في 17/5/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل الاوراق والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الواقعات)
 تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه كلفت بتنفيذ مشروع مبني مواقف سيارات متعدد الادوار للشركه (...) بجده بقيمه: (71.890.826)، وعليه فقد تم ابرام عقد اتفاق بين طرفي الدعوي في 20/10/1434ه؛ علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ المشروع من الباطن، علي ان تقوم المدعيه بتمويل المشروع بالكامل، مقابل حصه 10% من قيمه المشروع، وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل، وهناك مبالغ اضافيه علي قيمه المشروع، وقدمت في سبيل اثبات دعواها نسخه من العقد، وكذا خطاب التزام صادر عن المدعي عليها بختمها وتوقيعها، وطلب المدعيه في ختام دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (10.124.665.10) يمثل 10% من قيمه العقد الفعليه، ومبلغ: (10.000.000) تعويضا عن الاضرار، ومبلغ: (300.000) ثلاث ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المدعيه شريكه ب 10%، وان الغرم بالغنم، وانها التزمت فعلا للمدعيه الا انها لم توقع عقد مع شركه (...)، ولم تستلم من شركه (...) اي مبالغ ماليه، كما ان العقد صحيح الا انه يتعلق بالاداره والاشراف علي المشروع محل الدعوي، وكانت المبالغ والمستخلصات تحول من مالكه المشروع الي المدعيه راسا، وان المدعيه هي من قامت باستلام المشروع، وهي من قامت بتسليمه عقب الانتهاء منه، وعليه فيكون الالتزام بنسبه 10% لصالح المدعي عليها لا المدعيه. وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي وكاله ما طلب الاستمهال لاجله في الجلسه السابقه، فقرر انه يكتفي بما سبق وان قدم بطي الدعوي حاصرا طلبه بالزام المدعي عليها بما نسبته 10% من قيمه العقد، وكذا اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (700.000) ريال، ويحتفظ بحق موكلته بالمطالبه بما زاد عن قيمه العقد بدعوي مستقله، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: 
(الاسباب)
وبما ان النزاع الماثل بين الطرفين يندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ وعليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر الدعوي الماثله. وعن موضوع الدعوي، وحيث ثبت للدايره قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، تلتزم بموجبه المدعي عليها بتنفيذ المشروع محل الدعوي مقابل 10% من قيمه العقد لصالح المدعيه، بموجب العقد المرفق بطي الدعوي، وكذا خطاب الالتزام المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث اقرت المدعي عليها وفق مذكرتها المقدمه بجلسه 5/5/1439ه بالعقد وبالانتهاء من المشروع وتسليمه ودفع كامل مستخلصاته وذلك كله من قبل المدعيه كونها المقاول الرييس، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه وكاله من محاوله تحوير الاتفاق عن حقيقته الجليه، والذي تلتزم فيه المدعي عليها التزاما صریحا بذل ما نسبته 10% من قيمه العقد للمدعيه، والقاعده القضاييه تنص علي انه من سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الايه، ولقوله - صلي الله عليه وسلم -: (المسلمون علي شروطهم)، وحيث ان المدعيه تدعي وجود مبالغ زايده عن مبلغ العقد، الا انها في جلسه هذا اليوم حصرت طلبها في قيمه العقد فقط والبالغ: (71.890.826)، وفق الثابت من العقد وخطاب الالتزام، وعليه فيتعين علي الدايره الحكم للمدعيه بمبلغ: (7.189.082.06) سبعه ملايين وميه وتسعه وثمانون الفا واثنان وثمانون ريالا وسته هللات والذي يمثل ما نسبته 10% من قيمه العقد المذكور. وحيث انه قد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداد حقه الثابت، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (300.000) ثلاث ميه الف ريال وبه تقضي. 
(ولهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بالزام شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) (...) وشركاه سجل تجاري رقم: (...) الاتي: 
1- مبلغا وقدره: (7.189.082.06) سبعه ملايين وميه وتسعه وثمانون الفا واثنان وثمانون ريالا وسته هللات.
2- مبلغا وقدره: (300.000) ثلاث ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه.
 امين السر
خالد العبيد
القاضي
 عبد العزيز بن علي الزهراني 
القاضي
 عبدالله بن سمير الفيفي
رييس الدايره 
 فيصل بن صالح الايداء

الحكم في القضيه رقم 1133 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليها تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7.189.082.06) ريال ومبلغ (300.000) ريال اتعاب محاماه.
(الاسباب)
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور ان المدعي عليها تذكر انه حصلت علي اوراق جديده بتاريخ 10/9/1440ه ، وحيث تبين انها قدمت هذه الاوراق للالتماس بتاريخ 22/10/1440ه اي انها قدمتها بعد مضي المده المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه وهي ثلاثين يوما من تاريخ الحصول علي الاوراق ، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3268/2/ق لعام 1438ه بحالته الراهنه.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
حسام بن مصطفي سقا
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني