gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل IR-2024-191783: قرا رقم (WW-191783-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضده من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك ضد/المكلف الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الحد 07/07/2024م، اجتمعت الداره لاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/04/2024 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضو عضو ... / الدكتور / ... / الدكتور / ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/04/09 م، من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي ITR-2023- (2023-م) قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (92248) الاستفاد في الدعوي رقم (92248-2022) المتعلقه بالاربط الضريبي لضريه الاستقطاع لشهر ديسمبر عام 2016 م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: قبول اعتراض المدينه /... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المحي علي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك من الناحيه الشكيله، ومن الناحيه المWOUEIE الغاء قرار المحي عليها. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارك)، فتقدمت باللكه استثناف تضمنت ما ملاحظه الاتي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل المعل التطعن، فقالها تثعي بانه وفيما يخ بند (ضريبه الاستقطاع علي تذاكر الطيران او شحن بحري لشهر ديسمبر 2016م، فتوح الهييه بانها قامت بفرض ضريبه استقطع بنسيه (٥%) علي المبالغ المدفوعه لشركه ... مقال تذاكر طيران حيث ان المكلف لم يقم بتوتريد الضريبه علي هذه المبالغ سابقا، وافادت بانه من خلال المستندات المقدمه من قبل المكلف (اتفافيه الموقي الالكتروني: الموقي public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل IR-2024-191783: قرا رقم (WW-191783-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم الاعفاء الضريبي علي الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن والطايرات بالاضافه الي الاتفاقيه بين المكلف وشركه ...." تبين انckelت مقدم نمادج تطبيق الاتفافيه الدوليه وفقا لمناجح الهييه (الموضح 7 (ب) في مرحلتي الفحص والاعتراض بالاضافه الي عدم تقدمي تفاصيل هذه المبالغ وعليه فقد تم رفض اعتراض المكلف استنادا للماده (5) وفاتي تنص علي: "يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات التاليه ومنها مبالغ يدفعها مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه" (68) (فقره (ا) والتي تنص علي: " يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا لاسعار التاليه ومنها دفعات مقال تذاكر طيران بنسبه 5%، والمواد (63) (فقره (ا) من اللايحه التفيذيه للنظام الضريبي التي تنص علي: "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه ومنها دفعات مقال تذاكر طيران بنسبه 5%، والمواد (57) (فقره (3) والتي تنص علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقوق المربطه بالحاله والمعلمات المتاحه للصلحه". وفيما يتعلق باستيانف الهييه بشان بند (غرامه التاخير) اوضحت الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد نظامي استناد للماده رقم (77) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفق الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه الغير مسوده عن كل تلاشين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله و تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وكدلك استدا ل‘لماده 68) (ب) من الثالثه التغيفيه لنظام ضريبه الدخل والتي نعت: علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل لثليين يوم تاخير في الحالات التيبه ومن ضمنها ما ورد في الفقره: (ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه) ، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقدم الافرار وليس من تاريخ الربط، ولقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 1438 ه، كما تايد اجراء الهييه بالحكم النهايي الصادر في العقضيه رقم (1/524) لعام 1438 ه الصادر من الداره الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالارياض والمؤيد من الداره الاداريه الثانييه بمحكمه الاستثناف الاداريه بالارياض بالحركم (3404) لعام 1439 ه حيث خصمن حيثات الكم بما نحته: (فيما يخص عراه التاثير بواقع (1%) علي الناتج التعديلات السابقه ، وحيث نت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام خريبه الدخل علي: (ا - اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني لە Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2024-191783: قرار رقم: (W-191783-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم تاخير بواقع واحد بالماليه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد) وبالرجوع الي الفقره (ب) من البند (1) من الماده (68) من ذات النظام والتي تحت علي: (تثايف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخر في الحالات الاتيه : ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه) فالنص في ذلك وضح وصريح ، وحيث ان الاصل حده القرار الاداري، ولم تقم المعتيه ما ينفي ذلك، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، لذلك حكمت الداره برفض الدعوي (، لذا تتمسك الهييه بصحه اجراثها، ولقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثناييه منها: القرار الاستثنايي رقم (1913) لعام 1439 ه جب تضمن حيثيات القرار ما نحه (... وبطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425 ه تيون ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغارات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، و تطبيقا للص النظامي المذكور اعلاه، تري اللجنه فرض غرامه تاخير علي فرق ضريبه الارباح الراساليه من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وبذلك ترض اللجنه استناف المكلف في طلبه عدم احتساب عرامه التاخير في سداد ضريبه الارباح الراسالميه) وكذلك القرار الاستثنافي رقم (1925) لعام 1439 ه فمن المستقر عليه والمعلمم لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستثنافيهالسابقه فرض عرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق وفق ما نصت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، فيالتالي فان قرار الداره محل الاستثناف خالف ما استقر عليه قضاء اللجان الاستثنافيه السابقه بحون وجه نظامي للبنود محل الخلاف التي قضت بالغاثها، لذا تتمسك الهييه بححه وسلامه اجراثها وفق المقتضي النظامي، حيث ان قرار دايره الفصل الاولي بالرياض محل الاستثناف حقيقه بقرارها هذا خالف ما استقر عليه قضاء الداره الاي الاستثنافيه للفصل في مكظفات ومنازعات خريبه الدخل وفق القرار الاستثنافي رقم (2020-20) 28) في الدعوي رقم (ZIW-2018-1657) والذي تضمن في حيثيات القرار ما نصه: (وحيث انه من المتقرار ان الغرامه تستحق من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد، وحيث ان طبيعه الخلاف بين الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وحيث ان تاريخ استحقاق الضريبه هو تاريخ علمه بها او ما يفترن علمه بها، فيQTXRrز علمه بها من تاريخ استحقاقها. وعليه تقرر لدي الداره صحه فرض الغرامات علي البنود التي تم رفض الاستيناف بشانها من تاريخ استحقاق الضريبه نظاما، اذ ان هذه البنود من وجهه نظر الهييه صحيحه وابقيه ولم يسقط اصلها فياج ووجه نظامي خالفت الداراه ما استقر عليه العمل مما يعد استناتين الداره مخالف المقتضي النظامي، مما تؤكد ومعه الهييه علي صحه وسلامه اجرايها، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما نتقدم من اسباب. الموقي الالكتروني: الموقي Public | AP 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل IR-2024-191783: قرار رقم: (WW-191783-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وفي يوم الاحد بتاريخ: 2024/07/07 م, عقدت الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور اعضايها المدوله اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجرعيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/ه وبعد الاطلاع علي طباب الاستيNFاء، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوق ومسندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقر قفال بال المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الهييه، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذلك الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل، لنتقديدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. وفي المضموع، وبحت انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي تذاكر الطيران او شن بحري لشهر ديسمبر 2016م) ، وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قرته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ تثعي عدم التزام المكلف بتقدمي نماذج تطبيق الاتفاقيه الدوليه وفقا لنماذج الهييه (الموضح 7) (ب) و (ج) في مرحلتي الفحص والاعتراض. واستنادا علي الفقره (1) من الاتفاقيه علي الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن والطايرات بين المملكه والولايات المتحده الامريكيه والتي نصت علي: " تغطير ضوابب علي جميع الضرايب التي يفرضها اي من الطرفين المتعاقدين والتراثب علي الدخل والثالثه. " استعبر ضوابب علي المدخراب المفرضه علي اجمالي هذا الدخل او علي اي من عناصره، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من الاتفاقيه علي الدخل المتفق من التشغيل الدولي للسفن والطايرات بين المملكه والولايات المتحده الامريكيه والتي نصت علي: " يعفي الدخل المتفق من التشغيل الدولي للسفن او الطايرات الذي يتم من قبل شركه مؤسسه لدي احد الطرفين المتعاقدين وتعمل في التشغيل الدولي للسفن او الطايرات من الضريبه علي هذا الدخل من قبل الطرف المتعاقد الذر، ووفقا لما ورد في التعميم الصادر من هييه الزكاه والضريه والجمارات رقم (1434/16/5068) وتاريخ 10/07/30 واتريخ 1434/07/30 والثممن متطلبات الاستفاده من المزايا الضريبه الواره في احكام تجنب الزودAWضربي والذي جاء في مضمونه التي ي "يحق للجهه المقيمه (المستقطاع الصريبه وتوريدها للهينه وفقا للاسعار المحدده في" اتفقايات تجنب الزدواج الضريبي النافضه والمطابقه بشريطه التزام الجهه المستقطعه بالاتي: تقديم www.gstc.gov.sa: الموقه الالكتروني public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2024-191783: قرا رقم (WW-191783-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم نموذج طلب تطبيق الاتفاقيه متحمننا شهاده اقامه من السلطه الضريبيه التابع لها المستفيد حسب الموذج رقم (7/ب) مصدق عليها من قبل السلطه الضريبيه المختلفه في بلد اقامه المستفيد بما يفيد انه مقيم منها بموجب احكام الماده الرابعه من اتفاقيه تجب الازدواج الضريبي وخاص الطربيه فيها و تقدم اقرار والتزام بتجمل وسداد اي مبالغ ضريبه او غرامات متوجبه علي المستفيد غير المقيم نتيجه عدم صحه المعلومات المقدمه او خطا حسابي او سوء فهم في تفسير احكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه والدوله المتعاقده الاخري وفقا للمنوذج رقم (٧/٥) . وبناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه يكون بتحقق وفقه الدفع الفعلي او ما في حكمها كالتسويات او المقاصه او اي وسيله اخري، وحيث ان الخلاف يكمن في اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطعاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه (تذكر الطيران)، وبالطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي، يتبين بان المكلف قدم الاتفاقيه بينه وبين شركه ... بالغه العربيه والابلاع علي الفقره (4) فان المبالغ يتم تحويلها مباشره لشركه الطيران، وقدم المكلف التفاقيه علي الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن والطايرات بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه، وقدم المكلف شهاده الاقامه لشركه ... ولكن غير مصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في بلاد الاقامه حيث ان احد متطلبات (نموذج 7 (ب) هو تصديق سفاره المملكه في دوله غير المقييم وماقا لتعليم الهينه الوارد اعلاء، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهينه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وبخصوص استيناف الهينه بشان بند (غرامه التاخير) واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14/25/01/15 ه، والتي نعت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، ونتسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الرقام (1535) وتاريخ 10/11 ه والتي نصت علي ما يلي: "Tصاف الي الفارات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات التيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". وبناع علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اختوي عليه من دفع ومستندات، وحيث انه تم قبول استناف الهييه في البند الاول، Amar الذي تنتتهي معه الداره الي قبول استناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا .البند. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: الموقي الالكتروني: الموقه public | 8001220000 الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191783: قرار رقم: (WW-191783-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومناوعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض في مدينه الرياض في الرقم (ITR-2023-92248) الصادر في العوي رقم (WW-92248-2022) المتعلقه بالربط الضريبي لضريه الاستقطاع لشهر ديسمبر عام 2015م. ثانيا:})(في الموضوع: 1- قبول استيناف الهينه والدفع قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي تذاكر الطيران او شن بحري لشهر ديسمبر 2016م). 2- قبول استيناف الهينه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور/... عضو ... الاستاذ/... رييس الداره الدكتور/... هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني: الموقع الالكتروني public 8001220000: الرقم المجاني