tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430827431 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f02d0cad-4493-4ee0-a8c5-3c8b523515e2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470698236 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتاجير السيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من: 1- (...) الهويه الوطنيه (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/07/01 ه صادره عن الموثق/ (...)) 2- (...) الهويه الوطنيه (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1444/08/14 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارتان لمده (3) ثلاثه اشهر هجريه وقيمه الاجره (566) خمسمايه وسته وستون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (3.379.200) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وميتان ريال سعودي، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم خمسه قيمتها (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/04/07ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/04/07ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (13.800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/05/07ه والمبالغ حاله السداد هي (244.460) ميتان واربعه واربعون الفا واربعمايه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/05ه الموافق 2022/10/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- قيام المدعي عليها بعدم التنفيذ، بمخالفه شروط العقد اولا عدم سداد الاجره الشهريه واستعمال السيارات في غير الغرض الذي تم تاجيرها من اجله. 2- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1443/10/24ه الموافق 2022/05/25م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/04/07ه الموافق 2022/11/01م حتي 1444/05/07ه الموافق 2022/12/01م. 3- خطا المدعي عليها المتمثل في عدم دفع الاجره، وذلك بتاريخ 1444/04/07ه، مما تسبب بوجود شرط جزايي، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر فسخ العقد، ومقدار التعويض المطلوب (138.000) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي. 4- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في دفع الاجره مما ادي الي عدم دفع الاجره، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60.000) ستون الفا ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليها ب: 1- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه بسبب عدم التنفيذ. 2- الاجره المتبقيه وقدرها (41.400) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال سعودي، عن الفتره من 1444/04/07ه الموافق 2022/11/01م الي 1444/05/07ه الموافق 2022/12/01م. 3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (138.000) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي. 4-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (60.000) ستون الفا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/07/29ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها فارفق عبر المحادثه الجانبيه ما نصه التالي (انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/05/25م، تم ابرام عقد ايجار بين موكلي والمدعي عليها بصفتها مؤسسه مقاولات، وقد تم الاتفاق علي تاجير موكلتي للمدعي عليها سيارتين من نوع (...) لمده 48 شهر، مقابل قسط شهري بمبلغ وقدره (12,000) ريال سعودي، وبناء علي العقد تم تسليم السيارات للمدعي عليها لكي تستخدمها وفقا للبنود المشار اليها في العقد، الا ان المدعي عليها خالفت ذلك حيث تبين بانها غيرت نشاطها الي (تاجير سيارات) مخالفات بذلك احكام العقد ومستغله ان موكلتي راعت في تقدير الاجره ان المدعي عليها مؤسسه مقاولات ولا تعمل في نشاط تاجير السيارات الذي يعد نشاطا منافس لموكلتي ويترتب عليه مصاريف تشغيله مختلفه كون استخدامها من قبل المستاجرين بشكل دوري يترتب عليه تلف للسيارات ومصاريف اعلي للصيانه، وبما ان المدعي عليها خالفت العقد واوهمت موكلتي بانها لا تعمل في مجال التاجير، ونوضح بيان ذلك في ما يلي:1- ان المدعي عليها تستخدم السيارات المؤجره في تاجيرها للغير وهذا مخالف للبند رقم (12) والبند رقم (13) من العقد المرفق بعاليه، والمتضمن نصا (يتعهد المستاجر بالامتناع عن نقل اسم السياره، بيع او رهن السياره المؤجره او اي اجزاء منها او اي من ملحقاتها او من تكبد اي التزام عليها تجاه اطراف اخري التي تؤثر علي اتفاقيه ايجار السياره ). 2- امتناع المدعي عليها عن سداد الدفعات في الوقت المحدد لذلك مخالفه بذلك البند 11 من العقد المبرم بين الطرفين (يتم سداد الفاتوره الشهريه في خلال 15 يوم بعد استلام الفواتير في كل مره). 3- اعاده احدي السيارات متضرره من حادث مروري ولم يتم تزويد موكلي بالمستندات اللازمه لمطالبه التامين في الوقت المحدد وذلك لكون ان مرتكب الحادث احد المستاجرين من عملاء المدعي عليها وترتب علي ذلك اضرار جسيمه تتمثل في حسب منفعه السياره لمده طويله. تاسيسا علي ما سبق من مخالفات للعقد والتي نتج عنها اضرار جسيمه نتيجه اساءه تصرف المدعي عليها ولما كان الثابت من خلال ما سبق مخالفه المدعي عليها للعقد المبرم بين الطرفين، وحيث جاء في البند السادس عشر (في حال الغاء هذه الاتفاقيه لاي سبب من الاسباب قبل موعد انتهايها وخلال السنه للاتفاقيه، فعلي المستاجر الالتزام بما يلي: السنه الاولي: يدفع 12 شهر كاملا غرامه الغاء الاتفاقيه) وحيث ان السبب وراء الغاء الاتفاقيه مخالفات المدعي عليه لبنود جوهريه في العقد نتج عنها اضرار جسيمه الامر الذي يوجب فسخ العقد وجبر الضرر الواقع علي موكلتي ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي اولا: اثبات فسخ العقد بسبب مخالفه المدعي عليها للعقد ثانيا: دفع الفواتير السابقه والتي يقدر اجماليها بمبلغ وقدره (41,400) ريال. ثالثا: دفع الشرط الجزايي المشار اليه في الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من العقد المبرم بين الطرفين قيمه ايجار السنه الاولي والتي تبقي منها خمسه اشهر بما يقدر (138,000) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال. رابعا: دفع اتعاب المحاماه بمبلغ يقدر (60،000) ستون الف ريال). وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي فرفض وكيل المدعيه الصلح مع المدعي عليها، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك بعد اعاده تحرير المدعي لدعواه فاستجابت الدايره لطلبه علي ان يقدم اجابته خلال مده قدرها ثلاثه ايام فالتزم بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/08/08ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ملخص ما جاء فيها: 1- بان مجمل طلبات المدعيه اقل من (500 الف) ريال وبذلك ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذا النزاع، ان الدعوي متناقضه فيما بينها وبها عدت مرفقات وطلبات لا رابطه بينهم مخالفه بذلك نص نظام المرافعات الشرعيه في (الماده 75) و (الماده 76)، كما ذكر الوكيل بان دعوي المدعيه تخالف نص الماده (63/1) من نظام المرافعات الشرعيه وتحريرها بشكل معكوس وبطلبات متعدده ومتكرره وبامور لم تحدث الا في توهمات وكيل الشركه المدعيه ولا تستند علي اساس صحيح من الشرع والنظام، 2- ذكرت المدعيه ان المؤسسه المدعي عليها اوهمتها بانها لا تعمل في مجال تاجير السيارات وهذ لم يحدث البته كما ذكر وكيل الشركه المدعيه بوجود مخالفات للعقد المبرم في البند رقم (12) والبند رقم (13) ولم يحدث اي مخالفات لتلك البنود، فالمدعيه هنا اخفت الحقيقه عن المحكمه وحررت دعواها وكان لها اتفاق مع المدعي عليها لكن الثابت ان المدعيه ليس لها اي اتفاق مع المدعي عليها بعدم استغلال السيارات المستاجره منها والا فلتقم عليه البينه الشرعيه (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) علما بان المدعيه ناقضت نفسها بعد ذلك واقرت بان البنود التي تمت مخالفتها بالعقد بالبندين (12، 13) من العقد المرفق وبمراجعه العقد لم نجد لما يدعون شييا والتناقض مسقط للدعوي ولماذا لم توضح ذلك اول الامر.3-اما القول بان المدعيه اقرت بما اتفقت معها علي عدم التاجير للغير فهو توهم ولم يحدث فلا وجه بعد ذلك لقولها بصفه المدعي عليها لان الاقرار المتعلق بحق الغير ولا يجوز الرجوع عنه قال ابن قدامه في المغني فاما حقوق الادميين وحقوق الله التي لا تدرا بالشبهات كالزكاه والكفارات فلا قبل رجوعه عنها ولا نعلم في ذلك خلافا 4- الثابت ان لم تقم باي من ذلك مما يتوجب رد الدعوي لعدم توافر المقتضي النظامي او الشرعي لذلك. 5-نؤكد لفضيلتكم بان موكلتي لم ترتكب اي مخالفات للعقد المبرم ولم يقدم وكيل الشركه المدعيه اي بينه موصله وكلامهم في غير محله كون تسليم السيارات وفقا للعقد المبرم ولم يختلف باختلاف طبيعه الشيء المستاجر مما يتوجب رد دعوي المدعي. 6-ان كانت الشركه المدعيه تدعي بوجود نشاط منافس فهذا يخصها وان كان قد تعاملت معهم دون اخذ الضمانات المطلوبه فهذا تفريط من جانبهم والمفرط اولي بالخساره اما ان تقيم هذه الدعوي ضد المدعي عليها مع وضوح عدم توافر الواجب لها نظاما ولا شرعا فهذا لا يحق له شرعا ولا نظاما. وختم بطلب: صرف النظر عن دعوي المدعيه واخلاء المدعي عليها منها. وفي جلسه 1444/08/08ه اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها خالف المهله الممنوحه له في الجلسه الماضيه اذ انه لم يقدم اجابته الا في هذا اليوم وعليه نبهته الدايره انه في حال تكرار ذلك فستوقع الغرامات المنصوص عليها في الماده 13 والماده 26 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي اجابته اضاف عليها انه فيما يتعلق بطلب المدعيه الاجره عن السيارات فقد كانت الفتره المطالب عنها هي بعد سحب المدعيه للسيارات، ثم سالت الدايره الاطراف عن السياره من هي بحوزته الان، فذكر وكيل المدعيه بان هناك سياره هي بحوزه موكلته اذ ان المدعي عليها قد سلمتها لموكلته بعد حصول حادث عليها، ثم طلبت الدايره بيان تواريخ الاجره المطالب عنها، فذكر انه يطالب بموجب الفاتوره 1- الفاتوره رقم 2139 بملغ اجمالي (13.800)، لشهر 11 عام 2022م للسياره الاولي لوحه رقم (...)، 2- الفاتوره رقم 2355 بمبلغ اجمالي (13.800) لشهر 12 عام 2022 للسياره الاولي لوحه رقم (...)، 3-الفاتوره رقم 2140 لشهر 11 عام 2022 بملغ وقدره (13800) للسياره الثانيه لوحه رقم (...) باجمالي (41.400) ريال، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن السبب الذي تستند عليه موكلته لاستحقاقها التعويض عن الشرط الجزايي، فذكر ان المدعي عليها بمخالفتها العقد فقد فسخ والمطالبه انما هي بالتعويض بالشرط الجزايي في حال تم فسخ العقد ثم سالته الدايره هل فسخ العقد ومتي فسخ؟ فاجاب بانه لم يفسخ بعد ثم امهلت الدايره المدعي عليه للاجابه عما ذكره المدعي اليوم خلال مده قدرها يومين فالتزم بذلك وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/08/12ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد موضحا فيها الاتي: اولا: اشاره الي محضر ضبط الجلسه الثانيه نفيد فضيلتكم ان سبب تاخر موكلي في الرد علي الدعوي راجع لتوقف استقبال الطلبات للخدامات العدليه الالكترونيه من خلال منصه ناجز بمناسبه يوم التاسيس. ثانيا: بخصوص ما اورده وكيل المدعي من انه تبقي سياره بحوزه موكلي فهذا غير صحيح حيث ان المدعي قام بسحب السيارات محل العقد بتاريخ 2022/10/31م وبالتالي فان الفواتير التي قدمها المدعي بعد سحب السيارات لا تلزمنا بشي ولا سيما ان جميع الفواتير المقدمه للدايره كانت بعد سحب السيارات فتصبح فواتير صادره علي سبيل صنع الدليل لنفسه ولا يجوز شرعا ولا نظاما بقبول الدليل الذي يصنعه الخصم لنفسه وما يدل علي ان المدعي قام بسحب السيارات ما جاء بتحرير دعواه وطلبه من الدايره القضاييه باثبات فسخ العقد وعليه نفيد فضيلتكم ان المدعي قام بسحب سيارته في التاريخ المذكور اعلاه وبتالي لا يستحق ما ذكره.وختم المذكره بطلب: اولا: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ذلك ثانيا: الحكم لموكلي باتعاب التقاضي مبلغ وقدره 50 الف ريال. وفي تاريخ 1444/08/15ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه موضحا فيها الاتي: اولا: فسخ العقد والشرط الجزايي: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بغرض ايجار سيارات لنقل منسوبيها وذلك وفقا لنشطاها (مقاولات) وعليه تم مراعاه ذلك في تقدير الاجره المتفق عليها نظرا لطبيعه استعمالها وفقا للنشاط المخصص للنقل الشخصي, الا ان المدعي عليها قامت بمخالفه ذلك وعدلت نشاطاها علي ذات السجل الي نشاط تاجير السيارات الامر الذي يثبت تدليسها علي موكلتي, ومما يعضد ذلك تقرير الحادث الصادر علي السياره المسلمه للمدعي عليها كانت تحت استعمال شخص يدعي (...) وهذا الشخص لا يعمل لدي المدعي عليها وذلك مثبت بموجب ما جاء في اقامته اذ انه يعمل في مؤسسه (...)، وقد تم تاجيره السياره دون اخذ موافقه موكلتي الامر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك مخالفه المدعي عليها لبنود العقد وعليه فان المدعي عليها حملت موكلتي لفسخ العقد وذلك بتعمدها مخالفه ما تمت الاتفاق عليه وبذلك تستحق موكلتي الشرط الجزايي وفقا لما لحقها من اضرار. ثانيا: الدفعات المستحقه: كافه الفواتير المطالب بها مستحقه وذلك لانتفاع المدعي عليها بالسيارات واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان السيارات تم سحبها ولا نستحق الاجره فذلك دفع مرسل وغير صحيح فلم يتم المطالبه من قبلها الا بالفترات المستحقه. وفي جلسه 1444/08/15ه سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ استلام السيارات من المدعي علها فذكر ان موكلته لم تستلم سوي سياره واحده من المدعي عليها وقد استلمتها بسبب حادث مروري وتاريخ الاستلام 11/ 1/ 2023م وكانت السياره قد وقع عليها حادث مروري بتاريخ 4 / 11 / 2022م ابان الفتره التي كانت السياره مؤجره للمدعي عليها وقد حجزت تلك الفتره عند المرور حتي استلامها من قبل موكلتي في التاريخ المشار له، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي عليه وكاله في طلب عبر النظام وتضمنه ان السيارات المؤجره سحبت بتاريخ 31/ 10 /2022 وطلب البينه منه علي ذلك ذكر ان المدعيه ارفقت مع صحيفه دعواها انذارات بسحب المركبات وهي تدل علي انها من قام بسحبها كما اضاف انه توجد عند المدعي عليها في مركباتها ادوات التتبع وبامكان الدايره طلبها منها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اوراق حادث المرور الذي ذكره في محضر هذه الجلسه وتقديم جميع اوراق استلام السيارات المتعلقه به علي ان يقدمها خلال فتره قدرها ثلاثه ايام كما طلبت من الطرفين تقديم جميع ما لديهم خلال مده قدرها خمسه ايام فالتزما بذلك، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان التفاويض لموكلته تصدر عن طريق برنامج تم التابع لوزاره الداخليه ويمكن هذا البرنامج مكاتب تاجير السيارات لتفويض الغير بقياده تلك السيارات والمدعيه قد منحت لموكلتي هذه الصلاحيه فكيف تطلب تعويضا عن تاجير موكلتي للغير مع منحها هذه الصلاحيه ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/08/22ه وبعرض ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ اجاب قايلا: لقد تقدمت بمذكره عبر الطلب الالكتروني اطلب الاطلاع عليه ورصده. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب رقم (4410987781) وتاريخ 1444/08/18ه والمتضمن: (مذكره جوابيه وذلك وفقا لتوجيه الدايره الموقره وردا علي ما جاء في اجابه المدعي عليها: اولا: فسخ العقد والشرط الجزايي: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بغرض ايجار سيارات لنقل منسوبيها وذلك وفقا لنشطاها (مقاولات) وعليه تم مراعاه ذلك في تقدير الاجره المتفق عليها نظرا لطبيعه استعمالها وفقا للنشاط المخصص للنقل الشخصي، الا ان المدعي عليها قامت بمخالفه ذلك وبدلت نشاطاها علي ذات السجل الي نشاط تاجير السيارات الامر الذي يثبت تدليسها علي موكلتي، ومما يعضد ذلك تقرير الحادث الصادر علي السياره التي تم تسليمها للمدعي عليها حيث كانت تحت استعمال شخص يدعي (...) وهذا الشخص لا يعمل لدي المدعي عليها وذلك مثبت بموجب ما جاء في اقامته اذ انه يعمل في مؤسسه (...)، وقد تم تاجير السياره للغير دون اخذ موافقه موكلتي، وقد اقرت المدعي عليها اقرارا قضاييا في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 1444/08/15ه الامر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك مخالفه المدعي عليها لبنود العقد وعليه فان المدعي عليها حملت موكلتي لفسخ العقد وذلك بتعمدها مخالفه ما تمت الاتفاق عليه وبذلك تستحق موكلتي الشرط الجزايي وفقا لما لحقها من اضرار. ثانيا: تفويض موكلتي للمدعي عليها عبر برنامج تم: تم تفويض المدعي عليها عبر برنامج تم وذلك بموجب العقد المبرم بين موكلتي والتي تعمل في نشاط التاجير الي المدعي عليها والتي اوهمت موكلتي اثناء توقيع العقد علي انها شركه مقاولات، وبذلك فقد فوضت موكلتي المدعي عليها لاستعمال منسوبيها من موظفين وفي هذا النطاق، وهذا لا يعني تحت اي حال من الاحوال بان موكلتي بهذا الاجراء قد علمت وقبلت بان تقوم المدعي عليها بالتاجير للغير كون ذلك مخالف لما هو ظاهر في العقد المبرم بين الطرفين، وتغير نشاط المدعي عليها بعد ابرام العقد دليلا علي ذلك. ثالثا: بما يتعلق بالحادث التي ارتكبه مستاجر عن طريق المدعي عليها فقد وقع بتاريخ 2022/11/04م، ولم يتم تسليمنا لمستندات اللازمه لاستلام السياره كون ان المستاجر لم يتجاوب مع موكلتي تماما وعليه تمت مراجعه المرور اكثر من مره وفي تاريخ 2023/01/11م جري استلام السياره بعد اكمال المستندات اللازمه (مرفق صوره من تقرير الحادث، استماره مطالبه طرف مسؤول) وبالنظر الي تاريخ الحادث يتبين لفضيلتكم كذب وتدليس المدعي عليها حيث ذكروا في مذكرتهم السابقه بان السياره تم سحبها بتاريخ 2022/10/29م وهذا ما يؤكد سوء نيتهم فقد وقع الحادث المشار اليه بعد التاريخ الذي زعموا فيه سحبنا للسيارات. ولجميع ما سبق نتمسك بكافه طلباتنا) ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: تم الاجابه علي المذكره عن طريق الطلب الالكتروني. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب رقم (4411005784) وتاريخ 21/08/1444ه والمتضمن: (اشاره الي محضر ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/08/15ه فاننا نقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الايضاحيه بما يلي:1 – استلام السيارات: نقدم لفضيلتكم البينه (مرفق1) علي استلام المدعيه للسيارات وهي عباره عن عده ايميلات بين موكلتي والمدعيه تؤكد ان السيارات تحت حيازه المدعيه قبل المده التي تطالب المدعيه باجرتها، وخصوصا الايميل المرسل من المدعيه بتاريخ 2022/11/13م والمتضمن فيها اقرار المدعيه بايقاف اتحسب الاجره عن السيارات ونصه: بخصوص ايقاف اجره السياره لا مانع... ، الذي يؤكد بان مطالبه المدعيه غير مستحقه ويجعلها محل رد. 2 – التاجير بالباطن: ان العقد محل هذه الدعوي لم يتضمن حظر ومنع موكلتي من تاجير السيارات للغير اذا ان موكلتي بموجب العقد اساس العلاقه التعاقديه يحق لها استعمال العين بنفسها او نقل المنفعه للغير تبرعا او معاوضه الا اذا نص صراحه في العقد بحظر التصرف نقل المنفعه من قبل موكلتي الي الغير وهذا هو الاصل والثابت في التعاملات والمدعيه تحاول جعل هذا التصرف مخالفا لعقد علي الرغم من ان العقد لم ينص علي حظر هذا التصرف والدليل علي كذب بما تطالب به المدعيه هو برنت التفويض علي السيارات من برنامج تم الذي يوضح صدور التفويض للغير برضي المدعيه، وعدم استجابه المدعيه لطلب فضيلتكم بارفاق هذا البرنت هو قرينه ايضا علي عدم صحه هذه المطالبه، ولهذا كله ليس للمدعيه سند شرعي او عقدي فيما تطالب به بفسخ العقد والشرط الجزايي الذي يجعل مطالبه المدعيه محل رد. 3 – عدم مسؤوليه المدعي عليها: ان تقرير المرور المقدم من المدعيه ما هو الا تاكيد من خلو مسؤوليه المدعي عليها عن الحادث وهذا دليل علي عدم صحه مطالبه المدعيه فيما تطالب به، كما ان هذا التقرير يوضح ان المدعيه قامت بتفويض السايق لقياده المركبه المدون بياناته بتقرير الحادث. وقد حدد المرور الطرف المسؤول عن هذا الحادث عن تعويض المتضرر وهو (...) هويه وطنيه رقم (...) نوع مركبه (...) لوحه رقم (...) وذلك في استماره المطالبه الذي فيها احال المرور المدعيه لتامين الطرف المسؤول المسجل بتقرير الحادث ولم يتضمن ذكر لموكلتي بانها مسؤوله عن الحادث الذي يوضح بان مطالبه المدعيه مقامه علي غير ذي صفه مما يجعل مطالبه محل عدم قبول. 4 – عدم استحقاق اتعاب المحاماه: مع عدم موافقتنا علي صحه الادعاءات في هذه الدعوي وعدم وجاهتها بما يؤدي الي عدم قبولها او ردها وبالتالي الي عدم استحقاق طلب اتعاب المحاماه، الا اننا ومن باب اكتمال تقديم جوابنا عن كامل الطلبات في الدعوي فاننا نجيب عن هذا الطلب بان المدعيه بان ما تطالب به المدعيه هو غير مستحق لها حيث ان الاجاره المطالبه به لمده كانت السيارات تحت حيازه المدعيه، والشرط الجزايي المطالب بايقاعه علي المدعي عليها اوضحنا لفضيلتكم بان المدعي عليها لم ترتكب سببا يجيز لمدعيه فسخ العقد وبالتالي عدم صحه مطالبه المدعيه، وفيما يتعلق بمسؤوليه فقد اوضح المرور المسؤوليه وحدد من هو المسؤوليه الذي يؤكد عدم صحه مطالبه المدعيه بذلك، وثبت لفضيلتكم بموجب هذه المذكره ان المدعيه ليست محقه في دعواها حسب ما اظهرناه لفضيلتكم فلم تكن المدعيه بحاجه لاقامه هذه الدعوي مع علمها المسبق بعدم وجاهتها. وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1 – الحكم برد الدعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها. 2 – الحكم بالزام المدعيه بدفع الشرط الجزايي لفسخها العقد دون سبب مشروع بمبلغ وقدره (138.000) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي. 3 – الحكم بالزام المدعيه بدفع باتعاب المحاماه وقدره (24.000) ريال) ا.ه، وبسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته؟ اكتفوا بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 1444/08/29ه سالت الدايره المدعي وكاله عما ورد في مذكرته في الجلسه الماضيه من فسخ موكلته للعقد؟ اجاب قايلا: لم يتم فسخ العقد وانما تم التوقف عن العمل بالعقد. هكذا اجاب، وبسؤاله عن تاريخ توقف موكلته عن العمل بالعقد؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي. هكذا اجاب وبسؤاله عن مطالبه موكلته بالتعويض عن الضرر المدعي به وعن اركان المسؤوليه وبيان العلاقه السببيه بينهما؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم ما استمهل لاجله خلال ثلاثه ايام عن طريق النظام الالكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه لذلك. وفي 1444/ 09/20ه ارفق وكيل المدعي عليها تقرير نجم عن الحادث المروري. وفي جلسه 1444/09/20ه تبين للدايره بعد اطلاعها علي الفواتير المقدمه من المدعيه والتي اسست مطالبتها بموجبها وبعد اطلاعها علي بيان السيارات المؤجره والموضحه في جلسه 1444/08/08ه بان هناك اختلاف في بيان فتره الاجره للسياره المطالب عن اجرتها في شهر ديسمبر لعام 2022م بينما قرره في تلك الجلسه وما هو وارد في الفواتير وعليه طلبت منه بيان ذلك وايضاحه فارفق عبر المحادثه ما نصه (تم تسليمهم فواتير شهر نوفمبر 2022 باجمالي 27600 ريال ولم يتم سدادها وبعدها تم استرجاع السياره (...)بحادث مكتمل المستندات ولم يتم فوترتها لشهر ديسمبر 2022 وخلال شهر نوفمبر تم اخطارنا بان السياره(...) تم وقوع حادث مروري دون تسليمنا للسياره او المستندات وتم اصدار فاتوره بما يخص شهر ديسمبر 2022 للسياره (...) بمبلغ (13.800) ريال عليه المبالغ الايجاريه المترتبه عليهم حتي 31 ديسمبر 2022 مبلغ (41.400) ريال لم يتم سدادها وتم اشعارهم بان فوتره السياره(...) ستستمر حتي اكمال مستندات الحادث من قبلهم). ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ وقوع الحادث للسياره التي لوحتها (...) فذكر بانه وفقا لما ارفق المدعي عليه وكاله من تقرير شركه نجم وهو ان الحادث كان بتاريخ 14 / 11 / 2022م واستلمت موكلته السياره مباشره بعد الحادث في هذا التاريخ، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء وتمسك المدعي وكاله بطلباته السابقه فيما قرر وكيل لمدعي عليها حصر طلب موكلته بالزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (24.000) ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث انتهت المدعيه في دعواها الي طلب اثبات فسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع اجره السيارات وقدرها (41,400) ريال وبدفع شرط العقد الجزايي ويقدر بمبلغ (138,000) ريال وباتعاب المحاماه وقدرها (60،000) ريال، وبما ان النزاع ناشي عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وطلبات المدعيه، ولما انتهت في طلبيها الاول والثالث الي طلب اثبات فسخ العقد والي الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي تعويضا عن فسخ العقد، ولما كان وكيل المدعيه قرر في الجلسه المنعقده في 8 / 8 / 1444 ه بان العقد المبرم بين الطرفين لم يفسخ وبالتالي فلا يقبل طلبها باثبات فسخ العقد اذ ان النظر في اثبات الفسخ لا يكون الا بعد حصوله، كما لا يقبل طلبها بالتعويض عن الشرط الجزايي لعدم ثبوت فسخ العقد، وفيما يتعلق بطلب المدعيه لاجره، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها استلمت السيارات المؤجره من المدعيه بدفعها بارجاع السيارات، عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاجره السيارات خلال المده التي انتفعت بها المدعي عليها، ويكون تقديرها وفقا لمده الانتفاع الحقيقيه قبل ارجاعها -بسبب وقوع الحوادث عليها- وذلك بتقسيم الاجره الشهريه علي مقدار الايام الفعليه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد اجره الفتره المطالب عنها كما لم تقدم ما يثبت ارجاع السيارات قبل الفتره التي تذكرها المدعيه، فان لا يقبل منها دفعها بانكار هذا الجزء من الدعوي، كما ان المدعيه لا تستحق اجره السيارات بعد ارجاعها اذ ان الاجره مقابل المنفعه، والثابت للدايره ارجاع المدعي عليها للسيارات بسبب الحوادث المروريه، وفيما يتعلق بطلب طرفي الدعوي لاتعاب المحاماه ولما كان الحق المدعي به محل مخاصمه حقيقه واختلاف بين الطرفين، وكانت المدعيه مصيبه في جزء من مخاصمتها ولم يثبت استحقاقها في الجزء الاخر؛ عليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق اي من الطرفين لاتعاب المحاماه وتحكم برفضها.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: اولا: عدم قبول طلب اثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه بالزام المدعي عليه بقيمه الشرط الجزايي.
ثالثا: الزام (...) الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات السجل التجاري (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للسيارات السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (8.280) ثمانيه الاف ومايتان وثمانون الف ريال، والله الموفق.
رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.