tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430530883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-01-08 document_type=ruling entity=document_number:89166 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 42823010 لعام 1442ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر رقم 10070920104217 بتاريخ 19/ 1/ 1442ه والمحرر من موكله لضمان راس المال المدفوع من المدعي عليه لصالح شركه (...) عند تسلم اول دفعه ارباح، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر صحه الدعوي ودفع بان السند لامر حرر من المدعي لضمان المشتري النهايي (شركه (...)) عند حصول اي خلل في سداد التزاماتها لموكله، بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 17-1-1442ه والمذيل بتوقيع عدد من الاشخاص من ضمنهم طرفي الدعوي والتي تضمنت بانه تم الاتفاق علي ابرام الصفقه واخذ الضمانات الماليه اللازمه من الشيخ (...) حيث انه من قام بعرض الفرصه / الصفه وضمن المشتري النهايي وهو "شركه (...)" وعمل جميع الاجراءات اللازمه لتحقيق متطلبات الصفقه (due diligence) والتفاوض وتقديم جميع لوازم الصفقه؛ وبما ان وكيل المدعي لم يقدم البينه الكافيه التي تثبت بان السند لامر محل الدعوي حرر لضمان راس المال، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٣٠١٠ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر من هذه الدايره والقاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ من الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٢٨٢٣٠١٠ لعام ١٤٤٢ القاضي برفض الدعوي. وفي جلسه اليوم ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الالتماس المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه الاسباب التاليه "حصول الملتمس علي مستندات جديده وقاطعه في الدعوي تتمثل في المستند الاول خطاب رسمي صادر عن شركه (...) والمصادق عليه برقم ٤٤٣٠٠٩ فرع وزاره العدل بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه، والثاني عدد ٤ رسايل بريد الكتروني ومخاطبات بين شركه (...) وشركه (...) للتجاره التي يديرها المدعي عليه، والمستند الثالث الصادر من شركه (...)، وان هذه المستندات تثبت صحه دعوي المدعي من ان تحريره للسند كان لضمان راس مال المدعي عليه الذي دفعه (٧٢ مليون) وليس للصفقه كما زعم وكيل المدعي عليه في الدعوي، وان الحقيقه كما اكدها المدعي من ان توقيعه للسند لامر كان لضمان راس المال بشهاده البايعه (...) للصفه والمستلمه للمبلغ واقرار المدعي عليه، وانها تؤكد بطلان ما زعمه وكيل المدعي عليه من ان المدعي يضمن كامل الصفقه، وان المستندات الجديده المصادقه عليها من وزاره العدل تضمنت ما يفيد بان شركه (...) التجاريه قامت بتعميد شركه (...) لتحويل الثلاث شحنات ديزل الي شركه(...) ب(...) وبالتالي كانت اداره الصفقه ومخاطبات الشركات تتم من خلال المدعي عليه بصفته مدير وممثل شركه (...)، وان ارسال الثلاث شحنات فيه تفريط وتعدي علي حقوق شركه (...). ثانيا صدور الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي وفق اقرارات المدعي عليه في صك الحكم. وثالثا مخالفه الحكم الملتمس عليه لاحكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. وذلك لاسباب حاصلها بطلان وصوريه ما ورد بالاتفاق بشان فحوي الضمان المقدم من المدعي بشان صفقه بيع المواد البتروليه وان حقيقتها هي ضمان ما قدمه المدعي عليه من تمويل للصفقه مع ضمان راس ماله المقدم وليس ضمان المشتري للصفقه (...) اذ حرر هذا الضمان باسم ولصالح المدعي عليه وليس اسم وصالح شركه (...)، وان ما ورد بالكتابه هو امر صوري مخالف للحقيقه والعبره بالحقيقه والواقع وان القاضي لا يسلم بالبينات بلا تمحيص. وبالرغم من الاقرار يقع في اعلي مراتب الادله والا انه لا يسلم به. لذلك اطلب قبول الالتماس والغاء الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه".ثم قرر وكيل المدعي بان لديه مستندات جديده يرغب في تقديمها كما ان لديه مذكره الحاقيه يرغب في تقديمها في المحادثه حيث قدمها عبر حقل المحادثه في برنامج التيمز ونصها (اصحاب الفضيله والمعالي انني علي يقين من حرص معاليكم علي تحقيق العدل ومسيوليه التحقق من سلامه الاموال وطبيعتها ومدي اتفاقها مع قواعد الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه داخل البلاد وعليه وبناء علي المستندات الجديده بخصوص هذه الدعوي والصفقه محل الالتماس والتحقيقات الجاريه مع اطرافها وابراء للذمه ارفع لمعاليكم ملخصا لدفاعي كما يلي: -اولا:- ظهر ان الصفقه التجاريه والسند لامر محل هذه الدعوي وتمويلها هي موضوع تحقيق حاليا بامن الدوله لتعلقها بعده تهم جناييه كغسل الاموال وتمويل الارهاب وتم التحقيق مع اطرافها ومنهم موكلي وايقاف المشتري (...) صاحب (...) لدي سجن المباحث العامه بعسير ولايزال والذي سلم الاموال ل(...) نقدا ومنها مبلغ ٢٤٧٠٠.٠٠٠ ريال التي اقر محامي الملتمس ضده باستلامها في صك الحكم ولظهور هذه الشبهه في الصفقه لدي جهاز امن الدوله ولكون السند لامر مرتبط بهذه الصفقه محل التحقيق والتي تدخل في اختصاص المحكمه والاجراءات المنصوص عليها في الماده (٣٣) من نظام مكافحه غسل الاموال والانظمه المرعيه في المملكه ومنها نظام مكافحه تمويل الارهاب وغايه الملتمس ضده من تقديم السند لمحكمه التنفيذ هو شرعنته بحكم قضايي امام معاليكم رغم ان بطلان السند لامر او ايقاف سريانه مقدم علي اعماله. ثانيا: - حصول مستندات قاطعه في الدعوي بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ تؤيد عدم استحقاق قيمه السند لامر ١٠٠٧٠٩٢٠١٠٤٢١٧ تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٢ والتي اكدت ما يلي :- ١- التاكيد علي استلام الملتمس ضده لكامل قيمه الصفقه التجاريه محل الدعوي وذلك بتمام تحويل كامل الشحنات للمشتري النهايي (...) بتعميدات صادره منه بموجب البند الثامن من عقد البيع والتوريد تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠ المبرم بين الملتمس ضده وشركه (...) بان تسليم الشحنه يكون بعد سداد قيمتها في الوقت المحدد وبالتالي يتاكد لمعاليكم استلام الملتمس ضده لقيمه كامل الصفقه من المشتري النهايي ولو لم يستلم كامل القيمه لما ارسل باقي الشحنات وكان قد نازع الملتمس ضده فيها بحكم قضايي في مواجهه المشتري وهو مالم يحدث ١-ثبوت سداد الملتمس مبلغ وقدره ٤٨ مليون ريال من ماله الخاص لشركه (...) (...) لاتمام الصفقه ولو لاها لما تمت الصفقه والمبلغ المدفوع من الملتمس ضده ٧٢ مليون ريال وعليه فيكون مبلغ الشراء١٢٠ مليون ريال وان البيع لشركه (...) بموجب العقد كان ١٩٦ مليون ريال وحرر السند لامر بمبلغ ٧٢ مليون فقط وحيث اقر الملتمس ضده ان السند لامر كان لحفظ حق موكلي في حال اخلت شركه (...) في سداد الالتزامات التي عليها وهو ما استندت عليه الدايره الموقره في اسبابها وهذا في غير محله اذ لوكان السند لامر حرر لضمان الصفقه لكان بمبلغ ١٢٠مليون ريال ولو كان تحريره لضمان المشتري النهايي لحرر بمبلغ ١٩٦ مليون ريال حسب العقد مما يؤكد لمعاليكم انه حرر لضمان راس المال المدفوع من الملتمس ضده في الصفقه ويؤكد بطلان انه ضمان للمشتري النهايي ان وقت تاريخ تحريره في ٧-٩-٢٠٢٠ لم يكن معلوما المشتري وسابق لاي التزامات او تعاقدات مع المشتري الا بتاريخ ١-١٠-٢٠٢٠ وهو ما يبطل زعم الملتمس ضده بان السند لامر كان ضمان للمشتري وحيث لم يكن معلوم عند تحرير السند لامر سوي قيمه المبلغ المسدد من الملتمس ضده ٧٢ مليون ريال وبالتالي يثبت لمعاليكم ان السند لامر حرر لضمان راس المال ويؤكد دفاع موكلي في ذلك وهذا هو ظاهر الحال، حتي لو تم الاتفاق علي ضمان المشتري النهايي في محضر الاجتماع الذي لم يكن حاضر فيه المشتري النهايي حسب زعم وكيل الملتمس ضده وعليه وبناء علي الماده (١٦) من نظام الاثبات بانه: "لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال".٢-بناء علي اقرار وكيل الملتمس ضده في صك الحكم تعليق السند علي شرط اخلال المشتري النهايي بالتزاماته بقوله (السند لامر كان لحفظ حق موكلي في حال اخلت شركه ال(...) بسداد الالتزامات التي عليها) وحيث لم يثبت اخلال المشتري النهايي بالالتزامات المذكوره في الاقرار ولم يسبق مطالبه الملتمس ضده باثبات الاخلال في مواجهه المشتري قبل مطالبته لموكلي بالضمان بل ان ظاهر الحال يؤكد ثبوت الوفاء بكامل الالتزامات وعليه فالمطالبه بسداد السند لامر سابق لاوانه لتعلقه علي شرط الاخلال. ثالثا: - ان اقرار الملتمس ضده في صك الحكم رقم ٤٣٧٣١٢٣٢٤ تاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ علي قيام المدعي عليه بتحويل مبلغ ٧٢ مليون ريال بصفته مدير لشركه (...) للتجاره وتحرير سند لامر للمدعي عليه بهذا المبلغ وهذا الاقرار القضايي يؤكد لمعاليكم ما يلي: -١- عدم صفه الملتمس ضده بشخصه في السند لامر لان المبلغ المدفوع كان من حساب شركه (...) وعليه يكون الحكم قد صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.٢- صوريه السند لامر لاقرار الملتمس ضده بتعليق الوفاء بمبلغ السند لامر علي شرط اخلال المشتري النهايي بالالتزامات التعاقديه الوارده في عقد البيع والتوريد المؤرخ ٠١/١٠/٢٠٢٠ حيث لم يثبت هذا الاخلال في الدعوي. مما يفقد السند لامر للشروط الورده في الماده (٨٧) من نظام الاوراق التجاريه. ٣- ان تحرير السند لامر محل الدعوي كان لغرض ضمان الاستحقاق المحتمل ولم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء بذاته عند تحريره وهو ما اقر به الملتمس ضده في صك الحكم بقوله (السند لامر كان لحفظ حق موكلي في حال اخلت شركه ال(...) بسداد الالتزامات التي عليها) وهذه الالتزامات تضمنها العقد المؤرخ ٠١/١٠/٢٠٢٠ بعد تاريخ تحرير السند لامر وبالتالي لم تكن معلومه او محدده وقت تحرير السند لامر؛ كما يؤيد الضمان المحتمل توقيع الضمان السند لامر بقيمه ٧٢ مليون ريال والذي يتطابق مع مبلغ مساهمه شركه (...) للتجاره في الصفقه التي اقرها الملتمس ضده في صك الحكم. عليه وللاسباب المذكوره واي اسباب يراها شريف علمكم نلتمس من معاليكم التفضل باعاده النظر في الحكم ابراء لذمه الجميع والتفضل باثبات عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر رقم ١٠٠٧٠٩٢٠١٠٤٢١٧ وتاريخ ٧-٩-٢٠٢٠ وبصفه عاجله وقف التنفيذ لتضرر موكلي من اجراءات التنفيذ) و قرر بان المستندات الجديده تتمثل في استدعاء موكلي لامن الدوله بسبب هذه الصفقه و توقيف طرفها الرييسي و هو (...) ((...)الجنسيه) بسبب ان الاموال سلمت كاش ل(...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا بان ما اورده المدعي غير جديد وانه يؤكد علي ما سبق تقديمه من ان المدعي ضمن المشتري الاخير و يقرر الاكتفاء بما سبق، كما قرر المدعي الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان نظام المرافعات الشرعيه اجاز تقديم طلب الالتماس في حالات محصوره وفق الماده ٢٠٠، وبما ان الماده ٨٧ من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان يرفع التماس اعاده النظر لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وحيث ان ما اورده الملتمس في التماسه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه، حيث بني التماسه علي انه تم الحصول علي اوراق قاطعه في الدعوي تتمثل في خطاب رسمي صادر عن شركه (...) والمصادق عليه برقم ٤٤٣٠٠٩ فرع وزاره العدل بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه، وعدد اربع رسايل بريد الكتروني ومخاطبات بين شركه (...) وشركه (...) للتجاره التي يديرها المدعي عليه، والمستند الصادر من شركه (...)، وان هذه المستندات تثبت صحه دعوي المدعي من ان تحريره للسند كان لضمان راس مال المدعي عليه الذي دفعه وقدره (٧٢ مليون ريال) وليس للصفقه كما زعم وكيل المدعي عليه في الدعوي، كما بني التماسه ايضا علي انه صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي وفق اقرارات المدعي عليه في صك الحكم، ومخالفه الحكم الملتمس عليه لاحكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها، ومن حيث ادعاء الملتمس الحصول علي اوراق قاطعه في الدعوي فانه وبالاطلاع عليها تبين انها غير قاطعه في الدعوي وبذلك فانه لا ينطبق عليها الوصف النظامي لقبول الالتماس حيث نصت الفقره (ب) من الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه علي ان من حالات الالتماس (اذا حصل الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، فضلا عن ان المستند الذي يلتمس بموجبه والصادر بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه، لا يصدق عليه انه تعذر ابرازه قبل الحكم فهو مستند جديد صادر بعد الحكم، واما ما بني عليه التماسه من ان الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فلا محل له والاطراف تم تمثيلهم بشكل صحيح قبل صدور الحكم، واما ما اورده من مخالفه الحكم لاحكام الشريعه والانظمه ففضلا عن عدم صحته فهو ليس من حالات الالتماس الوارده في الماده ٢٠٠، ومن حيث ما اضافه وكيل الملتمس في الجلسه من انه حصل علي مستند جديد يتمثل في استدعاء امن الدوله لموكله بسبب هذه الصفقه و توقيف طرفها الرييسي و هو (...) ((...) الجنسيه) بسبب ان الاموال سلمت كاش ل(...) فهو ليس من حالات الالتماس الوارده في الماده المشار لها، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.