moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471070730 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه مصانع (...) للبلاستيك المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/05/28ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بلاستيكيه) بثمن اجمالي قدره (131,100) ميه وواحد وثلاثون الفا وميه ريال، سددت منه (60,000) ستون الف ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (71,100) واحد وسبعون الفا وميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره برقم (2114049) وتاريخ 2021/12/15م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (131,100) ميه وواحد وثلاثون الفا وميه ريال، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعي عليها من تاريخ 2022/01/01م حتي تاريخ 2022/12/04م المتضمن مبلغا قدره (71,100) واحد وسبعون الفا وميه ريال، والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/25ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، واطلاعها علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (٧١,١٠٠) واحد وسبعون الفا ومايه ريال، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، واخر علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (فواتير وكشف حساب) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه مصانع (...) للبلاستيك المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٧١,١٠٠) واحد وسبعون الفا ومايه ريال.