moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 6855 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) -، بطلب تضمن: انه (...) التجاريه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) - بمبلغ قدره (462.517) ريالا، وهذا الدين يمثل قيمه مواد بناء اشترتها المدينه من مقدم الطلب ولم تسدد ثمنها، كما ان الدين ثابت بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (167) لعام 1439ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل بتاريخ 26/10/1439ه – مرفق نسخه منه -، والمبلغ مستحق السداد من تاريخ اكتساب الحكم المذكور للصفه النهاييه في 23/12/1439ه، وقد طالب الداين المدين بالسداد بموجب الطلب المقدم لمحكمه التنفيذ والمقيد لدي محكمه التنفيذ بحايل برقم (3901407861) وتاريخ 30/12/1439ه الا ان المدين لم ينفذ حتي تاريخه، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه نجد التجاريه المحدوده لكونها متعثره، حيث توقفت عن سداد دين مستحق عليها. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 08/06/1440ه مقدم الطلب وكاله (...) في حين تخلف المدين رغم تبلغه برساله نصيه علي هاتف ممثله المحمول المسجل في النظام الالكتروني لوزاره الداخليه (ابشر)، وحيث لم يتبين للدايره الوضع المالي للمدين فقد قررت الدايره الكتابه الي مؤسسه النقد العربي السعودي للافاده عن الرصيد النقدي في حسابات المدين، وهييه السوق الماليه للافاده عما يملكه المدين من اوراق ماليه، ووزاره التجاره للافاده عن عقد تاسيس المدين والقوايم الماليه المودعه من قبل المدين لدي الوزاره، ووكاله وزاره العدل للتنفيذ للافاده عما علي المدين من مطالبات في محاكم التنفيذ، ووكاله وزاره العدل للتوثيق للافاده عما يملكه المدين من اصول عقاريه. وفي جلسه 06/07/1440ه حضر وكيل مقدم الطلب في حين تخلف المدين رغم تبلغه بالطلب، وتشير الدايره الي انه لم يرد رد من الجهات التي تمت مخاطبتها. وفي جلسه 05/08/1440ه حضر وكيل مقدم الطلب في حين تخلف المدين عن الحضور، وقد ورد للدايره رد من مؤسسه (...) تضمن: ان المؤسسه قامت بالتعميم علي البنوك والمصارف العامله في المملكه وتلقت اجابه من مصرف (...) بوجود حساب لدي المصرف رصيده (44) هلله كما تقلت اجابه من مصرف (...) بوجود حساب رصيده (19.073.18) ريالا، كما ورد رد وكاله التوثيق بعدم وجود اي اصول عقاريه للمدين المذكور، ولم يرد رد باقي الجهات. وفي جلسه 09/10/1440ه حضر مقدم الطلب وكاله في حين تخلف المدين عن الحضور، وقد ورد للدايره رد هييه السوق الماليه المتضمن: عدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للشركه، ولم يرد رد باقي الجهات. وفي جلسه 04/11/1440ه حضر مقدم الطلب وكاله في حين تخلف المدين عن الحضور، وقد ورد للدايره رد وزاره التجاره والاستثمار - مرفق به عقد تاسيس الشركه، والقوايم الماليه المودعه لدي الوزاره -، وقد تبين من عقد تاسيس الشركه ان الشركه تاسست بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 15/04/1436ه، وان تاسيسها تم بموجب تحويل مؤسسه فرديه تملكها (...) مسجله بسجل تجاري رقم - (...) – الي شركه برقم السجل التجاري نفسه، كما ان الشركاء فيها بحسب عقد التاسيس هم: 1- (...) – سجل مدني رقم (...) -، 2- (...) كما ان الذي يدير الشركه هو الشريك (...) ، كما ان راس مال الشركه يبلغ (100.000) ريال، والمقر الرييس لها في مدينه (...) ، كما تبين ان اخر قوايم ماليه مودعه لدي وزاره التجاره كانت عن السنه المنتهيه في 31 ديسمبر 2015م وكان صافي ربح الشركه عن تلك السنه قد بلغ (1.525.395) ريالا. (الاسباب) لما كان الداين (...) يطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) التجاريه المحدوده وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين – المطلوب افتتاح الاجراء له - شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ..."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. وبما ان الماده (92) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، وبما ان المدين يعد متعثرا، حيث توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، كما ان المدين قد يعد مفلسا في حال لم يوجد له من الاصول سوي ما جاء في البيانات الوارده للدايره من الجهات التي تمت مخاطبتها -؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه بناء علي ذلك. وبما ان الماده (99) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان المدين المطلوب افتتاح الاجراء له يعد متعثرا وفق ما تقدم بيانه، كما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (5) و(9) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدين لكون دين مقدم الطلب يتجاوز قيمه اصول المدين – بحسب البيانات الوارده من الجهات التي تمت مخاطبتها -كما ان محكمه التنفيذ قد اوقفت حسابات الشركه وجميع خدماتها الحكوميه منذ عام تقريبا ما يعني توقف نشاطها منذ ذلك الوقت، كما ان تخلف ممثلها عن الحضور طيله جلسات النظر في الطلب رغم ابلاغه بالطلب يؤيد عدم قدره الشركه علي معاوده نشاطها؛ ومن ثم فان افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه متوجه، الا انه لما كانت اصول المدين – بحسب البيانات الوارده للدايره – تبلغ (19.073.18) ريالا، وبما ان هذا المبلغ لا يكفي للوفاء بمصروفات التصفيه؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي رفض اجراء التصفيه بناء علي الماده (99/2/ب/4) من النظام، وبما ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، وبما ان الماده (170) من النظام نصت علي ان المحكمه تحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وبما ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (174) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد الطلب الاول في 16/05/1440ه بناء علي الماده (97) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات مستمر بناء علي الماده (169) من النظام التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات ... "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...". (منطوق الحكم) اولا: برفض افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) التجاريه المحدوده. ثانيا: بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) التجاريه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) -. ثالثا: بتعيين لجنه الافلاس للقيام بهمات اداره الاجراء وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.