tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430277519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-06-07 document_type=ruling entity=document_number:421712004 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 42805113 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه ركال العالميه للتجاره 
المدعي عليه:
غسان بن حامد/مؤسسه
الوقايع:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 437.164ريال ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعيه، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به،وبما ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وبما ان من المقرر نظاما بناء علي ما جاء في الماده رقم (128) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها ما نصه: " للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه.."، وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسدده من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر؛ وحيث قررت الدايره ندب مكتب الاختيار، وبما ان الخبير الهندسي المشار اليه انفا جمع المستندات من الطرفين وانتهي في تقريره المعدل الي تحمل المدعي عليها لمبلغ قدره64.443.66 ريال بينهما حصل تناقض من الخبير حيث ان تقريره قبل التعديل كانت المدعي عليها هي المستحقه لمبلغ قدره 83.767.7ريال لاسيما وقد سبق ان قرر الخبير ان الاعمال المنفذه من المدعي عليها دون القيمه المضافه في تقريره النهايي الاول بمبلغ قدره 1.004.064.48 ريال بينما في التقرير النهايي المعدل قرر بان الاعمال المنفذه دون ضريبه القيمه المضافه مبلغ قدره 862.910.80ريال وهو في ذات الوقت قرر عدم الحاجه للشخوص لمحل النزاع، ولم يبين الخبير وجه هذا التناقض في المبلغين الذي انتهي اليهما وبما انه ثبت للدايره التناقض الحاصل من الخبير المندوب في هذه القضيه، وعليه فقد قررت الدايره ابداء خبير اخر رايه في ذلك وفي اعتبار الفواتير محل الدعوي من عدمه للمدعيه وقررت ندب الخبير ابعاد ميم الهندسي للتحكيم فيما انتهي اليه الخبير وحيث ان الخبير المحكم قد انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره 23.895 ريال، وباطلاع الدايره علي التقرير الصادر من الخبير المحكم ودراسه اوراق القضيه والمستندات المقدمه في ملف القضيه فان الدايره وحيث ان ما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به، وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي استحقاق المقاول- المدعي عليها- للمبلغ المشار اليه انفا، وحيث ان النتيجه التي توصل لها الخبير مخالفه لما تم الادعاء به من المدعيه فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما ورد ذكره،وبجميع ما سبق ومنعا للاطاله والتكرار فان الدايره تحيل الي التقرير المقدم من الخبير في هذه القضيه فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، و اما ما يتعلق باتعاب الخبره فانه ولكون النتيجه انتهت الي استحقاق المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه للاتعاب لكونها الخاسر في هذه الدعوي استنادا الي ما سبق ذكره، واما بخصوص عدم قبول شهاده الشهود من المدعي عليها في هذه الدعوي فان الدايره تجيب: بان من المقرر قضاء انه اذا تعارض الواقع مع شهاده الشهود وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه- قرار المجلس الاعلي للقضاء (614/6) – وبما ان الاصل والواقع والعرف الحاصل في اعمال المقاوله ان تكون مبنيه علي مستندات واوراق متصله بعضها ببعض لاسيما وان اعمال المقاوله يجب فيها التسلسل من حيث البدء في الاعمال الي حين الانتهاء منه وهذا مما لا يمكن معه واقعا اخذ شهاده الشهود عليه، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 42805113 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه ركال العالميه للتجاره 
المدعي عليه:
غسان بن حامد/مؤسسه
الوقايع:
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها فيما يخص طلبات المدعيه، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وحيث احيلت القضيه الي جهه الخبره وتم بحث طلبات اطراف الدعوي من قبل الخبير، فان الدايره تقرر بحث طلبات المدعي عليها اضافه الي طلبات المدعيه، ولما انتهي الخبير الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ 23.895 ريال فان الدايره تنتهي الي الاخذ برايه وترفض ما زاد عن ذلك من مطالبات، واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 25-2-1444 القاضي برفض هذه الدعوي. ثانيا: الزام المدعيه شركه ركال العالميه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها مؤسسه/ غسان بن حامد لصاحبها غسان بن حامد دباس سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 23.895 ريال ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.