tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

ncar · executive_regulation · processed · 90 chunks

date_gregorian=2018-05-11 date_hijri=1439-04-09 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/5069 entity=keyword:علف entity=keyword:أعلاف entity=keyword:برسيم entity=keyword:شعير entity=keyword:تبن entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:شركات الزراعة والثروة الحيوانية entity=agency:الجمعية السعودية للزراعة العضوية entity=agency:صندوق التنمية الزراعية entity=agency:اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية entity=agency:برنامج الإعانات الزراعية entity=agency:المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها entity=legal_basis:royal_decree:5069/23 entity=legal_basis:cabinet_decision:277 entity=legal_basis:royal_decree:6/2 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريف بالمصطلحات ، القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة ، الأنشطة والتراخيص ، شروط الفسح للأعلاف المستوردة ، شروط الترخيص لمختبرات الأعلاف ، الإعلان عن الأعلاف ، ضمان سلامة الأعلاف ، الإنذار السريع للأعلاف ، تصنيع الأعلاف ، تسجيل المنتجات العلفية ، الإضافات العلفية ، الأعلاف غير المطابقة للمواصفات ، تداول الأعلاف ، تقويم الأعلاف ، سلامة الأعلاف ، اتلاف الأعلاف ، التفتيش ، المخالفات والعقوبات ، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف ، النشر والنفاذ . entity=document_number:2-16-1439 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system validity=valid validity_confidence=1.0
جمارانتازيات
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والزراء
مجلس الاداره
القرار رقم (1439/4/9 و تاريخ ١٤٣٩-١٤-٢)
ان مجلس اداره الهييه العامه للغذاء والدواء
بنا علي الماده (الثامنه والثلاثون) من نظام الاعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٥٠٦٩/٢٣) وNBNA
وبناء علي الفقره (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ١٣٥٥/٩/١٧
القاضي بالموافقه علي نظام الاعلاف.
وبعد الاطلاع علي نظام الهينه العامه للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٢) و
(١٤٧٨-٧-٧) و تاريخ ٢٨/١/٢٥ و لانحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس اداره الهينه رقم (١٤٧٨-٧-٧)
و تاريخ ٢٧٩/٧/٢٥
يقرر ما يلي:
اولا: اقرار اللانحه التنفيذيه لنظام الاعلاف، وفقا للصيغه المرافقه.
ثانيا: منح المنشات القايمه قبل صدور نظام الاعلاف مهله سنه واحده تبدا اعتبارا من تاريخ هذا
القرار، لتصحيح اوضاعها وفقا لاحكام نظام الاعلاف ولانحه التنفيذيه.
ثالثا: تنشر هذه اللاحفه في الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
والله الموفق.
رييس جداره
الهينه العامه للغذاء والدواء
توفيق بن فوزان الرببه

٢٠١٧/١٢/٢٧ ١٣٩/٤/٩ ولدوا او لمتمس عشر لمجلس اذاره الهينه المامه لغفاد والواد واو

Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العامه للغذاء واللوفا
مجلس الاداره
اللايحه التقديه لنظام الاعلاف
الصادره بقرار مجلس اداره الهيثه رقم (١٤٣٩-١٦-٢) وتاريخ
اللولي للولي
Saudi Food and Drinks
Saudi Food and Drinks
A u t h o r i l

بنار الماززالجل
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
الماده الاولي
يقصد بالانفاظ وال毛بارات الاتيه - انيما وردت في هذه اللاتحه - المعاني المينه امامها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
نظام الاعلاف. النظام:
اللاتحه التنفيذيه للنظام
الهييه العامه للغذاء والدواء.
مجلس اداره الهييه. المجلس:
الرييس التنفيذي للهييه.
ما يم لتنفذيه الحيوانات، سواء اكان ماده واحده، ام مواد مخلوطه، ام مصنعه، ام
شبه مصنعه، ام خاما، ام ماده تدخل في تصنيع العلف او تحضيره او معالجته، سواء
كانت من مصادر نباتيه او حيوانيه مصرح بها، او من الاحياء الماييه.
مكونات الاعلاف: عنصر او مكون لاي مجموعه، او خليط يتالف منه العلف، بما في ذلك الاضافهات
العلفيه سواء اكانت هذه المكونات ذات اصل نباتي، ام حيواني مصرح به، ام احياء
ماشيه، ام تتالغ من مواد عضويه او غير عضويه، وسواء اكانت تحتوي علي قيمه غذاييه
ضمن العلف ام لا.
جميع الحيوانات - سواء المنتجه للعداد، ام غير المنتجه له - ويلحق بها الاحياء الماليه.
المراحل التي تمر بها الاعلاف او مكتوناتها، من الانتاج الاولي حتي وصولها الي
التول:
الاستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها،
وتمبيها، وتقليفها، وتجيهزها، وتخزينها، ونقلها، وتحازتها، وتوزيعها، وعرضها،
وبيعها.
الاضافات الملفيه: المكونات التي تضاف بصوره متعدده الي العلف لاغراض تقنيه، او لتحسين مداقه،
او لزياده قيمه الفذاييه، او لتحسين الكفايه الانتاجيه للحيوان، سواء احتوت هذه
المكونات علي قيمه غذاييه ام لا.
انا نعربيه للصفه واللونيه

شرالالحازيالج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
FSFDA
المملكه العربيه السعوديه
ال融合发展 المثينه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
مخالبط الاعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات او الاصلاح المعدنيه او الاحماض الايمنيه او
الانزيمات او غيرها، يضاف الي الماء او يحمل علي ماده من اصل نباتي او حيواني
مصرح بها، وستخدم في تصنيع الاعلاف لتحسين كفايتها.
المنتجات المعمليه واشيا: الاحياء المعدله واشيا - سواء نباتيه او حيوانيه - التي تستخدم في تغذيه
الحيوان، والاعلاف التي تتكون من مواد او كاشنات معدله وراثيا، او تحتوي عليها،
او مكونات انت جت من احياء معدله وراثيا.
اي كيان نظامي تتم فيه احدي مراحل التداوال او كلها.
الاجراءات او التدابير التي تمكن من اقتناء اثر الاعلاف، او مكتونياتها، او اي من
مصادرها، او اي ماده تدخل عليها في اي مرحله من مراحل تداولها.
بطلقه المنتج: بيان او رمز او علامه تجاريه او صوره او وصف للغلف او عبوت، سواء اكان مكتوبيا،
ام مطبوعا، ام مرسوما، ام معلما، ام ملصقا، ام محفورا، ام مضغوطا، ام مرفقا
لحاويه، ام غطاء، ام غلافا.
الاجراء او التدوير الذي تقوم به الهييه لسحب الاعلاف من الاسواق.
الاجراء او التدوير الذي تقوم به المنشاه لاستماده الاعلاف من الاسواق، ومنع تداولها.
الممارسات الجيده للالنتايج: جزء من عمليه ضمان الجوده التي تضمن بان المنتجات تنتج علي الدوام
بطريه منظمه ووفق المعايير المحكمه للجوده، من اجل تحقيق الهدف من انتاجها،
وفق المواصفات الفنيه المعتمده.
نظام التحكم في النقط الحرجيه: نظام حمايه وتحكم في سلامه المنتجات الفذاييه والاعلاف، من
خلال السيطره والتحكم في النقط الحرجيه التي قد تؤدي الي خلل في عمليه الانتاج،
وسلامه المنتج وجودته.
اللوايج الفنيه: وثايق ازاميه تصف خصايص الاعلاف او طرق انتاجها وTSSINHEMA، بما فيها التعليمات
المنظمه لذلك، وتشمل المصطلحات، والرموز، والبيانات الايضاحيه، والبطاقه الخاصه
بالعلف، وطريقه انتاجه، وتعبيته.
العامه لصدارات
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

