moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 429002865 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي 15/ 3/ 1443ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا، رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد في صحيفه الدعوي (1-بتاريخ 17/06/1441ه ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد اعمال عزل تقوم بموجبه المدعي عليها بعزل سطح المستودع التابع للمدعيه بموجب لفايف عزل (...)، لمده 10 ايام ابتداء من تاريخ 17/06/1441ه استلمت المدعي عليها دفعه اولي (5000) ريال والدفعه الاخيره كانت حسب التمتير الغلي علي الطبيعه مستند(1). 2-اثناء قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال العزل اخطات باجراءات التنفيذ اذ قامت بتليين القار (الزفت الاسود) بالنار مما ادي الي احراق اللباد العازل وتم حرق سقف المستودع وانهار السقف وانهارت واجهات المستودع وادي كل ذلك الي تلف المستودع وتلف كافه البضايع الموجوده بداخل المستودع. 3-حضر الدفاع المدني لاخماد الحريق واصدر تقريره بان سبب الحريق اعمال العزل التي تمت علي سطح المستودع. 4-رفضت المدعي عليها تعويض المدعيه عن الاضرار التي اصابت المستودع مع انها هي المتسببه فيها، وحيث ان الاسلام قرر قاعده عظيمه (لا ضرر ولا ضرار) كما قرر ان (الضرر يزال)، وعليه اطلب اولا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن المباني المتهدمه بسبب الحريق التي تسببت به المدعي عليها والبالغ مقدارها (330,000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن البضايع التي كانت موجوده في المستودع وقت وقوع الحريق والبالغ مقدارها (470,950) اربعمايه وسبعون الف وتسعمايه وخمسون ريال سعودي. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (50,000) خمسون الف ريال سعودي، ثم حصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليه بدفع التعويض عن البضايع محل الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم تقرير الدفاع المدني المذكور وما يثبت قيمه البضاعه محل الدعوي ووجودها في المخزن واحتراقها، فاستعد بذلك، وبجلسه 20/ 3/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه، ولا من يمثله رغم تبلغه لموعد الجلسه وبسؤال الحاضر عما استمهل لتقديمه ذكر بان الدفاع المدني رفض تسليمه التقرير الا بخطاب صادر من المحكمه وبسؤاله عن باقي بيناته ذكر بانه تطلب تعديل دعواه لتكون مطالبه بقيمه المباني فافهمته الدايره بتقديم كشف مفصل بالمباني وتقديم ثلاث عروض من مكاتب هندسيه بالاستعداد بمعاينه المباني وتقديم الاضرار ومراجعه الدفاع المدني لمتابعه خطاب الدايره، وبجلسه 6/ 4/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن كشف المباني استمهل لتقديمه كما استعد لمراجعه المحكمه وتقديم معلومات عن عنوان المباني لتتمكن الدايره من مخاطبه الدفاع المدني كما اشارت الدايره الي تقديمه ثلاثه عروض اسعار الاول من مكتب (...) مقابل مبلغ قدره (12.000) ريال والثاني من مكتب المهندس (...) مقابل مبلغ قدره (7000) ريال والثالث من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (5000) ريال وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لمعاينه المباني محل الدعوي وتقدير الضرر الحاصل وبيان تكلفه اصلاحه بشكل تفصيلي كما افهمت المدعي وكاله بمراجعه المحكمه لاستلام خطاب الندب فاستعد بذلك، وبجلسه 20/ 4/ 1443ه تبين عدم حضور طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي وجود خلل في نظام التبليغات في جلسات هذا اليوم، وبجلسه 5/ 5/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، واشارت الدايره الي عدم ورود تقرير الدفاع المدني ولا تقرير الخبير المنتدب، فافهمت الدايره الحاضر بمراجعه الدفاع المدني والخبير وتسليم التقارير وملاحظاته علي تقرير الخبير فاستعد بذلك، وبجلسه 17/ 5/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، وفيها ذكر الحاضر ان الخطاب لم يصدر من الدفاع المدني بعد، كما انه لم يستلم من الخبير اي تقرير، فافهمته الدايره بافهام الخبير بمراجعه المحكمه غدا الساعه الحاديه عشره صباحا، و الا فان الدايره ستتخذ الاجراء الازم بحقه، فاستعد بذلك، وبجلسه الحكم لهذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) ، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، واشارت الدايره الي ورود خطاب الدفاع المدني المتضمن نفي وجود حريق بحي (...) بالتاريخ المشار اليه، وبعرض علي ذلك المدعي وكاله ذكر بان ذلك مخالف لما اخبره به موكله، كما اشارت الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير، كما عقب المدعي وكاله بان الخبير قد عاين الموقع وتبين خلوه من اي مبني او خلافه، وعليه رفعت الدايره الجلسه للنطق بالحكم، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن المباني المتهدمه بسبب الحريق التي تسببت به المدعي عليها والبالغ مقدارها (330,000) ثلاثميه وثلاثون الف ريال، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، واستنادا الي قوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت نشوب الحريق ووقع الضرر، بل وقد جاء خطاب الدفاع المدني المتضمن نفي وجود حريق بحي (...) بالتاريخ المشار اليه، وبما ان الخبير قد عاين الموقع وتبين خلوه من اي مبني او خلافه،وحيث انه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ذلك مخالف لما اخبره به موكله، ولما قد اتضح للدايره عدم وجود اي بينه حقيقه للدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: برفض الدعوي رقم (429002865)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 429002865 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: بما ان دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه قد قامت بدراسه طلب التماس اعاده النظر وما ارفق به من اوراق، وتبين ان الالتماس قدم علي الحكم القاضي: "بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 6 / 6 / 1443 عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (429002865)، القاضي: (برفض الدعوي رقم (429002865))"، واذ ان خلاصه ما ورد في طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي علي الحكم المذكور استنادا الي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، المتضمن حصول موكله بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وطلب نقض الحكم، وبورود طلب الالتماس الي هذه الدايره حددت عده جلسات لنظره، ذكر فيها الملتمس ان الورقه التي قدمها لم تصدر الا بعد صدور الحكم النهايي، وهو ما يستند اليه في قبول الالتماس ونظره موضوعا، وبجلسه اليوم حضر وكيل الملتمس بينما تبين عدم حضور الملتمس ضده، واطلعت الدايره علي الحكم النهايي والحكم الابتدايي الصادر في الدعوي وعلي ما قدمه الملتمس من اوراق وتمسك وكيل الملتمس بما سبق تقديمه، واكد علي اكتفايه بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس؛ اذ ان ما قدمه الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في الحكم المكتسب للصفه النهاييه، وذلك ان ما قدمه الملتمس هو تقرير هندسي يستند الي مصورات جويه تتضمن وجود مبني يعود للملتمس وقت حصول الحريق، وتري دايره الاستيناف ان ذلك لا يثبت ما يطالب به الملتمس من التعويض، اذ ان ما قدمه لا يثبت به تحقق الضرر وانه ناتج عن خطا الملتمس ضده، ومن المعلوم ان التعويض فيما نتج عن خطا لا يثبت الا بتحقق اركان المسؤوليه الثلاثه، وذلك بثبوت قيام فعل من الملتمس ضده احدث ضررا ثابتا بالملتمس، اي ثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وهو ما لا يتحقق قيامه بموجب ما قدمه الملتمس في طلبه، مما يستلزم رفض الالتماس، وبه تقضي دايره الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم في الدعوي رقم: (429002865) المقامه من الملتمس/ شركه (...) لخدمات حجاج الداخل.