tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 152

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:11/2 entity=legal_basis:royal_decree:6/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
زكاه
1 (IZD-152-2020) القار رقم
(Z-8878-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام
المفاتيح:
زكه - ربط زكي تقديري - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - للهييه اجراء الربط التقديري اذا لم تمسك
المدعيه الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه.
الملخص:
مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٥ ه: مستنده الي ان الهييه قامت بتقدير راسمال المنشاه والايرادات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها من اجراء الربط - اجابت الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقديري طبق لاحكام النظام: لعدم امساك المعديه الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه dقيق، وعدم تقدميم مستنداتها الثبويه لما اذنتمته اقراراتها الزكويه، واعتمادها علي سجلاتها التجاريه الساريه - لتد التوصي النظاميه علي ان الهييه هي هي الجنه الاداريه المخله بfحص اقرارات المكلفين، ولها اجراء الربط التقديري عند عدم امساك الدفاتر والسجلات النظاميه، وعلي المعديه يقع عبء تقدمي مستنداتها الثبويه المؤيده لما تضمنته اقراراتها - تبت لدايره ان المعديه غير ممسكه لدفاتر وسجلات نظاميه دقيقه بالمخافه لاحكام النظام ولايحته، ولم تقدم مستنداتها الثبويه، وتبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راسمال المنشاه والايرادات، بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه الساريه وطبيعه نشاط المكلف. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض.

المستند:
- الماده (1) من نظام الدفاتر التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٢) بتاريخ
١٤٠٩/١٢/١٧
- الماده (١٣١٢) ، (١٧١٦) ، (١٧١٦) ، (١٧١٦) ، (١٧١٦) ، (١٧١٦) ،
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١١
- الفقره (٧) من القرار الوواري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٦/١١.
- التعميم رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣/٢/٨٨٥ المتعلق بكيفيه تحديد و عاء
فرضه الزكاه الشريعه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه رقم (Z-8878-2019) بتاريخ ١٩١١/١٣ م.
تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم باللغه
دعوي يعترض فيها علي الربط التقديري لعام ١٤٣٠ ه: بناء علي ان المدعي عليها قامت
باحتساب الزكاه بتقدير الايرادات وراس المال دون طلب بيانات ومعلومات تمكنها من
احتشب الوعاء الزكوي، وجاء ردد المدعي عليها بانه بعد البحث عن بيانات ومعلومات
المدعي، تبين ان لديه عددا من السجلات التجاريه كالتالي: سجل مجوهرات رييس برقم
(…)، وسجل مجوهرات فرعي برقم (…). ورخصه ورشه اصلاح ذهب برقم (…). وسجل
مجوهرات فرعي برقم (…) وتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٢٣،
(١٠) اعماله، وعدد (١٠) عمله، وتمت محاسبهه عن طريق النظام اللي؛ بناء علي
تلك المعلومات والسجلات.
في يوم الثالثه الموافق ١٠٢٠٨/٨١، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المزي عن بعد، والبناء علي الاطراف تقدم (…) سجل مدني رقم (…) بصفته مالك المؤسسه، و周三 مثل المدعي عليه (…) سجل مدني رقم (…) بتفويض من وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩، وسبقال المدعي عن دعوا اكتفي بما قدم من مستندات، وبسقال متمل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات، تم قفل باب المرافع.

الاساب:

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعلم عند الجهه مصدره القرار
خلال (١٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه
والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢)
علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسييه، يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون
الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٣٩/١١/٢٤ ه، وقدمت
اعتراضها مسبا ومن ذي صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكي
ب تاريخ ١٤٤٠١/١٠٥، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرقها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف في فرض زكاه لعام ٤٣٥ اهل الربط التقديري لعام ٥٣٥ اهل: حيث ان اعتراض المدعي في ان المدعي عليهما لم تطلب اي بيانات ومعلومات تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري.
وحيث نص التعميم رقم ١/٢/١٨٤٣/٢ اداريه المطاقره (ثانيا) الخاصه بالكلفين الذين ليس المتعلق بكيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره (ثانيا) الخاصه بالكلفين الذين ليس لديهم حسابات منتظمه (خاضعين للتقدير): يجب ان يتم تقدير العناصر المكثه لوعاء فريضه الزكاه، واهمها ما يلي: ١- راس المال في اول العام: يKDد بكافه الطرق سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها، او اي اوراق اخري تؤيد، غير انه اذا ظهر ان حققه راس المال العامل تغابر ذلك، جاز للصلحه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ٢- الارباح الضافيه اخري: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام بشرط الا تقل نسبه طافي الربح عن (٧/٥) من الواردات العامه التي يتقدم عنها بستندات، او تقدم علي اساس عدد حورات راس المال، وحيث تحت الماده الاولي من نظام الDFTار التجاره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/١) بتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧. ٤٠٠. ٤٠٠. ٤٠٠. ٤٠٠. ٤٠٠. ٤٠٠. ٤. ٤. ٤. ٤. ٤. ٤. ٤. ٤. ٤. ٢٠٠. ٤. ٤. ٤. ٤. ٤. ٤. ٤. ٤.
ويت تحت الماده الاولي من نظام{dفتر الاثمار بشرط الا تقل نسبه طافي، ربح علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه (م/١) بتاريخ ١٣٠٩/١٢/١٧. «الدفتر الاستاذ العام», وحيث نعت الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦. «الدفتر الاستاذ المعليه العام، او بصوره تقييريه لم انه «تقدر الزكاه الشريعه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يزكن اليها ويعتمد عليها، عن طريق تحديد قيم البضايع والالات والادوات والمقتبات والمنتلات التابعه للزكاه، وذلك استنتايجا من موجودات بكاملها في نهايه العام، او بصوره تقييريه لم انس لم يوجد مودات طاهریه، وحيث نص المنسور الدوري رقم (٤) لعام ١٣٩٦١ ه علي انه «من المعلوم ان تحديد الارباح لاغراض الزكاه او الضريبه، يكون من واقع الاقرار المقدم من المكلف، متي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
كان مؤيدا بالمستندات والبيانات الداله علي الارباح الحقيقيه لكافه العمليات التي زاولها المكلف خلال سنه الربط، وفي حال الامتناع عن تقديم الاقرار او المستندات او البيانات المؤيده للارقام الوارده بالاقرام، فالمصلحه تقدير ارباح النشطه او الانشطه التي قام بها المكلف خلال سنه Cordوع رسل هضريط الزكاه او الضريبه، وحيث نصت الفقره (م) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه « يحق للهييه مكسبه المكلفين بالاسلوب التقديري; من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دخات وسجلات نظاميه في الوضع النظامي. - عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيانه داخل المملكه، تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه، في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تKDدها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور، وعدم تييده بذلك. - عدم التقييد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دخاتر وسجلات المكلف. وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. - عدم تمكن المكلف من ايبات صحه المعلومات المدونه في افراء بموجب مستندات تبوييه. - اضافه معلومات اساسيه في الافرا كفاء ايرادات، او ادراج مصروفات غير حقيقه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف، وحيث نصت الفقره (٨) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٧٨٠٦٦١ ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجمع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقران مؤثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري، مثلك حجم استيرادات، وعقوده، وعماته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين- المشار لهم في الماده (الثالثه عشره) الاتضاف بالدفاتر التجاريه والسجلات الضوريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق، داخل المملكه، وباللغه العربيه، مع الاتضاف بالمستندات التي تثبت حتها، والبيانات والايضاحات التي تؤيدها». وتاسيسا علي ما سبق وما قدم، وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي التقديري يتم بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وفي حال عدم تقدمه المستندات التي تؤيد حصه اقراراته، فيج للمدعي عليها تقدير الزكاه عن طريق تجميع البيانات والمعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكوي عادل، سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران موقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليه، او من خلال اي يقدم المدعي ما يثبت حصه ادعايه. وعليه، قدرت الدايره رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٥٢٠١ ه.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020

القراز:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع الاتي:
الناحيه الشكيله:
- قبول دعوي المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) من الناحيه
الشكيله.
الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند «الربط الزكي لعام ١٤٣٠ ه».
موعدا لتسليم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاشين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض، يسبح نهاييا
وواجب النجاد بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.