بمرانشارجارج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الطينه العامه للغطاء واللواء
مجنس الاداره
المؤاصفات القياسيه: وثيقه غير الزاميه تحتوي علي متطلبات تصدقها الهينه، او تتنها.
تحليل الاخطار: نهج علمي يهدف الي تقويم مدي خطوره الاعلاف، وطريقه التحكم في الاخطار، من
خلال ثلاثه عناصر مترابطه هي: تقويم الاخطار، واداره الاخطار، والابلاغ عن
الاخطار.
الملف الحام: اي ماده لم يدخلها خلط مع ماده اخري تستعمل في تغذيه الحيوانات سواء اكانت من
مصدر نباتي ام حيواني ام معدني طبيعي مصرح به.
الموامل البيولوجيه او الكيميانيه او الفيزيانيه او غيرها التي توجد في الاعلاف
ويمكن ان تسبب ضررا للحيوان عند تناولها.
ووثيقه تصدرها الهينه لمزاوله اي من الانشطه المتطه بالاعلاف.
المعادن التقيله: (مثل: الم门前) سوا اكتات كيميانيه (مثل: المعادن التقيله)
والديوكسين، والميدات، او فيزانيه (مثل: الاجسم الفربيه، او الحشرات)، او
ميكروبيه (مثل: السلامونيلا، وبكتيريا القولون، او سموم فطريه وغيرها.
تشفيله واحده او اكثر او الجزء من تشغيله تم انتاجها في فتره زمنيه محدده، ويث عمليه
مستمره تضمن ان يكون المنتج النهايي له نفس الخواص ومعابير الجوده المحده.
حكمه محدده من منتج عليفي تم تضنيها (انتاجها) في فتره زمنيه محدده في عمليه
تصنييه واحده او سلسله متواليه من العمليات بحيث تكون متجانسه.
المحلفات الحيوانيه: وتشمل ما يلي:
مخلفات المزارع الحيوانيه: (زرق او فرشه الدواجن، سبله الخيل، روث الابقار والاغنام)
والماعز والجمال ومخلفات الدواجن والصيصان النافقه والبيض الفاسد).
مخلفات مسالح الحيوانات الكبيره والصغيره: (الذبايح الكامله او اجزاء منها او اعضايها
المعده وغير الصالحه للاستهلاك الادمي، الجلود، الشعر، الصوف، القرون، الاظلاف،
محتوي الكرش والامعاء، المثانه، الرحم، الدم، الحيوانات الناققه، روث الحيوانات
. بالمسايج
المساء لغه لفظه ولوود،
نشه ميمتر لموازات

بمانالاززاري
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الامينه العامه للغرفه واللواء
مجلس الاداره
٢. مخلفات مسالخ الدولاجن: (الNBايح الكامله او الجزاء منها او اعضايها المعده وغير الصالحه
للاستهلاك الادمي، الطيور النافقه، زرق الدولاجن، الدم).
المخلفات النباتيه: وتشمل ما يلي:
1. مخلفات من اصل نباتي وهي جميع المخلفات التي تنتج اثناء عمليات حصاد وجمع المحاصيل
الزراعيه او اثناء اعدادها للتسويق مثل الاtbان وعروش النباتات.
٢. مخلفات التصنيع الزراعي وهي التي تنتج بشكل عرضي او ثانوي اثناء عمليات حفظ او تصنيع
المحاصيل الزراعيه مثل مخلفات طحن القمح.
٣. مخلفات الصناعات الفذاييه مثل مصانع النشا والجلوكوز واستخلاص الزيوت وغيرهها.
الارساليه: كميه من المنتجات العلفيه الشموله في شهاده رسميه واحده.
الماده الثانيه
يهدف هذا النظام الي تحقيق ما ياتي:
(١) ضمان مامنيه الاعلاف وسلامتها.
(٢) حمايه صحه الحيوان.
(٣) حمايه الانسان من انتقال المواد الضاره نتيجه تناول الحيوانات للاعلاف غير صالحه، وحمايه الصحه
العامه.
الماده الثالثه
تطبق احكام هذا النظام علي جميع مراحل تداول واستخدام الاعلاف ومككوناتها المنتجه محليا، او
المستوده، او المعده للتصدير.
المساعده للشفي والدوري
المنه مجبي
تضع الهييه القواعد والاجراءات المنظمه لما ياتي:

جرماره ارضه
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغثاء والحواد
مجلس الاداره
تضع الهييه القواعد والاجراءات المنظمه لما ياتي:
١. تحديد مواد العلف، وشروط تخزينها وتمبيتها.
٢. تسجيل منتجات الاعلاف المستورده، مثل: الاضافات العلفيه، ومخاليف الاعلاف، والاعلاف
المركزه والمركبه الجاهزه.
٢. تسجيل منتجات الاعلاف المنتجه محليا، سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير.
٤. الرقابه علي منشات الاعلاف وتداولها.
٥. اليه التتبع، والسجلات اللازمه لها.
الماده الرابعه
يجب قبل ممارسه اي نشاط في مجال الاعلاف - ما عدا نشاط الزراعه - الحصول علي ترخيص من
الهييه: وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللاتحه.
١. يجب الحصول علي ترخيص من الهييه قبل ممارسه اي من الانشطه التاليه:
١. استيراد الاعلاف او تصديرها.
ب. تصنيع الاعلاف، ويشمل: التحضير، والتعوير، والمعالجه، والتعبيه، والتنقيف.
ج. التخزين، والتوزيع، والنقل، والبيع.
٢. يشترط للعصول علي الترخيص ما يلي:
ا. تعبيه نموذج طلب الترخيص.
ب. ارقاق المستندات التي تحددها الهييه.
ج. الحصول علي موافقات الجهات الاخري ذات العلاقه وفقا لانظمتها ولوايحها والتعليمات
المرعيه.
د. تعهد طالب الترخيص بالالتزام بالاشتراطات الفنيه التي تحددها الهييه.
م. تسديد المقابل المالي للترخيص.
المينه بمس لابوانه
٢.

بسم الله العايزالحرس
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
٢.٣ تصدر الهييه الترخيص لمده ٣ سنوات.
٤.١ يكون الترخيص قابللا للتجديد لمده او مدد ممالي. وعلي طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاه
الترخيص بمده لا تقل عن ٩ يوما، علي ان يستويع الاشتراطات المنصوص عليها في الفقره ٢.٤ من
هذه الماده. وتحسب مده الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاه الترخيص السابق.
الماده الخاصه
يجب الحصول علي موافقه الهيه عند فسح الاعلاف المستوره او السماح بتصدير الاعلاف، وذلك
وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه.
١. يشترط لfssح الاعلاف في الاضافات الاضافات العلفيه المستوره الحصول علي موافقه الهيه، وفقا لما ياتي:
ا. ان تكون المنشاه طالبه الفسح مرخصا لها بالاستيراد.
ب. ان تكون الاعلاف او الاضافات العلفيه المراد فسحها مسجله لدي الهيه.
ج. ان تكون الاعلاف او الاضافات العلفيه المراد فسحها مطابقه لاحكام نظام وهذه اللايحه
واللوايح الفنيه، والتعليم والقرارات ذات الصله التي تشيرها الهيه علي موقعها الالكتروني.
د. ان تكون الاعلاف او الاضافات العلفيه المراد فسحها مصحوبه بالوثايق والشهادات الرسميه
التي تحدها الهيه.
٢. يشترط للسох بصدير الاعلاف او الاضافات العلفيه الحصول علي موافقه الهيه، وفقا لما ياتي:
ا. ان تكون المنشاه طالبه التصدير مرخصا لها بالتصدير.
ب. ان تكون الاعلاف او الاضافات العلفيه المراد تصديرها مسجله لدي الهيه.
ج. ان تكون الاعلاف او الاضافات العلفيه المراد تصديرها مطابقه لاحكام نظام وهذه اللايحه
واللوايح الفنيه، والتعليم والقرارات ذات الصله التي تنشرها الهيه علي موقعها الالكتروني.
د. الا تكون الاعلاف المراد تصديرها معانه من الدوله، او يتم رد قيمه الاعانه للجهه المختصه ومن
ثم السماح بتصديرها.
٢٥. تقوم الهيه باصدار شهاده صحيه للنجات الاعلاف او الاضافات العلفيه المعده للتصدير - اذا تم
طلبها من قبل المصدر- وفقا للشروط التاليه:
العامه للغذا وال尔多
العامه للغذا وال尔多
العامه للغذا وال尔多
العامه للغذا وال尔多
العامه للغذا وال尔多
العامه للمراعه

