tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 837 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=document_number:29293147-b9f2-4400-a22a-731b41e99179 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 837 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
القاضي(....) رييسا
القاضي(....) عضوا
القاضي(.....) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي قد رفع الي هذه المحكمه صحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طالب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه المبرمه بينهما والمتبقي من الارباح الناتجه عنها؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما ورد بمحاضر ضبط الجلسات. ففي جلسه 1440/06/29ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفقا لصحيفه الدعوي وملخصها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تشغيل مبلغ وقدره ( 400.000) اربعمايه الف ريال في تقسيط السيارات بنسبه ارباح للمدعي (20%) والمتبقي للمدعي عليه الا ان المدعي عليه اخل بالتعاقد وهو يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المدعي به والبالغ قدره (480.000) اربعمايه وثمانون الف ريال ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طبيعه التعاقد بينه وبين المدعي عليه بشان السيارات محل العقد فطلب مهله للرجوع لموكله ثم سالته الدايره كم الارباح التي استلمها فذكر بان العقد يجدد كل سنه وان موكله قد استلم من الارباح مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال. وفي جلسه 1440/08/26ه حضر اطراف الدعوي ثم كرر المدعي دعواه علي مسمع وكيل المدعي عليه وتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من صحيفه الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الحضور والرد علي الدعوي في الجلسه القادمه. وفي جلسه 1440/12/27ه حضر طرفا النزاع ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده – تضمنت اقراره بصحه ابرام الطرفين للعقد محل الدعوي، وذكر بان موكله تسلم من المدعي مبلغ اجمالي (685,000) ريال وقد تسلم المدعي من موكله مبلغ (695,850) ريال كجزء من راس المال والمتبقي ارباح، كما ادعي خساره موكله في تجارته وطلب رد الدعوي والزام المدعي برد مبلغ (10,850) ريال تسلمها المدعي بالزياده عن راس ماله - ارفق بمذكرته صوره مستندين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد. ثم في تاريخ 1441/07/21ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها بان اشتراط الربح لم يكن حاضرا بل المبلغ المذكور في العقد هو قيمه السيارات وليس اشتراط ربح ولم ينص العقد علي ذلك. كما ان مبلغ ال 685000 ريالا الذي ادعي المدعي عليه اني تسلمتها واحتسبها من الارباح فهي مجموع عده حسابات لي ولاخوتي في عقود سابقه ولا ارتباط لها بهذا العقد، والمدعي عليه اخل بالتزامه في عقد هذه السنه وهو سبب رفع هذه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 1441/01/14ه حضر طرفا النزاع، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يتسلم من قيمه العقد الاخير (محل الدعوي المحرر بتاريخ 1438/08/05ه) الا مبلغا قدره (50.000 ريال ) واضاف بان المدعي لم يسلم موكله قيمه العقد الاخير بل ان قيمه العقد الاخير هي عباره عن راس مال المدعي المبرمه بموجبه العقود السابقه حيث كان المدعي يتسلم ارباحا عن العقود السابقه ولم يسترد راس ماله وقد تم تجديد التعاقد وابرم بموجب راس مال المدعي الغير مسترد العقد (محل الدعوي) ثم حصر المدعي دعواه بالمبلغ المتبقي من راس المال والبالغ (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وقرر الطرفان الاكتفاء. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الحكم بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في نشاط شراء وبيع المركبات فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للمحاكم التجاريه بموجب الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) وحيث تبين لدي الدايره ان مقر اقامه المدعي عليه بمكه المكرمه كما هو مبين في بيانات السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه لذا فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا اما من حيث الموضوع فانه لما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليه بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين برقم (610) وتاريخ 1438/08/05ه بمبلغ (400,000) ريال المتضمن تسلم المدعي عليه لهذا المبلغ للمتاجره به وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه ابرام الطرفين لهذا العقد، كما اقر الطرفان بان المدعي قد تسلم بعد ذلك من المدعي عليه مبلغا قدره (50,000) ريال. ولان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن من راس المال شييا الا حال تعديه او تفريطه ولان المدعي عليه قد ادعي الخساره اثناء متاجرته باموال المساهمين ومن ضمنهم المدعي ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي وما اقر به المدعي عليه في قضايا مقامه من المساهمين ضده - كالدعوي المقامه لدي هذه الدايره برقم (905) لعام 1440ه - بان حقيقه العقود المبرمه بين الطرفين انها عقود صوريه وان هذه السيارات وهميه لا حقيقه لها وبالتالي فان المدعي عليه لم يتجر بالمال علي نحو صحيح متوافق مع نصوص العقد المبرم بين الطرفين وبذلك يعد المدعي عليه قد تعدي في مال المضاربه بفعله في المال علي غير ما تم الاتفاق عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليه كامل راس مال المدعي وانفراده بتحمل الخساره حال ثبوتها لتعديه وحيث قرر العلماء رحمهم ﷲ تعالي بان الربح وقايه لراس المال ودرييه له تجبر منه الخساره حال وقوعها وان الربح فرع عن راس المال ولا وجود للفرع الا بتمام اصله قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني: (متي كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعه من الربح، سواء كان الخسران والربح في مره واحده، او الخسران في صفقه والربح في اخري، او احدهما في سفره والاخر في اخري؛ لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا) واقتسام طرفا العقد ما ظهر من ربح بتراضيهما قبل تنضيض راس المال فهو وان كان جايز علي الراجح من قول العلماء في تلك المساله الا انه في حال لو خسر المال بعد قسمه الربح والمضاربه مستمره فان ما حصل لراس المال من وضيعه يجبر بما اقتسمه طرفي المضاربه سلفا قال السرخسي في المبسوط: (وقسمه الربح هنا قبل وصول راس المال الي رب المال بمنزله قسمه الوارث التركه مع قيام الدين علي الميت، ولو ان الورثه عزلوا من التركه مقدار الدين وقيموا ما بقي، ثم هلك المعزول قبل ان يصل الي الغرماء بطلت القسمه، وعليهم ضمان ما اخذوا لحق الغرماء، فكما ان حق الغرماء سابق علي حق الورثه في التركه، فكذلك هنا حق رب المال سابق علي حقهما في الربح. وكذلك لو هلك ايضا ما اخذه كل واحد منهما لنفسه؛ لان ما اخذ رب المال محسوب عليه من راس ماله، فيستوي هلاكه في يده وبقاؤه، وما هلك في يد المضارب كان مضمونا عليه؛ لانه اخذه لنفسه واخرجه عن المضاربه باخذه، فبقاؤه وهلاكه في يده سواء) ويعلم من ذلك ان ملك اطراف عقد المضاربه للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق علي سلامه راس المال ولا يستقر لهما ملكه الا بسلامه راس المال من الوضيعه علاوه علي ان الفقهاء رحمهم ﷲ نصوا علي تضمين المضارب راس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالمتبقي من راس المال وقدره 350،000 ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ الدعوي وتقضي علي النحو الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع ل: (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (350،000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
(....) 
عضو
(....)

رييس الدايره
(....)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 93 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
القاضي (....) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا
(الوقايع)
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس مال المدعي والبالغ قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال المسلم للمدعي عليه من اجل المتاجره فيه علي سبيل المضاربه في مجال بيع وشراء المركبات.
(الاسباب)
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 14/ 01/ 1442ه، من الدايره الثالثه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (837) لعام 1440 القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(.....) 
عضو
(.....) 
رييس الدايره
(......)