tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430266445 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1443-10-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4dfb61ab-6612-4d17-9048-c0e9160e8cd3 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٠٦٨ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب المعدات للمحطه الفرعيه لمطار (...) للشبكه (...) كما هو مبين في الفقره: ا-نطاق العمل، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٥٣,٩٨٠) مليون وميتان وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، والمتبقي (٤٥٣,٩٨٠) اربعمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بمبلغ قدره (٤٥٣,٩٨٠) اربعمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وثمانون ريال. ٢- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (٢٥٣٩٨٠) بمبلغ قدره (٢٥٣,٩٨٠) ميتان وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وثمانون ريال استنادا علي(مخالصه)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال ٢٥٣٩٨٠ بنسبه (٢٥%) تتمثل في استكمال اعمال بمبلغ قدره (٢٥٣,٩٨٠) ميتان وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وثمانون ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال ؛ لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٣,٩٨٠) ميتان وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وثمانون ريال؛ لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه (المقاولات). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد المقاولات والمصادقه علي المديونيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها لم تستطع اعداد لايحه الرد بسبب خلل في النظام حيث انها لا تظهر لها صحيفه الدعوي ولا المرفقات وطلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي المشار لهم اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقد ذكرت ممثله المدعي عليها بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه في خانه الطلبات بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه جاء فيها: اولا: عدم قبول الدعوي شكلا؛ لعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في امر الشراء. كما نصت عليه الفقره (١) من الماده الحاديه عشر، والماده الخامسه من ذات النظام، والفقره (١) و (٣) من الماده التاسعه، من نظام التحكيم السعودي. وبمراجعه اوامر الشراء المبرمه بين الطرفين نجد انه ينص في البند (B) والخاص بوثايق عقد الخدمه انه تسري علي هذا العقد الاحكام العامه لشركه (...)، ووفقا لنص البند رقم (٣١) وموضوعه تسويه المطالبات والنزاعات اشاره الي انه في حال وجود نزاع يتم اللجوء للتحكيم. وبناء علي ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وافق صحيح النظام وفقا لما تم الاستناد عليه في العقود واوامر الشراء المبرمه بين الطرفين؛ ولما سبق نطلب عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، والزام المدعي بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. ومرفقات مدرجه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه والمتضمنه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته للاجابه. وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه يطلب مهله لارفاق رد موكلته فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه ارفق مذكرته الجوابيه علي دفع وكيله المدعي عليها بشرط التحكيم في خانه الطلبات بتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت بان شرط التحكيم واضح في الشروط والاحكام العامه لشركه (...) الفقره ٣١ وقد تضمن عقد الخدمه المبرم بين الطرفين الاشاره اليه بشكل واضح لذلك نطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي حيث ذكرت بانه اول دفع تقدمت به موكلتها بعد ظهور مستندات الدعوي لها، وحيث انه بعد دراسه اوراق القضيه وتاملها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
ولما انه قد دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، كما نص نصت عليه الفقره (١) من الماده الحاديه عشر، والماده الخامسه من ذات النظام، والفقره (١) و (٣) من الماده التاسعه، من نظام التحكيم السعودي. وبمراجعه اوامر الشراء المبرمه بين الطرفين نجد انه ينص في البند (B) والخاص بوثايق عقد الخدمه انه تسري علي هذا العقد الاحكام العامه لشركه (...)، ووفقا لنص البند رقم (٣١) وموضوعه تسويه المطالبات والنزاعات اشاره الي انه في حال وجود نزاع يتم اللجوء للتحكيم ، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا للماده (١١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ كمان نصت الماده الخامسه علي: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه) ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي عليه وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعد جواز نظر هذه الدعوي والمقيده برقم (٤٣٩٤٥٠٠٦٨) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.