moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4570139389 لعام 1445ه المدعي: نعيم نزار عبد اللطيف شديد المدعي عليه: علي محمد سعيد الشهري الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان روابي العتيبي بالوكاله رقم (45843845) عن المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه تاج سيبال للمقاولات العامه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ 26/12/1431ه الموافق 2/12/2010م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونظرا لعدم وجود ايرادات ومشاريع للشركه واستمرارها يسبب الخساير بالاضافه الي وجود خلافات مستمره بين الشريكين. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 15/2/1445ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله المدعي السابق تعريفها، كما حضر المدعي عليه اصاله علي الشهري، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي المذكوره اعلاه. وبسؤال وكيله المدعي عن وضع الشركه وسبب طلب التصفيه قررت بان الشركه واقعه في خساره، ولا يوجد لها اي ايرادات، وليس للشركه اي اصول وليس عليها ديون، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه وكاله من عدم وجود اصول فهذا غير صحيح فقد كان للشركه اجهزه ومكاتب وسيارات، وكان يوجد ديون علي الشركه، لدي جهات حكوميه، ولا مانع لدي من تصفيه الشركه بعد الافصاح عن اصول الشركه، كما قرر بوجود محضر اجتماع طلب فيه المدعي بيع اصول الشركه، ومستعد بارفاقه. وجري افهام المدعيه وكاله بتقديم بيان مالي يفيد بمركز الشركه المالي، من واقع اخر ميزانيه معتمده، وان اصولها تكفي لسداد ديونها وكونها غير متعثره فطلبت مهله وافهمت بتقديم الرد خلال سبعه ايام من تاريخه، ورفعت الجلسه. وبجلسه 22/2/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي وكيل المدعي عماد الحميدان بالوكاله رقم (444274771) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قرر قايلا: بان الميزانيه لدي المحاسب القانوني وبانتظار اصدارها، ونطلب مهله اخري فجري افهامه بتقديمها خلال خمسه ايام عبر النظام وانها المهله الاخيره، ورفعت الجلسه. وبجلسه 6/3/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عماد الحميدان هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (444274771) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره عبر طلبات القضيه اشتملت علي قايمه ماليه للشركه محل الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن مدي ايداع القوايم الماليه في منصه قوايم، قرر بان الميزانيه لم تودع في منصه قوايم حتي تاريخه وان المدعي عليه لم يوقع عليها، وقرر المدعي عليه بان القايمه الماليه لم تصل اليه ولم يحصل اي تواصل بينه وبين المحاسب بشان التوقيع من عدمه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وفق نظام الشركات. واجمل المدعي عليه اجابته بعدم ممانعته لتصفيه الشركه بعد افصاح المدعي عن اصولها. وبما ان محل الدعوي شركه نظاميه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/08/15ه، ولان من لازم تصفيه الشركه وفقا لنظام الشركات، تطبيق ما نصت عليه الماده 242 من نظام الشركات 1-يلتزم مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -قبل اتخاذ الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين قرارا بحل الشركه- باعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص اوضاع الشركه، ويتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه المقترحه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اعداده علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركه. اذا تبين من البيان -المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده- ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها او ان الشركه متعثره وفقا لنظام الافلاس، فلا يجوز للشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركه، والا كانوا مسؤولين بالتضامن عن اي دين متبق في ذمتها. اضافه لما نصت عليه الماده 3/248 من ذات النظام تطلب الجهه القضاييه المختصه قبل اصدار قرار تعيين المصفي وفقا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، من الشركاء او المساهمين او مديري الشركه او مجلس ادارتها -بحسب الاحوال- تقديم البيان المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين بعد المايتين) من النظام او ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبيه، او قوايم ماليه ان وجدت، تثبت ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب، واذا رات الجهه القضاييه المختصه ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح اي من اجراءات التصفيه وفقا لنظام الافلاس. ولان الدايره افهمت المدعي بتقديم بيان معتمد لمركز الشركه المالي، وبما ان القوايم الماليه المرفقه من المدعي، يدويه وليست معتمده لدي منصه قوايم، بموجب اقرار المدعي، واستنادا الي بريد وكيل الوزاره للشؤون القضاييه المبني علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه رقم (36605) و تاريخ 1444/10/26ه المشار فيه الي الفقره (4) من الماده (الرابعه) من تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، و الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات، المتضمن: اعتماد برنامج الايداع الالكتروني للقوايم الماليه قوايم التابع للمركز السعودي للاعمال الاقتصاديه كمنصه معتمده للحصول علي القوايم الماليه للشركات الملزمه بايداع قوايمها، و عدم الاكتفاء بالقوايم الماليه الورقيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570139389 لعام 1445ه المدعي: نعيم نزار عبد اللطيف شديد المدعي عليه: علي محمد سعيد الشهري الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتصفيه شركه تاج سيبال للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)؛ لعدم وجود ايرادات ومشاريع للشركه واستمرارها يسبب الخساير بالاضافه الي وجود خلافات مستمره بين الشريكين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي، حضرت المستانفه وكاله واكتفت بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده اصاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4530233490) المؤرخ في 13/03/1445ه الصادر في القضيه رقم (4570139389)، القاضي ب(عدم قبول الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.