tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 3569 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:32db510e-62d7-46a1-a9a0-991ebc76f0f3 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٥٦٩ لعام ١٤٤٢ ه

المقامه من/ (...) العربيه لانظمه الطاقه المحدوده سجل تجاري (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...)، بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه لموكلته؛ اذ انها عانت خلال السنوات الماضيه من عده ازمات ماليه، وذلك بسبب تراكم الديون عليها، وعدم قدرتها علي استمرار نشاطها التجاري، حيث بلغت ديون موكلته مبلغا قدره مايه واربعه وتسعون مليونا ومايه والف وثمانمايه وواحد واربعون (١٩٤.١٠١.٨٤١) ريالا، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره، عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر وكيل مقدمه الطلب، وحصر طلب موكلته في افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس، واكتفي بما قدمه من مستندات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. 

(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي، والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان متعثرا او مفلسا)، كما نصت الماده التاسعه والتسعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ كان المدين مفلسا او متعثرا. ٢ ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه، والمعدله بقرار اللجنه الصادر برقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه، حيث لم يتضمن طلبها القيمه الاجماليه لاصولها، بالاضافه الي عدم تقديمها كافه المستندات التي تبين امتلاكها لجميع الاصول المبينه في طلبها، كما لم يتضمن الطلب افاده المدينه عن الدعاوي المقيده منها ضد اطراف اخرين، او ما يفيد بوجود طلبات تنفيذ مقدمه منها ضد الغير من عدمها، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه، بناء علي عدم استيفاء مقدمه الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدمه الطلب متي ما استوفت المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس،

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه المقدم من: شركه (...) العربيه لانظمه الطاقه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.