moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مايلي:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (علب ورقيه واكياس ورقيه وكراتين) (تصنيع وتوريد)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (١,٤٨٨,٣٨٦.٥٠) مليون واربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وثمانون ريالا و خمسون هلله سدد منه (٩٨٣,٥٦٥.٧١) تسع ميه وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريالا وواحد وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: (ان يقوم الطرف الثاني بسداد دفعات شهريه حسب كميات المطبوعات التي ستورد شهريا وحسب الاتفاق مع الاداره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٠,٤٣٥.٦٧) مايه وثلاثون الفا و اربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضرت ممثله المدعي عليها:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا، فذكرت ممثله المدعي عليها بان موكلتها مقره بالمبلغ محل الدعوي البالغ قدره (١٣٠.٤٣٥.٦٧) مايه وثلاثون الفا و اربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا و سبعه وستون هلله ، وانها تطلب الصلح مع المدعيه علي ان يكون سداد المبلغ دفعه واحده بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م ، فعقبت ممثله المدعيه بان موكلتها لا مانع لديها من الصلح بالصيغه التي ذكرتها ممثله المدعي عليها ، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه ، فاستجابت المحكمه لذلك وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي ونصه ما يلي:"الزام المدعي عليها / شركه (...)للاطعمه والتموين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠.٤٣٥.٦٧) مايه وثلاثون الفا و اربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا و سبعه وستون هلله ، تسدد بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م "؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.