tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530061264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-08 date_hijri=1443-05-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a0c8cd95-9e1e-40d0-8252-abe9348e051f entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٧٢٩٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الغذاييه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله ورد للمدعي عليها (مواد غذاييه) بمبلغ قدره: تسعه وثمانون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريال (٨٩،٤٥٢)، سددت منه مبلغ وقدره: سته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال (٥٦،٩١٥)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد الثمن وقدره: اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وواحد هلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: ثلاثه الاف ريال (٣،٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم المدعي وكاله/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والطلب المقدم منه عبر النظام وبسؤاله عن بينته قرر ان بينته الفواتير والمصادقه علي الرصيد المرفق بملف الدعوي وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وهلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: ثلاثه الاف ريال (٣،٠٠٠)، مقابل توريد (مواد غذاييه) للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٠٢٨٩٤٧٩)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقها، لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع: اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وواحد هلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: ثلاثه الاف ريال (٣،٠٠٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكله مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٢/٦/٢٠٢٣م والممهوره بختم المدعي عليها، والمتضمنه مبلغا قدره: اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وهلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: ثلاثه الاف ريال (٣٠٠٠)، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للخدمات الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وهلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: ثلاثه الاف ريال (٣٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.