moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2384/2/ق لعام 1436ه المقامه من/ شركه (...) للمطاعم المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ صاحب مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه المطهيه والغير مطهيه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: فانه في يوم الاثنين 17/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي/ فيصل بن صالح العنزي عضوا القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور / خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، للنظر في القضيه المحاله اليها في2/4/1436ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيلتها/ (...)، فيما حضر للترافع عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، المثبته وكالاتهما وهوياتهما بملف القضيه، وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 2/4/1436ه، ذكرت فيها ان موكلتها تمتلك الاسم والعلامه التجاريه (...) بموجب شهاده التسجيل رقم 78/365 وتاريخ 15/8/1416ه، وقد قام المدعي عليه بالاعتداء علي الاسم والعلامه التجاريه وترتب علي ذلك اضرار ماديه ومعنويه علي سمعه المنتجات التي تقدمها المدعيه، وطلب الزام المدعي عليه دفع تعويض بمبلغ 150.000 ريال عن فتره استخدامه للعلامه التجاريه، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ 50.000 ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره تضمنت انه لم يكن لموكله اي اعتراض علي ما ذكرته المدعيه بالبند اولا، واما ما ورد في البند الثاني من الدعوي فقد ادعت المدعيه بان موكله قد تعدي علي الاسم التجاري الخاص بها وهذا ما ينافي الواقع لان موكله ومن تاريخه لم يقم بفتح اي محل يحمل اسم (...) بالعلامه الخاصه به او ما يمت لها بصله من قريب او بعيد فهناك اختلاف كبير بين العلامتين التجاريتين، مضيفا بان وصف شعار الشركه المدعيه كما يلي: عباره عن (...) بحروف عربيه وعباره (...) بالحروف اللاتينيه وفيها الحرفين اللاتينيه (KH) داخل اطار مستطيل كما هو موضح بالشكل ومصبوغ باللونين الاحمر والازرق، وفق ما ورد في شهاده تسجيل العلامه المذكوره للمدعيه. مضيفا بان الشعار الخاص بموكله والذي يختلف اختلافا تاما سواء بالتصميم او الالوان فشعار موكله عباره عن صوره لكشك يرمز الي البيت يتوسطه حرف واحد باللغه اللاتينيه وهو عباره عن حرف (K) يحيط به قوسان واحد في اعلاه والاخر اسفل منه وينتهي كل طرف منهم بسهم متجه الي الداخل للقوس واما الالوان ففيه لون احمر واصفر وهذا مخالف اختلافا تاما لشعار المدعيه واما بخصوص كلمه (...) لا تشملها الحمايه التجاريه ما لم تستخدم مع الشعار المادي. واضاف بان ما اوردته المدعيه بانه اكثر من ثمانيه اعوام وموكله يستغل هذا الاسم فهو ادعاء باطل كون موكله لم يفتتح المحل المؤجر له في تاريخه بل سبق وان قام بالتنازل عن المحل المذكور ايجاريا لشركه (...) للتغذيه والاعاشه المحدوده وذلك لعدم وجود العماله اصلا، وانتهي فيها الي طلب الحكم برفض الدعوي. وبجلسه 16/8/1437ه افاد المدعي وكاله بانه ليس لديه مذكره للرد علي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه في الجلسه السابقه، واكد في هذه الجلسه علي انه يحصر مطالبته في التعويض عن استخدام المدعي عليها للاسم التجاري (...) وطلب من الدايره مخاطبه فرع وزاره التجاره في جده لطلب المحضر الذي اقر فيه المدعي عليه بفتح مطعم باسم (...) مفيدا بان المحضر كان بتاريخ 18/1/1435ه، وبناء عليه قررت الدايره الكتابه لوزاره التجاره للافاده عن الشكوي المقامه لديها ضد المدعي عليه رقم 15988 في 11/8/1433ه، ثم تلا بعد هذه الجلسه عده جلسات لحل النزاع وديا بين الطرفين وكذلك مراجعه وزاره التجاره بشان المعامله التي تخص العلامه التجاريه (...)؛ وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكرت وكيله المدعيه بانها لم تتمكن من ابلاغ المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه هل تم اتخاذ اجراءات القبض والتحقيق من قبل الجهات المعنيه حول تقليد المدعي عليه بالاسم التجاري الخاص بموكلتها؟ فاجابت بنعم، وبسؤالها عما يثبت ذلك؟ ذكرت بان المعامله فقدت لدي وزاره التجاره، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كانت وكيله المدعيه تبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلتها مبلغا قدره (150.000) ريال كتعويض عن استخدام العلامه التجاريه (...) دون اذن او تصريح من موكلتها؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه. ثم انه ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها، اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذي لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته. وبالنظر الي هذه الدعوي فان المدعيه تخاصم المدعي عليه بدعوي استعمال علامتها التجاريه المملوكه لها والمقيده بوزاره التجاره، دون اذن او تصريح منها، ولما كان المنظم قد سن في نظام العلامات التجاريه لمن لحق به ضرر من مخالفه احكامه طرقا من الواجب اتباعها وعدم الحيد عنها، ضبطا وتحقيقا ومحاكمه، ثم انه وبالنظر الي المستندات المنظوره يتبين وخلافا لما ادعته المدعيه من ثبوت واقعه استعمال العلامه التجاريه، حيث انه يلزم لثبوت ذلك ضبطا قضاييا للمنتجات الموضوع عليها علامه تجاريه مخالفه لاحكام النظام، من قبل موظفي وزاره التجاره، وتحرير محضر ضبط بتلك المخالفه، واخذ عينه من تلك المنتجات، اضافه لتولي النيابه العامه وبحكم اختصاصها الاصيل التحقيق في المخالفه ومن ثم اجراءات المحاكمه، ولما كان الامر كذلك فان اليقين بواقعه استخدام العلامه التجاريه محل الدعوي لن يثبت حتي يتم استيفاء كافه الاجراءات النظاميه السابقه المنصوص عليها في لايحه النظام التنفيذيه، ومن ثم يحق للمتضرر مخاصمه المخالف امام المحكمه المختصه، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي ان دعاوي التعويض عن المخالفات ذات الحق العام يستلزم سابقا ثبوتها لدي قاضي الموضوع، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي المنظوره، وعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ان المدعيه قد استعجلت في اقامه دعواها، قبل استكمال الاجراءات النظاميه المتبعه، ولذا تحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. (ولكل ما تقدم): حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. سعود بن محمد المدرع امين السر فيصل بن صالح العنزي القاضي سعدي بن محسن الزهراني القاضي خالد بن عبد الرحمن العبيد رييس الدايره القرار في القضيه رقم 445 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للمطاعم المحدوده ضد/ صاحب مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه المطهيه والغير مطهيه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 17/2/1439ه في القضيه رقم 2384/2/ق لعام 1436ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 28/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا القاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 6/5/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم علي الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بدفع تعويض بمبلغ و قدره (150.000) ريال عن فتره استخدامه للعلامه التجاريه والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ 50.000 ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2384/2/ق لعام 1436ه القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره