moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٤٦٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مكتب (...) للخدمات التجاريه المدعي عليه: قريه (...) للسياحه فرع شركه (...) للضيافه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٠ه الموافق ٩/ ١٢/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها تصميم وتنفيذ الهويه التجاريه ومشتقاتها لمنتجعات (...) حسب المنصوص عليه في عقد الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٧٨,٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريالا سدد منه (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وانتهت في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعي للمدعي عليها تصميم وتنفيذ الهويه التجاريه ومشتقاتها لمنتجعاتها. وقدمت سندا لدعوها تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨م ومدون به تقدير التكلفه (٧٨.٠٠٠) ريال. ٢- رسايل بين الطرفين عبر البريد الالكتروني. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعيه وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع مذكرته الجوابيه عبر النظام في المهله المحدده له المنصوص عليها في محضر الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، فاجاب بقوله: بسبب ان دعوي المدعي غير محرره، كما ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعي للمدعي عليها تصميم وتنفيذ الهويه التجاريه ومشتقاتها لمنتجعاتها. مستنده في سبيل اثبات ذلك الي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨م ومدون به تقدير التكلفه (٧٨.٠٠٠) ريال. ٢- رسايل بين الطرفين عبر البريد الالكتروني. ولما امهلت الدايره وكيل المدعي عليها مهله محدده للجواب عن الدعوي عبر مذكره مرفقه بالنظام مع انذاره بعاقبه مخالفه ذلك، غير انه لم يلتزم بما طلب منه كما هو موضح بوقايع الدعوي بعاليه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت وكيل المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعي، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ولا ينال من ذلك اعتذاره من ان دعوي المدعي غير محرره، كما ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه؛ اذ انه كان بامكانه ذكر ذلك عبر مذكره مرفقه بالنظام كما طلبت منه الدايره، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها قريه (...) للسياحه فرع شركه (...) للضيافه [سجلها التجاري رقم: (…)] بان تدفع للمدعي مكتب (...) للخدمات التجاريه [سجله التجاري رقم: (…)] مبلغا قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.