tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630922153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-04-20 date_hijri=1446-07-02 document_type=ruling entity=document_number:58486b8e-e492-43bb-8ad8-4a48353db867 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670641087 لعام 1446ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/01/11ه الموافق 2017/10/01م - تقريبا - اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مخبوزات) (مرقوق ومطازيز وقرصان كرتون وقرص عمر)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/11ه الموافق 2017/10/01م بثمن اجمالي قدره (159,262.63) مايه وتسعه وخمسون الفا وميتان واثنان وستون ريال وثلاثه وستون هلله، سدد منه (60,000.00) ستون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/29ه الموافق 2022/04/01م - تقريبا -، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مستحقات المدعيه مما ادي الي (مما اضطر موكلتي اللجوء الي دفع اتعاب محاماه للمطالبه بمستحقاتها الثابته في ذمه المدعي عليها) خلال المده من 1443/09/21ه الي 1446/06/2ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (99,262.63) تسعه وتسعون الفا وميتان واثنان وستون ريال وثلاثه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (19,852.00) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه فواتير عددها (107) ممهوره بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 02/07/1446ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي المرفقه بالنظام، ثم سالته عن حصر بيناته فاجاب قايلا: الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها. ثم عرضت المحكمه الدعوي علي وكيل المدعي عليها فطلب مهله للرد، وعليه تاجلت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 07/08/1446ه، وفيها حضر الطرفان وكاله: وبالرجوع الي المذكرات في ملف القضيه لم تجد المحكمه مذكره الرد علي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم التزامه بما طلب منه في الجلسه السابقه اجاب قايلا: ان بعض الفواتير التي قدمها المدعي وكاله غير واضحه. وقد جري من الطرفين تزويد بعضهما بارقام التواصل فيما بينهما والاتفاق علي طريقه تزويد المدعي عليه بالفواتير، ثم جري من المحكمه افهام المدعي عليها بارفاق جوابها عن الدعوي عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه عشر يوما، وعلي المدعيه ارفاق جوابها عن مذكره المدعي عليها والفواتير عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام، ففهما ذلك واستعدا له، وعليه قررت تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 17/10/1446ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد سبق من الدايره قبول طلب المدعي عليه وكاله بامهاله للجواب عن الدعوي وافهامه بارفاق جوابه عبر النظام ولم يقدم ما طلبه منه. وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: لقد ارفقت مذكره وفيها الفواتير كامله بالمبلغ الاجمالي للتعامل بين الطرفين وعليها ختم المدعي عليها. ثم جري من المحكمه الاطلاع عليها فوجدتها كما ذكر المدعي وكاله ويمثل مجموع المبالغ فيها اكثر من قيمه المطالبه. وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته، اكتفي بما قدم. وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (99,262.63) تسعه وتسعون الفا وميتان واثنان وستون ريال وثلاثه وستون هلله تمثل مستحقات توريد، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (19,852) تسعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال، ولما تغيبت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، واستنادا علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تقرر معه الدايره السير حضوريا في مواجهه المدعي عليها. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه من اسانيد متمثله في: "فواتير ممهور عليها بختم منسوب للمدعي عليها بمبلغ المطالبه" والتي يثبت معها العلاقه التعاقديه وتعد حجه في مواجهه المدعي عليها بموجب الماده (29) من نظام الاثبات. ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور ونكلت عن الجواب علي الدعوي، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، مما تستخلص منه الدايره صحه الاوراق المقدمه، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلافه استنادا علي القاعده الكليه رقم (8) من الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها للمدعيه، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (99,262.63) تسعه وتسعون الفا وميتان واثنان وستون ريالا وثلاثه وستون هلله تمثل مستحقات توريد. ومبلغا قدره (14,889) اربعه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريالا لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي. والله اعلم واحكم.