gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2020-170) القرار رقم (Z-2019-6688) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكي- قسم الارباح المسحوبه من الوعاء الزكي- فرق الاستيرادات الخارجيه- قيمه المشتريات الخارجيه المصرح عنها- الخدم الذاينه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ٢٠٠٠ اجابت الهييه بان البند الاول: بند الارباح المسحوبه، رفض اعتراض المعديه في الارباح المسحوبه والبالغه (١٠٢٤٣٣) ريالا، وذلك لحولان الحول القمري عليها وطبقا للاتحه جبايه الزكاه الشرعيه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) ا. ه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند فرق الاستيرادات الخارجيه، تم رفض اعتراض المدعيه فيما يخص بند فرق الاستيرادات الخارجيه والبالغه: (٢٠٤٠٣٨٩) ريالا لعدم تقدم البيان الصادر من الهييه العامه للجمارك وان ما تم ارتفاع عباره عن فواتير فقط، كما تبين عدم صحه ما جاء في اعتراض المدعيه من ارتفاع بيان الهييه العامه للجمارك للعام المالي المنتهي في (٢٠٠٩/١٢/٣١ م: وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الامد الذاينه، تم رفض اعتراض المدعيه فيما يخص بند الامد الذاينه (١٠٠٠٠) ريالا، حيث انها ارسده داينه مدوره حال عليها الحول وتجب فيه الزكاه الشرعيه طبقا للالجه جيابه الزكاه شاريعه الصادره بالقرار الوزارق (٢٠٨١) وتاريخ: ١٨٣/٦١ هت للدايره ان ان محور الخلاف بين المحعيه والمدعي عليها حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩: فimiا يتعلق بالبند الاول: استنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البنيه علي من ادعي», وحيث قدمت المدينه ما يفيد توزيع ارباح لعام ٢٠٠٩، وفيما يتعلق بالبند الثاني: لم تقدم المدينه القوايم الماليه و بيان هييه الجمارك بقيمه الفروقات او يوضح اسباب الفروقات، ووفقا لما تم بيانه اعلاوه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز حسم المصاريف التي لا يتمكن المدعي من اثباتها، وحيث لم الصادر من هييه الجمارك يعتبر قرينه اساسيه من طرف ثالث محابد، وحيث لم تقدم المذعيه المستندات المؤيده لصحه بياناتها المقدمه للمدعي عليها، وفيما يتعلق بالبند الثالث: وحيث ان الخلاف مستندي، وحيث قديمت تقدير معتمد من المحاسب القانوني ....، وحيث تضمن التقرير عدمpor الطلاع علي اليوميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفواتير السداد و كشف حساب المورد: ولم تقدم المدييه اي مستندات مؤيده لاعتراضها: واستنادا علي المبدا القضايي: «البييه علي من ادعي», ولعدم توفر المستندات الكافيه لحساب دالتون والتي توضح صحه اعتراض المدييه - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه شكل وتعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند الارباح المسحوبه اضافه (١٨٠٠٠) ريالا الي الوعاء الزكي للمدعيه لعام ٢٠٠٠ م, ورفض اعتراض المدييه علي بني دفرق الاستيرادات الخارجيه بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريالا وعلي بنيد الخدمه الذيه بمبلغ (١٠٠٠) ريالا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢) الفقره (٨) البند (اول) من الماده (٤) والفقه (١/١) من الماده (٥) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٤) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٣) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (۲) من اللازكه (۲) من اللازكه (۲) من اللازكه (۲) من اللازكه (۲) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٢) من اللازكه (٧) من اللازكه (٧) من اللازكه (٧) من اللازكه (٧) من اللازكه (٧) من للارك (٧) من للارك (٧) من للارك (٧) من للارك (٧) من للارك (٦) من للارك (٦) من للارك (٦) من للارك (٦) من للارك (٦) من لابره (٦) من لابره (٦) من لابره (٦) من لابره (٦) من لابره (٥) من لابره (٥) من لابره (٥) من لابره (٥) من لابره (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٤) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من لابره (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٤) من للارك (٤) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من لابره (٥) من لابره (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٤) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من لابره (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٤) من للارك (م) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للارك (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (م) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من للامه (٥) من لامه (٥) من لامه (٥) من لامه (٥) من لامه (٥) من لامه انه في يوم الاثنين: (١٤٤١/٠١/٢١) الموافق: (٢٠٢٠/٠٩/١٤) اجامعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه حده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: (١٤٣٨/١١/١٥) و تاريخ: (١١٣/١) وتاريخ: (١١٣/١) وتاريخ: (١١٣/١) وتاريخ: (١١٣/١) وتاريخ: (١١٤/١٤) وتاريخ: (١١٤/١٤) وتاريخ: (١١٤/١٤) وتاريخ: (١١٤/١٤) وتم استفعت الدعوي الشعار الي اعلاه; وحيث استفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، (Z-7188-2019) قم: (٢٦٦٨٨-٢٠١٩) قم: (٢٦٦٨٨-٢٠١٩) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قм: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٦٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨) قم: (٢٢٦٨٨ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المشتريات الخارجيه وفق ما ورد في كشف هييه الجمارك; وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الاسم الداينه، ينحصر اعتراض المعديه في عدم حولان الحول بند ذمم داينه، حيث افادت بان رصيد الذمم الداينه لم يحل عليه الحول. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; تقدمت بالارد بمذكره جوابيه جاء فيها: "البند الاول: بند الارباح المسحوبه، رفض اعتراض المعديه في الارباح المسحوبه والبالغه (١٥٢٤٣) ربالا، وذلك لحولان الحول القمري عليها وطبقا للايحه جبايه الزكاه الشريعه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١١). و Tobiasها. يتعلق بالبند الثاني: بند فرق الاستيرادات الخارجيه، تم رفض اعتراض المعديه فيما يخص بند فرق الاستيرادات الخارجيه والبالغه: (٢٠٤٠٣٨٩) ربالا لعدم تقديم البيان الصادر من الهييه العامه للجمارك وان ما تم اضافه عباره عن فواتير فقط، كما تبين عدم صحه ما جاء في اعتراض المعديه من اضافه بيان الهييه العامه للجمارك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١: وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الخدم للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١: وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الخرم (١٠٠٠٠) : الداينه، تم رفض اعتراض المعديه فيما يخص بند الخدمات الداينه، تم رفض اعتراض المعديه فيما يخص بند الخدمات الداينه، تم رفض اعتراض المعديه فيما يخصص بند الخدمات الداينه، تم رفض اعتراض المعديه فيما يخص بند الخدمات الداينه، تم رفض اعتراضالمعديه فيما يخصص بند الخدمات الداينه، تم رفض اعتراضالمعديه فيما يخصص بند الخدمات الداينه، تم رفض اعتراض المعديه فيما يخصص بند الخدمات الداينه، تم رفض اعتراضالمعديه فيما يخصص بند الخدمات الداينه،تم رفض اعتراضالمعديه فيما يخصص بند الخدمات الداينه، تم رفض اعتراضالمعديه فيما يصوص بالادارات المركزي وتم تثمها في المركزي وتم تثمها في المركزي وتم تثمها في المركزي وتم تثمها في المركزي و تمها في المركزي وتم تثمها في المركزي وتم تثمها في المركزي وتم تثمها في المركRI وفي تمام الساعه الخامسه مساء من يوم الاحد الموافق: ١١١/١٢٨١ ه: عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المزي طبقا لاجراءات التقاضي المزي عن بعد: استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٠) وتاريخ: بند الحرف: ... وحضر .... اصاله بموجب هويه وطنيه رقم (…), وحضر ممثل مدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بتو ضيه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ: (٢٥١٠/٥١/٩) وفيها طلبت الدايره المستندات الثبوتيه للبنود المعترض عليها لعام ٢٠٠٠ م المتمثله في بند فرق الاستيرادات الخارجيه البالغ (٢٠٠٠، ربالا ويند الخدم الذمن لداينه البالغه (١٠٠٠) ربالا ويند الارباح المسحوبه والبالغه (١٠٢٣٣) وعليه قررت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المقدم من المدعيه وقبلت العذر، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قرت d'الذه رفع الجلسه للمداوله تمهيدا اصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/١٧) وتاريخ: المنفيه المظعه لجابيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) واتريخ قرارات النجان العربيه لسنه 2021 واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعوا الي اعفاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي لعام ٢٠٠٠ م، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١ (٢٦٠٠) وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من للاله التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه التي نصت علي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»: وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط بتاريخ: ١٨٥/٤/٢٩ م واعترشت عليه بتاريخ: ١٨١/٧/٢٨: فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يعين معه قبولها شكلا ومن حيث الموضوع: بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليهها: وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليهها حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي لعام ٢٠٠٠: فيما يتعلق بالبند الاول: بند الارباح المسحوبه والبالغه (١٢٥٢٣٣) ربالا، حيث تطالب المعديه بحسم الارباح المسحوبه من الوعاء الزكوي، حيث يكمن اعتراض المعديه علي اجراء المدعي عليها بعدم قسم الارباح المسحوبه من الوعاء الزكوي، وتيрс المدعي عليها ان ما تم ارافهه من المدعيه عباره عن كشف حساب بنكي والخاص ... (صاحب المؤسسه) ولم توصل الي المبالغ التي خرجت من ذمه المؤسسه، واستنادا الي نص التعميم رقم (١٨٤٣/٨/٨) و تاريخ ١٩٣٦/٨/٨ ه الموافق ١٩٧٣/٩/١٦ (اول) الفقره (٦) علي: «يشمل اجمالي الوعاء بصفه عامه بالنسبه للمكلفين الذين لديهم حسابات منتظمه علي الوجه الاتي: ٦- الارباح تحت التوزيع: او تحت التصرف الا اذا ثبت رسميا ايجاد هذه الارباح في احمد المصارف (البنوك) تحت تصرف المساهمن وانه محظور علي المنشاه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله منها، وحيث نصت الماده (الرابعه) البند (اول) الفقره (٨) الخاصه بتحديد وعاء الزكاه لمين يمسكون حسابات نظاميه من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ الراباح ١٤٢٨/٦١: «يتمكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٨- رحب الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام; وبناء علي كل ما تقدم، وبرجوع اذاره لملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات، ولكن الارباح الموزعه لا تضاف الي الوعاء الزكي في حال تم اثبات توزيعها، وخرجها من ذمه المشاه بمستندات تبوييه مؤيده، وحيث قدمت المدعيه تقرير معتمد من المحاسب القانوني .... بين توزيع ارباح ببلغ: (١٣٤٤٢٣٣) ربالا، وënضمن التقرير وجود مبالغ لم يتم الالطلاع عليها اجمالي: (١٨٠٠٠) ربالا; واستنادا علي العاده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي، وحيث قدمت المدعيه ما يفيد توزيع قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ارباح لعام ٢٠٠ م: عليه رات الدايره تعديل قرار المدعي عليه بخصوص بند الارباح المسحوبه باضافه (١٨٠٠٠) ريالا الي الوعاء الزكوي للمدعي لعام ٢٠٠ م. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند فرق الاستيرادات الخارجيه ببلغ (٢٠٠٠٢٩) ريانا، تتعرض المديعه علي قرار المدعي عليها بمحاسبتها عن فروقات الاستيراد بين قيمه مشتريات الخارجيه المصرح عنها من قبل المقال وقيمه مشتريات الخارجيه وفق ما ورد في كشف هييه الجمارك; واستنادا الي نص الفقره رقم (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (٢٠٨٢) من الماده (الخامسه) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره الفقره (٢٠٨٢) من مستهما وصفولا الي صافي نتيجه لليمه الشاط بشروط توفر الضوابط التبيه: ان او مستحقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قراكن اخري تمكن الهييه من التاكد (٢٠٨٢) من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، وحيث نعت الفقره رقم (٢٠) من الماده (السادسه) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١: «المصاريف التي لا يجوز حسمها علي ان: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري» واستنادا الي نص الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨٢) «يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، فيي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، وحيث لم تقدم المديعه القوايم الماليه و بيان هييه الجمارك بقيمه الفروقات او يوضح اسباب الفروقات، ووفقا لما تم بيانه اعلا، تخصص المطاریف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز قسم المصاريف التي لا يتمكن المدي من اثباتها، وحيث ان الكشف الصادر من هييه الجمارك يعتبر قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وحيث لم تقدم المديعه المستندات المؤيده لصحه بياناتها المقدمه للمدعي عليها، لذلك تري الداره تاييد الاجراء المتبع من قبل المديعيه عليها بقبول المصاريف وفقا لكشف الجمارك وعدم قبول باقي المبالغ التي لم يتم اثباتها مستنديا. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الحزم الداينه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريالا، ينحر الطلاف في حولن البند ذمم داينه، حيث تمثل وجهه نظر المديعه في ان رصيد الحزم الداينه لم يحل عليه الدول; في حين تدفع الممدي عليها بانها قامت اضافه الارصده التي حال عليها الحول، واستنادا لما نعت عليه الفقره رقم (٢٠٠) من الماده من اللاته النفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٠) وتاريخ (٢٠٠) من اللاته النفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٠) من اللاته النفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٠) من الللاته النفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٠) من الللاته النفيذيه لجابيه زاكراء، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ورد في اقراراء، يجوز لهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وحيث ان الخلاف مستندي، وحيث قدمت المدينه تقرير متعتمد من المحاسب القانوني ....، وحيث تضمن التقرير عدم الطلاق علي القيود اليوميه وفواتير السداد و كشف حساب المورد: ولم تقدم المدعيه اي مستندات مؤيده لاعتراضها; واستنادا علي المبدا القضايي: «البييه علي من ادعي », ولعدم توفر المستندات الكافيه لحساب داييون والتي توضح حده اعتراض المدعيه; مما يتقدر معه لدي اذاره برفض اعتراض المدعيه لعدم تقدم الاثبات المستندي لحساب الخدم الذاييه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول دعوي المدعيه (…) ذات السجل التجاري رقم: (…) شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند الارباح المسحوبه اضافه (۱۸۰۰۰) ريالا الي الوعاء الزكوي للمدعيه (....) لعام ۲۰۰۰۰م، وفقا لحبييات القرار. - رفض اعتراض المدعيه (…) علي بند فرق الاستيرادات الخارجيه بملغ (٢٠٠٤٠٣٩) ريانال، وفقا لحبييات القرار. - رفض اعتراض المدعيه (…) علي بند الخدم الذاينه بملغ (١٠٠٠٠) ريانال، وفقا لحبييات القرار. صدر هذا القرار ضريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم الاثنين ٢٦١/١/١ وسيكون القرار متاحا للاستلام خلال ثلثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني لامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استثناف القرار خلال ثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.