ncar · law · processed · 46 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م / ) وتاريخ / / 1409 ه بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / ) وتاريخ / / 1409 ه . وبعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38 ) وتاريخ / / 1377 ه . وبعد الاطلاع علي نظام قوات الامن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ) وتاريخ / /1384 ه . وبعد الاطلاع علي نظام مديريه الامن العام الصادر بالاراده الملكيه رقم ( / / 2817 / / ) المبلغه بالامر السامي رقم ( 3594 ) وتاريخ / /1369 ه . وبعد الاطلاع علي نظام تاديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / 2 / 1 ه . وبعد الاطلاع علي نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1402 ه . وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1397 ه . وبعد الاطلاع علي نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1395 ه، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1409 ه . رسمنا بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام بالصيغه المرفقه بهذا . ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13 /8 /1409ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ( 2497 / ) وتاريخ / / 1401 ه، ورقم ( 2574 / ) وتاريخ / 12 / 1401 ه . المشتمله علي خطابي صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ( / 25983 ) وتاريخ / / 1401 ه، ورقم ( / 48854 ) وتاريخ / / 1401 ه، المتضمنين بان التحقيق في الجرايم والادعاء بها امام الجهات القضاييه تنظمه القواعد الوارده في نظام مديريه الامن العام الذي مضي علي صدوره مده طويله، ولان قضايا التحقيق ورفع الادعاء بها قد اصبح علي درجه كبيره من التشعب والتعقيد، الامر الذي يؤدي الي اطاله البت فيها، وفي ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الاتجاه التطويري في كافه المجالات فقد ريي انشاء سلطه مختصه بالتحقيق والادعاء تابعه لهذه الوزاره باعتبار ذلك تقليدا سارت عليه البلاد، وحققت في ضويه نتايج ايجابيه يمكن زياده فاعليتها برفع المستوي العلمي للقايمين بالتحقيق والادعاء وتنظيم الاجراءات الخاصه بذلك . لذا فقد تم وضع مشروع نظام هييه التحقيق والادعاء العام ، مشتملا علي سلم وظايف اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام ، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع علي مجلس الوزراء للموافقه عليه تمهيدا لاستصدار القرار والمرسوم اللازمين . وبعد الاطلاع علي مذكرات ومحاضر شعبه الخبراء رقم ( ) وتاريخ / 6 / 1405 ه، ورقم ( ) وتاريخ / 11 / 1407 ه، ورقم ( ) وتاريخ / 11 / 1407 ه، ورقم ( ) وتاريخ / / 1408 ه . وبعد الاطلاع علي ما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء في اجتماعها بتاريخ /9 / 1408 ه . وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذ علي الموضوع بتاريخ / / 1408 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1408 ه . وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ( ) وتاريخ / / 1409 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1409 ه . وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ( ) وتاريخ /7 / 1409 ه، والمحضر المرفق بها رقم ( ) وتاريخ / / 1409 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ /7 / 1409 ه . يقرر ما يلي اولا - الموافقه علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام بالصيغه المرفقه بهذا . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا . ثانيا - الموافقه علي لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بالصيغه المرفقه بهذا . ثالثا - تقوم اللجنه العليا للاصلاح الاداري بتحديد نواب رييس هييه التحقيق والادعاء العام بعد دراسه تجريها بخصوص ذلك . رابعا - تشكل لجنه من : وزاره الداخليه ، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني ، والديوان العام للخدمه المدنيه لتصنيف من يراد نقله من موظفي الدوله الي الهييه . فهد بن عبد العزيز رييس مجلس الوزراء نظام هييه التحقيق والادعاء العام الباب الاول : انشاء الهييه وتشكيلها واختصاصاتها الماده الاولي : تنشا بموجب هذا النظام هييه تسمي ( هييه التحقيق والادعاء العام ). ترتبط بوزير الداخليه . ويكون لها ميزانيه ضمن ميزانيه الوزاره، وتكون مدينه الرياض مقرها الرييسي، وتنشا الفروع اللازمه لها داخل المقر الرييسي او خارجه . الماده الثانيه : تشكل الهييه من رييس ونايب او اكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدواير ووكلايهم ومن المحققين ومساعديهم . الماده الثالثه : اولا - تختص الهييه وفقا للانظمه وما تحدده اللايحه التنظيميه ، بما يلي : ا - التحقيق في الجرايم . ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوي او حفظها طبقا لما تحدده اللوايح . ج - الادعاء امام الجهات القضاييه وفقا للايحه التنظيميه . د - طلب تمييز الاحكام . ه - الاشراف علي تنفيذ الاحكام الجزاييه . و - الرقابه والتفتيش علي السجون ودور التوقيف واي اماكن تنفذ فيها احكام جزاييه والقيام بالاستماع الي شكاوي المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعيه سجنهم او توقيفهم ومشروعيه بقايهم في السجن او دور التوقيف بعد انتهاء المده، واتخاذ الاجراءات اللازمه لاطلاق سراح من سجن او اوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الانظمه في حق المتسببين في ذلك، ويجب احاطه وزير الداخليه بما يبدو من ملاحظات في هذا الشان، ورفع تقرير له كل سته اشهر عن حاله السجناء والموقوفين . ز - اي اختصاصات اخري تسند اليها بموجب الانظمه او اللوايح الصادره طبقا لهذا النظام او قرارات مجلس الوزراء او الاوامر الساميه . ثانيا - تحدد اللايحه التنظيميه التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفيه ممارسه الهييه لاختصاصاتها كاجراء التحقيق، والادعاء وعلاقه المحققين بدواير الامن والامارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات . ثالثا - تحدد اللايحه التنظيميه الاحكام الانتقاليه اللازمه لممارسه الهييه لاختصاصاتها . رابعا - استثناء من حكم المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء اسناد التحقيق والادعاء الي الهييه في الجرايم التي تنص الانظمه علي اسناد التحقيق والادعاء فيها الي جهات حكوميه اخري . الماده الرابعه : ا - تؤلف لجنه تسمي : ( لجنه اداره الهييه ) مكونه من : رييس الهييه رييسا نايب رييس الهييه ، وخمسه من اعضاء الهييه من مرتبه وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء ( ا ) فما فوق يختارهم وزير الداخليه بناء علي اقتراح رييس الهييه . ب - تنعقد لجنه اداره الهييه برياسه رييس الهييه او نايبه، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور سته اعضاء بمن فيهم رييس الجلسه . وفي حاله غياب احدهم بسبب نظر اللجنه مساله تتعلق به او له فيها مصلحه مباشره، او لغير ذلك من الاسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخليه بناء علي اقتراح رييس الهييه، ممن تتوفر فيه شروط عضويه لجنه اداره الهييه . وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه المطلقه لاعضايها . ج - تختص لجنه اداره الهييه بالاضافه الي الاختصاصات المبينه في هذا النظام ولوايحه، بما يلي : - مراجعه قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبه القتل، او القطع، او الرجم . - دراسه الامور المتعلقه بالتحقيق والادعاء بناء علي امر وزير الداخليه . - اعداد التقرير السنوي للهييه، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبه للانظمه والاجراءات التي تطبقها . وترفع ذلك الي وزير الداخليه لرفعه الي خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشانه . الباب الثاني : اعضاء الهييه والعاملون فيها الماده الخامسه : يتمتع اعضاء الهييه بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم الا لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، وليس لاحد التدخل في مجال عملهم . الماده السادسه : مع عدم الاخلال بما يقتضيه هذا النظام من احكام، يتمتع اعضاء الهييه بالحقوق والضمانات المقرره في نظام الخدمه المدنيه، ونظام التقاعد . ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمه المدنيه من واجبات . الماده السابعه : لا يجوز لعضو الهييه الجمع بين وظيفته ومزاوله التجاره او اي مهنه او عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهييه وكرامته . ويجوز للجنه اداره الهييه، ان تقرر منع عضو الهييه من مباشره اي عمل تري ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفه وحسن ادايها . الماده الثامنه : لا يجوز لاعضاء الهييه افشاء الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمه . الماده التاسعه : تكون مسميات وظايف اعضاء الهييه، كما يلي : - ملازم تحقيق . - مساعد محقق . - محقق ثان . - محقق اول . - وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء ( ب ). - وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء ( ا ). - رييس دايره تحقيق وادعاء ( ب ). - رييس دايره تحقيق وادعاء ( ا ). - نايب الرييس . وتكون مرتبات اعضاء الهييه وفقا لسلم رواتب اعضاء الهييه المرفق بهذا النظام . الماده العاشره : يعين رييس الهييه بالمرتبه الممتازه بامر ملكي بناء علي ترشيح من وزير الداخليه ، ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبه لشغل وظيفه نايب رييس علي الاقل . ويتم شغل وظايف اعضاء الهييه الاخري، ونقلهم الي جهات اخري بامر ملكي بناء علي قرار من لجنه اداره الهييه وتوصيه وزير الداخليه . الماده الحاديه عشره : مع مراعاه ما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظايف الهييه، كما يحدد كيفيه معامله اعضايها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقيه والنقل والندب والاعاره وتقويم الاداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي . الماده الثانيه عشره : تنتهي خدمه عضو الهييه، باحد الاسباب الاتيه : ا - قبول الاستقاله . ب - بلوغ سن الخامسه والستين . ج - قبول طلب الاحاله علي التقاعد، طبقا لنظام التقاعد . د - الاحاله علي التقاعد، طبقا للماده الخامسه والعشرين من هذا النظام . ه - الحصول علي تقدير اقل من المتوسط في تقرير الكفايه ثلاث مرات متواليه . و - فقد الثقه والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفه . ز - العجز الصحي . ح - عدم ثبوت صلاحيه العضو خلال فتره التجربه . ط - الوفاه . الماده الثالثه عشره : في غير حالات الوفاه وبلوغ السن النظاميه وعدم ثبوت صلاحيه العضو خلال فتره التجربه، تنتهي خدمه عضو الهييه بامر ملكي بناء علي قرار من لجنه اداره الهييه وطلب وزير الداخليه . الباب الثالث تاديب اعضاء الهييه الماده الرابعه عشره : لا تجوز محاكمه اعضاء الهييه، الا وفق الشروط والقواعد الخاصه بتاديبهم . الماده الخامسه عشره : تاديب اعضاء الهييه يكون من اختصاص لجنه اداره الهييه، بوصفها مجلس تاديب . واذا كان العضو المقدم الي المحاكمه عضوا فيها، فيندب رييس الهييه من يراه - من مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء ( ا ) - ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التاديب سبق الاشتراك في طلب احاله المتهم الي التقاعد او طلب رفع الدعوي التاديبيه ضده . الماده السادسه عشره : لرييس دايره او دواير التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها الي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظايفهم، بعد سماع اقوالهم . ويكون التنبيه مشافهه او كتابه، وفي الحاله الاخيره تبلغ صوره منه الي وزير الداخليه من رييس الهييه . وللمحقق حق الاعتراض علي ذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اعلانه به بطلب اجراء تحقيق عن الواقعه التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنه من : رييس الهييه ووكيل رييس دايره تحقيق وادعاء ( ا ) ، او من : نايب رييس الهييه ووكيل رييس دايره تحقيق وادعاء ( ب ) ، ولهذه اللجنه - بعد سماع اقوال المحقق المعترض - ان تعهد الي احد اعضايها باجراء التحقيق ان وجدت وجها لذلك، ولها ان تؤيد التنبيه او ان تعتبره كان لم يكن، وتبلغ قرارها الي وزير الداخليه . واذا تكررت المخالفه او استمرت - بعد تاييد التنبيه من قبل اللجنه - رفعت الدعوي التاديبيه . الماده السابعه عشره : ترفع الدعوي التاديبيه بامر من وزير الداخليه بناء علي اقتراح رييس الهييه، ولا تقام هذه الدعوي الا بناء علي تحقيق يتولاه احد اعضاء الهييه الذي يندبه وزير الداخليه بناء علي اقتراح رييس الهييه، ويشترط في عضو الهييه الذي يندب للتحقيق ان يكون في مرتبه اعلي من مرتبه العضو المحقق معه او سابقا له في الاقدميه ان كانا في مرتبه واحده . الماده الثامنه عشره : ترفع الدعوي التاديبيه بمذكره تشتمل علي التهمه الموجهه والادله المؤيده لها، وتقدم الي مجلس التاديب ليصدر قراره، بدعوه المتهم بالحضور امام المجلس . الماده التاسعه عشره : في حالات التلبس بالجريمه يجب عند القبض علي عضو الهييه وحبسه ان يرفع الامر الي لجنه اداره الهييه في مده الاربع والعشرين ساعه التاليه، وللجنه ان تقرر استمرار الحبس او الافراج بكفاله او بغير كفاله، ولعضو الهييه ان يطلب سماع اقواله امام اللجنه عند عرض الامر عليها . وتحدد اللجنه مده الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس او باستمراره، وتراعي الاجراءات السالفه الذكر كلما ريي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المده التي قررها المجلس . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض علي عضو الهييه او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق معه او رفع الدعوي الجزاييه عليه، الا باذن من اللجنه المذكوره . ويتم حبس اعضاء الهييه وتنفيذ العقوبات المقيده للحريه عليهم في اماكن مستقله . الماده العشرون : يجوز لمجلس التاديب ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله ان يندب احد اعضايه للقيام بذلك، فاذا راي مجلس التاديب وجها للسير في اجراءات المحاكمه عن جميع التهم المنسوبه او بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب ان يشتمل التكليف بالحضور علي بيان كاف لموضوع الدعوي وادله الاتهام . الماده الحاديه والعشرون : يجوز لمجلس التاديب عند تقرير السير في اجراءات المحاكمه ان يامر بوقف المتهم عن مباشره اعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت ان يعيد النظر في امر الوقف . الماده الثانيه والعشرون : تنقضي الدعوي التاديبيه باستقاله عضو الهييه، ولا تاثير للدعوي التاديبيه علي الدعوي الجزاييه او المدنيه الناشيه عن الواقعه نفسها . الماده الثالثه والعشرون : تكون جلسات مجلس التاديب سريه، ويحكم مجلس التاديب بعد سماع دفاع عضو الهييه المرفوعه عليه الدعوي الذي له ان يقدم دفاعه كتابه، وان ينيب في الدفاع عنه احد اعضاء الهييه، وللمجلس دايما الحق في طلب حضوره بشخصه، واذا لم يحضر ولم ينب احدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحه دعوته . الماده الرابعه والعشرون : يجب ان يشتمل الحكم في الدعوي التاديبيه علي الاسباب التي بني عليها، وان تتلي اسبابه عند النطق به في جلسه سريه، وتكون احكام مجلس التاديب نهاييه غير قابله للطعن . الماده الخامسه والعشرون : العقوبات التاديبيه التي يجوز توقيعها علي عضو الهييه، هي : اللوم، والاحاله علي التقاعد . الماده السادسه والعشرون : تبلغ قرارات مجلس التاديب الي وزير الداخليه ، ويصدر امر ملكي بتنفيذ عقوبه الاحاله علي التقاعد، وقرار من وزير الداخليه بناء علي توصيه رييس الهييه بتنفيذ عقوبه اللوم . الباب الرابع : احكام عامه الماده السابعه والعشرون : مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه، يتولي وزير الداخليه الاشراف علي الهييه، ويتخذ الاجراءات والتدابير، او يتقدم الي الجهات المختصه بما يراه من المقترحات او المشروعات التي من شانها ضمان المستوي اللايق بالتحقيق والادعاء . كما يتولي رييس الهييه الاشراف علي جميع ادارات الهييه ودواير التحقيق والادعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها . الماده الثامنه والعشرون : يصدر مجلس الوزراء اللايحه التنظيميه اللازمه لهذا النظام بناء علي اقتراح وزير الداخليه ، وتحدد هذه اللايحه الحالات التي لا يجوز لعضو الهييه مباشرتها او تحقيقها وتحضيرها او اصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات الاخذ بالخبره في نطاق عمل الهييه وحقوق الخبراء وواجباتهم وطريقه تاديبهم . الماده التاسعه والعشرون : يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من احكام . الماده الثلاثون : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره .