moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٩٧٣٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل، وذلك في مستودع الشركه في (...)، لمده (١٥) خمسه عشر يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,٠٤٧) سبعه وثلاثون الفا وسبعه واربعون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٤ه، وطالب ب: ١-الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٦,٠٤٧) سته وثلاثون الفا وسبعه واربعون ريالا والذي يمثل قيمه الدفعه الاولي التي قامت موكلته بتسليمها للمدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله (صيانه وتركيب معدات وادوات سلامه)، استلمت المدعي عليها الدفعه الاولي ولم تقم بتنفيذ اي عمل،٢- فسخ العقد حيث م تلتزم المدعي عليها فيه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بين اطراف الدعوي مذيل بختم المدعي عليها، ٢- عرض خدمات علي مطبوعات المدعي عليها مذيلا بختمها، ٣- ايصال بمبلغ وقدره (٣٦,٠٤٧) سته وثلاثون الف وسبعه واربعون ريالا علي مطبوعات بنك ساب، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٣٠ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلب فسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والذي نص علي ان تلتزم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله (اعمال تشغيل وسلامه) ، حيث قامت موكلته بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (٣٦.٠٤٧) سته وثلاثون الفا وسبعه واربعون ريال، الا ان المدعي عليها لم تنفذ اي جزء من الاتفاق، مستندا في دعواه علي اتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وايصال حواله بنكيه عن طريق بنك (...) بمبلغ قدره (٣٦.٠٤٧) سته وثلاثون الفا وسبعه واربعون ريال من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها، ارفقت في ملف القضيه، وحيث نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن تقديم جواب علي الدعوي، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فان الدايره تذهب الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري (...) والمدعي عليها /شركه (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري: (...) ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٦.٠٤٧) سته وثلاثون الفا وسبعه واربعون ريال ، والله الموفق.