tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 56/ 2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-01-08 document_type=ruling entity=document_number:e57066d4-7aed-45bb-b724-5c901f1f7114 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم ٥٦/٢/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من: (...) صاحب مؤسسه (...) للتاجير
ضد: (...) صاحب مؤسسه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء الموافق ١٩/٦/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه:
القاضي / (...) رييس الدايره
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٨/١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (١٨٨,٩٩٨,٣٥) ريال مقابل تاجير معدات، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث انه بجلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٩/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي (...) ، وتم ابلاغ المدعي عليه عن طريق جريده عكاظ بتاريخ (...) وبطلب البينات من المدعي وكاله قدم اصول الفواتير والاتفاقيه واوامر الشراء- ارفقت بملف الدعوي- مقررا المطالبه بمبلغ قدره (١٨٨,٩٩٨,٣٥) ريال مقابل تاجير معدات. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد تاجير معدات؛ وبما انها مقامه بين تاجرين ومندرجه ضمن الاعمال التجاريه؛ فان الفصل في النزاع الناشي بين الطرفين بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص القضاء التجاري، وفقا لنظام المرافعات الشرعيه ونظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٨٨,٩٩٨,٣٥) ريال مقابل تاجير معدات، مقدما البينه المتمثله في اصول الفواتير والاتفاقيه واوامر الشراء، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم التبلغ عن طريق الصحيفه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام (...) جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (١) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها. فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ وبما ان النظام سوغ الابلاغ عن طريق الصحف، وهو ما اتبعته الدايره، فانها تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم صاحب مؤسسه (...) للتاجير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,٩٩٨,٣٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٣٩ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / مؤسسه (...)سجل تجاري / (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨٨.٩٩٨/٣٥) ريال قيمه تاجير معدات .وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٦/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي : بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...) بان يدفع ل / (...) ، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتاجير ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨.٩٩٨/٣٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله .
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.