tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630039227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-07-27 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9d5d19d9-9f15-4f8a-82b8-0ee509bb025f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٤٩٧٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- شيول لمده شهرين هجريين وقيمه الاجره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال. ٢- بوكلين لمده شهرين هجريين وقيمه الاجره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال. ٣- شيول لمده ثلاثه عشر يوما وقيمه الاجره (٧,٩٥٠) سبعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال. ٤- بوكلين لمده ثلاثه عشر يوما وقيمه الاجره (٧,٩٥٠) سبعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (٨٧,٩٠٠) سبعه وثمانون الفا وتسعمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (٤٢,٦٧٧) اثنان واربعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢ه، والمسدده بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢ه، والدفعه الثانيه قيمتها (٤٥,٢٢٣) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٤٥,٢٢٣) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٣ه حتي ١٤٣٨/٠٥/٣ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٥,٢٢٣) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال، عن الفتره من ١٤٣٦/٠٧/٣ه الي ١٤٣٨/٠٥/٣ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٢م علي مطبوعات المدعي عليه وبختم وتوقيع الطرفين. ٢- ثلاث فواتير وكروت التشغيل علي مطبوعات المدعي وبختم المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠١/١١ه: بحضور وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وسالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه اعلاه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٢٢٣) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال؛ لقاء عقد ايجار، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ انف الذكر، واسند مطالبته علي عقد ايجار صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وممهور بختم الطرفين، وثلاثه فواتير مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، والتي يتكي من خلالها علي مطالبته محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولما كان العقد والفواتير حجه علي المدعي عليه؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق والدايره بعد اطلاعها علي بينه المدعي تؤكد علي ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به... ولما كان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (٣١) من النظام ذاته ونصها: ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد. وقد ثبت ذلك بموجب العقد المبرم بينهما، ولما كان العقد المبرم بينهما عقد ايجار، ولما نصت عليه الماده (٤٠٧) من النظام ذاته ونصها: الايجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع مده معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل اجره. ولما كان علي المستاجر التزام باداء الاجره بناء علي الفقره الاولي من الماده (٤٢٩) من النظام ذاته ونصها: يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجره في المواعيد المتفق عليها، فان لم يتفق علي المواعيد التزم بادايها عند تسليم الماجور، واذا كانت مده عقد الايجار مقسمه علي فترات زمنيه التزم بادايها في بدايه كل فتره زمنيه. ولما كان الاصل عدم السداد، وتغيب المدعي عليه قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعي. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (٤٥,٢٢٣) خمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق.