tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 18 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-02-08 date_hijri=1441-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 18 لعام 1442 ه
المقامه من/ (…) سجل تجاري (...)
ضد/ (…) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعي/ (…) - سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06/04/1441ه - تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ونصها:" تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتوريد مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها، علي ان يتم السداد بالاجل بموجب فواتير، حيث ان مجموع قيمه التوريد هي 411,373 اربعمايه احد عشر الف وثلاثمايه و ثلاثه و سبعون ريال و قامت المدعي عليها بسداد 177,983 مايه و سبعه و سبعون الف و تسعمايه و ثلاثه و ثمانون ريال ولكن المدعي عليها تخلفت عن سداد مبالغ مستحقه في ذمتها نشا الحق فيها بتاريخ 31/12/2019 وذلك مبلغ وقدره 233,390 مايتين و ثلاثه و ثلاثون الف و ثلاثمايه و تسعون ريال سعودي و ذلك بموجب مطابقه رصيد مختومه و صادره من المدعي عليها." وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره، بادرت الدايره بما هو لازم لنظرها وعقدت لها جلسه في هذا اليوم الاثنين 26/06/1442ه حضرها وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق رسايل نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي كرر ما جاء في صحيفه الدعوي، واضاف بانه يطلب الحكم باتعاب المحاماه. وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ اجاب بانها تتمثل في مصادقه الرصيد المرفقه بصحيفه الدعوي. وبالاطلاع عليها تبين انها مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه ومختومه بختم مؤسسه (…). وبسؤال وكيل المدعي عن السجل التجاري للمدعي عليها؟ اجاب بانه مرفق بصحيفه الدعوي. وبالاطلاع علي المستخرج التجاري المرفق بصحيفه الدعوي تبين ان مؤسسه (…) التجاريه مملوكه ل(…) وان السجل التجاري الوارد في المستخرج هو نفسه المدون علي ختم المصادقه. وبسؤال وكيل المدعي اذا كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه؟ اجاب: احصر دعواي في مبلغ المطالبه في صحيفه الدعوي واحتفظ بحق موكلي في رفع طلب اتعاب المحاماه في دعوي مستقله واكتفي بما قدمت. وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن توريد مواد كهرباييه وقدره (233,390) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه وتسعون ريالا فقط؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بعمل ذي طبيعه تجاريه وهو التوريد، وفي منازعه بين تاجرين؛ فان هذه الدايره التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/??41ه كما تختص هذه الدايره الفرديه بنظر هذا النزاع قيميا بموج الفقره (ا) من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه. اما من جهه الموضوع ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدم من المستندات ما يري انه يثبت ما يطالب به وهي مصادقه الرصيد حتي تاريخ 31/12/2019م بمبلغ المطالبه ومختومه بختم مؤسسه زاويه السلطان. وبعد اطلاع الدايره علي مستندات المدعي، تبين لها انها بينه كافيه في اثبات استحقاق المدعي لما يطالب به؛ ذلك ان الختم الوارد علي مصادقه الرصيد قد ثبتت نسبته الي المدعي عليها لدي الدايره حين تبلغت المدعي عليها بموعد جلسه هذه الدعوي ولم تحضر او تعتذر عن الحضور؛ واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وبناء عليه فتكون المديونيه التي تضمنتها الفواتير ثابته في ذمه الشركه المدعي عليها؛ اذ ان وجود ختم المؤسسه يضفي حجيه الاثبات علي المستندات؛ وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده التاسعه والثلاثين بعد الميه منه علي الاتي: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه،…،اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" الامر الذي تكون معه مصادقه الرصيد المقدمه من المدعي طريقا معتبرا من طرق الاثبات، و لما كان التعامل بين الطرفين هو في حقيقته عقد توريد، وهو من العقود اللازمه؛ اذ انه عقد معاوضه يرتب التزامات علي كلا المتعاقدين فهو في معني البيع؛ قال ابن قدامه -رحمه ﷲ- في المغني:" والعقود علي اربعه اضرب؛ احدها، عقد لازم يقصد منه العوض، وهو البيع وما في معناه..".(المغني 4/130 ط:دار الفكر)، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).(المايده:1) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها وقدرها (233,390) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه وتسعون ريالا فقط للمدعي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم الاتي، كما تشير الدايره الي ان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم هذا الحكم؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام/ (…) - سجل مدني رقم (…) صاحبه مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) - بان تدفع ل/ (…) - سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمواد الكهرباييه سجل تجاري رقم (…) - مبلغا قدره (233.390) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه وتسعون ريالا فقط؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.