moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٥٧/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٠٢/٠٨/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من : القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٢٨ه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بدعوي ذكر فيها بان موكلته اشتكت مع المدعي عليها بعقدين الاول بمبلغ مايتين وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠ ريال) سلم لها لمده خمس سنوات من تاريخ ١٨/١٢/٢٠١١م والعقد الثاني بمبلغ اربعمايه الف ريال (٤٠٠.٠٠٠) الف ريال سلم لها بشيك مصرفي رقم ٦٦٨١١٨ صادر من بنك (...) بتاريخ ١١/٣/٢٠١٣م لمده ثلاث سنوات، وقد انتهت مده العقدين المتفق عليهما، وبعد مراجعه موكلته للمدعي عليها لاستحصال الارباح افادت المدعي عليها بانها في حاله التصفيه لعدم وجود ترخيص للعمل، وانه قد تبين لموكلته ان المدعي عليها قامت باغلاق عده مكاتب لها، ولم يتبقي سوي مكتب واحد في كل منطقه، وتخشي موكلته ان تغلق المدعي عليها بعد ذلك جميع مكاتبها وتصفي اعمالها قبل استحصال حقوقها. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان لموكلته مبلغ ستمايه وخمسين الف ريال (٦٥٠.٠٠٠ ريال) يمثل قيمه العقدين المذكورين انفا .وباحاله القضيه الي الدايره عقدت لها عده جلسات، ففي جلسه ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه قدمت وكيله المدعي عليها (...)، اجابه موكلتها علي الدعوي، وقد ذكرت فيها ان المدعيه لم تكن شريكه في الشركه المدعي عليها، وانما مستثمره في (...) للتجاره والاستثمار من تاريخ ١٠/٤/٢٠١٣م، وان الشركه المدعي عليها ليست في حاله تصفيه بل اصول (...) المذكوره هي التي تحت التصفيه ؛ اعمالا لتوجيه الجهه المختصه الصادر للمدعي عليها بعد تسويق منتجاتها بالمملكه، وان راس مال المدعيه المستثمر لدي المدعي عليها والذي تطالب باسترداده في هذه الدعوي لم يكن وديعهتسترد في اي وقت شاءته، بل استثمار في مضاربه ينظمها عقد مضاربه مبرم بين الطرفين، وان المبلغ المطالب به لم يتم استثماره في اصل واحد بعينه بحيث يمكن بيعه واعاده المبلغ للمدعيه، بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمربن الاخرين البالغ عدهم (٢٦.٠٠٠ مستثمر) من داخل وخارج المملكه، وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه، وبعد توجيه هييه سوق المال للمدعي عليها بعدم تسويق منتجاتها بالمملكه اضطرت المدعي عليها؛ لوقف جميع اعمال المضاربات والبدء في تصفيه الاصول بغرض تسييلها واعاده رؤوس الاموال للمستثمرين ومن ضمنهم المدعيه، وان الاوضاع الاقتصاديه الماليه، سواء كانت محليه او خارجيه لها تاثير كبير علي اسعار الاصول؛ لذلك يتوجب الحرص والحذر في اختيار وقت التصفيه وبيع الاصول ويقوم المضارب بدراسه افضل الاسعار؛ وذلك تاسيسا علي الخبرات المتراكمه للمدعي عليها في هذا المجال حتي يتم استرداد المبالغ المستثمره وتفادي الاضرار باموال ومصالح المستثمرين، ولقد سبق للمدعيه ان قبضت من المدعي عليها دفعتين تحت الحساب من جمله مستحقاتها لدي المدعي عليها، وفي حاله انكار المدعيه لهذه الحقيقه سوف نزود الدايره بالبينه التي تؤيد ذلك، وختمت جواب موكلتها بطلب رد الدعوي المقامه لاقامتها قبل اوانها. وبتاريخ ١٠/٦/١٤٣٨ه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي؛ لعدم حضور من يمثل المدعيه، وبتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٨ه تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها فاجابته الدايره لطلبه وفي جلسه ٠٧/٠١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره مع مرفقاتها ذكرت ما اوردته سابقا، واضافت عليها فيها: ان المدعي عليها تؤكد للدايره انها لم تخالف ايا من شروط المضاربه بل تصرفت بحكمه وحرص ومسؤوليه تجاه استثمارات المدعيه، وان استرداد المدعيه لاموالها المستثمره في المضاربه وارباحها –ان وجدت– متوقف كليا علي توفر السيوله لدي المضارب اي الشركه المدعي عليها، وان هذا ليس متاحا الان علي اعتبار ان تلك الاموال قد استثمرت في اصول تجري تصفيتها الان داخل وخارج المملكه لتسييل قيمتها ومن ثم توزيع عوايهما علي المستثمرين، وان العلاقه بين رب المال (المدعيه) والمضارب (الشركه المدعي عليها) محكومه ببنود وشروط واحكام (...) للتجاره والاستثمار (المضاربه) المتفق والموقع عليها من قبل الطرفين، وطبقا لتلك الشروط والاحكام فان المضارب يقوم بتوزيع الارباح والترتيب للسحوبات علي المستثمرين (ارباب المال) متي تواجدت السيوله لذلك، وقد شرحت المدعي عليها للمدعيه بالتفصيل خطيا بموجب خطابها المؤرخ في ٢٥/٠٢/٢٠١٦م مساعيها وما بذلته من جهود مع الجهات المختصه منذ العام ٢٠١٠م لاستيعاب اموال المضاربات في الشركات، وقامت المدعي عليها بتاسيسها في ١٧/٠٧/٢٠١١م خصيصا لهذا الامر بهدف حقوق ارباب المال . وقد سلم نسخه مما قدم لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق، كما قررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم مستندات كامله لدفاعها تتضمن كشف حساب وميزانيات وقوايم ماليه مشتمله علي جميع ما تم العمل فيه واستثماره بخصوص مبلغ المدعيه وتكون جميع المستندات رسميه واصليه، فاستعدت بذلك في الجلسه القادمه .وفي جلسه ١٦/٠٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكرته موكلته في المذكرات السابقه، وذكر بانها تمثل ما طلب منه الجلسه السابقه، وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم رده عليها محررا في الجلسه وسلم نسخه منه لوكيل المدعي عليها، وقد ذكر فيه ان المدعي عليها تماطل بتسليم موكلته حقوقها المتمثله في العقدين المنتهيين منذ سنوات، وان التعامل انتهي بانتهاء مده العقدين، وانه بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها من ان منع المدعي عليها بمزاوله عملها وبيع منتجاتها داخل المملكه فهو الاستثمار الاقل للشركه، اما في الخارج لم تمنع من الاستثمار ولديها النصيب الاكبر، وانه بما ان العقود قد انتهت مدتها فان الصحيح ان تجدد العقود، او يتم الوفاء بها وتدفع المبالغ المقابله لها، وختم رده بطلباته الوارده بلايحه دعواه. وفي جلسه ٠٢/٠٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مع مرفقاتها ذكر فيها: ان الشركه المدعي عليها لم يسبق لها ان اتخذت مقرا او مكان في المملكه بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها من خلال وكيل تسويق سعودي في المملكه، وذلك بموجب وكاله، وان الشركات غير السعوديه التي تباشر اعمالها في المملكه يلزمها النظام بالحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء اعمالها المذكوره، واما الشركات تقوم بتسويق منتجاتها في المملكه عبر وكيل او موزع سعودي لا يلزمها الحصول علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، ونظام الوكالات التجاريه ينظم العلاقه ما بين الشركه ووكيلها في المملكه، والشركه المدعي عليها غير سعوديه ومسجله في (...) وتحمل سجل تجاري رقم (...)وتاريخ ٢٣/١١/١٩٨٩م، وتخضع لاحكام نظام الشركات ل(...) لعام ١٩٩٢م، وكانت تسوق منتجاتها في السعوديه من خلال وكيلها : (...)