moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471158553 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (المتاجره بشراء وبيع الاغنام)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه بيع وشراء الاغنام، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (وفاه مورث المدعي عليهم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(وفاه مورث المدعي عليهم)، هذه دعواي). وارفق صوره من العقد المؤرخه في 17/4/1443ه وتضمن ما نصها: انا المدعو / (...) سجل مدني رقم (...) لقد استلمت من المدعو / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال مقابل تشغيلها في بيع وشراء اغنام لمده عام كامل وذيلت من منسوب ل (...)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 23/12/1444ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا رغم تبلغهم، وتشير الدايره بان افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه؟ فاجاب قايلا: بان تم اللجوء الي المصالحه، ثم سالت الدايره عن الدعوي؟ فارفق بالمحادثه مذكره ونصها: بتاريخ: 17/4/1443ه، تشارك موكلي مع مورث المدعي عليهم بشركه مضاربه، من موكلي راس المال ومن مورث المدعي عليهم الجهد والعمل، وقام موكلي بدفع مبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثين الف ريال لمورث المدعي عليهم، علي ان يشغلها مورث المدعي عليهم في بيع وشراء اغنام لمده عام بتاريخ: 17/5/1443ه، طلب مورث المدعي عليهم من موكلي رفع راس المال وقام موكلي بتسليم مورث المدعي عليهم مبلغ (5.000) خمسه الاف ريال كاش، وقام مورث المدعي عليهم باضافه المبلغ علي اصل نسخه العقد الموجود عنده، ولم تتم اضافتها في النسخه التي مع موكلي من باب الثقه التي بينهما. توفي مورث المدعي عليهم رحمه الله قبل اتمام سنه الشراكه المتفق عليها معه، ولم يتم تسليم موكلي راس المال المدفوع لمورث المدعي عليهم. وحيث ان الوفاه سببا لانقطاع عقد الشراكه مع مورث المدعي عليهم، وحيث لا تزال ذمه المدعي عليهم مشغوله بحق موكلي بمبلغ الشركه المدفوع من قبل موكلي. الطلبات بناء علي ما سبق اطلب من مقام الدايره الحكم لموكلي بما يلي: فسخ عقد الشراكه مع مورث المدعي عليهم. الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (40.000) اربعين الف ريال لصالح موكلي.) فافهمته الدايره بان لموكله طلب يمين المدعي عليهم فيما يتعلق بمبلغ 5000 ريال علي نفي العلم فطلب وكيل المدعي يمين المدعي عليهم وعليه رات الدايره تاجيل نظر الجلسه لابلاغ المدعي عليهم باليمين. وفي جلسه هذا اليوم 13/1/1445ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهن شرعا رغم تبلغهم عبر النظام لاداء اليمين، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد شركه مضاربه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه،، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب المدعي عليهم برد راس المال للشراكه التي بينه وبين مورث المدعي عليهم، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدمت في سبيل اثبات دعواه ورقه عاديه يقر فيها مورث المدعي عليهم بالشراكه واستلم راس مال قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال ذيلت بتوقيع منسوب له، ولم يعترض المدعي عليهم، والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي،بها وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي المبلغ الباقي وقدره (5000) خمسه الاف ريال، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وما نصت عليه الماده (3) من نظام الاثبات: (1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي الذي له حق طلب اليمين بان لموكله يمين المدعي عليهما علي نفي العلم باستلام مورثهم المبلغ فطلب يمينهم، وبما ان المدعي عليهم تخلفوا عن الحضور رغم تبلغهم لحضور لاداء اليمين، ولما نصت عليه الماده (103) من نظام الاثبات الفقره (2): (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، مما تعد تخلفهم نكولا عن اداء اليمين، وبما ان المدعي عليهم لم يبينوا حاله الشراكه وراس المال وبما ان الاصل بقاء راس المال ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليهم بمبلغ المطالبه من تركه مورثهم كل علي حسب نصيبه الشرعي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم/ 1- (...) سجل مدني رقم (...) 2- (...) سجل مدني رقم (...) 3- (...) سجل مدني رقم (...) 4-م(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفعوا من تركه مورثهم/ ا(...) سجل مدني رقم (...) كل حسب نصيبه الشرعي للمدعي/ (...) سجل مدني رقم مبلغا وقدره 40.000 اربعون الف ريال.