ncar · law · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 16 /4 /1432ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 4648/ب وتاريخ 12 /2 /1432ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2863 وتاريخ 25 /10 /1430ه، المشار فيه الي الامر السامي رقم ( 7893/ م ب) وتاريخ 26 /9 /1430ه، القاضي بقيام هييه الخبراء بمجلس الوزراء بدراسه كيفيه مساءله موظفي المؤسسات العالمه والهييات الحكوميه الخاضعين لنظام العمل. وبعد الاطلاع علي نظام تاديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7) وتاريخ 1 /2 /1391ه. وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 212) وتاريخ 21 /11 /1406ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (508) وتاريخ 25 /10 /1430ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 32) وتاريخ 25 /1 /1431ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 133 /68 ) وتاريخ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 27 /2 /1432ه. ي قرر ما يلي: اولا: ان عباره (الموظفين المدنيين) الوارده في الماده (48) من نظام تاديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 /2 /1391ه، تشمل كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكوميه من الوزارات، او المؤسسات العامه، او الهييات الحكوميه وما في حكمها، وذلك عند مخالفته لانظمه اخري عدا نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426ه. ثانيا: لا يخل ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار باختصاص هييات تسويه الخلافات العماليه - في شان النظر في الخلافات العماليه المتعلقه بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات العامه او الهييات الحكوميه وما في حكمها الخاضعين لنظام العمل - الصادر في شانه قرار مجلس الوزراء رقم (2 /21) وتاريخ 21 /11 /1406ه. رييس مجلس الوزراء