moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471049886 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عباره عن اكوا بانا مياه معدنيه - مولين تحضير باساس من الفاكهه بثمن اجمالي قدره (٩,٩٠٨.٤٠) تسعه الاف وتسع ميه وثمانيه ريال واربعون هلله سدد منه (٣,٥٥٩.٢٥) ثلاثه الاف وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح تسهيلات اعتماديه والفواتير) ٢- اضرار تقاضي، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٣٤٩.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال، وقدم سندا لطلبه ١- فواتير عدد (٥) علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 08/11/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه حصر وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٣٤٩) سته الاف وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال، وبما ان المدعي عليها لم تحضر وبناء علي ما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما ان المدعي قدم ما يسند دعواه من مصادقه رصيد المرفقه بملف القضيه، والتي تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ولان المصادقه بشيء يعد حجه قاطعه وهو من قبيل الاقرار بالحق لصالح طالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلب اتعاب التقاضي: وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦,٣٤٩) سته الاف وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال، ومبلغ (1,200)الف وميتين ريال اتعاب التقاضي.