gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-70) : القرار رقم | (203-2018-V) : في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات - غرامات التسجيل في الضريبه خلال المحدده نمذلا - البييه علي من ادعي الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - دلت النصوص المنظمه علي ان عدم التزام المدينه بالشروط والاجراءات والمدده المحدده نظاما للتسجيل الازامي يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدارجه صحه قرار الهييه ومخالفهckel المكلفه للنظام، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدينه من مواجهتها مشكلات تقنيه: حيث ان المستند المقدم من قبل المدينه والمنتمثل في رسايل البريد الالكتروني والتي تفيد بوجود مشكلات تقنيه اثناء التسجيل لا يعد بمثابه الدليل القاطع والمثبت لوجود مشكلات تقنيه حالت دون تسجيلها،ogenous الواجب عليها اتحاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم تقدم به، مؤكدي ذلك: رفض اعتراض المدينه- اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: - المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ واتريخ ١٣٨/١١/٠٢ - القاعده الفقهيه: «البنيه علي من ادعي». - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢ واتريخ ١٣٨/١١/٠٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٤/٧٩) من اللايحه التفيفذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ٠١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٥/٢٨٣(٢٨٣٩) الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين، وبعد: ففي يوم السبت بتاريخ ١٤٥١/٠٦١ ه الموافق ٢٠٢٠/٢٠١ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحب استوقت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٨/٢٠١٢) بتاريخ ٢٠١٨/٢٠١٢ القيمه المضافه، وحيث انني حاولت ان اسجل قبل الموعد النهايي ولكن واجهتني صعوبات فنيه، ولدي يريد الكتروني يثبت بانني حاولت التسجيل، وذلك في ١٨ ديسمبر ١٧، ولم اتمكن بسبب المشكلات التقنيه. مطالبا بالغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الححه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزاموا بالموله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكونيه، واتيج ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين؛ من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاليحته. وتطلب الهييه من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢٠٠١/٣٠٠، افتتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٣٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه يوسف ضابط ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضرت (…) وكيله المؤسسه المدييه، وحضرت (…) بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبال وكيله المدييه عن دعاها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامه العامه لانضربيه. وسؤال ممثله الهييه العامه لزكه والدخل، ااجبت وفقا لما جاء في مذكره الرد. ويسؤالنا وکیله المدعيه عما لديهها من مستندات، تقدمت بمستند يفيد الدخول علي بوابه الهييه العامه للزكه والدخل في تاريخ ٢٠١٧/١٢/١٨، ويسؤال ممثله المدعي عليها عن ردها، ااجبت بطلب الاستثمهال للتحقق من المستند المقدم من وكيله المدعيه. وبناء عليه، قررت الداتره تاجيل النظر في الدعوي القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧: مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضرت (....) وكيله المؤسسه المدفعيه، وضر (....) بصفته متمله للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال متمل الممدي عليها عن رده بخصوص المستند المقدم من وكيله المدفعيه، فاجاب بان المستند المقدم لا يعد دليلا علي وجود ظل فني فيالنظام الالكتروني، وان ما ورد في هذا المستند هو رساله ترسل الي اي مكلف بالتسجيل. وسبقال وكيله المدفعيه عن ردها ااجاب بان ما تقدمت به من مستند يفيد بتقدم موكلتها بشكوي بخصوص الصعوبات التي واجهتها في التعامل مع انظام يعد قرينه علي صحه ما تعي به موكلتها. وسبقال الطرفين عما يودان اضايته، قررا الكثفاء بما سبق تقدميه; وبناء عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SABAB: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه. من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض عرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢٤) وتاريخ ١٣٨/١١١٠٢٤ من ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، انmdعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٩١/١٠١/٢٠١ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢١١/٠٠١ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر صده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المخته خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم ب، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. « وعليه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال: استنادا الي الماده (الواحد والاربعين) من نظام ضريبه القيمه (المضافه والتي تحت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». لثبوت مخالفتها ما تحت عليه الفقره (٤) من الماده (التاسعه والسبعين) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «يجب علي اي شخص مقي م Omarاس لنشاط اقتضادي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه الاليحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠، القيام بما يلي: اعمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨، بالتقديم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاصه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الازامي». وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الالتزام بالتسجيل خلال المده المده نظاما طبقا لما ورد في الفقره (٤) من الماده (التاسعه والسعين) السالفه الذكر، مما ادي الي قيام المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل; استنادا الي الماده (الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعتت المدعيه من مواجهتها مشكلات تقنيه مما ادي الي عدم تمكنها من الدخول الي نظام المدعي عليها والقيام بالتسجيل خلال الماده النظاميه، حيث ان المستند المقدم من قبل المدعيه، والمتمثل في رسايل البريد الالكتروني، والتي تفيد بوجود مشكلات تقنيه اثناء التسجيل، لا يعد بمثابه الواجب عليها اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كافي، وهو ما لم تقدم بها: مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرا: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (…) ترخيص رقم (…) فيما يخص غرامه صدر هذا القرار ضوييا بلغ الطرفين، وحدت الدايره يوم الاثنين الموافق الNFAD وفقا لما نتت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المظافات والمنازعات الطبيعيه. وصلي الله ولم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين.