gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
(القرار رقم ١٦٥٩ الصادر في العام ١٤٣٨ه) في الاستيناف رقم (١٦٦٨/ز) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٣/٢٠ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه ( الهييه العامه للزكاه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٨) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام ٢٠١١م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١ه كل من: .................. كما مثل المكلف : وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (۱۸) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم ( ٣/٤٣١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٥٣٠) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٩ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من (ب ) برقم (..........) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٧ه بمبلغ ( ٦,٢٦٦,٨٤١) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الدفعات المقدمه والرصيد الداين المحتجز والحسابات الداينه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا /٢) برفض اعتراض المكلف علي اضافه المصلحه الدفعات من العملاء ورصيد داين محتجز وحسابات داينه، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه طلبت اثناء الفحص الميداني تفاصيل حركه المبالغ المقدمه من العملاء البالغه (١٦,٥٧٦,٠٨٠) ريال والحسابات الداينه البالغه (۳۱,۷۲۷,۷۱۷) ريال والارصده المحتجزه مستحقه الدفع البالغه (۱۹,۷۱۰,۰۲۱) ريال، علي ان تبين التفاصيل اسم الجهه وتفاصيل الحركه خلال العام واسباب الداينيه وهو ما قدمته الشركه، ٦/١ وبناء عليه اضافت الهييه المبالغ المذكوره بعاليه الي الوعاء الزكوي استنادا الي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥)، وقد طبقت الهييه الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) بشكل خاطي؛ لان الفتوي تتعلق بالقروض المقدمه للمكلف ولا تشمل الحسابات الداينه الناشيه عن المعاملات اليوميه العاديه، كما استنتجت الهييه خطا ان الذمم الداينه والمبالغ المحتجزه مستحقه الدفع والدفعات المقدمه من العملاء يجب ان تضاف الي الوعاء الزكوي، ولم تعترف الهييه بان الزكاه علي الانشطه التجاريه انما يتم ربطها عن طريق تحديد النتايج في نهايه السنه كما هو مبين في الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) التي ورد فيها ما نصه " ان يستخدم المال في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول"، ويتضح من ذلك ان الزكاه تستحق في المبالغ المستخدمه في الانشطه التجاريه (راس المال العامل عن طريق تقييم نتايج الانشطه التجاريه في نهايه السنه، وبعباره اخري فان الزكاه تجب في الارباح المتحققه من الانشطه التجاريه التي تم تمويلها بالقروض، وان جبايه الزكاه في القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل سينتج عنه ازدواج الزكاه في نفس السنه. ان المبالغ المذكوره بعاليه تمثل اموالا مستحقه لجهات اخري تتعلق بالمعاملات التجاريه العاديه، وان الحسابات الداينه التجاريه نشات في دوره العمل العاديه اليوميه، كما ان الارصده المحتجزه مستحقه الدفع نشات عن معاملات تجاريه عاديه وفقا لاتفاقيات المبرمه مع متعهدي تقديم الخدمات والعملاء ويتم احتجازها لفتره معينه، كما ان الدفعات المقدمه من العملاء هي مبالغ دفعت بواسطه العملاء وفقا لاتفاقيات بيع الشقق والفلل. واضاف المكلف ان اهم شرط لوجوب الزكاه هو انها تجب في الاموال المملوكه فعليا للمكلف التي تبقي في العمل لحول كامل، اي استيفاء شرطي تمام الملك وحولان الحول، وبناء عليه؛ وبالرغم من ان راس المال المملوك والارباح المحققه تجب فيها الزكاه الا ان المبالغ المستحقه لمقاولي الباطن / الموردين لا تجب فيها الزكاه لعدم استيفاء شرط تمام الملك فيها، وقد اكد القرار الوزاري رقم (۳/۱۱۰۳) وتاريخ ١٤٠٧/٢/١١ه علي "ان الزكاه لا تفرض علي القروض اطلاقا، وانما تجبي من راس المال والاحتياطيات والارباح بعد حسم قيمه الاصول الثابته، لان قيمه القروض الاستثماريه اما ان يتم بها شراء الات ومعدات وهذه تعد ضمن الاصول الثابته التي تستبعد من وعاء الزكاه، واما ان يتم بها شراء مواد خام اوليه وهذه لا تجب فيها الزكاه لعدم توفر شرط تمام الملك فيها"، كما ان الهييه في خطابها التوضيحي رقم (١/٣٣٩٤) بتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠ه قد اوضحت انه "اذا كانت لشراء اصول متداوله فانها لا تضاف اصلا لعدم توافر شرط تمام الملك". وقد صدر قرار ديوان المظالم رقم (١/٧/٦٧) لسنه ١٤٣٢ه الذي ورد فيه ما نصه "اما فيما يتعلق باضافه رصيد بند سحب علي المكشوف الي الوعاء الزكوي، وحيث ان هذا يعتبر دينا علي المدعيه وهي بهذا مدينه وليس داينه، وبناء علي ما ترجح لدي الدايره من عدم جواز اخراج الزكاه عن مال واحد مرتين وان الزكاه واجبه علي الداين؛ فان اضافه رصيد بند سحب علي المكشوف الي الوعاء الزكوي مخالف شرعا ويتعين الغاؤه"، ويثبت القرار المشار اليه بعاليه ان المبالغ المحتجزه مستحقه الدفع والحسابات الداينه يجب الا تضاف الي الوعاء الزكوي. لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه المبالغ المقدمه من العملاء البالغه (١٦,٥٧٦,٠٨٠) ريال والحسابات الداينه البالغه (۳۱,۷۲۷,۷۱۷) ريال، والارصده المحتجزه مستحقه الدفع البالغه ( ۱۹,۷۱۰,۰۲۱) ريال الي وعايه الزكوي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باضافه هذه المبالغ ضمن الوعاء الزكوي للمكلف باعتبارها احدي مصادر التمويل التي استخدمها المكلف في تمويل عملياته المختلفه تطبيقا للفتاوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه، ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه، ورقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، بما يعتد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من الشركاء او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه وبالجمله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، ٦/٢ حيث ان مضمون الفتاوي الشرعيه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه سواء كانت في صوره نقود او عرضا من عروض التجاره، كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما الت اليه من نقديه وعروض تجاريه، وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، وبما يتضح معه شرعيه ونظاميه اضافه هذه المبالغ ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه حيث لا يترتب علي ذلك تزكيه هذه المبالغ مرتين في عام واحد وذلك وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه المتضمنه ان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته. وقد تايد اجراء الهييه بعدد من قرارات اللجنه الاستينافيه ومنها القرار الاستينافي رقم ( ٧٢٠) لعام ١٤٢٨ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ٨١١/١) بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٢ه والقرار الاستينافي رقم (۸۱۸) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٥٩٨/١) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ه، والقرار الاستينافي رقم (١٢٠٨) لعام ١٤٣٣ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (۸۲۰۳) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٦ه، كما تايد اجراء الهييه بعده احكام قضاييه صادره من المحاكم الاداريه منها علي سبيل المثال: ١ - الحكم رقم (١٧/د/ ١ / ١) لعام ١٤٣١ه الصادر من الدايره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم ( ٢/٨١٢) لعام ١٤٣٢ه. ٢- الحكم رقم (٥/١/١/١١٦) لعام ١٤٣٣ه الصادر من الدايره الاداريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الدايره السادسه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض بحكمها رقم (٦/٣٦٥) لعام ١٤٣٤ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه المبالغ المستلمه مقدما من العملاء البالغه ( ١٦,٥٧٦,٠٨٠) ريال والحسابات الداينه البالغه (۳۱,۷۲۷,۷۱۷) ریال، والارصده المحتجزه مستحقه الدفع البالغه ( ۱۹,۷۱۰,۰۲۱) ريال الي وعايه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه تلك المبالغ للوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وباطلاع اللجنه علي محاضر الفحص الميداني الذي قامت به الهييه لدفاتر وسجلات المكلف تبين حولان الحول علي تلك المبالغ التي اضافتها الهييه الي الوعاء الزكوي للمكلف، وبناء عليه ووفقا لقاعده الديون المذكوره اعلاه، فان المبالغ المستلمه مقدما من العملاء والحسابات الداينه والارصده المحتجزه مستحقه الدفع تعد من مصادر التمويل التي حال عليها الحول، وينبغي اضافتها الي الوعاء الزكوي للمكلف، ولذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه تلك المبالغ المستلمه مقدما (١٦,٥٧٦,٠٨٠) ريال والحسابات الداينه البالغه (۳۱,۷۲۷,۷۱۷) ريال، والارصده المحتجزه مستحقه الدفع البالغه ( ١٩,٧٦٠,٠٢١) ريال الي وعايه الزكوي. ٦/٣ البند الثاني: المبالغ المستحقه للشركاء. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) برفض اعتراض المكلف علي اضافه المبالغ المستحقه للشركاء الي الوعاء الزكوي، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه قامت باضافه رصيد بند مبالغ مستحقه للشركاء البالغ (١٢٨,٨٩٦,٨٦٠) ريال، علي اساس انه ظل في العمل لفتره سنه كامله وعليه يجب ان يخضع للزكاه طبقا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥). واضاف المكلف ان هذا الرصيد قد افصح عنه في قايمه المركز المالي بوصفه التزامات جاريه، اي ان هذا الرصيد قد تم استخدامه لتمويل راس المال العامل وليس لتمويل الاصول الثابته والاستثمارات، وبالتالي يجب ان لا يخضع للزكاه استنادا الي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) التي توضح ان الزكاه في الانشطه التجاريه يجب تقديرها عند تحديد النتايج في نهايه السنه، وعليه يطلب المكلف عدم اضافه بند مبالغ مستحقه للشركاء البالغ (١٢٨,٨٩٦,٨٦٠) ريال الي وعايه الزكوي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه ينطبق بشان هذه المبالغ ما جاء في البند السابق باعتبار هذه الاموال حال عليها الحول، وتجب فيها الزكاه طبقا للفتوي رقم ( ٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند مبالغ مستحقه للشركاء البالغ (١٢٨,٨٩٦,٨٦٠) ريال الي وعايه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف ومحاضر الفحص الميداني الذي قامت به الهييه لدفاتر وسجلات المكلف تبين حولان الحول علي المبالغ التي اضافتها الهييه الي الوعاء الزكوي للمكلف، وبناء عليه ووفقا لقاعده الديون المذكوره في البند الاول، فان بند مبالغ مستحقه للشركاء مطلوب الي جهات ذات علاقه يعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول، وينبغي اضافته الي الوعاء الزكوي للمكلف، ولذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه هذا البند الي وعايه الزكوي. البند الثالث: فرق الاستهلاك. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) برفض اعتراض المكلف علي بند فروق الاستهلاك، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه قامت في اقرارها للسنه السابقه لعام الاستيناف ( ٢٠١٠م) باستبعاد فروق الاستهلاك البالغه (١١,٠٥٨,٠٥٥) ريال علي اساس الكشف رقم (٤) ، كما استبعدت الهييه في ربطها لنفس العام فروق الاستهلاك البالغه (١١,٠٥٨,٠٥٥) ريال وهو نفس المبلغ الذي تم استبعاده في الاقرار الذي اعد بواسطه الشركه، وهذا يعني تاكيد احتساب الاستهلاك طبقا للكشف رقم (٤) وايضا الرصيد الختامي للمجموعات، الا ان الهييه عدلت الرصيد الختامي للمجموعه الثالثه الي ( ٢,١٧٦,٥٧٠) ريال بدلا عن (٢,٥٧٩,٠٣٨) ريال. وبناء علي ربط عام ٢٠١٠م، قامت الهييه بتعديل الرصيد الافتتاحي للمجموعه الثالثه في الكشف رقم (٤) لسنه ٢٠١١م (عام الاستيناف) الي (٢,١٧٦,٥٧٠) ريال بدلا عن (۲,۵۷۹,۰۳۸) ريال، مما نتج عنه فرق في الاستهلاك يبلغ (١٠٠،٦١٦) ريال قامت الهييه بتعديل نتيجه الحسابات بهذا الفرق، واضافته الي فروق الاستهلاك المستبعده طبقا للاقرار الزكوي وعليه؛ يطلب المكلف تعديل نتيجه الحسابات بفرق الاستهلاك حسب ما ورد في اقراره. ٦/٤ في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بتعديل جدول الاستهلاك لعام ٢٠١٠م واصبح بعد التعديل رصيد نهايه المجموعه الثالثه ( ٢,١٧٦,٥٧٠) ريال بدلا عن (٢,٥٧٩,٠٣٨) ريال، ولم يعترض المكلف علي اجراء الهييه، وبناء عليه؛ فان رصيد المجموعه الثالثه بدايه عام ٢٠١١م ينبغي ان يظهر بمبلغ ( ٢,١٧٦,٥٧٠) ريال، وبناء عليه؛ فان فرق الاستهلاك البالغ (١٠٠,٦١٦) ريال؛ طبقا للربط ناتج عن تعديل رصيد المجموعه الثالثه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بفرق الاستهلاك البالغ (١٠٠،٦١٦) ريال، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا الفرق، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تبين للجنه ان الهييه عند قيامها باجراء الربط لعام ٢٠١٠م عدلت رصيد نهايه السنه للمجموعه الثالثه الي (٢,١٧٦,٥٧٠) ريال بدلا عن (۲,۵۷۹,۰۳۸) ريال، ولم يعترض المكلف علي اجراء الهييه، وعليه اعتبرت الهييه هذا الرصيد هو رصيد بدايه السنه لعام الاستيناف، واحتسبت الهييه نسب الاستهلاك التي حددتها الماده (١٧) من النظام مما اوجد فرقا يبلغ (١٠٠،٦١٦) ريال. وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بفرق الاستهلاك. البند الرابع: الخساير المتراكمه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) برفض اعتراض المكلف علي بند الخساير المتراكمه، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الربوط الخاصه بالسنوات من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠٠٨م هي قيد الاعتراض، وبناء عليه لا يمكن تسويه الخساير المتراكمه للسنه حتي يتم البت في الاعتراض الخاص باستبعاد المصروفات، وعليه يطلب المكلف حسم الخساير المتراكمه للاعوام من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠٠٨م من الوعاء الزكوي طبقا للاقرار النهايي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الخساير المتراكمه تبلغ (١١٦,١٩٦,١٧٩) ريال، وليس مبلغ (١١٤,٢٩٠,٣٥٨) ريال، حيث تم اخذ المخصصات في الاعتبار طبقا لتعميم المصلحه رقم ( ١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الخساير المتراكمه للاعوام من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠٠٨م من الوعاء الزكوي طبقا للاقرار النهايي لعام الاستيناف، في حين تري الهييه حسم الخساير المتراكمه بمبلغ (١١٤,٢٩٠,٣٥٨) ريال، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي قرارها رقم (١٤٦٣) لعام ١٤٣٦ه الصادر بشان الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٥) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠٠٨م، تبين انه ورد في حيثيات البند (ثانيا/٢) عدم وجود رصيد للخساير المدوره للمكلف عامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م، وان صافي خساره عام ٢٠٠٨م بعد التعديل تبلغ (١٥٠,١٥١,٦٩٥) ريال، وهذه النتيجه هي ما يتوجب ترحيله للسنوات التاليه لعام ٢٠٠٨م، لذا تري اللجنه حسم الخساير المتراكمه من الوعاء الزكوي للمكلف وفقا لما انتهي اليه قرار الاستيناف المذكور اعلاه. ٦/٥ القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٨) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. -١ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المبالغ المستلمه مقدما من العملاء البالغه (١٦,٥٧٦,٠٨٠) ريال والحسابات الداينه البالغه (۳۱,۷۲۷,۷۱۷) ريال والارصده المحتجزه مستحقه الدفع البالغه (۱۹,۷۱۰,۰۲۱) ريال الي وعايه الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٢ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند مبالغ مستحقه للشركاء البالغ (١٢٨,٨٩٦,٨٦٠) ريال الي وعايه الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٣ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بفرق الاستهلاك البالغ (١٠٠،٦١٦) ريال، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٤ حسم الخساير المتراكمه من الوعاء الزكوي للمكلف وفقا لما ورد في حيثيات القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق