moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٣٧٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: شركه (...) المحدوده، (...)الجنسيه، سجل تجاري رقم (...) ضد: (...)، رخصه اقامه رقم (...)، و(...) رخصه اقامه رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ٢٤/١٠/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي : . (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي :(..) عضوا وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٩/٩/١٤٣٨ وبعد سماع الدعوي، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت في طلب الالتماس، بان وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله الخارجيه رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١٦م، الصادره عن كاتب العدل في (...) بدوله (...)، تقدم بتاريخ ٢٠/٦/١٤٣٨ه، الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، بطلب التماس النظر في حكم هذه الدايره (التجاريه الخامسه) المؤرخ في ٧/٣/١٤٣٦ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من : شركه (...) المحدوده (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)، ضد (...)(...)الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) و(...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ ٩/٨/١٤٣٦ه، ويطلب قبول طلبه بالالتماس والنظر في الدعوي مجددا؛ لكونه حصل اوراق جديده تمثلت في حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (٧٦٢٦/٥/لعام ١٤٣٦ه) المؤرخ في ٦/١١/١٤٣٧ه، القاضي: بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)، ضد (...) سجل مدني رقم (...)، المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره المؤرخ في ٢٥/٤/١٤٣٨ه، حيث تضمن حكم محكمه المدينه عدم ثبوت استلام (...)، البضاعه التي وردتها المدعيه لمؤسسته وان المذكور انفا ذكر للدايره ان من استلمها هما: (...)(...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، و(...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، وان حكم الدايره المذكور انفا الصادر عن المدينه المنوره يعتبر دليلا علي استلام (...)(...)الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) و(...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) باعتبارهما موظفين لدي (...) حيث تضمن دفع المذكور امام محكمه المدينه المنوره انهما استلما البضاعه لحسابهما الشخصي، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢٤/١٠/١٤٣٨ه؛ اكد وكيل المدعيه علي ما جاء في طلبه التماس النظر المذكور اعلاه، ثم سالته الدايره هل لديه ما يقدمه بخصوص طلب الالتماس علي حكم هذه الدايره المؤرخ في ٧/٣/١٤٣٦ه، غير ما تم تقديمه؟ فاجاب بانه ليس لديه اي مستند يقدمه غير ما تم تقديمه، وانه يؤكد علي ان تكون دعواه في مواجهه (...)، و(...)، وليست في مواجهه مؤسسه (...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع المايل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن طلب التماس اعاده النظر، وحيث ان حقيقه ما اثاره وكيل المدعيه يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه، المؤرخ في ٧/٣/١٤٣٦ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) المحدوده (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...) ضد (...)،(...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) و(...)، (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...)؛ مؤسسا طلبه هذا علي انه حصل اوراق جديده تمثلت في حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (٧٦٢٦/٥/لعام ١٤٣٦ه ، المؤرخ في ٦/١١/١٤٣٧ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من: شركه (...) المحدوده (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...) ضد : (...)سجل مدني رقم (...) المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره، المؤرخ في ٢٥/٤/١٤٣٨ه،حيث تضمن حكم محكمه المدينه عدم ثبوت استلام (...) البضاعه التي وردتها المدعيه بمؤسسته ، وان المذكور انفا ذكر الدايره ان من استلمها هما: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، و(...)،(...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) وان حكم الدايره المذكور انفا الصادر عن محكمه المدينه المنوره يعتبر دليلا علي استلام (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، و (...)،(...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)؛ باعتبارهما موظفين لدي: (...)، حيث تضمن دفع المذكور امام محكمه المدينه المنوره انهما استلما البضاعه لحسابهما الشخصي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي الحكم السابق رات انه قد اكتسب القطعيه بمصادقه الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ ٩/٨/١٤٣٦ه، ولما كان قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (٦) وتاريخ ١٥/٣/١٤٢٥ه، نص علي جواز الطعن بالتماس اعاده النظر في جميع الاحكام التي يصدرها ديوان المظالم في نطاق ولايته واختصاصه وفقا للحالات والضوابط المحدده، وقد بنت الهييه قراراها علي ان القواعد العامه لا تمنع منه، بالاضافه الي ان النظم في المملكه قد تضافرت علي جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه كنظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ولان قواعد الشريعه ومقاصدها والنصوص النظاميه لتؤكد ان ما يبتغيه القضاء من احكامه انما هو احقاق الحق وانصاف المظلوم وايصال الحقوق الي ذويها، وان الاصل العام في الاحكام القضاييه الصحه والنفاذ الا ما تنفيه البينه او واقع الحال، فلا يجوز انفاذ الحكم مع وجود ما يكذبه يقينا، ويتعين اعاده النظر فيه، وذلك ما قرره فقهاء الشريعه في قولهم: (اذا قضي القاضي في حادثه بحكم؛ ثم بان له خطا الحكم باقرار المقضي له، او بظهور ما يوجب رد الشهاده، فان كان في حق العبد وامكن تداركه بان قضي بمال ثم ظهر ان الشهود لا تقبل شهادتهم شرعا، فانه يرجع عن هذا القضاء، ويرد المال الي من اخذه منه وان لم يمكن التدارك، بان قضي بالقصاص ونفذ، او كان حقا من حقوق الله، فان القضاء يبطل...) واضافت الهييه مجتمعه تقول: ان هذا المبدا المقرر لمراجعه الاحكام القضاييه النهاييه مقرر في ساير الانظمه القضاييه المقارنه سواء الاداريه منها: او المدنيه، او التجاريه، وانتهت الي انه من المتعين اعمال احكام المادتين (١٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه – حاليا الماده رقم (٢٠٠) من نظام المرافعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه-، والماده (٤٢) من قواعد المرافعات والاجراءات امام الديوان – حاليا الماده رقم (٤٣) من نظام المرافعات امام الديوان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه؛ ليشمل التماس اعاده النظر جميع الاحكام التي يصدرها الديوان فيما انيط به من ولايه، واختصاصات، وفق الضوابط والحالات التي حددتها هاتان المادتان، وبما ان الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حدده النظام علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين، تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من وكيل المدعيه يتضح انه بناه علي اساس من القول انه حصل علي اوراق جديده تثبت استلام المدعي عليهما للبضاعه، وحيث انه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ما قدمه وكيل المدعيه لم يات بجديد، يغير من حكمها سوي انه اثبت عدم قيام الصفه في مواجهه الدعوي ضد مالك المؤسسه وعجز الشركه عن تقديم البينات علي تفويضه لكم من: (...) و(...) حق بالتعامل لحسابه الخاص ومتي قدمت المدعيه ما يثبت ذلك فدعواها مقبوله وجديره بالنظر امام تلك الدايره ومن ثم فان الدايره لا تجد في الحكم المذكور ما يؤثر في حكمهما السابق، ذلك ان حكم هذه الدايره المؤرخ في ٧/٣/١٤٣٦ه، قضي علي نحو قبول المدعيه ليمين المدعي عليهما، ومن ثم ادايهما لليمين الباته الحاسمه بعدم استلامهما للبضاعه محل الدعوي، وان البضاعه تخص مؤسسه (...)، وليس في ذمتها اي مبلغ للمدعيه، وحينيذ يكون طلب المدعيه الالتماس تاسيسا علي ما تدعيه من وجود اوراق جديده؛ قد جاء علي نحو غير مطابق تلك الحالات النظاميه، ومن ثم تنتهي الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه وبه تقضي. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره) بعدم قبول الالتماس المقدم من: شركه (...) المحدوده، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...) في هذه الدعوي المقامه ضد: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) و (...) ، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٨٩/٢/س لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) المحدوده ضد/ (...) و(...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٤/١٠/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٦٣٧٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - بتشكيلها المكون من: قاضي (...) رييسا قاضي (...) عضوا قاضي (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٥/١/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من شركه (...) المحدوده، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...) في هذه الدعوي المقامه ضد: (...) ، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)و (...)،(...) ،(...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٦٣٧٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بعدم قبول الالتماس المقدم من: شركه (...) المحدوده، (...) الجنسيه سجل تجاري رقم (...) في هذه الدعوي المقامه ضد: (...) ، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.