tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530476174 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-11-26 date_hijri=1445-05-12 document_type=ruling entity=document_number:5a32d053-01b9-4e13-9e1d-93958467c3d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤١٢٦١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاري برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه بطلبات القضيه من اتعاب محامي٨٠٠٠ و١٠٠٠ ريال تكلف موصلات واستشاره مكاتب محامي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اصدر حكم بدفع المبلغ١٠٠٠٠٠ الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٥٨٤٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه. وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٥٣٠٠٥٨٤٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٠٤٣١٦٠) في محكمه (التجاريه)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال. هكذا ادعي. وفي سبيل نظر العدوي فقد جري لنظرها عقد الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٢/٥/١٤٤٥ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله/(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٩٩٥٤٣٨٦) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣م، ومستلم التبليغ هو ((...)و(...))، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي, وجري سؤاله عن بينته فاجاب قايلا ارفقت سندات قبض بمبالغ قدرها ثمانيه الاف ريال وهناك الف ريال مصاريف مواصلات والبريد هكذا قرر وبسؤاله عن بينته عليها اجاب قايلا ليس لدي الا ما يتعلق بالبريد هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره(٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي والترافع في القضيه التي تسببت بها المدعي عليها في القضيه السابقه المذكوره. ولان القضيه المذكوره كان طلب المدعي الاصلي فيها هو الزام المدعي عليها برد راس المال المسمي في العقد المبرم بين الطرفين وذلك ناشي عن عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليها, وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بالمضاربه نيابه عنه في نشاط البيع بالتجزيه وحصر طلبه في تلك الدعوي بفسخ العقد المبرم بينه والمدعي عليها والزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ميه الف ريال من راس المال، وقدم المدعي مستندا علي الشراكه مع المدعي عليها (العقد) وعلي تسليم المال (الحوالات البنكيه) استلمها (...) وصفته مدير الشركه المدعي عليها، ولان التحويلات البنكيه تمت علي حساب منصوص عليه في العقد البند (٦) فقره (٢) والشركه المدعي عليها هي الطرف المتعاقد في العقد، الا ان المدعي عليها لم تحضر تلك الدعوي مع تبلغها، ولم تقدم دفعا ينال من دعوي المدعي، وحكم للمدعي بالزام المدعي عليها برد راس المال, ثم تقدم المدعي في هذه الدعوي ليطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره تسعه الاف ريال تعويضا علي التكاليف الي تكلفها في الدعوي السابقه وارفق سندات قبض بمبلغ مجموعه يساوي ثمانيه الاف ريال وفاتوره صادره من (سبل) بقيمه ٧٥ ريال عن الاخطار المرسل للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تحضر تلك الدعوي مع تبلغها، ولم تقدم دفعا ينال من دعوي المدعي، لذا فقد تبين للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي دون مسوغ شرعي، وذلك بتغيبها عن جلسات الدعوي السابقه واللاحقه لدي الدايره ولما جاء في قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث انه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد ولان غايه ما يهدف اليه المدعي هو جبر الضرر الحاصل عليه والذي قدم مستنداته وبيناته عليه؛ ولان المبالغ التي غرمها المدعي في سبيل اقامه الدعوي السابقه لا تتجاوز الوجه المعتاد ولا تزيد عن تقدير الدايره ووفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء ، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.وبناء علي ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه في الماده الخامسه والثمانون بعد المايه: ١- جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء. كما صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ في ٢٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ للمحاكم برقم ١٥٤٤/ت في ٢٥/١١/١٤٤١ه والمتضمن اعتبار الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ؛ من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (تدقيقا ومرافعه)، ويسري ذلك علي الاحكام الصادره بعد تاريخ ١/٣/١٤٤٢ه، فان هذا الحكم يعتبر حكما نهاييا. ولا يقبل الاستنياف. وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه(...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٨٠٧٥) ثمانيه الاف وخمسه وسبعين ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.