moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 115 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 348012441 لعام 1434ه المدعي: وهف بداي وهف الدهاس المدعي عليه: مامون شمس السمان الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي بندر بن علي الوادعي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (341187173)، تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: يتلخص موضوع الدعوي في ان موكلي احد الشركاء المؤسسين لشركه الرؤيا الحيويه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) في 04/ 11/ 1426ه (مرفق)، ويمتلك نسبه (17%) من حصص الشركاء في راس مال الشركه، بموجب قرار الشركاء الصادر بتعديل عقد التاسيس في 15/ 06/ 1428ه (مرفق)، والذي ينص في الماده (4) علي ان المدعي عليه هو مدير الشركه، وله اوسع السلطات في ادارتها، وقد فوجي موكلي بان المدعي عليه يذكر في تاريخ 15 /03/ 1434ه - وعلي سبيل الجزم واليقين - بان علي الشركه ديونا "تفوق (40,000,000) ريال" (مرفق)، رغم ان ميزانيات الشركه للاعوام الماليه 2008م، و2009م، و2010م (مرفق)، والتي جري اعدادها والتوقيع عليها من قبل المدعي عليه - بصفته مديرا للشركه - لم تتضمن ديونا بهذا الحجم ولا قريبا منه؛ ولكون ما ذكره المدعي عليه قد الحق ضررا بالغا بالشركه، وبحصه موكلي فيها، كما اساء الي سمعتها التجاريه، وملاءتها الماليه، سيما وقد صدرت منه بصفته مديرا للشركه، ولان ثبوت ما ذكره المدعي عليه يعني مخالفته لالتزاماته بصفته مديرا للشركه ولاحكام الماده (15) من عقد التاسيس، وانطباق الماده احكام (180) من نظام الشركات علي واقع الشركه، ولما قررته الماده (32) من نظام الشركات بانه: (يسال المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه شروط عقد الشركه، او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله، وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن). الطلبات: حيث ان النزاع بين موكلي والمدعي عليه متفرع عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/ 03/ 1385ه وتعديلاته، والذي ينعقد الاختصاص الولايي لديوان المظالم بهييه قضايه التجاري للنظر في النزاع الناشي عنه، والفصل فيه حسبما نصت عليه الفقره (ه) من الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، واستنادا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/ 10/ 1407ه، ورقم (261) وتاريخ 1423ه؛ فاننا نطلب استدعاء المدعي عليه والحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليه بتقديم المستندات التي تثبت مديونيه الشركه والتي تفوق ال (40,000,000) ريال. 2- الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به بسبب اخلاله باحكام الماده (15) من عقد تاسيس الشركه، والماده (4) من قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه. 3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وجميع المصاريف التي تكبدها المدعي بسبب اقامه هذه الدعوي، مع الاحتفاظ بحق موكلي في تقديم ايه طلبات اخري. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 23/ 11/ 1434ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي محمد الدوسري - المثبت في الضبط هويته وصفته - عن دعوي موكله فذكر انه وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه معها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عبد المجيد المهنا - المثبت في الضبط هويته وصفته - عن الرد فطلب مهله لذلك. ثم قدم وكيل المدعي نسخه من عقد تاسيس الرؤيا. ثم قدم وكيل المدعي عليه رده علي الدعوي والذي جاء فيه: بالرغم من عدم مصادقه موكلي علي ما احتوت عليه لايحه الادعاء المقدمه من وكيل المدعي، وكذلك تضمنها لكثير من المغالطات، ومع قناعه موكلي التامه بصحه البيع للحصص المذكوره في ادعاء وكيل المدعي، الا ان موكلي لا مانع عنده من فسخ عقد البيع بشرط ان يتم التسليم والاستلام عن طريق خبير محاسبي يعين من قبل المحكمه، وذلك حتي يتاكد موكلي من ان المدعي لم يتصرف في اي شيء من موجودات واصول الشركه والوكالات التي كانت ممنوحه للشركه وغير ذلك، بحيث يسلم المدعي الشركه لموكلي كما استلمها. وفي 22/ 01/ 1435ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: اقر وكيل المدعي في مذكرته بان موكله تصرف في الشركه - محل التعاقد - وان هذا التصرف هو من قبيل تصرف الملاك في املاكهم. ثانيا: بما ان وكيل المدعي طلب في دعواه فسخ البيع، وبما ان موكلي وافق علي ذلك بشرط ان يتم استلام الشركه (العين المباعه) عن طريق خبير محاسبي حتي يتاكد موكلي من ان المدعي سلم اليه الشركه كما استلمها وهذا حق له، وبما ان وكيل المدعي اقر بان موكله تصرف في الشركه؛ فهذا يحتم ضروره ان يتم استلام موكلي للشركه عن طريق خبير محاسبي يعين من قبل المحكمه. ثالثا: حيث ان وكيل المدعي وبعد ان طلب الاقاله في ذلك، وبعد ان وافق موكلي علي ذلك بشرط ان يعيد اليه الشركه كما استلمها من موكلي، نجد ان وكيل المدعي يطلب في مذكرته السابقه فسخ البيع، ولكنه لا يريد ان يسلمها لموكلي كما استلمها منه، بل يقر بان موكله تصرف فيها، وفي هذا من الظلم والغبن لموكلي ما لا يخفي عليكم. لذلك كله فان موكلي يكرر انه لا مانع عنده من اقاله المدعي من تلك البيعه بشرط ان يسلم المدعي المبيع لموكلي كما استلمه، وان يكون التسليم والاستلام عن طريق خبير محاسبي، وهذا حق لموكلي لا يتنازل عنه باي حال من الاحوال. وفي جلسه 28/ 01/ 1435ه حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفق واحد جاء فيها: اولا: هذه الشركه (شركه الرؤيا الحيويه) قد بيعت حصص موكلي فيها وحصص بقيه الشركاء المفوضين من قبله علي شقيق المدعي (هاني بن بداي الدهاس)، وانتقلت اليه الشركه بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات؛ لذلك فموكلي ليس له اي صفه في هذه الدعوي (مرفق صوره من عقد البيع). ثانيا: اقام شقيق المدعي (هاني بن بداي الدهاس) دعوي قضاييه قيدت لدي الدايره التجاريه السادسه بهذه المحكمه برقم (4707/1/ق لعام 1434ه) يطلب فيها فسخ البيع المذكور انفا، ولا زالت الدعوي قيد النظر حتي الان، فارغب اليكم الكتابه الي تلك الدايره للتحقق من ذلك. اه. وطلب وكيل المدعي مهله للرد. وفي جلسه 04/ 03/ 1435ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره بمرفقاتها جاء فيها: ما دفع به المدعي عليه من قيام موكله ببيع حصته في شركه الرؤيا الحيويه "وحصص بقيه الشركاء المفوضين من قبله علي شقيق المدعي (هاني بن بداي الدهاس) وانتقلت اليه جميع الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات..."، نجيب عليه بما يلي: 1- ان مطالبه موكلي للمدعي عليه هي بتقديم المستندات التي تثبت الديون التي علي الشركه قبل بيعها، والتي ذكر المدعي عليه في خطابه المؤرخ في 15/ 03/ 1434ه بانها تفوق (40.000.000) ريال، ومما يؤكد ان المقصود بتلك الديون ما كان قبل البيع، ان المدعي عليه - بصفته بايعا - قد امتنع عن نقل الشركه باسم المشتري الا بعد موافاته بتبليغ الاستاذ هاني - المشتري - بتلك الديون والتزامه بسدادها الي مستحقيها (مرفق). 2- ان توجيه الدعوي علي المدعي عليه هي بصفته مديرا لشركه الرؤيا الحيويه المحدوده، كما هو مثبت بالسجل التجاري للشركه الصادر برقم (...) وتاريخ 04/ 11/ 1426ه، والذي لم يطرا عليه اي تغيير بعد البيع وحتي تاريخه، وهو من قام بالتوقيع علي ميزانيات الشركه للاعوام الماليه 2008م، و2009م، و2010م، والتي لم تذكر فيها الديون التي نص عليها خطاب المدعي عليه المؤرخ في 15/ 03/ 1434ه، ولذلك اقام موكلي هذه الدعوي للمطالبه بفسخ عقد البيع، والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه برقم (4707/1/ق) لعام 1434ه، فلا علاقه لمطالبه موكلي بها، لما تقدم ان مطالبه موكلي هي بديون الشركه قبل بيعها، وما كان بعد البيع فالاصل انه من مسؤوليه المشتري لا البايع، علي ان المدعي عليه قد قرر لدي الدايره التجاريه السادسه موافقته علي فسخ عقد بيع الشركه للمشتري (مرفق)، مما يعني رجوع الشركه، وان واقعه البيع كان لم تكن. ولذا فاننا نؤكد علي تمسكنا بطلباتنا المذكوره بلايحه الدعوي. اه. وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد. وفي جلسه 16/ 04/ 1435ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليه بانه حصل لديه لبس، ويطلب مهله اضافيه لتقديم الرد المطلوب منه. وفي جلسه 29/ 05/ 1435ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفه واحده خاليه من المستندات جاء فيها: اولا: لا زلنا علي دفعنا بعدم صفه موكلي في هذه الدعوي. ثانيا: الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه، ولن اجيب عن موضوع الدعوي الا بطلب الدايره. ثالثا: ذكر وكيل المدعي ان موكله لا علاقه له بالقضيه المنظوره بالدايره التجاريه السادسه ذات الرقم (4707/1/ق لعام 1434ه)، وهذا الكلام غير صحيح، حيث ان تلك الدعوي تثبت عدم صفه موكلي في هذه الدعوي، اما قول وكيل المدعي ان موكلي في تلك الدعوي قد وافق علي فسخ البيع فهذا غير صحيح ايضا، حيث ان موكلي وافق علي الاقاله بشرط ان يسلم المشتري الشركه كما سلمها له، وان يتم ذلك عن طريق خبير محاسبي حتي يتاكد موكلي من ذلك، وهذا الامر منظور لدي تلك الدايره حتي هذه اللحظه ولم تحكم فيه بشيء، وبامكان الدايره السؤال عن ذلك كله. لذا اطلب صرف النظر عن هذه الدعوي حيث اقيمت علي غير ذي صفه. اه. زود وكيل المدعي بنسخه منها، وبعد اطلاعه عليه ذكر ان الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته مديرا لشركه الرؤيا الحيويه المحدوده، حيث سبق لموكله شراء الشركه كامله بناء علي ميزانيات غير صحيحه، وتفاجا موكلي بوجود ديون بمبلغ يفوق اربعين مليون ريال لا علم لموكلي بها، ولم يذكرها المدعي عليه وقت ابرام عقد البيع، وطلب من المدعي عليه تقديم ما يثبت هذه المديونيه واخلاء مسؤوليه موكله منها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 05/ 07/ 1435ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره حاصلها: اولا: التمسك بعدم صفه موكلي في الدعوي. ثانيا: وعلي فرض التسليم جدلا بصفه موكلي؛ فانه لا مصلحه للمدعي فيها، اذ لم يطلب موكلي من المدعي سداد اي مديونيه علي الشركه حتي هذه اللحظه، ولا يمنع هذا من مطالبته من تحمل المديونيه بقدر حصته من الشركه فيما لو عادت الحصص المباعه الي موكلي والشركاء الذين فوضوه في بيع حصصهم، وقد سبق ان بين للدايره موضوع اقاله شقيق المدعي (هاني الدهاس) من تلك البيعه المنظوره بالدايره التجاريه السادسه ولم تبت فيها حتي الان، وموكلي لم يقل هاني الدهاس من ذلك البيع، وانما اقالته مشروطه بان تسلم الشركه لموكلي كما سلمها، وان يتم ذلك عن طريق خبير محاسبي. لذا اطلب صرف النظر عن الدعوي. اه. جري تزويد وكيل المدعي عليه بصوره منها، وبطلب الجواب منه ذكر انها لم تتضمن ما يستوجب الرد، وطلب الفصل في القضيه، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه 20/ 08/ 1435ه حضر وكيل المدعي عليه سعود العمر - المثبت في الضبط هويته وصفته -، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي، وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي. وبعد قفل المحضر حضر وكيل المدعي واعتذر عن عدم حضوره في الجلسه وطلب تحديد موعد جديد وانه سيبلغ المدعي عليه. وفي جلسه 08/ 11/ 1435ه ونظرا لاعاده تشكيل الدايره سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه. وفي جلسه 18/ 02/ 1436ه قررت الدايره وقف السير في القضيه المقامه من وهف بن بداي بن وهف الدهاس ضد مامون بن شمس الدين بن توفيق السمان؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي في 03/ 06/ 1436ه بلايحه استيناف جاء فيها: 1- ان هذه الدعوي مقامه من المدعي بصفته شريكا بنسبه (١٧٪) في شركه الرؤيا الحيويه المحدوده، ضد المدعي عليه بصفته مديرا للشركه، كما هو مثبت بالسجل التجاري والذي لم يطرا عليه اي تغيير بعد البيع وحتي تاريخ هذه اللايحه، وهو من قام بالتوقيع علي ميزانيات الشركه للاعوام الماليه ٢٠٠٨م، و۲۰۰۹م، و٢٠١٠م، والتي لم تذكر فيها الديون التي نص عليها خطاب المدعي عليه المؤرخ في 15/ 03/ 1434ه وانها تفوق ال (40,000,000) ريال؛ ولذلك اقام المدعي هذه الدعوي؛ لمطالبه المدعي عليه باثبات تلك الديون. 2- ان المدعي ليس طرفا في الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه، وبالتالي فلا علاقه لمطالبه المدعي بتلك الدعوي. 3- ان مقدار راس مال الشركه هو (500.000) ريال، ومقدار الديون التي علي الشركه - كما ذكر المدعي عليه - تفوق ال (40,000,000) ريال، مما يعني انطباق احكام الماده (١٨٠) من نظام الشركات علي واقع الشركه، ومخالفه المدعي عليه - بصفته مديرا - لاحكام تلك الماده تعني مسؤوليه المدعي التضامنيه عن سداد جميع ديون الشركه، وامكانيه رجوع احد من الداينين قبل البيع علي المدعي بذلك، حتي ولو تم بيع الشركه؛ وذلك لعدم اتباع مدير الشركه للاجراءات التي حددتها الماده (١٨٠) من نظام الشركه. 4- ان نظام الشركات قد قرر احقيه المدعي في اقامه دعوي المسؤوليه والتعويض علي المدعي عليه بصفته مديرا للشركه وفقا لنص الماده (٣٢) من نظام الشركات. 5- ان مطالبه المدعي للمدعي عليه هي بتقديم المستندات التي تثبت الديون التي علي الشركه قبل بيعها، وليست مطالبه المدعي بديون الشركه بعد البيع. ومما يؤكد ان المقصود بتلك الديون ما كان قبل البيع، ان المدعي عليه - بصفته بايعا - قد امتنع عن نقل الشركه باسم المشتري الا بعد موافاته بتبليغ الاستاذ هاني - المشتري - بتلك الديون والتزامه بسدادها الي مستحقيها. 6- ان تصرف المدعي عليه قد الحق ضررا بالغا بالشركه، وبحصه المدعي فيها، كما اساء الي سمعتها التجاريه، وملاءتها الماليه. 7- ان المدعي عليه قد قرر لدي الدايره التجاريه السادسه موافقته علي فسخ عقد بيع الشركه للمشتري، مما يعني رجوع الشركه الي الشركاء السابقين بما فيهم المدعي، وان واقعه البيع كان لم تكن. 8- ان ميزانيات الشركه للاعوام الماليه ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م و٢٠١٠م والتي جري اعدادها والتوقيع عليها من قبل المدعي عليه - بصفته مديرا للشركه - لم تتضمن ديونا بهذا الحجم ولا قريبا منه. لذا نطالب اولا: بقبول الاستيناف شكلا؛ لتقديمه خلال الاجل المحدد للاعتراض. وثانيا: نقض القرار الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في الدعوي رقم (١/١٢٤٤١/ق لعام ١٤٣٤ه)، وما بني عليه من اسباب، والحكم للمدعي بكامل طلباته. اه وفي 13/ 08/ 1436ه اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها القاضي (بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد قرار الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 18/ 02/ 1436ه الصادر في القضيه رقم (12441/1/ق لعام 1434ه) القاضي بوقف السير في هذه القضيه محمولا علي اسبابه). وفي جلسه 28/ 03/ 1443ه وبعد اعاده تشكيل الدايره وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والطلبات تبين خلوها من ذلك في كلا النظامين (ناجز التجاري – تقاضي) وعليه تفهم الدايره وكيل المدعي بتقديم ما يلي: (ملخص لدعواه / المستندات التي تبين صحه دعواه)، كما توجه الدايره سؤالها للمدعي وكاله هل لا زالت القضيه في الدايره السادسه منظوره ام جري الفصل فيها وهي ما يتعلق بعقد الشراكه نظرا لترابط القضيتين ببعضهما ليقدم جوابه خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ايميل الدايره. وفي 05/ 04/ 1443ه قدم وكيل المدعي لايحه دعوي بمرفقاتها جاء فيها: يتلخص موضوع الدعوي في ان موكلي احد الشركاء المؤسسين لشركه الرؤيا الحيويه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) في 04/ 11/ 1426ه (مرفق)، ويمتلك نسبه (17%) من حصص الشركاء في راس مال الشركه، بموجب قرار الشركاء الصادر بتعديل عقد التاسيس في 15/ 06/ 1428ه (مرفق)، والذي ينص في الماده (4) علي ان المدعي عليه هو مدير الشركه، وله اوسع السلطات في ادارتها، وقد فوجي موكلي بان المدعي عليه يذكر في تاريخ 15 /03/ 1434ه - وعلي سبيل الجزم واليقين - بان علي الشركه ديونا "تفوق (40,000,000) ريال" (مرفق)، رغم ان مسوده ميزانيه الشركه للعام المالي 2010م، والتي جري اعدادها والتوقيع عليها من قبل المدعي عليه - بصفته مديرا للشركه - لم تتضمن ديونا بهذا الحجم ولا قريبا منه (مرفق)، كما لم يسبق لموكلي الاطلاع علي ايه مديونيات بهذا الحجم ضمن مستندات الشركه؛ ولكون ما ذكره المدعي عليه قد الحق ضررا بالغا بالشركه وبحصه موكلي فيها، كما اساء الي سمعتها التجاريه وملاءتها الماليه، سيما وقد صدرت منه بصفته مديرا للشركه، ولان ثبوت ما ذكره المدعي عليه يعني مخالفته لالتزاماته بصفته مديرا للشركه ولاحكام الماده (175) من نظام الشركات السابق، التي نصها: (يعد المديرين عن كل سنه ماليه ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه. وعلي المديرين ان يرسلوا صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مجلس الرقابه وصوره من تقرير مراقب الحسابات الي الاداره العامه للشركات والي كل شريك خلال شهرين من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره، ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعيه عامه ان يطلب من المديرين دعوه الشركاء الي الاجتماع للمداوله في تلك الوثايق)، كما ان ثبوت ما ذكره المدعي عليه يوجب تطبيق احكام الماده (15) من عقد التاسيس (مرفق)، والماده (180) من نظام الشركات السابق، ولما قررته الماده (168) من ذات النظام ونص الحاجه منها: (يسال المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)، وما قررته الماده (2/165) من نظام الشركات الجديد بان (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن).ولذا فاننا نطلب الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليه بتقديم المستندات التي تثبت مديونيه الشركه والتي تفوق ال (40,000,000) ريال. 2- اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن ديون الشركه التي لم تشملها ميزانيه العام 2010م. 3- الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به بسبب اخلاله باحكام عقد التاسيس وباحكام مواد نظام الشركات. 4- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وجميع المصاريف التي تكبدها المدعي بسبب الجايه لاقامه هذه الدعوي. وفي جلسه 11/ 05/ 1443ه تشير الدايره انها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه لم يتبين للدايره تقديم المدعي ما تم طلبه منه في الجلسه الماضيه، وعليه تفهم الدايره وكيل المدعي بالجواب علي موضوع الدعوي: س1/ ما هو موضوع الدعوي؟ س2/ هل هي شراكه؟ وهل مبلغ راس المال مدفوع من الطرفين؟ س3/ ماذا تمثل الشراكه بين الطرفين؟ ثم قدم وكيل المدعي مذكره بمرفقاتها هي ذات اللايحه المقدمه في 05/ 04/ 1443ه. وفي جلسه 09/ 06/ 1443ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تفهم الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم ما يلي: صوره من الحكم الصادر من الدايره السادسه، وكذلك ما يثبت الغاء العقد المبرم بين مامون وهاني وان المبايعه قد الغيت، وتقديم ما يثبت بان موكله ليس هو المدير من خلال المستندات التي تؤيد ذلك، علي ان يكون تقديمها في مذكره مجدوله تكون مرفقه في ملف القضيه عن طريق ايميل الدايره، علي ان يلتزم المدعي عليه بالجواب الملاقي لما تحتويه تلك الدعوي وتقديم ما يثبت بان موكله ليس له صفه؛ فذكر بان لديه رد مفصل لذلك الامر عن طريق ايميل الدايره. وفي 10/ 06/ 1443ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: نتقدم الي فضيلتكم بما طلبته الدايره فيما يلي: 1- بتاريخ 17/ 01/ 1426ه الموافق 26/ 02/ 2005م تم توقيع عقد تاسيس شركه الرؤيا الحيويه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 04/ 11/ ١٤٢٦ه، بالشراكه بين المدعي والمدعي عليه واخرين، والذي يتضمن في الفقره (عاشرا) تعيين المدعي مديرا للشركه. 2- بتاريخ 15/ 06/ ١٤٢٨ه الموافق 30/ 06/ ۲۰۰۷م صدر قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تاسيس الشركه بدخول وخروج شركاء، وقد تضمن التعديل تعيين المدعي عليه مديرا للشركه وان له اوسع الصلاحيات في اداره الشركه وتصريف امورها والتصرف في اصولها وممتلكاتها وعقاراتها. 3- بتاريخ 14/ 11/ ١٤٣٢ه الموافق 11/ ۱۰/ ۲۰۱۱م قام المدعي عليه بصفته مديرا عاما للشركه ومالكا لنسبه (٦٢٪) من راس المال، ومفوضا من قبل بقيه الشركاء في بيع حصتهم البالغه (37%) من راس مال الشركه علي المشتري/ هاني بن بداي الدهاس، وذلك قبل ان تصدر الدايره التجاريه السادسه بهذه المحكمه بتاريخ ۰٢/ ۰۱/ 1440ه، حكمها في القضيه المقامه من المشتري ضد المدعي عليه، والذي ينص في منطوقه علي (فسخ العقد المبرم بين هاني بن بداي بن وهف الدهاس سجل مدني رقم (...) ومامون بن شمس الدين السمان سجل مدني رقم (...) والمؤرخ في 14/ 11/ ١٤٣٢ه...)، والذي جري تاييده من دايره الاستيناف بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ 1441ه. 4- بتاريخ 15/ 03/ 1434ه الموافق ٢٦/ ۰۱/ ۲٠۱۳م فوجي موكلي بان المدعي عليه يذكر - وعلي سبيل الجزم واليقين - بان علي الشركه ديونا تفوق (40,000,000) ريال رغم ان مسوده ميزانيه الشركه للعام المالي ٢٠١٠م، والتي جري اعدادها والتوقيع عليها من قبل المدعي عليه - بصفته مديرا للشركه - لم تتضمن ديونا بهذا الحجم ولا قريبا منه كما لم يسبق لموكلي الاطلاع علي ايه مديونيات بهذا الحجم ضمن مستندات الشركه. ولان ما ذكره المدعي عليه قد الحق ضررا بالغا بالشركه، وبحصه موكلي فيها، كما اساء الي سمعتها التجاريه، وملاءتها الماليه، سيما وقد صدرت منه بصفته مديرا للشركه، ولان ثبوت ما ذكره المدعي عليه يعني مخالفته لالتزاماته بصفته مديرا للشركه، ولاحكام الماده (١٧٥) من نظام الشركات السابق، التي نصها: (يعد المديرين عن كل سنه ماليه ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه. وعلي المديرين ان يرسلوا صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مجلس الرقابه وصوره من تقرير مراقب الحسابات الي الاداره العامه للشركات والي كل شريك خلال شهرين من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعيه عامه ان يطلب من المديرين دعوه الشركاء الي الاجتماع للمداوله في تلك الوثايق). كما ان ثبوت ما ذكره المدعي عليه يوجب تطبيق احكام الماده (١٥) من عقد التاسيس، والماده (١٨٠) من نظام الشركات السابق، ولما قررته الماده (١٦٨) من ذات النظام ونص الحاجه منها: (يسال المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن)، وما قررته الماده (١٦٥/٢) من نظام الشركات الجديد بانه: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). ولذا فاننا نطلب الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليه بتقديم المستندات التي تثبت مديونيه الشركه والتي ذكر بانها تفوق ال (40,000,000) ريال. 2- اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن ديون الشركه التي لم تشملها ميزانيه العام ٢٠١٠م. 3- الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به بسبب اخلاله باحكام عقد تاسيس الشركه وباحكام مواد نظام الشركات. 4- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وجميع المصاريف التي تكبدها المدعي بسبب الجايه لاقامه هذه الدعوي. وفي جلسه 01/ 07/ 1443ه حضر الاطراف وكاله وبسؤال المدعي عما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه ذكر بانه قد جري تقديمها، ثم افهمته الدايره بان عليه ان يلتزم بما طلبت منه الدايره وذلك بتقديمها في مذكره مجدوله يبين فيها كل طلب علي حده مع المرفق الخاص بها بمده اقصاها خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك علي ان يكون الجواب من المدعي عليه لمده مماثله بذلك. وفي 02/ 07/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: الرد الاجمالي: الفصل في الدعوي الحاليه يتوقف علي الفصل في الدعوي رقم: (439051552) بتاريخ 19/ 12/ 2021م المنظوره امام الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، حيث ان المدعو: هاني بداي وهف الدهاس – شقيق المدعي في هذه الدعوي - سبق وان اشتري شركه الرؤيا الحيويه وادارتها بيده منذ العام 1432ه، ثم تقدم في العام 1440ه بدعوي يطلب فيها فسخ عقد شراءه للشركه، وصدر حكم بفسخ عقد بيع الشركه بين موكلي وبين: هاني بداي وهف الدهاس، وبعد صدور القرار بفسخ البيع ما تزال تحت يده كل مستندات واصول الشركه، حيث تقدم موكلي بدعوي لاسترداد اصول ومستندات الشركه التي ظلت بيد المدعو هاني بداي لاكثر من عشر سنوات، ودعوي استرداد اصول ومستندات الشركه ما تزال منظوره امام الدايره الثانيه عشر، عليه كيف يمكن لموكلي ان يجيب علي دعوي المدعي التي يطالب فيها بالافصاح عن مديونيات للشركه بما يتطلب وجود اوراق الشركه بيد موكلي حتي يتمكن من الرد عليها، فردنا علي الدعوي فيه استحاله في ظل وجود كل اصول ومستندات الشركه بيد من اشتراها ولا زلنا نطالب باسترجاعها منه علي ما سافصله فيما يلي: الرد التفصيلي: يطلب المدعي في دعواه الزام موكلي المدعي بصفته مديرا للشركه؟! بتقديم المستندات التي تثبت وجود مديونيه علي الشركه مبلغ وقدره (40) مليون ريال، واثبات مسؤوليته عن الديون التي لم تشملها ميزانيه العام 2010م والتعويض عن الاضرار نتيجه الاخلال باحكام عقد التاسيس رغم انه لم يوضح ماهيه الاضرار التي وقعت عليه ولم يحددها، واجيب علي دعوي المدعي وطلباته بما يلي: اولا: حقيقه الامر ان موكلي ليس مديرا للشركه في الوقت الحالي، فكما جاء في صدر الرد علي المذكره بان الشركه اصولا ومستندات مرفوع دعوي لاستردادها من هاني بداي، والدعوي مقيده بالرقم: (439051552) وتاريخ 19/ 12/ 2021م امام الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولا يمكن الافاده في الوقت الحالي عن اي مديونيات او الادلاء باي ارقام في ظل وضع الشركه الحالي. ثانيا: انهي الي علم فضيلتكم بان المدعي قد سبق وان تقدم بهذه الدعوي (12441/ 28/8/1434) وقد كانت جميع الحصص وقتها بما فيها حصه المدعي مباعه الي شقيقه: هاني بن بداي الدهاس، وقد تم وقف السير فيها لعدم امكان الفصل فيها الي حين صدور حكم من الدايره السادسه فيما يتعلق بعقد بيع الشركه، وقد صدر حكم بفسخ العقد بين موكلي المدعي عليه وبين هاني بن بداي وتم تاييده من دايره الاستيناف الثانيه. بعد ان صدر الحكم بفسخ عقد بيع الشركه الي هاني بن بداي فقد ظلت الشركه تحت يده بما فيها من سندات واصول، بما مؤداه ان نفس اسباب وقف سير الدعوي الاولي لا تزال قايمه؛ فموكلي في نفس موقف المدعي ونفس مركزه القانوني بانتظار ان يصدر حكم لصالحه لتسليمه اصول الشركه ويعيد اكتساب صفته كمدير للشركه ليتمكن من الرد علي اي ادعاء بوجود او عدم وجود ديون وكل ما يتعلق بالمركز المالي للشركه الذي ظل بعيدا عن ادارته لاكثر من عشر سنوات ظلت فيها الشركه بيد شقيق المدعي يتصرف فيها كما يشاء. ثالثا: فضلا عن انني لست مديرا للشركه في الوقت الحالي، انهي الي علم فضيلتكم الكريم بان القوايم الماليه للشركه في الفتره التي كنت اتولي فيها اداره الشركه كانت عباره عن مسودات تم اعدادها من قبل محاسب بصوره اوليه، والي ان زالت عني صفه مدير الشركه فالقوايم الماليه لم تكن قد اجيزت بعد من مكتب محاسب معتمد، ولا علم لي بما جري بعد ان الت اداره الشركه الي المدعو: هاني بداي. رابعا: دعوي المطالبه بتسليمي اصول ومستندات شركه الرؤيا الحيويه كنت قد اقمتها برقم (41802868) بتاريخ 28/ 10/ 2019م وعقدت فيها عده جلسات وتوجهت الدايره لتسليمي الشركه بتسليم وتسلم واضح مع المدير الحالي عن طريق خبير محاسبي لضمان ان المدعي لم يتصرف في شيء من اصول الشركه، وتوقفت جلساتها بسبب مرضي واجرايي لعمليه بالقلب، وبعد ان تعافيت طلبت اعاده السير فيها وهي الان امام القضاء ليقول كلمته الفصل برقم (439051552) وتاريخ 19/ 12/ 2021م امام الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. كل ما سبق فالمدعي علي علم به، علما بانه كان المدير العام للشركه منذ تاسيسها ولمده عامين، وبعد ان توليت ادارتها تولي المدعي منصب المدير التنفيذي للشركه وبيده كل الصلاحيات. عليه وتاسيسا علي ما سبق، فان دعوي المدعي سابقه لاوانها، فهي تستند علي مطالبتي بالافصاح عن ديون علي الشركه بوصفي مديرا لها، بينما واقع الامر ان الشركه قد كفت يدي عنها منذ العام 1432ه والي الان. الطلبات: رد دعوي المدعي عليه. وفي جلسه 15/ 07/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره بانها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه لم يتبين ارفاق المدعي عليه للجواب، وعليه تفهم الدايره ان عليه تقديم جوابه من خلال الايميل الخاص بالدايره وتقديم مذكراته من خلاله او تقرير الاكتفاء، ايميل الدايره. وفي 12/ 08/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه رده علي الدعوي والذي سبق تقديمه في 02/ 07/ 1443ه. وفي جلسه 12/ 09/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، ونظرا لتغيير تشكيل الدايره فقد رفعت الجلسه للتامل ومراجعه مستندات القضيه ومذكراتها. وفي جلسه 19/ 09/ 1443ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (391245502) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (432713363) ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد صادق المدعي وكاله علي ما سبق ضبطه وطلب المدعي عليه وكاله مهله، ثم قال المدعي وكاله انه لم يصلني جواب المدعي عليه وكاله الاخير علي الدعوي واطلب نسخه منه علي بريدي: dr.mohd.law11@gmail.com، ثم قرر المدعي عليه وكاله انه ارسل حالا الرد علي بريد المدعي وكاله - وهي المذكره المقدمه في 02/ 07/ 1443ه -، ثم عقب المدعي وكاله بطلب مهله للجواب هكذا قرر، وبعد مراجعه اوراق القضيه ومذكراتها، افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم كافه ضبوط ومذكرات الطرفين في الدعوي المرفوعه منه علي هاني في المطالبه بتسليم المستندات، وذلك خلال عشره ايام في مذكره شارحه عن طريق بريد الدايره مشاركا بها بريد المدعي وكاله، كما سالت الدايره المدعي وكاله عن اخ المدعي (هاني)، وعن مدي احضاره الجلسه القادمه للتحقق من ماهيه المستندات التي لديه؟ فقال: هو مقيم في مصر لكنني وكيل عن هاني في الدعوي المرفوعه من المدعي عليه في الدايره (12) وقد انتهت بالرفض بالصك الصادر في 21/ 08/ 1443ه وموكلي هاني ليس عنده مستندات الشركه مطلقا هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: اطلب مهله للرجوع لموكلي، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق صك الدايره الثانيه عشر وضبوط ومذكرات الطرفين لدي الدايره الثانيه عشر، كما علي المدعي عليه وكاله تقديم ذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بضروره ندب خبير محاسبي في القضيه للنظر في صحه المديونيه علي الشركه التي ذكرها وكيل المدعي عليه في خطابه ومقارنتها بالقوايم الماليه للشركه والمستندات الخاصه بها، وعن مدي مسؤوليه المدعي عليه عنها، وان علي الطرفين تسليم كافه المستندات المتوفره لديهما حاليا للخبير، كما افهمت الدايره الطرفين الذي يتحمل الاتعاب المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر نهايه، وبعرضه علي المدعي وكاله قال: لا مانع من ذلك هكذا قرر، بينما قال المدعي عليه وكاله: الامر عايد للدايره حتي يتبين الحق هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسه لاصدار قرار الخبره ولارفاق المدعي وكاله ما طلب منه بعاليه وما استمهل لاجله خلال عشره ايام، ثم يجيب المدعي عليه وكاله عليه خلال عشره ايام عن طريق بريد الدايره مرفقا ما طلب منه ومشاركا كل طرف بريد الاخر. وفي 26/ 09/ 1443ه قدم وكيل المدعي مذكره بمرفقاتها جاء فيها: 1- ما دفع به المدعي عليه من توقف الفصل في هذه الدعوي علي الفصل في الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالقيد رقم (439٠٥١٥٥٢) وتاريخ 19/ 12/ 2021م، والمقامه ضد المدعي عليه هاني الدهاس... الخ، ومع انه لا صحه لتوقف الفصل في هذه الدعوي علي الفصل في الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر؛ لكون هذه الدعوي تتعلق بالمديونيات السابقه علي بيع الشركه علي السيد/ هاني الدهاس، وقد تم فسخ هذا البيع، فعادت اوضاع الشركه الي ما كانت عليه في السابق قبل البيع، فان الدايره التجاريه الثانيه عشر قد اصدرت بتاريخ 21/ 08/ 1443ه حكمها بعدم قبول الدعوي. (مرفق). 2- ما دفع به المدعي عليه بان اداره الشركه بيد السيد/ هاني الدهاس منذ العام ١٤2٢ه، وانه قد تقدم في العام 1440ه بدعوي يطلب فيها فسخ عقد شرايه للشركه، وانه قدر صدر الحكم بذلك، وان كل مستندات واصول الشركه ضلت بيد السيد/ هاني الدهاس لاكثر من عشر سنوات، وان المدعي عليه اقام لذلك دعوي استردادها... الخ؛ فان عقد البيع المؤرخ في 14/ 11/ 1432ه قد تضمن اتفاق الطرفين المتعاقدين علي ان يتم التنازل عن الحصص لدي وزاره التجاريه بعد اثني عشر شهرا من تاريخ التوقيع علي العقد وسداد مبلغ الدفعه الاولي، الا ان المدعي عليه وبعد استلامه لكامل مبلغ الدفعه الاولي بتاريخ 11/ 11/ 1433ه - وذلك بعد مضي مده ال (١٢) شهرا - امتنع من التنازل عن الشركه للمشتري السيد/ هاني الدهاس، وتاكيدا علي ذلك فقد ارسل الي المشتري خطابه المؤرخ في 15/ 03/ 1434ه، والمتضمن ما نصه: (نفيدكم بان الديون التي علي الشركه تفوق (40,000,000) مليون ريال، وعليه لا مانع لدينا من نقل الشركه الي الاستاذ هاني الدهاس بعد موافاتنا بتبليغ الاستاذ هاني بتلك الديون والتزامه بسدادها الي مستحقيها...) (مرفق). ومن ذلك يتبين بان ملكيه الشركه لم تنتقل للسيد/ هاني الدهاس بسبب امتناع المدعي عليه من تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند (ثانيا) من عقد البيع بان يتم (التنازل عن السجل التجاري والاسم التجاري وترخيص مزاوله نشاط تجاره الادويه والعلامه التجاريه ورخصه البلديه بكامل محتويات هذه المنشاه ومكوناتها الاساسيه واجهزتها مع التنازل بنقل الكفالات وكافه الكوادر العامله بهذه المنشاه...)، وفي البند (رابعا)، والذي ينص علي ان (يلتزم الطرف الاول (مامون السمان) بعمل وكاله شرعيه للطرف الثاني (هاني الدهاس) ويجعل له كافه الحقوق المذكوره في عقد التاسيس)، وفي البند (خامسا)، والذي ينص علي ان (يلتزم الطرف الاول (مامون السمان) بوضع توقيعات الطرف الثاني (هاني الدهاس) منفرده في البنوك والغاء اي توقيعات سابقه من اطراف اخري)، وفي البند (سادسا) والذي ينص علي ان (يلتزم الطرف الاول (مامون السمان) بالغاء كل التوقيعات المضافه في الغرفه التجاريه واضافه توقيع الطرف الثاني (هاني الدهاس)) (مرفق)، وكل ذلك مما يؤكد بان اداره الشركه لم تنتقل للسيد/ هاني الدهاس، فضلا عن عدم صحه ما ذكره بان السيد/ هاني الدهاس قد تقدم بدعوي فسخ عقد البيع في العام 1440ه، اذ الصحيح انه قد تقدم بدعوي فسخ عقد البيع بتاريخ 13/ 04/ 1434ه اي بعد (۲۸) يوما من تاريخ خطاب ابلاغه بالمديونيه الصادر من المدعي عليه بتاريخ 15/ 03/ 1434ه، الا انه وبسبب مماطله المدعي عليه في الجواب وتعدد وكلايه في تلك الدعوي فقد استغرق نظرها لدي الدايره التجاريه السادسه (٤٢) جلسه، علي مدي اكثر من (6) سنوات، الي ان اصدرت الدايره بتاريخ 02/ 01/ 1440ه حكمها بفسخ عقد البيع، وبالزام المدعي عليه باعاده مبلغ الدفعه الاولي، والذي لا زال المدعي عليه يماطل في اعادته رغم تطبيق اجراءات التنفيذ عليه منذ تاريخ 30/ 02/ ١٤٤١ه. علي ان مما يثبت مسؤوليه المدعي عليه عن اداره الشركه، تصديه للدعاوي المقامه ضد الشركه، ومنها الدعوي المقيده لدي المحكمه العامه بالرياض، والمنتهيه بالحكم الصادر بالصك رقم (۳۹۱۰۷۳۸۳) وتاريخ 08/ 03/ 1439ه، والمتضمن اجابه المدعي عليه علي سؤال الدايره في تلك الدعوي: (هل تم نقل ملكيه الشركه للمشتري الجديد قال: لا لم تنقل للمشتري حتي الان) (مرفق). 3- ما دفع به المدعي عليه بانه لا يمكنه ان (يجيب علي دعوي المدعي التي يطالب فيها بالافصاح عن مديونيات للشركه... في ظل وجود كل اصول ومستندات الشركه بيد من اشتراها ولا زلنا نطالب باسترجاعها منه...الخ)، فاننا نود التوضيح بان المدعي عليه اذا كان قد سلم كل اصول ومستندات الشركه للمشتري بناء علي عقد البيع بتاريخ 14/ 11/ 1422ه، فانه وبعد مضي (١٦) شهرا من ذلك وبتاريخ 15/ 03/ 1434ه، قد استطاع معرفه ديون الشركه التي تفوق ال (40.000.000) ريال، ولان هذه المديونيه ليست ظاهره في ميزانيات الشركه السابقه التي تم تزويد المشتري بها، فقد وجه المدعي عليه خطاب بذلك للمشتري، رغم ان كل اصول ومستندات الشركه بيد المشتري وفقا لادعايه، والذي يتبين من صياغه خطابه بان المشتري لم يكن لديه اي علم بتلك المديونيات، والا لما احتاج المدعي عليه لابلاغ المشتري بها بعد مضي كل هذه المده، خاصه وان المشتري قد قام بسداد كامل مبلغ الدفعه الاولي، وطلب من المدعي عليه نقل ملكيه الشركه، الا ان المدعي عليه علق موافقته علي ذلك بموافاته بابلاغ المشتري بتلك الديون اولا، وبالتزام المشتري بسدادها الي مستحقيها ثانيا. 4- ما دفع به المدعي عليه بقوله: (القوايم الماليه للشركه في الفتره التي كنت اتولي فيها اداره الشركه كانت عباره عن مسودات تم اعدادها من قبل محاسب بصوره اوليه، والي ان زالت عني صفه مدير الشركه فالقوايم الماليه لم تكن قد اجيزت بعد من مكتب محاسب معتمد...الخ)، فانه يكفي للرد علي ذلك ان ميزانيه الشركه للعام ٢٠١٠م قد صدرت بعد اعتماد المدعي عليه لمسودتها، وتوقيعه علي خطاب الافصاح وبقيه المستندات المحاسبيه والماليه بصفته مديرا عاما للشركه، والتي تثبت بان مديونيه الشركه (٤٣٥.٨٥٤) ريال فقط، والتي تعادل نسبه (1.08%) من المديونيات التي افصح عنها المدعي عليه بتاريخ 15/ 03/ 1434ه الموافق 26/ 01/ 2013م اي بعد صدور هذه الميزانيه باكثر من (٢٠) شهرا، رغم ان خطاب الافصاح الصادر من المدعي عليه قد تضمن ما نصه: (في البدايه نؤكد لكم باننا مسيولين عن عرض البيانات الماليه للشركه بصوره عادله حسب المبادي المحاسبيه المتعارف عليها وقد قدمنا لمندوبكم كل السجلات والاحصاييات المتعلقه بذلك ونؤكد بانه لا توجد معاملات ماديه لم تتضمنها السجلات ولا توجد التزامات طاريه علي الشركه ينبغي الافصاح عنها... وبالنسبه لارصده المعاملات مع الاطراف ذات العلاقه بالشركه بما فيها الايرادات والداينون والمستحقات قد تم قيدها وايضاحها بصوره تامه في البينات الماليه... الخ) (مرفق)، ومما يؤكد ايضا عدم صحه ما دفع به المدعي عليه من ادعايه بان القوايم الماليه كانت عباره عن مسودات، خطابه الموجه الي مراجع الحسابات مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون واستشاريون والمتضمن ما نصه: (اشاره الي انتهايكم من اعمال المراجعه لميزانيه شركه الرؤيا الحيويه المحدوده للسنه الماليه المنتهيه في 31/ 12/ 2010م، نحيطكم باننا سوف نحتفظ بالسجلات المحاسبيه والتحليليه والقيود المحاسبيه... الخ) (مرفق)، وتحرير هذا الخطاب قد تم بعد صدور الميزانيه المعتمده، وليس مجرد المسوده، علي انه لا يتصور ان يحدث الخطا في تحديد ديون الشركه في مسوده الميزانيه بمبلغ (٤٣٥.٨٥٤) ريال فقط، مع ان الصحيح انها تفوق ال (40,000,000) ريال! لا سيما وان ذات المسوده تظهر في خانه المقارنه مع ميزانيه العام ٢٠٠٩م، بان مديونيه الشركه كانت بمبلغ (۵۲۷.۳۸۲) ريال، ولا يتصور ان تقفز المديونيه الي اكثر من (40.000.000) ريال خلال مده لا تتجاوز ال (١٢) شهرا، بل ولا يتم الافصاح عنها في السجلات المحاسبيه للشركه، خاصه وان ميزانيه الشركه للسنه الماليه المنتهيه في 31/ 12/ 2011م قد تضمنت بان مديونيه الشركه قد وصلت الي مبلغ (٤٣٥.٨٥٤) ريال (مرفق). 5- ما دفع به المدعي عليه بان الدعوي رقم (٤١.٨٠٢.٨٦٨) قد عقدت فيها عده جلسات وبانه قد (توجهت الدايره لتسليمي الشركه بتسليم وتسلم واضح مع المدير الحالي عن طريق خبير محاسبي... الخ)، فغير صحيح، اذ لا يوجد للشركه مدير حالي سوي المدعي عليه وفقا لما سبق بيانه، وقد تضمن محضر الجلسه المنعقده في تلك الدعوي بتاريخ 25/ 08/ 1443ه قرار الدايره الذي نصه: (احاله الدعوي لجهات خبره لتقدير قيمه موجودات الشركه وطلبت الدايره من طرفي الدعوي مراجعه الدايره لاختيار خبير) (مرفق)، واما ما ذكره المدعي عليه بانه قد توقفت جلسات تلك القضيه بسبب مرضه واجرايه لعمليه جراحيه في القلب... الخ؛ فان تلك الدعوي قد جري شطبها للمره الاولي بتاريخ 15/ 03/ 1442ه، ثم جري شطبها للمره الثانيه بتاريخ 02/ 07/ 1442ه، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور للمره الثالثه في الجلسه المنعقده بتاريخ 21/ 01/ 1443ه، فقد اصدرت الدايره حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن، رغم ان المدعي كان يحضر في تلك الدعوي بنفسه، كما كان يحضر فيها من خلال وكلايه كل من: عبد الله بن احمد الخنيني، ومحمد بن ابراهيم الاسود، مما يدل علي عدم جديته في تلك الدعوي (مرفق). 6- ما دفع به المدعي عليه بقوله: (كل ما سبق فالمدعي علي علم به، علما بانه كان المدير العام للشركه منذ تاسيسها ولمده عامين، وبعد ان توليت ادارتها تولي المدعي منصب المدير التنفيذي للشركه وبيده كل الصلاحيات... الخ)، ومع انه لا صحه لما ذكره المدعي عليه بان بيد المدعي كل الصلاحيات، فان عمل المدعي في منصب المدير التنفيذي واطلاعه علي مديونيات الشركه، هو احد الاسباب التي دفعته لاقامه هذه الدعوي؛ وذلك لكونه لم يسبق له ان اطلع في سجلات الشركه علي مديونيات تصل الي مبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، فضلا عن ان تتجاوز مبلغ ال (40000000) ريال، الذي جزم به المدعي عليه في خطابه للمشتري، وهو ما يؤكد علي ان المدعي ليست بيده كل الصلاحيات، والا لكان لديه علم بهذا المديونيات، التي يفترض ان يتوفر لها من المستندات ما لا يتصور ان تكون معه محل خفاء لا علي المدعي ولا علي بقيه الشركاء، فضلا عن المراجع الخارجي للشركه، الذي تجب احاطته بجميع المستندات المحاسبيه وكل ما له تاثير علي مركز الشركه. واما بخصوص ما طلبته الدايره من المستندات المتعلقه بالشركه، فاننا نرفق لفضيلتكم المستندات المتوفره لدينا، مع الاشاره الي انه ورد في ضبط الجلسه السابقه ما نصه: (موكلي هاني ليس عنده مستندات الشركه مطلقا هكذا قرر)، ولذا فاننا نود التوضيح الي ان المقصود بالمستندات المشار اليها هي المستندات المتعلقه بالمديونيه محل الدعوي، والا فان المشتري/ هاني الدهاس لو لم تكن لديه ميزانيه الشركه وقت البيع وعدد من المستندات المرفقه ادناه لما تمكن من معرفه ان المديونيه التي افصح عنها المدعي عليه بعد توقيع عقد البيع ب (16) شهرا ليست ضمن مديونيات الشركه وفقا لميزانيه العام ٢٠١٠م، بل ولما تمكن من ارفاقها بدعواه التي يطالب فيها بفسخ عقد البيع، ولذا فاننا نرفق لفضيلتكم عددا من المستندات المتوفره مما قد يكون له اثر في هذه الدعوي وفقا لما يلي: 1- قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تاسيس شركه الرؤيا الحيويه المحدوده بدخول وخروج شركاء بتاريخ 15/ 06/ 1428ه (مرفق). 2- عقد بيع شركه الرؤيا الحيويه المحدوده بتاريخ 14/ 11/ 1432ه الموافق 12/ 10/ 2011م بين الطرف الاول المدعي عليه مامون السمان، والطرف الثاني المشتري هاني الدهاس (مرفق). 3- القوايم الماليه وتقرير مراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه 31/ 12/ 2010م الصادره من مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بتاريخ 08/ 01/ 1433ه الموافق 03/ 12/ 2011م (مرفق). 4- خطاب الافصاح الصادر من المدعي عليه الي مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بخصوص البيانات الماليه للشركه حتي تاريخ 31/ 12/ 2010م (مرفق). 5- شهاده جرد الصندوق الصادره من المدعي عليه الي مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بخصوص جرد الصندوق بتاريخ 31/ 12/ 2010م (مرفق). 6- خطاب التعميد الصادر من المدعي عليه الي مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بخصوص تعميد المكتب بمراجعه الحسابات والميزانيه للشركه عن السنه الماليه من 01/ 01/ 2010م حتي تاريخ 31/ 12/ 2010م (مرفق). 7- شهاده جرد المخزون الصادره من المدعي عليه الي مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بخصوص جرد مخزون الشركه بتاريخ 31/ 12/ 2010م للمركز الرييس وفروعه (مرفق). 8- البيانات التفصيليه عن الشركه (السجل التجاري رقم (...) لشركه الرؤيا الحيويه المحدوده) (مرفق). 9- بيان تحليلي للدعم المالي بمبلغ (5.000.000) ريال والمبالغ التي تم صرفها لحساب المدعي عليه/ مامون السمان (مرفق). 10- القوايم الماليه وتقرير مراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه 31/ 12/ 2011م الصادره من مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون في 12/ 05/ 1433ه الموافق 04/ 04/ 2012م (مرفق). 11- الخطاب الصادر بتاريخ 15/ 03/ 1434ه من وكيل المدعي عليه المحامي عبد المجيد بن سليمان المهنا الي وكيل المدعي المحامي عبد العزيز بن جابر الجهني والمتضمن الجزم بان علي الشركه ديونا تفوق (40,000,000) ريال، وانه لا مانع من نقل ملكيه الشركه للمشتري بعد موافاه المدعي عليه بتبليغ المشتري بتلك الديون وبالتزامه بسدادها (مرفق). واما بخصوص ما طلبته الدايره من ارفاق صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر وضبوط ومذكرات الطرفين، فانه قد تم نظر الدعوي بالقيد رقم (٤١٨٠٢٨٦٨) وتاريخ 01/ 03/ 1441ه (مرفق)، وعقدت الدايره فيها (۱۸) جلسه (مرفقات)، حيث اصدرت الدايره بتاريخ 21/ 01/ 1443ه حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن (مرفق)، وقد قدم المدعي عليه في هذه الدعوي السيد/ هاني الدهاس (6) مذكرات (مرفقات)، اضافه الي لايحه الاستيناف. ثم انه قد جري النظر في الدعوي مره اخري بالقيد رقم (43905١٥٥٢) وتاريخ 15/ 05/ 1443ه (مرفق)، وعقد فيها جلستين (مرفق)، حيث اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشر حكمها في الدعوي بعدم قبول الدعوي، بموجب الصك رقم (437940653) وتاريخ 21/ 08/ 1443ه (مرفق)، وقد قدم المدعي عليه في تلك الدعوي السيد/ هاني الدهاس مذكره بتاريخ 03/ 08/ 1443ه (مرفق). ولذا فاننا نؤكد علي التمسك بجميع طلباتنا السابقه. وفي جلسه 29/ 10/ 1443ه حضر الاطراف الحاضرين سابقا، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي وكاله المرفقه في ملف القضيه عن طريق البريد في 26/ 09 كما قرر المدعي عليه وكاله انه قدم ما طلب منه هذا اليوم عن طريق طلب في الطلبات علي القضيه، هذا وتشير الدايره الي ورود عروض في قرار الخبره، وذكر المدعي وكاله انه تم من المنصه ندب الخبير شركه ابراهيم احمد العزق وهدي الزيلعي وانه تم من قبل موكله دفع كامل اتعاب الخبره وقدرها (45.050) ريال وانه طلب المستندات للقيام بالخبره، فعقب المدعي عليه وكاله بانه لم يستطع الوصول لمنصه الخبره ولم يعرف عن الخبير الا الان، وطلب رقمه للتواصل معه، فعقب المدعي وكاله بان الرقم للخبير هو (0114161008)، ثم قال المدعي عليه وكاله: ان رقم جواله كما يلي: (0562100012) ثم افهمته الدايره بالتواصل مع الخبير بعد الجلسه مباشره، وان علي الخبير البدء في مهام الخبره واثبات نكول اي طرف عن تقديم مستنداته لاعمال المقتضي الشرعي والنظامي، كما علي امانه السر اشعار الخبير بذلك وببيانات الاطراف. وبالاطلاع علي المذكرات المقدمه، فقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: ارفق لفضيلتكم ضبوط جلسات الدعوي المرفوعه من موكلي ضد هاني الدهاس (مطالبه بتسليم مستندات)، (مرفق)، كما ارفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر فيها برقم (437940653) وتاريخ ٢١/ 0٨/ ١٤٤٣ه (مرفق). ثانيا: خلاصه الدعوي المذكوره في الفقره اولا اعلاه انها لم تقبل من الدايره مسببا حكمها بان للشركه ذمه ماليه منفكه عن الشركاء كما جاء في الصك المرفق، وحق موكلي قايم في رفع دعوي لاسترداد ما طالب به من مستندات واصول الشركه. ثالثا: بالنسبه لطلبات الخبير المحاسبي فكما سبق الايضاح بانه لم يتم رفع قوايم ماليه للشركه تؤكد ما لها وما عليها خلال فتره اداره موكلي للشركه، وخلفه مدير اخر سيتم اعاده رفع دعوي في مواجهته لمطالبته بالاوراق الرسميه للشركه وما بيده من عهده، فان كان لدي المدعي ما يثبت من قوايم ماليه بها مديونيات فليقدمها. رابعا: من الغريب الادعاء بوجود اضرار علي المدعي في الوقت الذي كان يشغل فيه موقع المدير التنفيذي وهو المتصرف في اموال واصول ومستندات الشركه ووكالتها، وان كانت هناك اضرار فهي واقعه علي موكلي، ونحتفظ بكامل حقنا في الدفاع عن ممتلكات الشركه في دعوي مستقله. عليه وخلاصه لما سبق، فالدعوي اساسها مطالبه موكلي بالافصاح عن ديون علي الشركه بزعم انه مديرها، وحقيقه الامر ان الامور الماليه للشركه قد كفت يده عنها منذ اكثر من عشر سنوات وهو يسعي لاستردادها. عليه فان الدعوي لا تستند علي اساس صحيح، لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي عليه، ونحتفظ بكامل حقنا في رفع دعوي تحفظ حقوق الشركه. كما قدم مذكره شارحه بمرفقاتها والتي لم تخرج في مضمونها عما قدمه في 02/ 07/ 1443ه. وفي جلسه 26/ 12/ 1443ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المرفق في قرار الخبره تبعا لمنصه خبره، ومؤرخ في 06/ 12/ 1443ه، وبسؤال الطرفين عن رايهما في التقرير؟ وهل تم ابداء الملاحظات للخبير بعد صدوره؟ فقال المدعي وكاله: نعم، تم تزويده بملاحظات وكان هناك ملاحظات جوهريه، كما قال المدعي عليه وكاله: نعم تم تسليمه الملاحظات، وفي المجمل تقرير الخبير اثبت عدم صحه دعوي المدعي، وعليه رفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تسليم الملاحظات الخبير ان وجدت خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي الخبير الجواب علي الملاحظات ان وجدت وارفاقها في المنصه وارسالها للاطراف وارفاق التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه. كما علي امانه السر التواصل مع الخبير والتحقق من ورود التقرير النهايي. ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير والتي جاء فيها: 1- ورد في الفقره (٢/٤/٨) ما نصه: (اما المدعي عليه (مدير الشركه في تاريخ البيع) فلم يسلمنا ايه قوايم ماليه او موازين مراجعه او حسابات للشركه وذكر ان المستندات الماليه للشركه تم تسليمها للمشتري/ هاني الدهاس وانها ليست تحت يده الان)؛ ولانه لا صحه لهذا الادعاء؛ فاننا نطلب تكليف المدعي عليه بتزويدكم بالمستند الذي يثبت بموجبه بان المستندات الماليه للشركه تم تسليمها للمشتري/ هاني الدهاس؛ لانه فضلا عن ان هذه الواقعه لا حقيقه لها، فان مما يثبت عدم صحه هذه الادعاء ما اشار اليه التقرير في الفقره (۱/۳/۸) بان خطاب محامي المدعي عليه المؤرخ في 15/ 03/ 1434ه الموافق 27/ 01/ 2013م قد صدر بعد تاريخ بيع الشركه بخمسه عشر شهرا ونصف تقريبا، ولو كانت المستندات الماليه للشركه قد تم تسليمها للمشتري السابق هاني الدهاس، لما استطاع المدعي عليه معرفه ديون الشركه وهو قد سلم مستنداتها الماليه للمشتري - لو صح ادعاؤه -، بل ما هي الحاجه من ربط التنازل عن الشركه ونقل ملكيتها باسم المشتري، بان يكون بعد موافاه المدعي عليه بتبليغ الاستاذ هاني بتلك الديون والتزامه بسدادها الي مستحقيها، بل لو كانت المستندات الماليه قد تم تسليمها للمشتري السابق، لتمكن من معرفه ديونها التي تفوق ال (40.000.000) ريال دون حاجه لابلاغه بذلك من قبل المدعي عليه؛ لانها ستكون قطعا في المستندات الماليه التي يدعي تسليمها للمشتري، بل انه ومع هذا الحجم الكبير من الديون فانه لا يتصور الا يتنبه لها المشتري، ولا المدعي بصفته شريكا، ولا المراجع الخارجي الذي اصدر ميزانيه الشركه لعام ٢٠١٠م، ولعام ٢٠١١م. علي ان مما يثبت عدم صحه ما ذكره المدعي عليه من قيامه بتسليم المستندات الماليه للمشتري، امتناع المدعي عليه من تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند (ثانيا) من عقد البيع بان يتم التنازل عن السجل التجاري والاسم التجاري وترخيص مزاوله نشاط تجاره الادويه والعلامه التجاريه ورخصه البلديه بكامل محتويات هذه المنشاه ومكوناتها الاساسيه واجهزتها مع التنازل بنقل الكفالات وكافه الكوادر العامله بهذه المنشاه...)، وفي البند (رابعا)، والذي ينص علي ان (يلتزم الطرف الاول (مامون السمان) بعمل وكاله شرعيه للطرف الثاني (هاني الدهاس) ويجعل له كافه الحقوق المذكوره في عقد التاسيس)، وفي البند (خامسا)، والذي ينص علي ان (يلتزم الطرف الاول (مامون السمان) بوضع توقيعات الطرف الثاني (هاني الدهاس) منفرده في البنوك والغاء اي توقيعات سابقه من اطراف اخري)، وفي البند (سادسا)، والذي ينص علي ان (يلتزم الطرف الاول (مامون السمان) بالغاء كل التوقيعات المضافه في الغرفه التجاريه واضافه توقيع الطرف الثاني (هاني الدهاس))، فكيف للمدعي عليه ان يدعي بعد ذلك بان المستندات الماليه للشركه تم تسليمها للمشتري/ هاني الدهاس. ولذا فاننا نطلب تكليف المدعي عليه بتزويدكم بالمستند الذي تثبت تسليم المستندات الماليه للمشتري السابق/ هاني الدهاس. 2- ورد في الفقره (٥/٨) ما نصه: (بموجب القوايم الماليه المدققه لشركه الرؤيا الحيويه المحدوده للسنتين ۲۰۱۰م و۲۰۱۱م والمدققتين من محاسب قانوني تبين عدم وجود ارصده داينه (ديون) علي الشركه بمبلغ (40,000,000) ريال، وحيث ان تاريخ البيع كما بعقد البيع هو 14/ 11/ 1432ه الموافق 12/ 10/ 2011م فلم يتبين لنا وجود ديون علي الشركه بمبلغ (40.000.000) ريال في تاريخ البيع)، وملاحظتنا علي ذلك انه لم يتم النص علي تحديد مقدار الديون الموجوده في ميزانيه العام ٢٠١٠م والعام ٢٠١١م، وذلك لتاكيد انها وان لم تصل الي مبلغ ال (40,000,000) ريال، فانها لا تشكل ولا نسبه (1.5٪) من هذا المبلغ، وان اي مستندات قد يقدمها المدعي عليه لاحقا فانها لن تقوي علي تغطيه المبلغ الذي يدعيه ولا قريبا منه. 3- نص قرار الدايره بندب الخبره علي ان نطاق الخبره (للنظر في صحه المديونيه التي علي الشركه التي ذكرها وكيل المدعي عليه في خطابه ومقارنتها بالقوايم الماليه للشركه والمستندات الخاصه بها، وعن مدي مسؤوليه المدعي عليه عنها)؛ ولان الادعاء بان مديونيه الشركه تفوق ال (40.000.000) ريال قد صدر من المدعي عليه بصفته المدير العام لشركه الرؤيا الحيويه والمطلع علي كافه بيانتها ومستنداتها بما فيها من حقوق والتزامات، والمدعي هو احد الشركاء في الشركه وايه التزامات علي الشركه تؤثر في حقوق المدعي، بل وتفرض التزامات عليه، ولذلك تضمنت مطالبه المدعي في الدعوي بالزام المدعي عليه بالمسؤوليه عن ايه ديون لم تشملها ميزانيات الشركه، ولذا فاننا نطلب النص علي مسؤوليه المدعي عليه عن ايه ديون تظهر لاحقا، مما لم يتم النص عليه في الميزانيات المعتمده للشركه. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير والتي جاء فيها: اولا: ما خلص اليه التقرير بعدم وجود ارصده داينه يتوافق مع دفع موكلي بعدم صحه دعوي المدعي: خلص التقرير الي ان القوايم الماليه 2010م - 2011م تبين عدم وجود ارصده داينه (ديون) علي الشركه باربعين مليون ريال، وما توصلتم اليه يتوافق مع دفع موكلي بعدم صحه دعوي المدعي بوجود مديونيه، وتبقي القوايم وميزان المراجعه هي المراه لتقرير وجود دين من عدمه. ثانيا: ما ورد في الخطاب الصادر بوجود ديون يخرج عن نطاق ابداء الراي الفني المحاسبي: اورد التقرير في ختام الفقره (3/8) عباره: (بناء علي ما سبق يتبين لنا انه بموجب الخطاب المؤرخ في 15/ 03/ 1434ه افاد وكيل المدعي عليه وكيل المدعي بان الديون علي شركه الرؤيه الحيويه تفوق 40,00۰,۰۰۰ ريال)، نري ان هذه المساله تخرج من نطاق تكليفكم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهي مما تختص الدايره بالنظر فيه؛ لانه يستوجب راي الدايره حول صفه من صدر منه الخطاب، وما اذا كان قد كتبه بصفته وكيلا عن موكلي بصفته الشخصيه كشريك ام بصفته مديرا للشركه ومدي صلاحيته في الاقرار بوجود ديون من عدمه. وللعلم فالخطاب المشار اليه لم يثبت فيه ان المحامي المهنا وكيل شرعي عن موكلي بصفته مديرا للشركه، وحتي ان سلمنا جدلا انه كان في السابق وكيلا عن موكلي بصفته الشخصيه فان ذلك لا يوقع مسؤوليه علي موكلي عما يدعيه المدعي من ضرر لحق به؛ لان المدعي شريك في الشركه ولا يجوز له مقاضاه موكلي بصفته الشخصيه، بما يسحب البساط عن نطاق عملكم ويضع الخطاب المشار اليه بين يدي الدايره لتقرر فيه. ثالثا: عدم ثبوت ضرر واقع علي المدعي: مما تجدر الاشاره اليه ان اي دعوي قضاييه يفترض فيها توفر مصلحه للمدعي، والنقطه الجوهريه مثار الدعوي ومناط التقرير المحاسبي والتي ينبغي التركيز عليها: ما هي موجبات تحقق الضرر الذي لحق بالمدعي؟! واضعين في الاعتبار بان المدعي اقر بقيام دعوي بين موكلي وبين شقيقه الذي اشتري الشركه وان جميع مستندات الشركه بيد المشتري الذي لم يسلم الاوراق والمستندات الماليه الي موكلي بعد الحكم بفسخ البيع؛ مما اضطر معه موكلي الي رفع دعوي للمطالبه باوراق الشركه ومستنداتها. تاسيسا علي ما سبق، ارجو استكمال ما توصلتم اليه من خلاصه بالتقرير بالتالي: 1- المرجعيه في تقرير الديون للقوايم الماليه وموازين المراجعه والتي لم تثبت وجود مديونيه. ٢- الخطاب الصادر من المحامي المهنا لا يمثل دليلا علي وجود مديونيه، فضلا عن عدم مسيوليه موكلي عما ورد في ذلك الخطاب. وفي جلسه 24/ 01/ 1444ه تشير الدايره الي ورود تقرير من الخبير تضمن الجواب علي ملاحظات الطرفين، وعليه رفعت الجلسه لدراسه التقارير. وبالاطلاع علي تقرير الخبير تضمن بيان خلاصه النتايج ما نصه: (تم دراسه المستندات المسلمه لنا من طرفي القضيه، ونوجز الحقايق المكتشفه كالتالي: بموجب الخطاب المؤرخ في 15/ 03/ 1434ه افاد وكيل المدعي عليه وكيل المدعي بان الديون علي شركه الرؤيا الحيويه المحدوده تفوق (40.000.000) ريال، وانه لا مانع لديهم من نقل الشركه الي الاستاذ/ هاني الدهاس بعد موافاتهم بتبليغ الاستاذ/ هاني بتلك الديون والتزامه بسدادها الي مستحقيها، وان الامير/ سلطان بن عبد العزيز قد رفع قضيه بالمحكمه العامه بالرياض للمطالبه بجزء من الدين وقدره (5.000.000) ريال. بموجب القوايم الماليه المدققه لشركه الرؤيا الحيويه المحدوده للسنتين 2020م و2011م والمدققتين من محاسب قانوني تبين عدم وجود ارصده داينه (ديون) علي الشركه بمبلغ (40.000.000) ريال، وحيث ان تاريخ البيع كما بعقد البيع هو 14/ 11/ 1432ه الموافق 12/ 10/ 2011م؛ فلم يتبين لنا وجود ديون علي الشركه بمبلغ (40.000.000) ريال في تاريخ البيع). وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (43271336) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (432713363) وبعد دراسه القضيه والمداوله رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الشركاء؛ فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بتقديم المستندات التي تثبت مديونيه الشركه والتي تفوق ال (40,000,000) ريال، واثبات مسؤوليته عن ديون الشركه التي لم تشملها الميزانيه عام 2010م، مع الزامه بالتعويض عن الاضرار التي لحقته، وباتعاب المحاماه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفته في هذه الدعوي، لكونه باع حصته في الشركه، وانه لا ما نع لديه من فسخ عقد البيع شريطه ان يستلم الشركه كما سلمها للمشتري عن طريق خبير محاسبي، وبما ان المدعي يطلب اثبات وجود مديونيه بين الشركاء في الشركه محل الدعوي وهي (شركه الرؤيا الحيويه المحدوده) وقدرها 40.000.000 اربعون مليون ريال وذلك لان وكيل المدعي عليه قد ارسل خطابا لاخ المدعي حين شراكته بوجود هذه المديونيه، بصفته وكيلا عن المدعي عليه، والمدعي عليه مدير للشركه في حينه ويطلب المدعي في هذه الدعوي باثبات وجود هذه المديونيه ومن ثم تحميلها المدعي عليه لما نص عليه نظام الشركات، وبما ان المدعي عليه وكاله مقر باداره موكله للشركه حال خطاب المديونيه محل الدعوي، وبما ان الدعوي متوجهه عليه بموجب ذلك، وخطاب وكيله -والذي لم يكن محل نزاع منه- قرينه علي وجود مديونيات من اطراف اخري يجب الافصاح عنها في القوايم الماليه لمعرفه ما للشركه وما عليها وتحديد مستواها، وهذا يتطلب ندب خبره محاسبيه من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان الدايره لاجل التحقق من ذلك قررت ندب خبير للنظر في صحه وجود المديونيات في القوايم الماليه حال اداره الشركه محل الدعوي من المدعي عليه، وقرر المدعي وكاله عدم الممانعه من ذلك في حينه، وبما ان الخبير قرر تفحصه لمستندات الطرفين وللقوايم الماليه لعام 2010 و2011 وقرر عدم وجود هذه المديونيات، وحيث انتهي الخبير في نتيجه تقريره الي انه: (تم دراسه المستندات المسلمه لنا من طرفي القضيه، ونوجز الحقايق المكتشفه كالتالي: بموجب الخطاب المؤرخ في 15/ 03/ 1434ه افاد وكيل المدعي عليه وكيل المدعي بان الديون علي شركه الرؤيا الحيويه المحدوده تفوق (40.000.000) ريال، وانه لا مانع لديهم من نقل الشركه الي الاستاذ/ هاني الدهاس بعد موافاتهم بتبليغ الاستاذ/ هاني بتلك الديون والتزامه بسدادها الي مستحقيها، وان الامير/ سلطان بن عبد العزيز قد رفع قضيه بالمحكمه العامه بالرياض للمطالبه بجزء من الدين وقدره (5.000.000) ريال. بموجب القوايم الماليه المدققه لشركه الرؤيا الحيويه المحدوده للسنتين 2020م و2011م والمدققتين من محاسب قانوني تبين عدم وجود ارصده داينه (ديون) علي الشركه بمبلغ (40.000.000) ريال، وحيث ان تاريخ البيع كما بعقد البيع هو 14/ 11/ 1432ه الموافق 12/ 10/ 2011م؛ فلم يتبين لنا وجود ديون علي الشركه بمبلغ (40.000.000) ريال في تاريخ البيع) ا.ه وبما ان ملاحظات المدعي وكاله تتركز في طلب تحميل هذه المديونيات واثباتها وان المستندات بيد المدعي عليه حقيقه وليست بيد اخ المدعي المشتري السابق، وبما ان البينه علي المدعي في اثبات دعواه، والدعوي قد خلت من بينات تثبت وجود المديونيه وما كان من خطاب وكيل المدعي عليه فانه يعد قرينه لوجود هذه المديونيات لا يترتب فرضها وتحميلها للمدير ما لم تثبت علي الشركه، وينظر في تحميلها علي الشركه او المدير مستقبلا وفق ما تنص عليه الانظمه والوقايع في حينه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم للخبير ولهذه الدايره ما يثبت وجود المديونيات علي هذه الشركه في ذلك الوقت بصدور احكام قضاييه ونحو ذلك، وان المدعي عليه بعد ذلك لم ينص عليها في القوايم بعد ثبوتها للنظر في اخلاله من عدمه، وبما ان هذه المديونيات علي فرض ثبوتها حق لاطراف اخري لا تعود للمدعي ولا للمدعي عليه، فان هذه الدعوي بهذه الحال وما انتهي اليه الخبير من عدم ثبوت المديونيات تعد غير مقبوله لرفعها قبل اوانها، وللمدعي التقدم بدعوي -بعد ثبوت المديونيات علي الشركه- ويثبت فيها تخلف المدعي عليه عن رصدها في القوايم الماليه حال ادارته، وينظر حينها في صحه مسؤوليه المدعي عليه من عدمه، لذلك كله نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها. وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 348012441 لعام 1434ه المدعي: وهف بداي وهف الدهاس المدعي عليه: مامون شمس السمان الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 08 /02 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي: 1- الزام المدعي عليه بتقديم المستندات التي تثبت مديونيه الشركه والتي تفوق ال (40,000,000) ريال. 2- الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به بسبب اخلاله باحكام الماده (15) من عقد تاسيس الشركه، والماده (4) من قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه. 3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وجميع المصاريف التي تكبدها المدعي بسبب اقامه هذه الدعوي، مع احتفاظه بحقه في تقديم ايه طلبات اخري.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب قبول الاستيناف شكلا والنظر فيه مرافعه، والحكم باثبات مسؤوليه المستانف ضده عن ديون الشركه التي لم تشملها ميزانيه العام 2010م وبتعويض المستانف عن اتعاب الخبير ومقدارها (54,050) ريال واتعاب المحاماه والاضرار التي تسبب بها المستانف ضده.، لاسباب تتلخص في: 1- خطا الدايره في نقل عبء اثبات مديونيه الشركه باكثر من (40) مليون ريال علي المستانف رغم ان الادعاء بوجود مديونيه علي الشركه باكثر من (40) مليون ريال انما صدر من المستانف ضده لا من المستانف 2- الخطاب الصادر من وكيل المستانف ضده بتاريخ 15/03/1434ه، والمشار اليه في تسبيب الحكم والي ان المستانف ضده قد اقر بذلك الخطاب، ولذلك فان اثبات وجود المديونيات، انما تتوجه المطالبه به علي المستانف ضده لا علي المستانف، لكون هذا الادعاء انما صدر من المستانف ضده. 3- ان مجرد ادعاء المستانف ضده بوجود هذه المديونيات رغم عدم الاشاره اليها في الميزانيه كاف لاجابه طلب المستانف في لايحته «2-اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن ديون الشركه التي لم تشملها ميزانيه العام 2010م» وذلك لان اثبات الديون لا يتوقف علي صدور حكم قضايي. 4- ان غايه ما يلزم المستانف من البينه انما هو اثبات ان المستانف ضده قد ذكر بان ديون الشركه تفوق ال(40) مليون ريال، والتي تتجاوز راس المال ومقداره (500,000) ريال بنسبه (40,000%)، وقد اقام المستانف البينه علي ذلك بتقديمه للخطاب الصادر من وكيل المستانف ضده وبعد احاله القضيه لهذه الدايره عقدت جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها الاطراف المشار اليهم في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء ما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 08 /02 /1444ه في القضيه رقم (348012441) والقاضي ب (بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.