tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430077135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1443-11-10 document_type=ruling entity=document_number:81206f84-d87a-4688-8c21-0bbc3797214a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439350083 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد وادوات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢,٦٧٣.٧٥) الفان وست ميه وثلاثه وسبعون ريال و خمسه وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، ودفعه قدرها(٣,٠٠١.٥) ثلاثه الاف وواحد ريال و خمسه هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ودفعه قدرها(٢,٨٩٢.٢٥) الفان وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و خمسه وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع .وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤١٠.٠١) ثمانيه الاف واربع ميه وعشره ريال و واحد هلله .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ كشف حساب بتاريخ 8/7/2021م بمبلغ قدره(٨,٤١٠.٠١) ثمانيه الاف واربع ميه وعشره ريال و واحد هلله ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه شركه (...) .2_ مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ 8/7/2021م بمبلغ وقدره ٨,٤١٠.٠١) ثمانيه الاف واربع ميه وعشره ريال و واحد هلله ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه شركه (...). ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما ذكرته المدعي وكاله صحيح الا ان المتبقي لهم من مبلغ المطالبه (5408) خمسه الاف واربعمايه ريال وثمانيه هلالات فقط وليس كما يدعون . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، ،وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي ،فسالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب ذلك فاجابت: انه تم اللجوء للمصالحه وتم قيد عبر تراضي بالاجراء الروتيني وتعذر الصلح وتم التحويل للمحكمه مباشره واطلب مهله لارفاق المصالحه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 11/12/1443هوملخصها: ارفاق محضر الصلح من منصه تراضي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/1/1444ه وملخصها:: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه ،وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره المدعيه قالت اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (8410.01) ثمانيه الاف واربع ميه وعشره ريال و واحد هلله، تمثل قيمه توريد عدد من الادوات كهرباييه وبلاستيكيه ولم تلزم بسداد المتبقي من المبلغ ولدينا مصادقه رصيد مستندا لهذه الدعوي وكشف حساب ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت بانه ما ذكرته المدعي وكاله صحيح الا ان المتبقي لهم من مبلغ المطالبه 5408 فقط وليس كما يدعون ولدي كشف حساب يثبت السداد ، وقدمت عبر المحاسبه كشف حساب صادر من المدعي عليها وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت بانه هذا الكشف من صنع المدعيه ونطلب منهم اثبات اما تحويل بنكي او سندات ، فسالت الدايره وكيله المدعي عليها هل لديها غير ما قدمت فاجابت بانها تطلب الرجوع لموكلتها وعادت وقررت بانه تطلب امهالها لتقديم ما يثبت السداد ، عليه رات الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بالجلسه ورابطها، بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه، ونص الحاجه منها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبسؤال المدعيه وكاله هل تكتفين بما تقدم ؟ اجابت قايله: نعم اكتف بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه: ولما كانت المدعيه وكاله قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (8410.01) ثمانيه الاف واربع ميه وعشره ريال سعودي و واحد هلله، وذلك يمثل المبلغ المتبقي من قيمه توريد عدد من الادوات كهرباييه وبلاستيكيه، وبما ان المدعي عليها وكاله لا تنكر التعاقد مع المدعيه علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي، بيد انها تدفع بعدم صحه المبلغ المطالب به كاملا وتقر للمدعيه بمبلغ (5408) وتدفع بسداد المبلغ المتبقي، وبما انها اقرت بجزء من مبلغ المطالبه، ولانه لا عذر لمن اقر، ولان الاقرار اقوي ما يحكم به فلا يحتاج معه الي بينه اخري، ولان الدفع بسداد الثمن المتبقي امر عرضي، والاصل في الامور العارضه العدم حتي تقيم البينه عن السداد؛ وبما انها لم تقدم البينه علي ذلك؛ ولان المدعيه وكاله قدمت مصادقه الرصيد الذي يتضمن المبلغ المدعي به وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الكتاب كالخطاب، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، ونظرا لتضرر المدعيه من تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، و قد جاءت الشريعه برفع الضرر ، و لان تخلف المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها يعتبر قرينه واماره علي صدق دعوي المدعيه وتفريطا من المدعي عليها باسقاط حقها في الدفاع، ولما قرره اهل العلم من جواز القضاء علي الغايب المستتر كما في [كشاف القناع 15/159/ وشرح منتهي الارادات 6/-550-551]، ولان تغيب المدعي عليها بمثابه البينه علي الدعوي قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو اي: النكول كاقامه بينه لا كاقرار) [كشاف القناع 15/129]، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره بناء علي جميع ما سبق الي الحكم الوارد في منطوقه .
نص الحكم:
الزام المدعي عليها شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٤١٠.٠١) ثمانيه الاف واربع ميه وعشره ريال سعودي و واحد هلله، لما هو مدون في الاسباب، وبالله التوفيق .