بنامشازجله
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
ا. التقدم بطلب الي الهيه للحصول علي الشهاده لكل ارساليه علي حده.
ب. تعبيه استماره طلب الشهاده.
ج. ارفاق قايمه بمنتجات الاعلاف او الاضافات العلفيه المراد تصديرها.
د. تقدم اي وثيقه او مستند تحده الهييه.
٤٥ يشترط للسماح بتصدر الاعلاف او الاضافات العلفيه التي سبق فسحها، تقدم الوثايق
والشهادات المصاحبه للارساليه عند الفسح.
الماده السادسه
يجب علي كل مختر - يتعامل مع الاعلاف - الحصول علي ترخيص من الهييه وفق الشروط
والمتطلبات التي تحددها اللاتحه.
١.١ يشترط للترخيص للمخترير الذي يتعامل مع الاعلاف ما ياتي:
ا. تعينه نموذج طلب الترخيص.
ب. ارفق المستندات التي تحددها البيه.
ج. الحصول علي موافقات الجهات الاخري ذات العلاقه وفقا لانظمتها ولوانحها والتعليمات
المرعيه.
د. تعهد طالب الترخيص بالالتزام بالاشتراطات الفنيه التي تحددها الهييه.
ه. تعهد طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي متخصص في اعمال المختبرات، ومتفرغ تفرغا
كاملا لذلك.
و. تعهد طالب الترخيص بتوفير الكادر الفني اللازم من المختصين المؤهلين علميا، والعداد
والاجهزه اللازمه للعمل في المختبر، وذلك بما يتناسب مع حجم العمل وطبيعته بحسب ما تحدده
الهييه.
ز. تسديد المقابل المالي للترخيص.
٢.٦ تصدر الهييه الترخيص لمده ٣ سنوات.
الامنه مبلس، بالباره
الامنه مبلس، بالباره
v

بسماتالخازج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه لقداء والمواء
مجلس الاداره
٢.١١ يكون الترخيص قابل للتجديد لمده او مدد ممالي. وعلي طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاه
الترخيص بمده لا تقل عن ٩ يوما، علي ان يستوع الاشتراطات المنصوص عليها في الفقره ١.١ من
هذه الماده. وتحسب مده الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاه الترخيص السابق.
الماده السابعه
يجب الحصول علي ترخيص من الهيه قبل الاعلان عن الاعلاف، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التي
تحددها اللايحه.
لا يجوز الاعلان عن الاعلاف الا بعد الحصول علي ترخيص من الهيه وفق اللوايح الصادره من الهيه
بهذا الشان، بالاضافه الي الشروط والمتطلبات التاليه:
١. ان يكون العلف المراد الاعلان عنه مسجلا لدي الهيه، ومطابقا للوايح الفنيه.
٢. الا يتضمن الاعلان ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه او الاداب العامه.
٢. ان تكون معلومات الماده الاعلانيه موثوقه ودقيقه و صادقه يمكن اثباتها.
٤. ان تكون البيانات التي تثمنها الماده الاعلانيه متققه مع محتوي بطاقه المنتج.
٥. الا يحمل الاعلان ادعاء تنذويا او صحيا يخالف اللوايح الفنيه.
٦. الا يسبء الاعلان الي منتج اخري بشكل مباشر او غير مباشر.
٧. الا يحمل الاعلان اي معلومات مكتوبه او صور او مشاهد او اي شكل اخري يؤدي الي تضليل
المستهلك، بما في ذلك الاداء باحتوايه علي مكونات لا تدخل في تركيبته طبيعيا.
٨. الا يستخدم اسم او شعار الهيثه بشكل مباشر او غير مباشر.
٩. ان تكون صوره العلف المستخدمه في الاعلان مطابقه للصوره الفعليه المتوفره في السوق.
الاستثماره للعمله للصفه واللوابيه
الماده ميمتر الاباره
A

بسامشازحزالجم
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
الماده الشامنه
تتخذ الهييه جميع الاجراءات اللازمه لضمان سلامه الاعلاف، ومنها:
1) اخصاع الاعلاف ومشتاتها التي تحتوي علي منتجات معدله وراثيا عند دخولها الي المملكه
للاجراءات والاشتراطات الوارده في اللوايح والتعليمات التي تصدر في هذا الشان.
2) اخصاع الاعلاف المعامله بالتشعيع للاحكام التي تحددها اللايحه.
(٣) مراجعه ما يستجد من تنفيات حديثه تطبق علي الاعلاف، وتتخذ في شانها القرارات المناسبه بما
يحقق اهداف هذا النظام.
واشتراطات تعتمدها الهينه.
٢٠٨ ٤. ٥٦. ٧٨. ٩٤. ٥٦. ٧٨. ٤٥. ٦٥. ٦٥. ٦٥. ٦٥. ٦٥. ٦٥. ٢٨.
الماده التاسمه
تتشي النهيه وتدير نظام انذار سريع للتبليغ عن اي خطر مباشر او غير مباشر علي صحه الانسان
او الحيوان او الصحه العامه، يكون مصدره الاعلاف، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها للاللغه.
علي صحه الانسان او الحيوان او الصحه العامه يكون مصدره الاعلاف.
ا. يعمل نظام الاندار السريع للاعلاف علي مدار الساعه لجمع المعلومات المتعلقه بالمخاطر التي قد
تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر علي صحه الانسان او الحيوان او الصحه العامه ودراستها.
ب. تحدد -لاغراض نظام الانذار السريع-نقط اتصال في الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه
بالاعلاف.
امانه مجلس الاداره
الامنه مجلس الاداره

بسماشاتزازگیم
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للاضاء والمواد
مجلس الاداره
ج. علي المنشاه الالتزام بتوفر المعلومات التي يطلها نظام الاندار السريع. بشان الاعلاف التي تقوم
بصنيها او انتاجها او استيرادها او تصديرها او توزيعها.
د. الا تقف حمايه الاسرار المهنيه للمنشاه في طريق تزويد نظام الاندار السريع بالملوفات متعلقه
بالمنتج المبلغ عنه اذا كان ذلك ضروريا لحمايه صحه وسلامه الانسان او الحيوان او الصحه العامه.
ه. تزود نقط الاتصال نظام الاندار السريع بكافاه المعلومات المتوفره ديا. المتعلقه بالاعلاف المبلغ
عنها واي تدابير تم اتحاذها في هذا الشان في اسرع وقت ممكن بحيث لا تتجاوز اربعا وعشرين
. ساعه
و تبلغ المنشاه نظام الاندار السريع مباشره عند وجود ما يدعوها للاعتقاد بان الاعلاف التي تم
تصنيعها او انتاجها او استيرادها او تصديرها او تؤزيها قد تسبب خطرا علي صحه وسلامه
الانسان او الحيوان او الصحه العامه.
ز. تبلغ نقط الاتصال نظام الاندار السريع خلال ٢٤ ساعه عند وجود خطر مرتبط قد يكون موجودا
يغ الاسواق، وعن جميع المعلومات المتوفره عن الاعلاف، حتي وان كانت المعلومات المتوفره غير
مكتمله، وذلك وفقا لتصنيف البلاغات الوارده في دليل نظام الاندار السريع للاعلاف.
ح. يطبق نظام الاندار السريع عند الضروره ما يلزم للاتاكد بان تقاط الاتصال والمنشاه المعنيه قد
استلموا البلاغ وذلك خلال ٢٤ ساعه.
ط. تبلغ ادارات المنافذ في الهيه نظام الاندار السريع عن اي رفض لاي شحنه اعلاف في المنافذ
الحدوديه مع بيان سبب الرفض.
الماده العاشره
علي مصعي الاعلاف الالتزام بما ياتي:
(1) عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانيه او المسالخ.
(٢) عدم استخدام المخلفات النباتيه الا وفقا للشروط والضوابط التي تحدها اللايحه.
(٣) تطبيق مبدا تحليل الاخطر ونظام التحكم في النقط الحرجه.
الماده المعلومه للطفره والطفره
الماده المعلومه للطفره والطفره
امنه مجلس الاداره

