moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670530219لعام 1446ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن اجهزه انذار واطفاء الحريق للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (105,350) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (105,350) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 15/05/1446ه حضر ممثل المدعيه كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه حسب مهمه التبليغ رقم (...)، وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن صفه المدعي عليه في هذه الدعوي فاجاب بان المدعي عليه هو صاحب المؤسسه المتعاقد معها حسب العقد المبرم بين الطرفين فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك عبر مستخرج صادر من (...) فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر ممثل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت مستخرج للسجل التجاري الخاص بالمدعي عليه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها احال الي العقد والي عرض السعر والي الدراسه الفنيه وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال التوريد التي تمت لصالح المدعي عليها بمبلغ (105,350) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها والمتمثله في العقد وعرض السعر والدراسه الفنيه والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه والزامه بدفعه للمدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...)الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (105,350) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وخمسون ريال. وبالله التوفيق.