tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430366597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-14 date_hijri=1438-12-19 document_type=ruling entity=document_number:a9a70589-ed03-4344-bf6c-7e480eee60c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣١٣٢١لعام١٤٤٤ه
المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيله المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه انه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٨ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/١٢/١٤٣٨ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٧م بثمن اجمالي قدره (٩٣,٨١٠.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وعشره ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١/٠٢/١٤٣٩ه الموافق ٢١/١٠/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٩٣,٨١٠.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وعشره ريال، استنادا الي (فواتير- طلب فتح حساب بالاجل - اتفاقيه سداد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٨١٠.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وعشره ريال، هذه دعواي.
قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه اصاله ولم يودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر المدعي عليه بانه التعاقد صحيح لكنه لم يستلم من المدعيه اي بضاعه وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات علي ان تودع المدعيه الفواتير خلال اسبوع ويطلع عليها المدعي عليها ويجيب عليها، وفي جلسه هذا اليوم ١٢/٠٥/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه وحضر المدعي عليه ولم يقم بايداع المذكره وفق ما افهم في الجلسه الماضيه كما لم يودع المذكره الدفاعيه واودعت وكيله المدعيه البينات وهي عباره عن عقد فتح الحساب وفاتورتين وبعرضها علي المدعي عليه قرر بان المستلم (...) ولا يعرفه فعقبت وكيله المدعيه بان (...) من المفوضين بموجب فتح الحساب الموثق المرفق، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليه عباره عن قطع غيار سيارات، واذ اقر المدعي عليه بعقد فتح الحساب وانكر سحب اي بضاعه من المدعيه ودفع بان الموقع علي الموقع علي الفواتير لا يعرفه وغير مفوض بالتوقيع، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:
لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر ٦٥)، واذ قدمت المدعيه البينه من خلال عقد فتح الحساب ومن خلال الفواتير بتوقيع (...) وكان المدعي عليه في عقد فتح الحساب وضع هذا الاسم (...) واسم (...) في خانه المفوضين بالاستلام فلا تعول الدايره علي انكاره ومحاولته التملص اذ التابع مسؤول عن اعمال تابعيه فالمدعي عليه مسؤول عن اعمال عامله ذلك انه اقر بانه بصحه العقد، عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بسداده.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٣٨١٠) ثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وعشره ريالات لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.