ncar · regulation · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1430/6/1ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بالامر السامي رقم (4468/م ب) وتاريخ 20/ 5 /1430ه، المشار فيه الي برقيه ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (29319 / ب) وتاريخ 16/ 7 /1429ه، المشتمله علي برقيه معالي الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلي المكلف رقم (256/م/29) وتاريخ 13/ 7 /1429ه، في شان توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكوميه العامه والتخصصيه، ومراجعه لايحه الوظايف الصحيه وسلم رواتب السعوديين الخاضعين لسلم رواتب اعضاء هييه التدريس في الجامعات بما يتناسب مع منافسه السوق، وتحديد البدلات والحوافز، والمشتمله ايضا علي برقيه معالي وزير الصحه رقم (29511/ب/س/11) وتاريخ 17 /4 /1430ه، المرافق لها محضر اللجنه المشكله من اصحاب المعالي وزراء (العمل، والخدمه المدنيه، والماليه، والصحه) المعد في شان الموضوع. وبعد الاطلاع علي الماده (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 30/ 10 /1422ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (42 /29) وتاريخ 25/ 6 /1429ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (350) وتاريخ 3/ 8 /1429ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي محضري اللجنه الوزاريه المعدين في شان الموضوع. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (381) وتاريخ 23/ 5 /1430ه. يقرر ما يلي: اولا : 1- الموافقه علي سلم رواتب الوظايف الصحيه للمشمولين باللايحه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /241) وتاريخ 28/ 3 /1412ه، وذلك بالصيغه المرافقه، ويكون تحديد المؤهلات المطلوبه لشغل الفيات المشموله بهذا السلم وفقا للماده (الثالثه) من لايحه الوظايف الصحيه. 2- الموافقه علي سلم اجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكوميه العامه والتخصصيه والمرجعيه، وذلك بالصيغه المرافقه، ويكون تحديد الفيات والمستويات والدرجات المناسبه لهم وفق ما تضمنه دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. 3- يطبق السلم المشار اليه في الفقره (2) من هذا البند علي جميع المستشفيات والمرافق والمراكز الصحيه الحكوميه التي تدار وفق برامج التشغيل ايا كانت تسمياتها، بما في ذلك مستشفيات الحرس الوطني، ووزاره الدفاع والطيران، ووزاره الداخليه، ووزاره الصحه، ومؤسسه مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا: يطبق علي المشمولين بسلمي الرواتب والاجور المشار اليهما في البند (اولا) من هذا القرار البدلات والترتيبات التاليه: 1- تصرف البدلات التاليه: 1/1 ( بدل ندره) للتخصصات النادره، لا يزيد علي (30%) من الدرجه الاولي من المستوي الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمه لذلك. 1/2 ( بدل تميز) لذوي التميز المهني والسمعه والشهره في مجال التخصص، لا يزيد علي (30%) من الدرجه الاولي من المستوي الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمه لذلك. 1/3 ( بدل تدريب) لا يتجاوز مقداره ( 2,000) الفي ريال شهريا حدا اقصي للاستشاريين القايمين بعمليه التدريب وفق ضوابط يكون منها: ا- ان يكون التدريب للحصول علي شهاده الزمالات والبرامج التدريبيه والتعليميه المعتمده في المجال الصحي. ب- ان يحدد صاحب الصلاحيه الاشخاص المخولين بالتدريب. ج- الا يكون الممارس للتدريب معينا علي وظيفه خاصه بالتدريب. د- لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل الاشراف. 1/4 (بدل اشراف) بمبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي ولرؤساء الاقسام الطبيه والصحيه وفق الترتيب التالي: ا- في المستشفيات العامه والمختبرات المركزيه (3,000) ثلاثه الاف ريال. ب- في المستشفيات التخصصيه والمرجعيه (5,000) خمسه الاف ريال. 2- يعامل المشمولون بسلم الاجور المشار اليه في الفقره (2) من البند (اولا) من هذا القرار معامله المشمولين بلايحه الوظايف الصحيه من حيث بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسيه، وبدل العمل في اقسام العزل وبدل مزاوله الطب الشرعي، المنصوص عليها في الماده (العاشره) من لايحه الوظايف الصحيه. 3- تشكل في وزاره الخدمه المدنيه لجنه من مندوبين من مجلس الخدمات الصحيه، ووزاره الماليه، ووزاره الخدمه المدنيه، ووزاره التعليم العالي، لوضع معايير وضوابط صرف البدلات المحدده في الفقره (1) من هذا البند، وتصدر بقرار من وزير الخدمه المدنيه، وتراجع اللجنه هذه المعايير والضوابط دوريا كل (خمس) سنوات علي الاكثر. 4- يجوز تمييز بعض التخصصات الصحيه –للفيات المشموله بالسلمين الوارد ذكرهما في البند (اولا) من هذا القرار– بدرجات اضافيه وفق ضوابط تضعها اللجنه المشار اليها في الفقره (3) من هذا البند، وتصدر هذه الضوابط بقرار من وزير الخدمه المدنيه. 5- يضع مجلس الخدمات الصحيه المعايير اللازمه لتصنيف المستشفيات الحكوميه الي مستشفيات عامه وتخصصيه ومرجعيه، بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل. 6- تصرف مكافاه لجميع الفيات المشموله بسلم رواتب الوظايف الصحيه المشار اليه في الفقره (1) من البند (اولا) من هذا القرار عن ساعات العمل الزايده علي المده المحدده في لايحه الوظايف الصحيه، وذلك بنسبه لا تتجاوز الحد المقرر لموظفي الخدمه المدنيه. ثالثا : اذا رات القطاعات الصحيه الحكوميه صرف بدلات تفوق ما هو وارد في البند (ثانيا) من هذا القرار للكفايات الصحيه ذات التخصصات النادره علي المستويين المحلي والدولي او الكفايات المميزه جدا، فترفع الي مجلس الخدمات الصحيه طلباتها عن تلك الكفايات بحيث تكون مبنيه علي ندره التخصص علي المستويين المحلي والدولي، او التميز، ومكان المؤهل ونوعه، ومكان الخبره ونوعها، ومعدل دخول هذه الكفايات علي المستويين المحلي والدولي وليست مبنيه علي نوعيه المنشاه الصحيه او مكانها او تبعيتها الاداريه، او نوع تشغيلها. ويدرس مجلس الخدمات الصحيه هذه الطلبات وفقا لتلك المعايير، ويحدد بقرار يصدر منه البدلات التي تستحقها تلك الكفايات، ومن ثم يعرض هذا القرار علي لجنه وزاريه مؤلفه من وزير الخدمه المدنيه، ووزير الماليه، ووزير الصحه، والاستاذ/ خالد بن عبدالعزيز التويجري، والدكتور/ فهد بن عبدالله العبدالجبار للنظر في اعتماده، علي ان تراجع هذه البدلات بشكل دوري كل ثلاث سنوات. رابعا: توفر الجهات الصحيه والجامعات –بحسب الاحوال– السكن للاطباء البشريين واطباء الاسنان من خلال تنفيذ مشروعات مباني السكن والاسراع في ذلك. والي ان يتم التنفيذ توفر الجهه وحدات سكنيه وتتعاقد عليها باسماء الاطباء البشريين واطباء الاسنان، وتصرف الايجار من اعتماد البند المخصص للايجار، علي الا تتجاوز التكلفه السنويه للوحده مبلغ (50,000) خمسين الف ريال. خامسا: 1- تصرف لشاغل الوظيفه الصحيه السعودي المشمول بسلم رواتب اعضاء هييه التدريس بالجامعات مكافاه تكون بنسبه من راتب الدرجه الاولي من مرتبه (عضو هييه التدريس) وتحدد بالقدر الذي يعالج الفرق بين راتبه وراتب نظيره المشمول بلايحه الوظايف الصحيه. 2- تطبق البدلات والمزايا الماليه -المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار– علي شاغلي الوظايف الصحيه من السعوديين المشمولين بسلم رواتب اعضاء هييه التدريس بالجامعات، وذلك دون اخلال باي حق افضل مقرر لهم نظاما. سادسا: يعامل الطبيب السعودي الذي تحت التدريب، المشمول بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1055) وتاريخ 28/ 3 /1426ه، من حيث الراتب والبدلات والعلاوات السنويه، معامله الطبيب المقيم. وعند تعيينه علي سلم رواتب الوظايف الصحيه يحدد راتبه علي اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في فتره التدريب المعتبره المنتهيه بنجاح. ويطبق هذا الترتيب علي الحالات المماثله في المستشفيات التي تدار وفق برامج التشغيل. سابعا : تشكل لجنه من وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الماليه والجهه ذات العلاقه، لوضع الترتيبات اللازمه لتثبيت شاغلي الوظايف الصحيه المشمولين بسلم رواتب الوظايف الصحيه القايمين علي راس العمل علي الفيات والمستويات والدرجات المناسبه في سلم الرواتب المشار اليه في الفقره (1) من البند (اولا) من هذا القرار، وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ نفاذه. ثامنا: 1- تشكل لجنه في مجلس الخدمات الصحيه، مكونه من المجلس ووزاره الخدمه المدنيه ووزاره الماليه والجهه ذات العلاقه، لوضع الترتيبات اللازمه لتطبيق سلم الاجور -المشار اليه في الفقره (2) من البند (اولا) من هذا القرار- علي الممارسين الصحيين السعوديين، العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكوميه العامه والتخصصيه والمرجعيه، القايمين علي راس العمل، وذلك بعد تحديد الفيات والمستويات والدرجات المناسبه لهم في السلم المشار اليه، وذلك خلال سته اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار. 2- تبقي اجور ومزايا القايمين علي راس العمل في الاجهزه الصحيه الحكوميه الذين تفوق اجورهم ومزاياهم -وقت نفاذ هذا القرار- ما يستحقونه بموجب السلم المشار اليه في الفقره (2) من البند (اولا) من هذا القرار، دون زياده او علاوه سنويه الي حين انتهاء خدماتهم او قبولهم الوضع الجديد، وذلك بما يضمن عدم تاثر الخدمه في المستشفيات القايمه. رييس مجلس الوزراء