tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

تفسير عبارة ( الموظفين المدنيين ) الواردة في المادة (48) من نظام تأديب الموظفين لعام 1391هـ

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2011-03-21 date_hijri=1432-04-16 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:2/21 entity=summary:تضمن القرار : إن عبارة ( الموظفين المدنيين ) الواردة في المادة (48) من نظام تأديب الموظفين تشمل كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية وما في حكمها ، وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل لعام 1426هـ ، ولا يخل ذلك في اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعين لنظام العمل . . entity=document_number:113 entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/51 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:رقابة entity=keyword:تحقيق entity=keyword:موظفين entity=keyword:تأديب entity=keyword:عمل entity=keyword:نظام العمل entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:high_order:7893 entity=legal_basis:cabinet_decision:113 entity=legal_basis:cabinet_decision:212 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 16 /4 /1432ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 4648/ب وتاريخ 12 /2 /1432ه،
المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2863 وتاريخ 25 /10 /1430ه،
المشار فيه الي الامر السامي رقم (
7893/
م
ب) وتاريخ 26 /9 /1430ه، القاضي بقيام هييه الخبراء بمجلس الوزراء بدراسه كيفيه
مساءله موظفي المؤسسات العالمه والهييات الحكوميه الخاضعين لنظام العمل.
 وبعد الاطلاع علي نظام تاديب الموظفين، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/
7) 
وتاريخ
1 /2 /1391ه.
وبعد الاطلاع علي نظام العمل،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (
212) 
وتاريخ
21 /11 /1406ه.
وبعد الاطلاع علي
المذكره رقم (508)

وتاريخ
25 /10 /1430ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (
32) 
وتاريخ
25 /1 /1431ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس
الشوري رقم (
133 /68
) 
وتاريخ 
ه.
 وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (144) وتاريخ 27 /2 /1432ه.
ي
قرر ما يلي:
اولا:

ان عباره (الموظفين المدنيين) الوارده في الماده (48) من نظام تاديب الموظفين،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 /2 /1391ه، تشمل كل موظف يخضع لنظام
العمل في الجهات الحكوميه من الوزارات، او المؤسسات العامه، او الهييات الحكوميه
وما في حكمها، وذلك عند مخالفته لانظمه اخري عدا نظام العمل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426ه.
ثانيا:

لا يخل ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار باختصاص هييات تسويه الخلافات
العماليه - في شان النظر في الخلافات العماليه المتعلقه بعقود الموظفين العاملين
في المؤسسات العامه او الهييات الحكوميه وما في حكمها الخاضعين لنظام العمل -
الصادر في شانه قرار مجلس الوزراء رقم (2 
/21)
 وتاريخ 21 /11 /1406ه.

رييس مجلس
الوزراء