tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431051412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-07-16 date_hijri=1444-12-28 document_type=ruling entity=document_number:703a8691-2079-4f87-9b3e-7b16c3469e17 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٨٣٣٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي سيراميك للحوايط و سيراميك للارضيات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٢١ه بثمن اجمالي قدره (٣٠,١٤٦) ثلاثون الفا ومايه وسته واربعون ريال سدده المدعي بالكامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع بمبلغ قدره (١١,٠٢١) احد عشر الفا وواحد وعشرون ريال، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين دفع المبلغ في المعرض واصدار فاتوره ثم التوريد بعد ذلك في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم مبلغ قدره (١٩,١٢٥) تسعه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,١٢٥) تسعه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره ضريبه برقم (٤٢٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م علي مطبوعات جبل الحلال بمبلغ قدره (٩,٣٤٦.٠٥) تسعه الاف وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وخمس هللات، ٢- فاتوره ضريبه برقم (٤٣٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م علي مطبوعات جبل الحلال بمبلغ قدره (٢٠,٨٠٠) عشرون الفا وثمانمايه ريال، ٣- ايصال تحويل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م علي مطبوعات (...) بمبلغ قدره (٩,٣٤٦) تسعه الاف وثلاثمايه وسته واربعون ريال، ٤- ايصالات دفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م علي مطبوعات مؤسسه(...) بمبلغ قدره (٢٠,٨٠٠) عشرون الفا وثمانمايه ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٢ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه برد ثمن مبيع لم يسلم سيراميك للحوايط وسيراميك للارضيات، وبسؤال المدعي عن مستندات الدعوي؟ اجاب: انها فواتير صادره من المدعي عليها، وبسؤال اطراف الدعوي هل سبق نظر هذه القضيه شكلا او موضوعا؟ فاجاب كل منهم بالنفي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,١٢٥) تسعه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما ان المدعي قدم بينته المتمثله في ايصالات الدفع والفواتير الصادره من المدعي عليها، واستنادا للماده (٣٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره)، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت ولم تحضر ولم تقدم جوابا واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) من نظام الاثبات التي نصت علي: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٩,١٢٥) تسعه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.