moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه في المضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (الالغاء)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الصك الصادر من المحكمه العامه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (استلم المبلغ ولم يضارب به) استنادا علي (الحواله) وحاله راس المال في الوضع الحالي (٦٠٠٠٠)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في جلسه واحده كما هو مبين في محضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم ٢٢/١٠/١٤٤٣ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما في ضبط الجلسه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه اعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وذلك للتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه فذكر بانه تقدم به عبر الطلبات علي القضيه وباطلاع الدايره عليه سالته عن دعواه فتم تقديمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (اتفق موكلي مع المدعي عليه في تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ علي ان يستثمر لموكلي في عده استثمارات في الاسهم بمبلغ اجمالي قدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال وتم الاتفاق علي ان تكون الارباح مناصفه شهريه بما يتم تحصيله من الاسهم الا ان المدعي عليه لم يستثمر هذه الاموال في الاسهم وتم تحويل هذه المبالغ بثلاث تحويلات من البنك (...) وهي كالتالي ١٥٠٠٠ ريال بالرقم المرجعي (...) تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ حواله ١٥٠٠٠ ريال بالرقم المرجعي (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ وحواله ماليه ٣٠٠٠٠ ريال بالرقم المرجعي (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ وتم التواصل مع المدعي عليه ولم يرد علي موكلي لذا اطلب فسخ العقد ورد مبلغ موكلي المدعي به وقدره ٦٠.٠٠٠ ريال هذه دعواي) ثم سالته الدايره هل تم الاتفاق علي الاستثمار في الاسهم في السوق السعودي فاجاب بنعم، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعي الي طلبه المفصل في وقايع الحكم، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي فانه يتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان موضوع الدعوي متعلق بمساهمه المدعي مع المدعي عليه بمبلغ من اجل تشغيله في سوق الاسهم السعوديه، وحيث ان نظام (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: (تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه، والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي، او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) كما ان الماده الثانيه والثلاثين، والماده الستين من النظام ذاته قد اكدت علي اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه بهذه القضايا، الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعي براس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في سوق الاسهم السعوديه بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه. ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (١٣٩٢٩) بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: (ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه)، كما تشير الدايره الي انها تتجاوز الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن الي الحكم في الاختصاص لكون الاختصاص مقدم علي هذا الاجراء، بالاضافه الي عدم تكليف الاطراف بمواصله الترافع في الدعوي والمحكمه غير مختصه بنظرها اساسا، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣ ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه في المضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (الالغاء)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الصك الصادر من المحكمه العامه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه) واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣ ه فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب العدول عن الحكم والحكم للمدعي اصاله برد مبلغها الواصل للمدعي عليها وبينه موكلي حاضره الا وهي الحواله المصرفيه والشاهد والا رفع الحكم لمحكمه الاستيناف مرافعه وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف ضده وكاله/(...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤ه، ولم يحضر المستانف ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول للجلسه حسب تذكره التبليغ رقم (٦٨٧٢٨٥٩٥)، وحيث ان هذه القضيه تم احالتها لدايره الاستيناف الثانيه، ثم صدر بها طلب عدم اختصاص واحالتها لدايره الاستيناف الاولي لكونها المختص بها،... واستنادا للفقره الاولي من الماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه، وبالاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣ه، والمؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣ ه؛ محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.