بسم الله التزالحمد
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
١.١ يشترط للسامح لصنع الاعلاف باستخدم المخلفات النباتيه كاعلاف ما يلي:
ا. ان تكون مطابقه لاشتراطات الصحه النباتيه.
ب. ان تكون معدلات الاشبعا ضمن الحدود المسموح بها والتي تحدها الهيه.
ج. ان تكون خاليه من الواد المحظوره.
د. الا تتجاوز متبقيات مضادات الميكروبات فيها حدها الاعلي المسموح به والتي تحده الهيه.
م. الا تتجاوز متبقيات المبيدات فيها حدها الاعلي المسموح به والتي تحده الهيه.
و. الا يتجاوز تلوهها بالمان النقيه الحدود المسموح بها والتي تحدها الهيه.
ز. الا يتجاوز تلوهها بالسموم الفطريه الحدود المسموح بها والتي تحدها الهيه.
ح. الا تتجاز الملوثات الميكروبيه الممرضه الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيه.
٢.١٠ تتحقق الهيه - بصوره دوريه - من التزام مصنعي الاعلاف ب太行ي مبدا تحليل الاخطار، ونظام
التحكم في النقاط الحرجه.
الماده الحاديه عشره
يجب علي المزارع السمكيه - التي تنتج اعلاف التغذيه السمكيه - عدم تداول ما تنتجه من الاعلاف
التي تحتوي علي مغلفات المزرعه خارج نطاقها الا علي صوره مسحوق السمك، وفقا لما تحدده اللايحه.
١.١ تشمل المزارع السمكيه المزارع التي تربي فيها الاسماك البحرييه، واسماك المياه العذبه،
والقشريات والقواقع والرحويات، والنباتات الماييه.
٢.١ ت عامل الوحده المنتجه لاعلاف التغذيه السمكيه داخل المزرعه السمكيه معامله المنشاه من
حيث تطبيق احكام نظام وهذه اللايحه.
٣.١ يجب ان يكون مسحوق السمك الذي يتم انتاجه داخل المزرعه السمكيه مطابقا للوايح الفنيه.
الملكه العامه للغذاء والطواري

بسماشقازنازج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهينه العامه للغذا والمواء
مجلس الاداره
الماده الثانيه عشره
يجب علي المنشاه ما ياتي:
(1) تسجيل منتجاتها من الاعلاف لدي الهييه، وفقا لما تحدده للايحه.
(٢) استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في نظام واللايحه، وتطبيق قواعد الممارسه الجيده في
الانتاج.
(٣) ان تكون قادره علي التعرف علي مصدر الاعلاف التي تحت اشراها، وان تكون قادره علي
تحديد المنشات التي تمدها به، وتزويد الهبه بالعلومات المطلوبه اذا تطلب الامر ذلك.
(٤) عدم تجاوز الحدود القصوي المسموح بها من الاضافهات العلفيه التي تحددها اللايحه.
اولا: تسجيل المنتجات الملفيه:
١. لا يجوز تداول الاعلاف قبل تسجيلها لدي الهينه.
٢. يجب علي المنشاه تسجيل منتجاتها - بما في ذلك ما تستورده من منتجات علفيه - وفقا لما يلي:
ا. ان يكون المنتج المراد تسجيله متوافقا مع اللوايح الفنيه - ان وجدت - او المواصفات القياسيه:
المعتمده من الهينه.
ب. الا يكون المنتج المراد تسجيله من المنتجات المحظوره.
ج. تقدمي الوثايق التي تحديدها الهينه.
د. استيفاء الشروط والمتطلبات الوارده في دليل تسجيل المنتجات العلفيه; المعتمد من الهينه.
٢. يتوجب اعاده تسجيل المنتج والحصول علي موافقه الهينه قبل اجراء اي تغيير او تعديل يتعلق
بالبيانات والمعلومات الحده في دليل تسجيل المنتجات العلفيه: المعتمد من الهينه.
ثانيا: استيفاء متطلبات النظام واللايحه وتطبيق قواعد الممارسه الجيده في الانتاج:
1. علي المنشاه استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في نظام واللايحه، سواء فيما يتعلق
بالمنشاه نفسها، او بمنتجاتها او ما تستورده من منتجات علفيه.
2. علي المنشاه الالتزام بتطبيق قواعد الممارسه الجيده للانتاج او ما يعادلها التي تعتمدها الهيه.
العربيه العامه للغذا والطاويه
الطبيه
امانه مجب الاداره

بسمالقارحتراي
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذا، والمواد
مجلس الاداره
ثالثا: التعرف علي مصدر الاعلاف التي تحت اشرافها، وتحديد المنشيات التي تمدها بها، وتوزيد
الهييه بالعلومات المطلوبه اذا تطلب الامر ذلك.
علي المنشاه وضع اجراءات للتعرف علي الاعلاف التي تحت اشرافها لمعرفه مصادرها والمنشيات التي
تمدها به وفقا لما يلي:
1. ضع المنشاه دليلا خاصا بها لاجراءات تتبع الاعلاف.
٢. استخدام دليل تتبع الاعلاف المعتمد من الهييه كحعد ادني لمتطلبات اجراءات التتبع لمنجاتها
العلفيه.
٢. توثق المنشاه جميع العمليات (الاجراءات) التي تتم علي منتجاتها في جميع مراحل التداول التي
تحت اشرافها.
٤. توثق المنشاه جميع المواد الخام والاضافات الداخله في تركيب منتجاتها ومصادرها بما في ذلك
مواد التعبيه والتغليف.
٥. التاكد من كفايه اجراءات التبع لديها ومراجعتها بشكل دوري وحديثها للتاكد من
كفايتها وتطبيقها بالشكل المطلوب.
٦. حفظ سجلات ومستندات تتبع منتجاتها والابقاء عليها لمده لا تقل عن ١٨٠ يوما بعد انتها
فتره صلاحيه تلك المنتجات.
٧. ان تضمن سجلات التتبع للشركه كحد ادني المعلومات التاليه:
ا. معلومات المنتج بما في ذلك اسم المنتج والعلامه التجاريه ورقم التشغيله وحجم وزن المنتج
وتاريخ الانتاج وانتها، الصلاحيه ورقم الدفعه وغير ذلك من المعلومات بحيث يمكن التعرف
علي المنتج وتنعبه.
ب. مكونات الاعلاف التي صنعها المنشاه ومصادر جميع مكوناتها بما في ذلك مواد التعبيه
والتغليف.
ج. عنوان منشاه التصدير والانتاج او التصنيع او المعالجه النهاييه والتعبيه.
د. اسم وعنوان المنشاه التي تم بيع (تسليم) المنتج لها.
العربيه العامه للفندي واللوي
نونه مجل سوران

بسم الله ممرضراركم
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه لقداء والمواء
مجلس الاداره
ه. كميه المنتج المبع (المسلم) لكل منشاه.
و. امامك وظروف تخزين المنتج داخل المنشاه وبيانات عمليه النقل والتوزيع.
٨. تزود المنشاه الهييه بكافاه المعلومات عن تتبع منتجاتها وسجلات المعلومات المرتبطه بها في حال
طلب منها ذلك.
9. تقوم الهييه بالتاكد من قيام المنشاه بوضع وتطبيق اجراءات تتبع لمنجاتها في مراحل التداويل
التي تشرف عليها.
رابعا: عدم تجاوز الحدود القصوي المسموح بها من الاضافات العلفيه:
للهييه ان تعتمد الحدود القصوي المسموح بها من الاضافات العلفيه، مراعبه ايا مما يلي:
١. اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه.
٢. الدراسات العلميه التي تعتمدها الهييه.
٢. توصيات الجهه المصنعه.
٤. التشريعات والمواصفات الصادره عن الجهات الدوليه ذات الاختصاص.
وعلي المنشاه الالتزام بتلك الحدود.
الماده الثالثه عشره
تحظر اضافه اي دواء او اضافه علفيه لتشيط عمليه الضم او التمثيل الغذايي والنمو للاعلاف،
الا في المنشاه المرخص لها حسب ما تحدده اللايحه.
لا يجوز لاي منشاه اضافه اي دواء او اضافه علفيه بهدف تشيط عمليه الضم او التمثيل الغذايي
والنمو: ما لم يكن ترخيصها بضمن ذلك، وفقا للضوابط والاشتراطات التاليه:
1. ان تكون المنشاه مجهزه بالعدادات والالات التي تمكنها من خلط الاضافات العلفيه بتراكيز
. ضييله.
٢. عدم اضافه اي دواء ما لم يكن مرخصا اضافه.
السميه العامه للغذاء والمدوله
المنه بمرس الازره
1:

بسماشاارخزارج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFD
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
٢. عدم اضافه اي اضافه علفيه ما لم يكن مرخصا اباضاتها.
٤. مراعاه انواع الحيوانات وفياتها العمريه المستهدفه، والنسب المقرره لكل منها.
الماده الرابعه عشره
اذا علم صاحب المنشاه او المسؤول عنها - او شك ي - ان الاعلاف غير مطابقه للشراطات والمتطلبات
التي تفرضها الهييه; وجب عليه - فورا - اتخاذ الاجراءات اللازمه لاستدعاء تلك الاعلاف وفقا
لنا تحددو اللايحه، وابلاغ الهييه بذلك.
يجب علي صاحب المنشاه او المسؤول عنها. فور علمه او شكە في ان الاعلاف المصنعه في منشاته او
المستورده بمعرفت غير مطابقه لاحكام النظام وهذه اللايحه. ان يتخذ جميع الاجراءات اللازمه
لاستدعاء تلك الاعلاف بما في ذلك:
1. البدء الفوري في اجراءات الاستدعاء وفقا لخطه الاستدعاء في المنشاه.
٢. ابلاغ الهييه فورا.
٢. الالتزام بما يرد من الهييه من اجراءات وتوجيهات في هذا الشان
٤. الاعلان عن عمليه الاستدعاء في صحيفتين يومتين تقع احداهما في المقر الرييس للمنشاه،
اذا رات الهييه ضروره ذلك.
٥. اتمام عمليه الاستدعاء خلال فتره زمنيه يتم تحديدها بالاتفاق بين الهييه والمنشاه.
الماده الخامسه عشره
لا يجوز تداول الاعلاف او مكوناتها في الحالات الاتيه:
(١) اذا كانت تحتوي علي مواد او اضافه او مكونات محظوره.
(٢) اذا كانت ضاره بالبييه او الصحه، او غير صالحه للاستهلاك.
(٣) اذا كانت مخالفه للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهييه.
الاستعماله للصفه والعلويه
العربيه

بسمالنازازج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
(٤) اذا كانت مغشوشه، او تقطوي علي خداع او تضليل.
(٥) اذا قررت الهييه سحبها، او طلبت استدعاءها من السوق، او حظرت تداولها.
(٦) اذا لم تكن مسجله لدي الهييه.
٢.١٥ تكتون الاعلاف ضاره بالبييه او الصحه او غير صالحه للاستهلاك في من الحالات الاتيه:
ا. احتوówها علي اي ماده سامه او تسبب ضرا علي صحه الانسان او الحيوان او الصحه العامه.
ب. احتوówها علي اضافهت علفيه او ملوثات بنسب اعلي من المسموح به.
ج. احتوówها علي مواد محظوره.
د. انتهاه مده صلاحيتها.
م. تداولها او تخزينها في بييه او ظروف غير مطابقه لاشتراطات التداويل او التخزين.
و. تعييتها في عيوات مصنعه من مواد غير مطابقه للاشتراطات الفنيه والواوصفات القياسيه.
ز. اي حاله اخري تحديدها البينه.
٢.١٥ تكتون الاعلاف مغششه او تقطوي علي خداع او تضليل في اي من الحالات الاتيه:
ا. احتوówها علي اضافهت علميه غير مسموح باستخدامها في اعلاف حيوانات غير مستهدفه.
ب. تعديل في اي من مكوناتها او اجراء اي تغيير فيها دون بيان ذلك في بطاقه المنتج.
ج. احتوówها علي اي ماده تقلل من قيمتها العذاييه.
د. ادخال تعديل علي تاريخ صلاحيتها.
م. تداولها بدون ان نحتوي علي بطاقه المنتج.
و. اضافه فيات واجنس حيوانيه غير مشموله في البطاقه المسجله لدي الهيه.
ز. تغير في شكل او لون العبوه او البطاقه.
ح. اي حاله اخري تحديدها الهيه.
العربيه العامه للغذي والدوري
العربيه المطرو

بسم الله انزاز الجر
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFD
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
٤١٥ لا يجوز تداول الاعلاف او مكوناتها في حال قررت الهييه سحها او امرت باستدعايها، او
حظرت تداولها، وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه.
الماده السادسه عشره
يجب عند تداول الاعلاف التقديم بما ياتي:
(1) وضع بطاقه المنح، وفقا لما تحدده اللايحه.
(٢) ان يضع منتجوم مواد العلف الخام والاضافات العلفيه ومستوردوها جميع اشتراطات النقل والتحزين
علي ملصق بثبت علي تلك المOUاد.
(٣) عدم نقل وتخزين مواد العلف الخام والاضافات العلفيه في وسايل او امامكن سبق ان استخدمت
لنقل او تخزين اي ماده قد تؤثر علي جودتها، او سلامتها.
(٤) عدم تداول الاضافهات العلفيه واضافتها بصوره متعدده الي الاعلاف الا بعد تسجيلها من قبل الهييه،
و-thedد اللايحه اجراءات التسجيل والترخيص.
(٥) عدم تداول مخاليط الاعلاف (بريمكس) الا بعد استيغانها للاشتراطات التي تحددها اللايحه.
يجب عند تداول الاعلاف التقديم بما يلي:
1. وضع بطاقه المنتج في مكان بارز لا يمكن ازلانه او طمسه او العبث به او تغييره وان تكون
بطاقه المنتج مطابقه للوايح الفنيه الخاصه ببطاقه المنتج العلفي.
٢. قيام منتجي مواد العلف الخام والاضافات العلفيه ومستورديها بوضع ملصق خاص علي تلك
المواد، يضمن - بشكل واضح ومقروه - اشتراطات النقل والتحزين; وفقا لاتوصيات المنشاه
المنتجه، وبما يتناسب مع طبيعه المنتج والظروف البيييه السايده، ويجب ان يكون الملقص غير
قابل للازاله او الطمس او العبث به او تغييره.
٢. الالتزام - عند نقل وتحزين مواد العلف الخام والاضافات العلفيه - بما يلي:
ا. التاكد من نقلها وتحزينها في وسايل او امامكن مناسبه لطبيعتها.
السميه العامه للغذاء واللون
المسند
امنه مينر الاداره

بسمالضاركزالجيم
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للدفاء والمواد
مجلس الاداره
ب. عدم وجود اي اثار او بقايا - في تلك الوسايل او الاماكن - لمواد يحتمل ان تؤثر علي
جودتها او سلامتها.
٤. الالتزام بتسجيل الاضافات العلفيه قبل تداولها او اضافتها بصوره متعدده الي الاعلاف، وذلك
وفقا لما ياتي:
ا. ان تكون من الاضافات المسوح بها.
ب. تسجيل كل اضافه علفيه علي حده.
ج. ان يكون تسجيل الاضافه العلفيه لمشاه مرخص لها.
٥. يشترط لتداول مخاليف الاعلاف (بريمكس) ما ياتي:
ا. ان تكون مسجله.
ب. ان يكون تداولها لمشات مرخص لها.
ج. ان تستخدم خلال فتره الصلاحيه.
د. ان يتم نقلها وتحزينها وفقا لاشتراطات ومعابير فنيه محدده من المنشاه المنتجه.
الماده السابعه عشره
- للهينه ان تقوم الاعلاف في جميع مراحل تداولها اذا تطلب الامر ذلك، ولا - في ضوء نتيجه التقويم
اتخاذ الاجراءات المناسبه وفق ما تحدده اللايحه.
١.١٧ للهينه القيام بالاجراءات التي تساعدها علي تقويم الاعلاف خلال مراحل التداول، ويحكون لها
يغ سبيل ذلك ما ياتي:
ا. زياره منشات الاعلاف للوقوف علي مراحل التداول.
ب. الاطلاع علي سجلات تداول الاعلاف المحليه والاستورده.
ج. سحب عينات من الاعلاف المراد تقويمها وتحليلها; وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده
(٢٠) من هذه اللايحه.
السميه العامه للفنده واللورا
الرب
امانه مجلس الاداره

بمراشارجزارج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذا، والمواد
مجلس الاداره
د. كتابه تقرير عن الاعلاف التي تم تقويمها، وتزويد المنشاه بنسخه منه في الحالات التي تتطلب
ذلك.
٢.١٧ للهيثه - وفقا لنتيجه التقويم - اتخاذ اجراء او اكثر مما يلي:
ا. فرض اجراءات تصحيحه لضمان سلامه الاعلاف ومطابقتها للوايح الفنيه.
ب. اخذ تعهد علي من تكتون هذه الاعلاف في حيازته بعدم التصرف بها الي حين ظهور نتايج
التحليل.
ج. اغلاق المنشاه او جزء منها مؤقتا لحين تصحيح المخالفه.
د. Amar باستدعاء الاعلاف.
م. سحب الاعلاف.
الماده الثامنه عشره
للهيثه اعتماد المنهج الوقايي المناسب لضمان سلامه الاعلاف خلال مراحل سلسله الانتاج، ولها في
سبيل ذلك فرض القواعد والاجراءات الكفيله بتحقيقه.
تنبيي الهييه المنهج الوقايي المناسب خلال جميع مراحل سلسله الانتاج بما يساهم في ضمان سلامه
الاعلاف.
الماده التاسعه عشره
اذا توافر للهييه ما يدعوها للاعتقاد بوجود اخطار في الاعلاف قد تسبب اضرارا علي صحه الانسان
او الحيوان او الصحه العامه: فيجوز لها ان تتخذ التدابير الاحترازيه الضروريه للتحكم في الاخطار،
مع مراعاه حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضروريه، ومراجعه تلك التدابير خلال مده
معقوله في ضوء نتايج تقويم الاخطار.
اماده لمعرفه لشفي والدوله
الاستعمال

بسمالتارجزارج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
١.١٩ عندما يتوافر لدي الهييه ما يدعوها للاعتقاد بوجود اخطار في الاعلاف او مكتوناتها قد تسبب
اضرارا علي صحه الانسان او الحيوان او الصحه العامه، فللهييه ان تتخذ ايا من التدابير الاحترازيه
التاليه:
ا. حصر المشتبه بها ومعرفه امامك وجودها.
ب. سحب عينات منها لتحليلها; وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (٢٠) من هذه اللايحه.
ج. حجز المخالف منها او منع تداولها او عدم فسحها; الي حين التاكد من سلامتها.
د. الامر باستدعاها.
م. سحبها.
و. اغلاق المنشاه مؤقتا او جزي منها.
٢-١٩ تراجع الهييه التدابير المتخده وفقا للفقره ١٠١ خلال فتره زمنيه معقوله تعتمد علي طبيعه
الاخطار الصحيه المحتمله، ومدي توافر معلومات جديديه تسمح بتقويم اشمل للاخطار.
الماده العشرون
للهييه الحق في سحب الاعلاف من اي منشاه، اذا تبين لها انها تشكل خطرا علي صحه الانسان
او الحيوان او الصحه العامه، ولا يمكن تياده باتخاذ التدابير والاجراءات vitحه.
اذا تبين للهييه ان الاعلاف او مكوناتها تشكل خطرا علي صحه الانسان او الحيوان او الصحه العامه
ولا يمكن تفادي ذلك الخطر باتباع التدابير والاجراءات المتاحه؛ ولم يتم استدعاء تلك الاعلاف او
مكوناتها من قبل المنشاه، فاللهييه الحق في سحبها وايقاف تداولها.
الماده الحاديه والعشرون
للهييه اذا كان هناك خطر محتمل يهد صحه الانسان او الحيوان او الصحه العامه في منشاه،
او اي من مراقتها، او اي من محتوياتها، او منتجاتها، ان تصدر امرا باغلافها مؤقتا وفق الاجراءات
التي تحددها اللايحه.
استه بمرا بالاباره
7.

بمرانالحرالجم
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
١.٢١ للهييه الحق في ان تصدر امرا بالاغلاق المؤقت لاي منشاه او جزء منها اذا كان هناك خطر
محتمل يهدد صحه الانسان او الحيوان او الصحه العامه فيها او في اي من مراقبها او محتوياتها او
. م نتجاتها.
٢.٢١ تعد الحالات التاليه - دون حصر - من الحالات التي تسبب خطرا محتملا علي صحه الانسان
او الحيوان او الصحه العامه:
ا. قيام المنشيه باشطه غير التي يشملها الترخيص.
ب. ثبوت عدم التزام المنشاه بمتطلبات واشتراطات الترخيص.
ج. ثبوت قيام المنشاه بانتاج ونسويق منتجات غير مطابقه للوايج الفنيه.
د. ثبوت عدم قيام المنشاه بتطبيق الممارسات الجيده للانتاج او ما في حكمها.
ه. ثبوت قيام المنشاه بتغيير مواصفه اي من منتجاتها دون ابلاغ البنيه.
و. صدور قرار من البنيه بحظر نشاط المنشاه او ايقاف تداول جميع منتجاتها.
ز. ثبوت وجود اضرار علي البييه تصدر من المنشاه ولم يتم تصحيحها.
٢٠١٤ يصدر امر الاغلاق بناء علي محضر تعده البيه، تبين فيه الحالات التي وقمت في المنشاه - او يغ
اي من مراقفها او محتوياتها او منتجاتها - وشكلت خطرا استوجب الاغلاق.
الماده الثانيه والعشرون
يحق للهينه عند الاستباه في تسبب الاعلاف في نفوق اي نوع من الحيوانات، او اصابته، او تضرره،
ان تصدر قرا بوقف تداول تلك الاعلاف من مصدرها او في الاسواق، والتحفظ عليها الي حين ظهور
نتايج التحليل المخبريه.
اذا اشتبهت الهينه في تسبب الاعلاف في نفوق حيوانات، او اصابتها، او تضررها، فنتخذ الاجراءات
: الاتيه
1. اصدار قرار بوقف تداول تلك الاعلاف. سواء من مصدرها او في الاسواق. والتحفظ عليها.
الماده العامه للفصليه والنوراء
الماده المطبيه

بسم الله الرزالجم
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
٢. التنسيق مع وزاره البييه والمياء والزراعه للتحقق من علاقه تلك الاعلاف بحالات التفوق او الاصابه
او الضرر.
٢. سحب عينات من تلك الاعلاف لتحليلها، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (٢٠) من هذه
اللايحه.
١. اذا ابت ت نتايج التحاليل تسبب تلك الاعلاف في حالات النفوق او الاصابه او الضرر؛ فتحدد الهييه
مصدرها (الدفعه والتنفيله، وتامر باستدعايها خلال مده تحددها، ويف حاله عدم التزام
المنشاه، تتولي الهييه سحب تلك الاعلاف من الاسواق علي نفقه المنشاه.
٥. اذا لم تثبت نتايج التحاليل تسبب الاعلاف في حالات النفوق او الاصابه او الضرر؛ فترفع الهييه
التحفظ عنها، وتسمع بتداولها.
الماده الثالثه والعشرون
للهييه اذا ظهر لها ان هناك اعلاف تسبب ضررا علي صحه الانسان او الحيوان او الصحه العامه،
ان تقوم بسحبها، او تامر باستدعايها ومنع تداولها، وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.
اذا ظهر للهييه ان هناك اعلاف تسبب ضررا - مباشرا او غير مباشر - علي صحه الانسان او الحيوان
او الصحه العامه: فلها اتحاذ الاجراءات التاليه:
1. اصدار امر بمنع تداول تلك الاعلاف او عدم الاذن بfssحها.
2. اصدار امر للمنشيه باستدعاء الاعلاف خلال مده تحددها الهييه.
٣. التحقق من اكتمال عمليه الاستدعاء.
٤. سحب الاعلاف علي نقشه المنشاه في حاله عدم التزامها بامر الاستدعاء.
٥. الاستعانه باي جهه للقيام بسحب الاعلاف خلال مده تحددها الهييه.
وج جميع الاحوال، تشر الهييه اعلانا تحذيريا عن استدعاء او سحب الاعلاف في موقفها
الالكتروني. في الحالات التي تري الهييه ضروره نشر الاعلان في السعح المحليه، فيتم النشر- علي
نقه المنشاه - في صحيفتين علي الاقل تحددها الهييه.
العربيه العامه للفنايه والطوار
العربيه
المنه بجمر الاداره

بمرانه لارج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
الماده الرابعه والعشرون
<table><tr><td>يجب علي الهييه ان تامر باتلاف الاعلاف متي كان تداولها يسبب ضررا علي صحه الانسان;او الحيوان, او الصحه العامه; وفقا لما تؤكده التحاليل المخربيه، ويكون الاتلاف علي نققه المنشاه;وفقا لما تحدرده اللايحه من اجراءات و تحت اشراف الهييه، ويعد محضر بذلك.</td></tr></table>
تصدر الهييه امرا باتلاف الاعلاف التي تؤكد التحاليل المخربيه انها تسبب ضررا علي صحه الانسان،
او الحيوان، او الصحه العامه، وفقا ما يلي:
١. يكون الاتلاف وفقا للاجراءات الفنيه التي تمتمدها الهييه.
٢. يكون الاشراف علي عمليه الاتلاف من قبل لجنه فنيه تشكلها الهييه لها الفرض في كل
حاله علي حده.
٢. تعد اللجنه محضرا بالاجراءات المتخذه لاتمام عمليه الاتلاف.
٤. تتحمل المنشاه جميع النفقات المترتبه علي عمليه الاتلاف.
الماده الخامسه والعشرون
الهييه هي الجهه المخلوله نظاما بفتيش المنشات فيها بخص تطبيق احكام هذا نظام واللايحه،
ولها الاستثناء بالجهات الامنيه عند الحاجه.
الماده السادسه والعشرون
يتولي مفتشون - يصدر بتسمتهم قرار من الرييس - اعمال الرقابه، والفتيش، وضبط المخالفات.
يتولي مفتشو الهييه الذين يصدر بتسمتهم قرار من الرييس - مجتمعين او منفردين - اعمال الرقابه
والتفتيش وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام نظام وهذه اللايحه، سواء اكان ذلك نتيجه لبلاغ
او شكوي او جوله تفتيشيه.
امنه مجر اونان
r r

بسامالقاركزالجم
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
الماده السابعه والعشرون
يجب علي المسؤولين والعاملين في المنشاه تمكين مفتشي الهييه من اداء عملهم وعدم اعاقتهم،
وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثايق والعليات المطلوبه.
علي المسؤولين والعاملين في المنشاه تسهيل عمل مفتشي الهييه وعدم اعاقتهم، ولمفتشي - بعد ابراز ما
بيبت صفته، ودون حصر - ما ياتي:
١. دخول المنشاه وتفتشها ومراقها وما يلحق بها من مستودعات واماكن تخزين ووسايل نقل
وغيرها، وله طلب فتح المقلق منها.
٢. الاطلاع علي المستندات والوثايق والمعلومات الخاصه بالمنشاه ومنتجاتها.
٢. ضبط افاده العاملين. اذا اقتضي الامر. او استدعاوهم لضبط افاداتهم.
٤. تحرير محضر ضبط في حاله وجود مخالفه، او اذا اقتضي الامر ذلك.
٥. اغلاق المنشاه - او اي جزء ملحق بها - في حاله عدم تمكینه من الدخول لمباشره عمله: الي
حين تمكینه من ذلك.
الماده الثامنه والعشرون
للمفتش اذا ظهر له ان يغ الاعلاف او احد مكوناتها ماده غير مامونه، او تقطوي علي مخالفه لاحكام
هذا النظام او اللايحه، ان يتخذ الاجراءات اللازمه لحجز هذا المنح، وجميع التدابير والاجراءات
التي تحدها اللايحه.
اذا ظهر للمفتش ان ي الاعلاف او احد مكوناتها ماده غير مامونه او انها مخالفه لاحكام النظام
وهذه اللايحه. فله - دون مصر - ما يلي:
١. حجز الاعلاف احترازيا.
٢. تدوين محضر ضبط تبين فيه المخالفه، ونوع الاعلاف او المكونات المخالفه، وكميتها.
٢. سحب عينات من الاعلاف او المكونات المخالفه لتحليلها وفق الاليه المنصوص عليها في الماده
(٢٠) من هذه اللايحه.
الملكه العامه للغذاء والطوايه
امانه مجلس الاداره

بسماشبازارج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
الماده التاسعه والعشرون
<table><tr><td>يلزم المفتش بالاتي:</td></tr><tr><td>1) عدم الكشف عن اي معلومه حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك احد المختصين في الهييه، او المحكمه المختصه.</td></tr><tr><td>2) التقد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام واللاشحه.</td></tr><tr><td>3) تحرير محضر ضبط اذا كانت هناك مخالفه لاحكام نظام واللاشحه، تسلم نسخه منه للمخالف.</td></tr></table>
علي المفتش الالتزام بما ياتي:
1. ان يtpsف بالنزاهه والحياد، وتحري الدقه والموضوعيه.
٢. حفظ اسرار عمله، وكذلك الاسرار او المعلومات التي يحصل عليها نتيجه لعمله، وعدم
افشايها الا في حدود متطلبات العمل ومقصهايه، او بطلب من المحكمه المختصه.
٢. تحرير محضر عند ضبط المخالفه; وفقا للاليات والمنادج المعتمده من الهييه.
4. تسليم صاحب المنشاه المخلفه - او المسؤول عنها - نسخه من محضر الضبط، واثبات
التسليم في المحضر نفسه.
الماده الثالثون
للهينه حق سحب عينات من الاعلاف دون مقال; للتحقق من مدي مطابقتها لاحكام النظام واللايحه،
و تحلیلها - اذا لزم الامر - في مخبراتها، او في المختبرات المسجله لديها.
للهينه - بفرض التحقق من مطابقه الاعلاف لاحكام النظام واللايحه، ومن خلال مفتشها او من
تحولهم بذلك - سحب عينات من الاعلاف; لفحصها وتحليلها في مختربات الهينه او المختبرات المسجله
لديها، وفقا للاجراءات الاتيه:
1. اثبات واقعه السحب بموجب محضر يوقعه كل من المفتش وصاحب المنشاه، او المسؤول عنها.
٢. سحب العينات وفقا لاليه السحب التي تعتمدها الهينه، ويراعي ان تكون كميه العينه
المسحوبه في حدود ما يحتاجه التحليل، بدون مقال.
٢. احاله العينه للفحص والتحليل في المختبرات التابعه للهينه او المسجله لديها، سواء داخل
المملكه، او خارجها اذا اقتضي الامر ذلك.
العامه للشؤون والتدابيه
العامه للشؤون والتدابيه
العامه للشؤون والتدابيه
العامه للشؤون والتدابيه
العامه مبلس الاداره

بسمانه مزازج
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغظاء والمواد
مجلس الاداره
الماده الحاديه والثلاثون
اذا اظهرت نتايج تحليل العينه وجود مخالفه لاحكام النظام او اللايحه، تصدر الهييه تقريرا بذلك،
وتتخذ الاجراءات اللازمه - في ضوء نتايج التقرير - وفقا لما تحدده اللايحه، وللمنشاه الاعتراض علي
التقرير، وفق الاجراءات النظاميه.
١.٢١ يجب علي الهييه ان تصدر تقريرا فنيا مفصلا اذا اظهرت نتايج تحليل عينات الاعلاف وجود
مخالفه لاحكام النظام واللايحه.
٢.٢١ علي الهييه تزويد المنشاه المخالفه بصوره من التقرير الفني الذي تصدره، وابلاغها بحقها في
الاعتراض عليه خلال عشره ايام عمل من تاريخ الابلاغ.
٢.٣١ لا يخل حق المنشاه في الاعتراض علي التقرير الفني بما يجب علي الهييه اتخاذه من اجراءات
وTADABIR وفقا لاحكام النظام واللايحه.
٣.٤ يجب ان تكون الاجراءات التي تخذها الهييه متناسبه مع طبيعه وخطوره المخالفه مع الاخذ
بين الاعتبار مدي تكرار المنشاه للمخالفه.
الماده الثانيه والثلاثون
١. مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري، يعاقب مرتكب اي مخالفه لاحكام
هذا النظام او لايحته بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا. غرامه لا تزيد علي مليون ريال.
ب. المنع من ممارسه اي عمل متعلق بالاعلاف، وذلك لمده لا تتجاوز مايه وثمانين يوما.
ج. الغاء الترخيص الصادر من الهيثه.
٢. تجوز مضاعفه العقوبه في حاله تكرار المخالفه خلال ثلات سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبه
يخ المخالفه السابقه لها.
٣. اذا كانت المخالفه تتمثل في التسبب عمدا في تداول منتج علي في ضار بالصحه او مفشوش او ممنوع;
فتكون العقوبه السجن مده لا تزيد علي عشر سنوات، او غرامه لا تقل عن مليون ريال، ولا تزيد علي
الاجازه العامه للغذاء والدور،
استه مجر الاداره

بسم ممرتزالجم
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذا والمواد
مجلس الاداره
عشره ملايين ريال، او بهما معا، بالاضافه الي تطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين
(ب) و (ج) من الفقره (1) من هذه الماده.
٤. تتولي الهييه توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، وفقا لتصنيف للمخالفات
و تحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذه الا بعد اعتمادها من الرييس. وتحدد
اللايحه الضوابط والاجراءات المتعلقه بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهييه باتخاذ ما تراه من تداير
احترازيه اذا رات ضروره لها.
٥. اذا كانت المخالفه من المخالفه من المخالفات المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده; فتحال الي هييه التحقيق
والاداء العام: للتحقيق فيها، واحالتها الي المحكمه المختصه اذا رات ذلك.
٦. يجوز نشر الحكم او القرار المكتسب للقطعيه علي نفقه المخالف في ثلاث صحف محليه، يراعي
يت تحديدها مقر المنشاه، ومكان وقع المخالفه.
٧. يجوز لمن اصدرت الهييه حقه قرا بالعقوبه، او اي تدير اخر; التظلم منه امام اللجنه المنصوص
عليها في الفقره (٨) من هذه الماده، خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه القرار.
٨. يكون المجلس لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، يكون من بينهم مستشار نظامي،
تحص بالنظر في نظامات ذوي الشان من قرارات المقويات التي تصدرها الهيه، علي ان تبت في
التنظيم خلال مده لا تتجاوز ستين يوما، وفي حاله انتها هه هذه المده دون البت في التنظيم او عدم قبول
المتظلم لقرار اللجنه، يجوز له التظلم امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
٢.١٢ مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري، يعاقب مرتكب اي مخالفه لاحكام
النظام او هذه اللايحه بواحده او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده
(الثانيه والثلاثين) من النظام.
٢.٣٢ يكون نظر المخالفات وايقاع العقوبات وفقا للاجراءات الاتيه:
١. تنظر الاداره المختصه في المخالفه بعد استكمال اجراءات ضبطها، وسماع اQUAال المخالف
او من يمثله.
العربيه العامه للعربيه والتدويه
العربيه
امانه مجبس الاداره
YV

بسم الله العايزن لاهم
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذاء والمواد
مجلس الاداره
ب. تصدر الاداره المختصه قارها في شان المخالفه، وترفعه الي الرييس لاعتمادها.
ج. اذا تضمن القرار ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه
والثلاثين) من النظام، فلا تكون تلك العقوبه نافذه الا بعد اعتماد الرييس للقرار.
٢٣٢ للمخالف حق التظلم من القرار امام اللجنه المنصوص عليها في الفقره (٨) من الماده (الثانيه
والثلاثين) من النظام، ولا يترتب علي التظلم ايقاف تنفيذ القرار; ما لم تقرر اللجنه خلاف ذلك.
الماده الثالثه والثلاثون
بجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزاره الماليه - وضع قواعد لمج مقتشي الهينه مكافات
ماليه نظير ما يقومون به من اعمال تؤدي الي تفادي وقوع ضرر جسيم علي صحه الانسان، او الحيوان،
او الصحه العامه، وذلك وفقا لما تحديده اللايحه.
1. تسق الهييه مع وزاره الماليه لوضع القواعد الخاصه بمنح مفتشي الهييه مكافيات ماليه.
٢. تحدد القواعد الاعمال والحالات التي تؤدي الي تفادي و قوع ضرر جسيم علي صحه الانسان،
او الحيوان، او الصحه العامه.
٢. تعتمد القواعد بقرار من المجلس.
الماده الرابعه والثلاثون
يجوز - وفق اليه يضعها المجلس في حدود الاعتمادات والموارد الماليه المتاحه للهينه - منح مكافاه
تشجيعيه بنسبه لا تزيد علي (٢٥) من مقدار الفراعه المقرره، لم يساعد - من غير مقتشي الهيه او
الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفه لاحكام النظام واللايحه، وذلك وفقا ما تحدده
اللايحه.
يصدر المجلس اليه لمح مكاتات تشجيعيه لم يساعد من غير مفتشي الهيه او الجهات التي تستعين
بها في الكشف عن اي مخالفه لاحكام النظام وهذه اللايحه.
الرجمه العامه لشنا، والتوي،

بسار الشار الملي
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority
Board of Directors
SFDA
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للغذا والمواد
مجلس الاداره
الماده الخامسه والثلاثون
للهييه الاستعانه بمن تراه من الجهوات الحكوميه او غيرها؛ للقيام بهمه صنده اليها بموجبالنظام
واللايحه، عدا توقيع العقوبات.
الماده المسدسه والثلاثون
تصدر الهييه اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه لتداوال الاعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولنشايها
والعاملين فيها: مراعيه في ذلك ما ياتي:
(١) الاخذ بمبدا تحليل الاخطار، ونظام التحكيم في النقط الحرجه.
(٢) الاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه، التي تكون المملكه طرفا فيها.
الماده السابمه والثلاثون
تنسق الهييه مع الجهات ذات العلاقه في شان مشروعات اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للاعلاف،
وذلك قبل اعتمادها واصدارها من المجلس.
تقوم الهييه بعرض مشروعات اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه للاعلاف علي الجهات ذات العلاقه
بالاسلوب الذي تراه مناسبا، وذلك لابداء المرييات والمحوظات عليها قبل اعتمادها واصدارها من
المجلس.
الماده الثامنه والثلاثون
تعد الهييه اللايحه التNFIDيه لها نظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه،
وتصدر بقرار من المجلس.
الماده التاسعه والثلاثون
يعمل بهذا النظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام
العربيه المصليه