gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه | (357-2020-VJ) : الرقار رقم (10808-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاصه للسبه الاساسيه غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المديعه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثالث من عام ٢٠١٨ م وغرامي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، في نظام ضربه القيمه المضافه - اسست المديعه اغراضها علي ان الايرادات المتحفقه لا تخصصها و-click - اجبت الهييه بانه فيما يتعلق ببند المبيعات المطلبه لخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه، فانه قد تم اخراج ايرادات لم تënح عنها المديعه بعد الرجوع لبيانات المديعه لدي مؤسسه النقد، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي: تم فرض غرامه تقدم اجراء تقييم ضريبي خاطي وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منها - كل مدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في انتساب الضربه اقل من المستحق، يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدعيه الضربه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي بموجب معاقبتها اقرارمه التاثير في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان الشركه التي تتعامل معها قد قامت بالاقرار عن المبيعات غير المصرح عنها كمبيعات محليه خاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه، وضح اعاده التقييم محل الدعوي: مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحیح، وان الخطا في تقدم الاقرار تنع منه تاخير في السداد. مؤثي ذلك: رفض الاغتراض - اعتبار القرار نهايا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات als Libyaيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٣١٣ - الماده (١٣/٤٩) ، (١٤٣) ، (٢٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ١٤٨٩. - الماده (١/٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٩/١٢/١٤ بتاريخ ٢٨٩) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣ ام، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلم، و حيث استوفت الدعوي الاوضاح النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10808-2019-V) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهاي للربع الثالث من عام ١٨٠ م وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار واليثير في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب الغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: dnfوع الشكلي: لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي اعاده التقييم النهايي والغرامات المرتبطه به للقتره الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال الفتره الضريبيه محل الدعوي، وكما هو معلوم انه وفقا لQUADAD العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم، قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الاذله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقر في القانون الاجاري، والذي يلزم ذوي الشان بال顿لم لدي جهه الاجاره ابتداء «التللم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الراسي، كما ان الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المضخه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقيم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المضخه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المضخه علي تحصيل الضريبه. فخلا عن ذلك فالمراده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضخه نشت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وخصص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضخه اكتد احييه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع الي المبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب الشان قبل رفع العوي بتقدم طلب او التماس الي الجهه الاداريه: بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل الي الخاضعين للضربه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا - بالتالي - يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعد قبول الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدهيه اجبت: «بعد تعديل الاقرار من قبل الهييه، قمنا بعمل طلب اعتراض لكن لم نستكمل الطلب: بسبب ضروره سداد المبلغ بالكامل قبل الاعتراض، وكون المؤسسه تم اقفالها وتخريج نهاي للعماله وتكبد المؤسسه خساير، وتم اغاء السلجات والتراخيص; لذلك لم يكن في استطاعتنا السداد، وتم الاتصال علي رقم (1999) ، فاخيرونا بان نلجا الي الامانه العامه للجان الضريبيه، وهد ما حدث». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨٠ م.م. اثتت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه الخاصه مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي ضر (…) اصاله عن نفسه، وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجب وفقا لما جا في اللازكه المقدمه للامانه العامه للجان alsريه والمنسك بما ورد فيها، وسؤال ممثل الممدي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جا في مدكره الرد، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ردا موضوعيا فيما يتعلق بكيفيه اتسابها لميلغ ضربه القيمه المضافه عليckel المكلفه المدعيه، تم سؤال ممثل المدعي عليها عن رده يخصو هذه الجزيه، فاجب بطلب الاستمهال لتقديم رد كتابي بخصوص اعتراض المدعيه علي التقييم النهايي للفترات محل الدعوي. وبنا عليه، قدرت الداخره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه مع ازام المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في تمام الساعه السابعه مساء، بذات الرابط لهذه الجلسه. حيث جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه: قدم المدي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام اي مبالغ، وبياده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفح عنها بمبلغ وقدره (٢٧٢٠٢٦، ربال بعد الرجوع لبيانات المدي لدي مؤسسه النقد (نقط البيع الخاصه بالمدعي)، وذلك استنادا علي الماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، قعرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضغ للضريبه في المملكه... بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نحت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاط، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتسب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكتمسبه وال المستحقه». ما يخص غرامه التاخير في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨، تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار الممدي الضريبي كما ذكر سالقا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعادالنظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه لفرته الضريبه محل الاعتراض كما تم توصيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامات تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثابتا: بنا علي ما سبق، فان الهييه طلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وفي يوم最后一次ه: «نقطم علما بان مؤسسه (…) الرقم المميز (…) قد قامت بشصل السجل رقم (…) الخاص بتاجير السيارات بمدينه جده من تاريخ ٢٣٨٠٠٨٦ ه- الموافق رقم (…) الخص اص ب تاجير السيارات بمدينه جده من تاريخ ٢٣٨٠٨٦ ه- الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠١/٥٥ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال المدعيه عن ردها اجبت وفقا لما جاء في مذكره الرد، وسبال متمل المدعي عليها عن ردها اجبت وفقا لما جاء في مذكره الرد، وسبال متمل المدعي عليها وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيده الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥٠٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥٥٠٠٦ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث شكل; ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اعفاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثالث من عام ٢٠١٨ م واعفاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وال التاخير في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨١/١١/٢٠١٩، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩١/١٠/٢١، مودك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»: فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شکل. ومن حيث المWOYO: فانه يتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه ابعاده التقييم للربع الثالث من عام ١٨٠، وفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخير في السداد، وذلك في بند المبيعات المطلبه الخاصه للعربيه بالنسبه 2020 قرارات الحان العربيه لسنه ال'sاسيه: استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربيه القيمه المضافه، التي نعت علي ان: «للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربيه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خط في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسبه والمستحقه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها اللايحه، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر اجز منه لم تسد عنه الضريبه»، وذلك لمخالفتها احكام الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «تنطق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧٠٠) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته، ولمخالفتها احكام الفقره (١-٢) من الماده (الثانيه والسنن) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده (الاربعين) من هذه اللايحه، للهيثه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع نوريدات السلع والخدمات الخاصه للنسه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضربه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضربه المدخلات المخصومه، لمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضربيه ان يسعد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وبطلاع الذاكره علي كافه المستندات المرفعه، اتضح افاده المدعيه بان المبيعات غير المصرع عنها الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه هي لصالح (…) . وقد تم الاقرار عنها في الاقرار الضريبي الخاص بالشركه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان شركه (ا) قامت بالاقرار عن المبيعات غير المصرح عنها كمبيعات محليه خاضعه للضربيه بالنسبه اللساسيه خلال الفتره محل الاستحقاق، وعليه، وبناء علي ما سبق، تري الداره صحه اجراء المدعي عليها ابعاده التقييم علي البند محل الاعتراض. واما ما يخص غرامتي الخطا في الاقرار وال التاخير في السداد، وحيث انه ثبت للداره صحه اعاده التقييم محل الدعوي؛ مما تري معه الداره ان المدينه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحیح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار تتج عنه تاخير في السداد، مما دعا المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحتسبه والمستحقه، والتاخير في السداد بمعدل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (٥٠) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيسا علي ما سبق: تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد: استنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) والمراده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قارت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المدينه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يخص التقييم النهايي للربع الثالث من عام ٢٠١٨ م. - رفض اعتراض المدينه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار. - رفض اعتراض المدينه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/١٠٤ موعا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدوعي طلب استينافه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.