رحمه الله، وانه وفق نظام الوكالات التجاريه السعوديه فان الموكل غير السعودي الذي لا وجود له في السعوديه ويسوق منتجاته في السعوديه عبر وكيل سعودي لا يلزمه نظام الوكالات التجاريه بالحصول علي اي ترخيص، وعندما بدات الشركه المدعي عليها تسويق منتجاتها في المملكه منذ اربعين عاما لم يكن نظام السوق الماليه قد صدر، وانه تاسيسا علي قرارات هييه السوق الماليه المتعلقه بتنظيم السوق الماليه وتطويرها، وتنظيم اصدار الاوراق الماليه ومراقبه تداولاتها ومراقبه اعمال الجهات المرخصه من قبلها للقيام باعمال الاوراق الماليه، فقد عمدت المدعي عليها الي ترخيص وتاسيس شركه (...)لاداره الاصول (الشركه) وذلك لاستيعاب اموال المضاربات التي كان يقوم بالتسويق لها داخل المملكه / (...) رحمه الله مما تقدم ان الشركه التي اسسها المدعي عليها وذلك اعمالا لنصوص نظام السوق الماليه، وخصيصا بهدف استيعاب اموال (...) للتجاره والاستثمار وتفادي تصفيه المضاربات في ظل الاوضاع الاقتصاديه غير المواتيه، وقد حصلت علي الترخيص اللازم من الجهه الرسميه المختصه في المملكه وهي هييه سوق المال، وان شركه (...) عقدت اجتماعات عديده في مقر هييه السوق الماليه مع فريق عمل تابع للهييه لمناقشه نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها (المضاربات) الي شركه (...)، وان خطاب مجلس هييه السوق الماليه لشركه (...) رقم (...) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٦ه الموافق ٩/٧/٢٠١٥م تضمن ان لشركه (...) ان تتقدم الي الهييه بطلبها المتعلق بنقل حق اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها، وقد تضمنت اجابه شركه (...) علي الهييه بخطابها المؤرخ في ١٠/١١/١٤٣٦ه الموافق ٢٥/٠٨/٢٠١٥م بامور عديده منها ان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص ب ٢٠٠ مستثمر فقط بينما تطالب شركه (...) الهييه بقبول دخول حوالي خمسه وعشرين الف مستثمر وهم ارباب المال المستثمرون في (---) للتجاره والاستثمار وذلك مرعاه لاستثماراتهم التي دامت لاكثر من ثلاثه عقود من الزمن ثم طلبت الاجتماع بمعالي رييس هييه السوق الماليه للتوصل الي حل مناسب بهدف المحافظه علي مصالح المستثمرين ارباب المال، وعندما اعتذرت هييه السوق الماليه عن الموافقه علي هذه الاستثناءات التي طلبتها شركه (...) (لخصوصيه منتجات الشركه المدعي عليها التي تم تسهيقها في المملكه قبل عقود من الزمن وسابقه لصدور نظام السوق الماليه المستثمرون ارباب المال الذي تجاوز عددهم خمسه وعشرون الف مستثمر ورؤوس اموال بلغت قرابه اثنين مليار دولار امريكي لتكمله وانهاء اجراءات نقل اداره الصناديق الاستثماريه (المضاربات) اليها، قرر وكيل تسويق منتجات الشركه المدعي عليها في المملكه الايقاف الفوري لتسويق المنتجات المذكوره في المملكه ؛ تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ومن ثم البدء في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمر فيها اموال ارباب المال (المستثمرون) داخل وخارج المملكه . وقد استلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره المذكوره اعلاه، وباطلاعه عليها ذكر بان موكلته استلمت جزءا من الارباح، واما راس المال فقد استلمت من المدعي عليها جزءا منه وتبقي مبلغ قدره ستمايه وثلاثون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاث وتسعون هلله (٦٣٠.٦٧٦.٩٣)، وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المتبقي فيما طلب وكيل المدعي عليها الحكم برفض الدعوي، واحال الي ما قدمه في مذكراته، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان منشا النزاع بين الطرفين هو مطالبه المدعيه بباقي راس مال دفعته للمدعي عليها في سبيل المضاربه معها وبما ان الثابت بلاقرار الطرفين انهما وقعا عقدي مضاربه، تقوم المدعيه بموجبها بتسليم المدعي عليها راس مال قدره ستمايه وخمسون الف ريال (٦٥٠.٠٠٠)؛ لتقوم المدعي عليها باستثماره مضاربه. وبما ان وكيل المدعيه تقدم هذه الدعوي، وضمنها ان عقدي الشراكه الموقعين مع المدعي عليها قد حددا بزمن معين وانقضي اجلهما ولم تقم المدعي عليها باعاده راس مال موكلته، وان موكلته استلمت جزءا من راس مالها وتبقي لها المبلغ محل المطالبه، وقدره ستمايه وثلاثون الف وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاث وتسعون هلله (٩٣/٦٣٠.٦٧٦)، وحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفعه لموكلته. وبما ان المدعي عليها دفعت الدعوي بانها في صدد انهاء وتصفيه اعمالها، وان علي المدعيه الانتظار لحين الانتهاء من ذلك، وانها حين قامت بالمضاربه بمال المدعيه كانت يدها فيها يد امانه، وانها تعرضت لتوقف عن مواصله اعمالها لامور خارجه عن ارادتها. وبما ان الثابت في تعاقد الطرفين بان تاريخ المشاركه والمضاربه محدد بمده، وقد انتهت منذ قتره، ولم تلتزم المدعي عليها باعاده راس المال الذي استعدت برده بموجب الاتفاق بين الطرفين، وبما ان جميع ما قدمته في سبيل الاعتذار عن اعادته للمدعيه حالا كلام مرسل لا بينه فيه، وفي طلبها التريث في استلام المدعيه لحقوقها تاخير لها بغير وجه حق. (فانه استنادا لما تقدم) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) (سجل رقم (...) تاريخ ٢١/٧/٢٠١٥م الصادر من منطقه (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) (سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وثلاثون الف وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاث وتسعون هلله (٩٣/٦٣٠.٦٧٦)؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم ١٣٥٧/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستياف برقم ١٧٨٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢/٨/١٤٣٩ه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاثنين ٠٢/١٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: - قاضي الاستيناف/ (...) رييسا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته اشتركت مع المدعي عليها بعقدين الاول بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠ ريال) لمده خمس سنوات والعقد الثاني بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) الف ريال لمده ثلاث سنوات، وقد انتهت مده العقدين المتفق عليهما، ولما طلبت موكلته الارباح افادت المدعي عليها بانها في حاله التصفيه لعدم وجود ترخيص للعمل وذكر ان المدعي عليها اعادت بعض راس المال من العقدين المذكورين وتبقي مبلغ قدره (٦٣٠.٦٧٦.٩٣) ريال، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلته متبقي راس المال المذكور انفا والذي يمثل قيمه العقدين المذكورين انفا، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) مبلغا قدره (٩٣/٦٣٠.٦٧٦) ستمايه وثلاثون الف وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاث وتسعون هلله، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٧/٨/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٩ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف . وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢/٨/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ١٣٥٧ لعام ١٤٣٨ه والقاضي/ بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) (سجل تجاري رقم (...) تاريخ ٢١/٧/٢٠١٥م الصادر من منطقه (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) (سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٣/٦٣٠.٦٧٦) ستمايه وثلاثون الف وستمايه وسته وسبعون ريالا وثلاث وتسعون هلله. محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.