moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5919 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للاجزاء الخرسانيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله/(...) تقدم الي المحكمه بصحيفه دعواه، وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها، يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (301.500) ثلاث ميه والف وخمس ميه ريال؛ عن عيوب في تنفيذ المدعي عليها لاعمال العزل المايي للفيلا السكنيه العايده ل (...). بعرض الدعوي علي المدعي عليها انكرت صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وقررت ان المدعيه واستشاري المشروع خالفا الاعراف المهنيه وقاما بصب الخرسانه قبل الرجوع لها وبجلسه 23/1/1439ه؛ قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من اربع صفحات ارفق بها عددا من المستندات، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد. وبجلسه 16/3/1439ه؛ قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من ذلك واستمهل للجواب. وبجلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها فقرر انه يكتفي بما سبق وان قدم، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها بتاريخ 12/5/1439ه القاضي من حيث النتيجه بعدم الاختصاص النوعي. وبلايحه اعتراضيه تقدمت بها المدعيه اصدرت محكمه الاستيناف قرارها في 2/9/1439ه القاضي من حيث النتيجه باعاده اوراق القضيه للنظر في موضوعها وتجاوز الدفع بالاختصاص علي اعتبار انها مقامه ضد تاجر. فحددت الدايره جلسه 23/12/1439ه؛ وفيها قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وذلك بعد الاطلاع علي ملاحظات محكمه الاستيناف. وبجلسه 20/2/1440ه؛ تبين حضور وكيل المدعيه فيما تخلف وكيل المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت تبلغه بالموعد فيما اكد المدعي وكاله اكتفاءه السابق ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي للوقف علي النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والتحقق من مدي وقوع المدعي عليها باي اخلال في تنفيد العزل المايي للفيلا العايده للمدعيه وافهمت المدعي وكاله بضروره مراجعه الخبير الذي سوف تعينه الدايره والتعاون معه وتقديم كافه المستندات ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر وانه في حال عدم دفع المدعي عليها تقوم موكلته بدفع كامل الاتعاب ولها تضمين ذلك حال الحكم وذلك ليعد الخبير تقريره قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع. وقررت الدايره ندب وتكليف مكتب المهندس (...) خبيرا في الدعوي. وبجلسه 17/4/1440ه؛ تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور كما تبين ورود خطاب من الخبير يفيد بعدم تواصل المدعي عليهم ويطلب اجلا لتقديم تقريره خلال اسبوع فافهمت الدايره المدعي بمراجعه الخبير الهندسي وافهامه باعداد تقريره وفق ما لديه من مستندات وانه كان يتعين عليه تقديم تقريره المبديي في هذه الجلسه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور كما تشير الدايره الي تقديم الخبير الهندسي تقريره والمتضمن سداد المدعيه كامل اتعاب الخبير علي اعتبار عدم مراجعه المدعي عليها له وعدم تقديم اي مستندات وانتهي في نتيجه تقريره الي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره 75.000 ريال وهي قيمه ما دفعته المدعيه لمقاول اخر لاصلاح العيوب او نقص الاعمال التي تسببت فيها المدعي عليها، جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منه فقرر ان موكلته موافقه علي نتيجه الخبير طالبا في ظل تخلف المدعي عليها عن الحضور الحكم بما ال اليه تقرير الخبره وكذا التعويض عن اتعاب الخبير مبلغ 20.000 ريال وكذا تعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ 10.000 ريال، ونظرا لصلاحيه الحكم في الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ملاحظات محكمه الاستيناف، وتقرير الخبير المنتدب في الدعوي، وكافه الاوراق، فقد ثبت للدايره بموجب اتفاق طرفي الدعوي وجود علاقه تعاقديه بينهما، وحيث ان دفع الطرفين بوجود اخلال في اعمال العزل المايي من عدمه يستلزم وجوبا ندب جهه خبره للتحقق منه، وحيث امتنعت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت تبلغها وحيث نصت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث ان الخبير قام باعداد تقريره الذي ارتضي به المدعي وكاله وفق ما لديه من مستندات، توصل من خلالها الي وقوع خلل في اعمال العزل المايي، وقرر من خلال نظره هندسيه استحقاق المدعي مبلغا وقدره: 75.000ريال قيمه ما دفعته المدعيه لمقاول اخر لاصلاح العيوب او نقص الاعمال التي تسببت فيها المدعي عليها، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكله بالحكم بما ال اليه تقرير الخبره وكذا التعويض عن اتعاب الخبير مبلغ 20.000 ريال واتعاب المحاماه مبلغ 10.000 ريال، وحيث تعد الدايره عدم حضور المدعي عليه عده جلسات مقرره رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، واستطاله لامد التقاضي دونما مبرر مشروع؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. وحيث ان المدعي عليها ماطلت في سداد حق المدعيه الثابت، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه الي رفع هذه الدعوي، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب الخبره والمحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب الخبير والترافع مبلغا وقدره: (27.500) ريال وبه تقضي. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للاجزاء الخرسانيه والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (75.000) خمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: (27.500) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال عن اتعاب الخبره والمحاماه. عضو عبدﷲ بن سمير الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1314 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاجزاء الخرسانيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الثالثه الصادر بتاريخ 06/06/1440ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للاجزاء الخرسانيه والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا/مبلغا قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، ثانيا/مبلغا قدره (27.500) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال عن اتعاب الخبره والمحاماه، واصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، بمضي المده المحدده لطلب استينافه دون ان يرد طلب بهذا الشان، وباحاله طلب التماس اعاده النظر الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 08/04/1442ه الذي قضي: اولا: بقبول الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه (...) المحدوده، ثانيا: بالغاء حكم الدايره المؤرخ في 06/06/1440ه والحكم مجددا بالزام شركه (...) للاجزاء الخرسانيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (93.000) ثلاثه وتسعون الف ريال، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 30/08/1442ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي ذكر بانه ليس محامي او وكيل مرخص له وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري