tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531131750 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-07-01 date_hijri=1445-12-25 document_type=ruling entity=document_number:3f847418-0420-4a12-b014-5189c7d3538c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٥٠٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد) ضد (شركه (...) للمقاولات العامه) وقيدت في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٨٨٦٤٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان مطالبتها بالاجره المتبقيه لها لقاء تاجيرها اليات ومعدات ثقيله للمدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا وقدره (٣٠,٥٩٤.٤٤) ثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال واربعه واربعون هلله ، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٤٤٠٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,١٨٩.١٠) خمسه الاف ومايه وتسعه وثمانون ريال وعشره هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٥٤٤٠٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٨٦٤٩٣) الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام، ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بين شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وشركه (...) للمقاولات وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: بان المدعيه قامت بمخالفه نص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها، وانه لم يتم اخطارهم بهذه المطالبه ولم يتم اللجوء الي منصه تراضي بخصوصها، مما يخالف النظام، وانه لا مسوغ للمدعيه فيما قامت به والتي لا يفترض جهلها بنظام المحاكم التجاريه هي ووكيلها، وطالب في جوابه بالحكم بعدم قبول هذه الدعوي شكلا، ثم وردت مذكره المدعي وكاله بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤ه جاء فيها: دفع بان النظام لايوجب الصلح او الاخطار، واستند في ذلك علي ما جاء في الفقره الثالثه من الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث ان الدعوي الحاليه هي دعوي التعويض عن مصاريف التقاضي وهي تابعه للدعوي الاصليه، ولذلك كله لا يوجب النظام الاخطار او الصلح . وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٤ه: حضر فيها الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومستنداتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته الجوابيه اعلاه، وبطلب الجواب الموضوعي منه: قدم مذكره جاء فيها: ان ما يدعيه المدعي وكاله من وقوع ضرر علي موكلته بسبب الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٨٦٤٩٣) والمقيده لدي هذه المحكمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه التي سبق الفصل فيه من قبل هذه الدايره، فهو علي الاطلاق غير صحيح، وان العقد الذي ارفقه المدعي وكاله وادعي بموجبه وقوع الضرر ; يتضح تناقضه مع هذه الدعوي حيث ان تاريخ توقيع هذا العقد تالي لتاريخ اقامه الدعوي المقيده بالرقم المذكور انفا والتي تدعي المدعيه وقوع هذا الضرر بسببها، ودفع بالطعن في صحه العقد حيث ان التوقيع الموجود اسفل العقد والمنسوب الي شخص يدعي(...)، وهذا الشخص ليس له حق الاقرار عن الشركه ولا التوقيع عنها ولا حق ابرام العقود، واستند في ذلك علي عقد تاسيس الشركه المدعيه والمرفق في ملف القضيه، ودفع بعدم تقديم المدعي وكاله ما يثبت لحاق الضرر الفعلي المستحق للتعويض بموكلته، والتمس بطلب رفض الدعوي لعدم ثبوت الضرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اكتفي بما تم تقديمه، وبسؤاله عما يثبت غرم موكلته بمبلغ المطالبه قدم في الحال حواله من بنك (...) واتضح بانها غير مترجمه، واستعد بترجمتها وتقديمها عبر النظام، ورفعت الجلسه، ثم وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٥/١١/٢٥ه ارفق فيها محرر عادي متمثل في ترجمه معتمده لايصال سداد صادر من حساب شركه (...) للمقاولات الي حساب (...) وكيل المدعيه علي مطبوعات البنك (...) والمتضمن حواله بنكيه بقيمه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م، ثم وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في ١٤٤٥/١١/٢٦ه جاء فيها: انه بناء علي ما تقدم، ولان المدعي وكاله وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وما ارفق معها من مستندات طلب تحديدا تعويضه عن اتعاب المحاماه التي غرمها في القضيه السابقه ذات الرقم (٤٤٧٠٨٨٦٤٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه والمحكوم فيها من الدايره العاشره في المحكمه التجاريه بالدمام، وبما ان المدعي وكاله بني طلبه الماثل علي عقد المحاماه المرفق في صحيفه الدعوي والمبرم بينه وبين (شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) متضمنا تقدير الاتعاب المتفق عليها فانه يدفع بان المبلغ المذكور في العقد غير مطابق لمبلغ المطالبه في هذه الدعوي، حيث ان المتفق عليه في العقد نسبه ١٥ بالميه من المبلغ المحكوم به في الدعوي الماضيه، وهو ما لا يتوافق مع مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، ودفع بان ايا كان المبلغ الصحيح للتعويض فان الدعوي الماثله دعوي تعويض ركن الضرر فيها يتمثل في اتعاب المحاماه التي تحملها المدعي وكاله – حسب دعواه – في سبيل رفع الدعوي السابقه، وبما ان المدعي وكاله استند في ذلك علي عقد اتعاب المحاماه المذكور، وبما انه تم ابرام العقد بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه والدعوي قيدت بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه ؛ فانه يتبين ان تاريخ عقد اتعاب المحاماه الذي استند عليه وكيل المدعيه في دعواه ياتي لاحقا علي تاريخ الدعوي السابقه، الامر الذي التمس معه وكيل المدعي عليها اهدار هذا العقد وعدم الالتفات له، واما ما ارفقه المدعي وكاله من الحواله البنكيه باعتبارها غرمه للضرر – حسب دعواه – يتبين ان المبلغ المدون في الحواله هو (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وهو ما لا يوافق المبلغ المطالب به في هذه الدعوي ولا المبلغ المدون في عقد المحاماه، وطالب برفض دعوي المدعيه لعدم ركن الضرر، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٦ه: وافاد الطرفان بانهما قدما المذكرات اعلاه، ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,١٨٩.١٠) خمسه الاف ومايه وتسعه وثمانون ريال وعشره هلله، ريالا تعويضا له عن مصروفات الدعوي، واتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وقد اوضحت اللايحه (٣) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن الموضوع فان اجابه وكيل المدعي عليها الموضوعيه تلخصت في انه لم يكن هناك ضرر علي المدعيه ؛ وذلك ان تاريخ عقد المحاماه الذي يستند اليه المدعي عليه في دعواه تال لتاريخ اقامه الدعوي، كما ان العقد الذي يستند اليه المدعي في حصول الضرر موقع من شخص غير ليس له حق الاقرار عن الشركه او التوقيع عنها، وان عقد الاتعاب نص علي استحقاق شركه المحاماه لما قدره (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وان الحواله البنكيه التي قدمها وكيل غير مطابقه لما تم الاتفاق عليه في عقد المحاماه . وبما ان الدايره اطلعت علي الصك الصادر منها بالرقم (٤٥٣٠٥٤٤٠٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ه، والذي يتضمن الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٣٠,٥٩٤.٤٤) ثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال واربعه واربعون هلله، وان الدايره عقدت في سبيل نظر الدعوي عده جلسات، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، كما ان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمتها المدعيه مع وكيلها شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، كما ان الدايره اطلعت علي سداد المدعيه لموكلها مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا، وذلك بموجب الحواله البنكيه المرفق صوره منها في ملف الدعوي، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع ؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد وبما انه قد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما ان المبلغ المحكوم به قدره (٣٠,٥٩٤.٤٤) ثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال واربعه واربعون هلله وتمثل عشره بالميه منه مبلغا قدره (٣,٠٥٩.٤٤) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريالا واربعه واربعون هلله ؛ عليه فان الدايره تخلص الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ، واما فيما يخص دفع وكيل المدعي عليها بان حواله المدعيه لشركه المحاماه لا تتفق مع ماهو متفق عليه في العقد المبرم بينهما، فانه يجاب علي ذلك بان اركان التعويض ثابته للدايره، وان الحواله اكثر من المتفق عليه وانه لا مانع من زياده المدعيه علي ما تم الاتفاق عليه . كما ان الدفع بان عقد المحاماه موقع من شخص غير مخول بالاقرار عن الشركه والتوقيع عنها، فانه يجاب علي ذلك بان الموقع علي العقد هو احد مدراء الشركه، وفق ما نص عليه عقد التاسيس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، به تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للدعي/ شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣,٠٥٩.٤٤) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريالا واربعه واربعون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق .