tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:78ea4bf9-0c1a-4c57-98cc-02799aac6495 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 6130 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) لانظمه المعلومات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,846,000) ريال باقي الدفعه الثانيه من قيمه عقد توريد اجهزه تقنيه لصالح مشروع (...) لتوليد الكهرباء، والزامها بدفع مبلغ (150,000) ريال اتعاب محاماه، وذكر في تفصيل لايحته: انه بتاريخ 10/10/2018م ابرمت المدعي عليها مع المدعيه عقد توريد بموجب طلب الشراء رقم(SCC/PO/037/18) علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب اجهزه تقنيه لصالح مشروع (...) لتوليد الكهرباء، لقاء مبلغ اجمالي قدره (3.600.000) ثلاثه مليون وستمايه الف ريال علي ان تكون الدفعات وفقا للاتي: ا- دفعه مقدمه مقدارها (10%) من اجمالي العقد. ب-دفعه مقدارها (70%) من اجمالي العقد تدفع بعد تسليم محل العقد. ج- دفعه مقدارها (10%) من اجمالي العقد تدفع بعد تركيب محل العقد. د- دفعه مقدارها (10%) من اجمالي العقد تدفع بعد اختبار محل العقد. قامت المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (378,000) ريال والذي يمثل الدفعه الاولي ومقدارها (10%) من قيمه العقد. 4- وبحلول الدفعه الثانيه من المشروع والتي تقدر ب(70%) من اجمالي قيمه العقد؛ اصدرت المدعيه بتاريخ 24/06/2019م فاتوره بمبلغ (2,646,000.00) وقامت المدعي عليها بدفع جزء من الدفعه المستحقه بمبلغ قدره (800.000) ريال وتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (1,846,000.00) ريال. وحتي تاريخه، لم تقم المدعي عليها بالوفاء بما هو متعلق بذمتها علي الرغم من تعهدها بالسداد خلال شهرين. وباحاله القضيه للدايره، عقدت لنظرها جلسات احالت فيها الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات الالكترونيه، وقدمت وكيله المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (...) مذكرتها الجوابيه والتي تضمنت: "اجيب بان اطراف مشروع (...) المشار اليه في الدعوي هم: 1.الشركه (...) (مالك المشروع) 2. شركه (...)(المقاول الرييسي للمشروع). 3.شركه (...) للتجاره. (مقاول من الباطن متعاقد مع شركه (...) لتنفيذ الاعمال). 4.شركه (...)(مقاول من الباطن متعاقد مع شركه (...) للتجاره). وقد باشرت المدعيه اعمالها في المشروع المذكور وزعمت قيامها باعمال قيمتها 2.646.000 ريال فقامت المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ 800.000 ريال واتجهت المدعي عليها لمطالبه المقاول الرييس (شركه (...)) بالمبالغ الا ان (...) لم تصادق علي الاعمال المنفذه فاضطرت المدعي عليها لاقامه دعوي علي (...)وهي مقيده لدي هذه المحكمه برقم 4109 فندبت المحكمه خبيرا هندسيا للتحقق مما تم تنفيذه من الاعمال ومقدار المبالغ المستحقه عليه، ولان دعوي المدعيه متعلقه بدعوي المدعي عليها ضد (...) والفصل في هذه الدعوي معلق علي الفصل في الدعوي الاخري، واظهارا للحقيقه واثباتا لصحه قيام المدعيه بالاعمال التي تدعي القيام بها ومن ثم استحقاق المدعي عليها للمبالغ التي تطالب (...)بها؛ فان الامر يقتضي ادخال شركه (...) في هذه الدعوي، او افهام المدعيه بالتداخل في الدعوي المقامه من موكلتي ضد (...)، او وقف هذه الدعوي حتي انتهاء الدعوي المقامه من المدعيه ضد (...)، وبناء علي الماده 97 من نظام الافلاس حتي الحكم في اجراء التصفيه الذي قامت المدعي عليها بقيده بالرقم 6637 لعام 1442ه لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه." وباطلاع وكيل المدعيه علي ما سبق، قدم مذكره رده الالكترونيه، والتي جاء في معناها الاجمالي: "اولا: لم تتضمن مذكره المدعي عليها وكاله اجابه ملاقيه علي دعوي المدعيه. ثانيا: تزعم المدعي عليها ان استحقاق مبلغ المطالبه مشروطه بتحصيل المدعي عليها لحقوقها التعاقديه مع المقاول الرييس، وهو دفع باطل ومردود لانه لا يوجد بين المدعيه والمدعي عليها اي اتفاق علي ذلك، وعلي فرض وجود اتفاق، فقد استقر القضاء التجاري علي عدم الاعتداد بمثل هذه الشروط لمخالفتها مقتضيات التعاقد، وهو ما تقرر في الحكم الصادر في القضيه رقم (838/ 40) والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (1027/ 41) والذي اكد علي عدم الاعتداد بشرط تعليق سداد مستحقات المقاول من الباطن علي سداد صاحب المشروع لحقوق المقاول الاساسي. ثالثا: اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه: رابعا: ان تعليق المطالبات منوط بافتتاح اجراء التصفيه، وهو اجراء قضايي يتطلب صدور حكم من المحكمه التجاريه يقضي بافتتاح التصفيه وتقرير تعليق المطالبات، ولم تقدم وكيله المدعي عليها ما يثبت صدور مثل هذا الحكم القضايي، الامر الذي ينفي حاله تعليق المطالبات ويؤكد علي استمرار اجراءات هذه الدعوي." وختمها بطلباته الوارده في لايحه الدعوي. ثم عقدت جلسه هذا اليوم ولم تخرج في مضمونها عما ابداه الاطراف في تبادل المذكرات، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,846,000) ريال والذي يمثل باقي الدفعه الثانيه من قيمه عقد توريد اجهزه تقنيه لصالح مشروع (...) لتوليد الكهرباء، فان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه بناء علي الماده (16/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه، وحيث نصت الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها, او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه, او الاهليه, او المصلحه, او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين لها ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه لم يستقر في ذمه المدعي عليها، اذ تنازع الشركه المستفيده من هذه الاعمال في استحقاق المدعي عليها لقيمتها، وحيث لم تستقر هذه المديونيه لصالح المدعي عليها، مع سعي المدعي عليها لاثباتها، الامر الذي يترتب عليه كون المدعيه اقامت دعواها قبل اوانها، حيث يجب ثبوت صحه وسلامه العمل الذي قامت به المدعي عليها للشركه المستفيده، ومن ثم فللمدعيه ان تطالب بقيمه هذه الاعمال، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه في دفوعه من عدم وجود اتفاق علي لزوم سداد الشركه المستفيده اولا حتي تسدد المدعي عليها لموكلته، ذلك ان الحكم بعدم قبول الدعوي لا علاقه له بهذا الدفع وليس مرتبطا به، بل هو مرتبط بصحه العمل من عدمه، واما السداد فللمدعيه اقامه دعواها ضد المدعي عليها بمجرد ثبوت صحه العمل بغض النظر عن سداد الشركه المستفيده للمدعي عليها او عدم السداد، وبناء عليه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 317 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه (...) لانظمه المعلومات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الابتداييه الثانيه عشره بتاريخ 6 /12 /1442 في القضيه المقيده برقم 6130 وتاريخ 21/ 9/1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في دعوي توريد وتركيب اجهزه تقنيه لصالح مشروع (...) لتوليد الكهرباء، خلصت فيها المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (1,846,000) ريال يمثل الدفعه الثانيه من قيمه العقد، وبتاريخ 06/ 11/ 1442ه اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبتاريخ 17/ 01/ 1443ه قدمت المدعيه اعتراضها وقد تضمن الاتي: (1-ان المبلغ محل الدعوي مستقر في ذمه المدعي عليها، وفق ما نص عليه العقد حيث نص علي استحقاق مبلغ الدفعه بعد التوريد كما اقرت المدعي عليها بتحقق التوريد 2- انه لا يجب ثبوت صحه وسلامه العمل الذي قامت به المدعي عليها للشركه المستفيده كما ذكرت الدايره الابتداييه لتستحق المدعيه مبلغ الدفعه، وان العقد اشترط لصحه وسلامه التوريد التوقيع علي اشعار التسليم من قبل المدعي عليها 3- ان الدايره تناقضت في تسبيبها مع منطوق حكمها حيث سببت بعدم الاختصاص ثم حكمت في موضوع الدعوي، واذا اتضح تناقض اسباب الحكم مع منطوقه بطل الحكم واستحق النقض، وخلص في اعتراضه الي طلب الاتي: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره في الدعوي رقم 6130 لعام 1442ه والزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الوارده فيه، اضافه الي طلب الزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (150,000)مايه وخمسون الف ريال). وباحاله الطلب الي الدايره بتاريخ 24 /1 /1443 باشرت النظر فيه، وباطلاعها علي التاريخ المحدد لاستلام نسخه الحكم، وتاريخ ايداعه وتاريخ تقديم الاعتراض عليه رات صلاحيه الطلب للفصل فيه شكلا.
(الاسباب)
بناء علي الوقايع اعلاه، وحيث نصت الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي الاتي: (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ونظرا لان التاريخ المحدد لتسليم النسخه كان في 17/ 11/ 1442ه الا ان الدايره الابتداييه اودعته بتاريخ 03/ 12/ 1442ه، فان دايره الاستيناف احتسبت المده من تاريخ الايداع، وبالرجوع الي تاريخ تقديم المستانفه اعتراضها ظهر انه في 17 / 01/ 1443ه؛ ما يعني انه تم تقديمه بعد مضي المده المقرره نظاما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.